حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530852267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530852267

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570732841لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530852267 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570732841لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن الشراكة محل الدعوى شراكة مضاربة تجارية في بيع وشراء عقارات مختلفة (...) بموجب اتفاق شفوي بدأت بتاريخ 11/07/1428هـ ، دفع المدعي مبلغاً قدره (2,250,000) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال رأسمال الشراكة بموجب الشيك رقم باسم المدعي عليه مسحوب على مصرف (...) بتاريخ 11/07/1428هـ، وعلى أن يقوم المدعى عليه بالعمل في نشاط بيع وشراء العقارات دون دفع مساهمة مالية، ونصيب المدعي والمدعى عليه من الربح مناصفةً بنسبة (50%)، ولا زالت الشراكة قائمة ، ولم يقم المدعى عليه بدفع نصيب المدعي من الأرباح طوال مدة الشراكة وتعدى على رأسمال الشراكة الذي دفعه المدعي، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (2,250,000) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه مستند حوالة على مطبوعات مصرف (...) بمبلغ: (2,250,000) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال بتاريخ: 2007/07/20م، وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في 1445/07/24هـ وملخصها: لا تخرج في مضمونها عما ورد في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 24 /07/ 1445هـ، ووردت مذكرة من المدعي وكالة في 1445/07/27 وملخصها: لا تخرج في مضمونها عما ورد في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 09 /08/ 1445هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة في 24 /07/ 1445هـ وملخصها:حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا: هي وفق ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على محامية المدعى عليه أجابت قائلة: أن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلاً، وإيضاح ذلك من خلال التالي: أولاً: عدم جواز سماع الدعوى للتقادم وذلك لمضي أكثر من سبعة عشر عاماً كون الحوالة البنكية كانت بتاريخ 25 /07/ 2007م وذلك استناداً للمادة (295) من نظام المعاملات المدنية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/191) في 01 /12/ 1444هـ. ثانياً: عدم صحة ادعاء المدعي وذلك كون المبلغ المشار إليه شراكة في عقار تم بيعه بمبلغ (18,000,000) ثمانية عشر مليون ريال تم استلام مبلغ (9,000,000) تسعة ملايين ريال وتم قسمتها بين الشركاء، وسيتم قسمة المبلغ المتبقي حال استلامه. وبينتي على ذلك الأوراق المحررة من المدعي:1. ما جاء في إقرار الشركاء على الشيك المحرر بالمبلغ المستلم باسم المدعي والمتضمن: (بأننا شركاء في قيمة الأرض المباعة) المستند رقــم (2). 2. ما جاء في إقرار المدعي المتضمن بأننا جميعاً شركاء معه بالتساوي في قيمة هذه الأرض المستند رقم (3). 3. ما جاء في إقرار المدعي المحرر بتاريخ 18/09/1428هـ المتضمن (بأننا جميعاً شركاء معه بالتساوي في قيمة هذه الأرض) المستند رقــم (4). الطلـــــب:1. رد دعوى المدعي للأسباب المشار إليه أعلاه. 2. تعويضي عن أجرة التقاضي واتعاب المحاماة مبلغ مائة ألف ريال. وبعرض ذلك على وكيل المدعى طلب أجلا للرد فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته عبر النظام خلال 3 أيام من تاريخ الجلسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 09 /08/ 1445هـ وملخصها: وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي المرفقة عبر النظام ونصها أولاً: جاء في رد المدعى عليه أن عدم جواز سماع الدعوى للتقادم بمضي سبعة عشرة عاماً ، وردنا على ذلك أن شراكة المضاربة التجارية في بيع وشراء العقارات بين المدعي والمدعى عليه كانت غير محددة ولم يذكر فيها تاريخ انقضاء أي كانت مفتوحة وسارية ولم ينكر المدعى عليه الشراكة حتى موعد قيد الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم ، ولا مجال فيها للدفع بانقضائها بالتقادم بموجب المادة (295) من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على لا ينقضي الحق بمرور الزمن ، ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع ثانياً : جاء في رد المدعى عليه بأن المبلغ محل الدعوى هو شراكة في عقار تم بيعه بمبلغ (18,000,000) ثمانية عشر مليون ريال تم استلام مبلغ (9,000,000) تسعة مليون ريال ، وتم قسمتها على الشركاء وسيتم قسمة المبلغ المتبقي حال استلامه ، دون ذكر لكيفية دخول الشركاء في ملكية العقار المملوك بالكامل للمدعي بموجب الصك الشرعي ، وليس هنالك ما يشير الى توكيل المدعي بالبيع او موافقة الشركاء على البيع لو فرضنا صحة ذلك. كما أن المدعى عليه كان احد الشهود في مبايعة العقار ، كيف يكون له صفتان في المبايعة تارة شاهدا وتارة أخرى شريكا في ملكية عقار! أحد الشركاء المزعومين المدعو / (...) اقر قضائيا ان المبلغ كانت قيمة سمسرة واستعد لإحضار الشاهد (...) والمدعى عليه (مرفق) بأنه ليس شريكا في العقار الذي تم بيعه وانما وسيطا مما يتناقض بما جاء في المستندات المقدمة ، ولم يذكر المدعى عليه كيفيه ادخاله شريك هل هو بثمن ام لا ولماذا لم ينص ذلك في صك الملكية لتأمل فضيلتكم معقولية ما دفع به المدعى عليه . ثالثاً : المستندات التي قدمها المدعي بالأرقام (2) ،(3) ،(4) مستندات غير صحيحة جملةً وتفصيلاً وغير صادرة من المدعي والتوقيع ليس توقيعه وأغلبها ليس بها تاريخ يحدد متى صدرت ، ولم يذكر فيها رقم صك العقار ولا الجهة التي أصدرته ولا اسم مالك العقار ولا حدوده و اطواله ولا شهادة شهود. المحرر العرفي لا يطعن عليه بالتزوير لأنه ليس محرراً رسمياً ، ويطعن عليه بالإنكار ممن أدعي بصدوره عنه ، ويكفي إنكار التوقيع فقط لإهدار حجية الإثبات. حيث نصت المادة (29/1) من نظام الاثبات على (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى منه الحق) كما ذكرت محامية المدعى عليه أنها واجهت خللا عبر النظام تعذر من خلاله إرفاق ردها فأرفقته أثناء الجلسة ونصه التالي إجابة على رد المدعي على دفوع المدعى عليه في القضية رقم (4570732841) أولاً: ما أشار إليه المدعى عليه من عدم جواز سماع الدعوى: فهذا غير صحيح كون الشراكة تنتهي بانقضاء ما قامت عليه تلك الشراكة وقد انتهت بتمام بيع العقار موضع الشراكة منذ ما يقارب سبعة عشر عاماً واستلام كل ذي حق حقه، وما تبقى من المبلغ فهو دين في ذمة المشتري وليس في ذمة أحد من الشركاء. ولو كان المدعى صادقاً فيما يدعيه لقام بالمطالبة باستلام المبلغ منذ عشرات السنين. ثانياَ: حاول المدعى وسعى بكل ما اوتي من قوة في إبطال ما تم من قبله من ذلك نفي جميع المستندات التي قدمتها للإجابة على دعواه، كون قرائن الأحوال تؤكد صحة دفاعي وإيضاح ذلك من خلال التالي : - أن الشيك المقدم من المدعى عليه قرينة على صحة ما ذكر. الإقرارات الموقع عليها من قبل المدعى عليه. عدم وجود مانع يمنع المدعى من التقدم بدعواه منذ (17) عاماً يوكد كذب ادعائه. ما جاء في ثنايا ضبط القضية رقم (4430918198) وتاريخ 22- 2- 1444هـ في الدعوى التي تقدم بها المدعي: (...) ضد المدعى عليه : (...) يؤكد صحة دفاعي . ما جاء في شهادة الشهود المشار إليهما في جميع الأوراق التي حاول المدعى التملص منها والطعن فيها. وبالتالي فالمدعى عليه يختلق الذرائع والمبررات سعياً منه في إبطال ما تم من قبله، والقاعدة تنص على (من سعى في إبطال ما تم من قبله فسعيه مردود عليه). وتأسيساً على ما تقدم فإني اطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعي ضدي للأسباب المشار إليها أعلاه، تولاكم الله بحفظه ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما تم تقديمه ولحاجة الدعوى للاطلاع والتأمل قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وردت مذكرة من المدعي وكالة في 1445/08/15هـ وملخصها: لا تخرج في مضمونها عما ورد في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 16 /08/ 1445هـ وقد عقدت الدائرة جلسة في 16 /08/ 1445هـ وملخصها: تشير الدائرة الى مذكرة المدعي ونصها التالي أولاً: شراكة المضاربة التجارية في بيع وشراء العقارات بين المدعي والمدعى عليه كانت غير محددة ولم يذكر فيها تاريخ انقضاء أي كانت مفتوحة وسارية ، والشراكة مع المدعى عليه لم تكن شراكة لبيع عقار واحد وتنقضي به الشراكة وحتى الشراكة في العقار الواحد التي يدعيها المدعى عليه لم تنقض لأن هنالك نصف مبلغ قيمتها لم يتم سداده ولم يعرف كيف يتم توزيعه ولم يطلب الشركاء المزعومين من المدعي سداده ، إنما كانت شراكة مضاربة لبيع وشراء عقارات غير محددة العدد والمواقع، وهي امتدت لسبعة عشرة عاماً لأن أحد الشركاء لم يخطر الشريك الآخر برغبته في إنهائها وتصفيتها التي تتطلب إتباع إجراءات قانونية محددة ، وبالتالي لا يتسنى لأحد الشركاء الدفع بانقضائها بالتقادم بموجب المادة (295) من نظام المعاملات المدنية . ثانياً: الأرض الواقعة جنوب (...) والمسماة (...) والتي تم بيعها بمبلغ (18,000,000) ثمانية عشر مليون ريال وتم استلام مبلغ (9,000,000) تسعة مليون ريال، والتي يدعي المدعى عليه قسمتها على الشركاء وسيتم قسمة المبلغ المتبقي حال استلامه هي أرض مملوكة للمدعي بالكامل ويثبت ذلك عقد المبايعة وورد اسم المدعى عليه في المبايعة كمعرف للمدعي وليس له صفة غير ذلك. ثالثاً : المستندات التي قدمها المدعي بالأرقام(1) ،(2) ،(3) ،(4) مستندات عرفية ومتناقضة تارةً يكون فيها المدعى عليه معرفاً للمدعي وتارةً شاهداً وتارةً أخري شريكاً ، وأغلبها ليس به تاريخ يحدد متى صدرت ، ولم يذكر فيها رقم صك العقار ولا الجهة التي أصدرته ولا اسم مالك العقار ولا حدوده ، وجميعها ليست بتوقيع المدعي ، والجدير بالملاحظة أن المستند رقم (1) بصورة الشيك موقع من المدعى عليه فقط ، والمستند رقم (2) يظهر فيه المدعى عليه والمدعو / (...) و(...) كوسطاء في البيع وليس شركاء كما يدعون والمدعي فوض المدعو (...) بالتفاوض نيابةً عنه مما يؤكد بأن المدعي هو المالك للأرض التي ادعى المدعى عليه أنه شريك فيها . المستند رقم (3) ذكر المدعي بأنها أرضي وليس أرضنا كشركاء وتعهد في حالة فشله في تسجيل الأرض أن يقوم بإعطاء البديل وهو الأرض الواقعة (...) وما زاد من امتار تقرر قيمته بيننا ولم يتم ذكر اسم المدعى عليه، المستند رقم (4) الذي يشهد فيه المدعو (...) بأن المدعي كتب له إقرار بأن جميع أراضيه التي تقع في محافظة (...) بما فيها الأرض التي داخل (...) هي شراكة للأطراف الأربعة بمن فيهم المدعى عليه والمدعو / (...) و نفس الإقرار يحمل توقيع المدعي ، وطالما من كتب له الإقرار موجود فلماذا توقيع المدعو (...) وهو من بين الأربعة ذوي المصلحة من الإقرار رابعاً : الشهود الموقعين على الإقرارات وكافة المستندات المقدمة لديهم مصلحة مادية بادعائهم أنهم شركاء في الأرض التي بيعت ، وأن ما أخذوه من مبالغ من المدعي نصيبهم من تلك الشراكة ، وكما هو معروف في شروط الشاهد ألا يكون له مصلحة من شهادته التي يقدمها للمحكمة أو في المستندات المقدمة للمحكمة مما يجعل شهادتهم غير مقبولة وبالتالي عدم قبول المستندات التي شهدوا فيها . لما ذكرنا آنفاً أطلب من فضيلتكم قبول الدعوى والحكم لموكلنا بجميع طلباته لها قائمة سياق وذكرت الدعي عليها انها تقرر الاكتفاء ما تقديمه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في 1445/08/09 وملخصها: لا تخرج في مضمونها عما ورد في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 23 /08/ 1445هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة في 23/08/1445هـ وملخصها: وتشير الدائرة الى مذكرة المدعى عليها ونصها التالي أشير إلى إجابة المدعي على ردودي على دعواه في القضية رقم (4570732841) بالتالي: -1. أن رد المدعي على جوابي متناقض فهو يجيب في رده على التقادم بإثبات الشركة رغبة منه في عدم سقوط دعواه بالتقادم، كما أنه يحاول نفي الشراكة لمحاولة استرداد المبلغ المستحق لموكلنا بموجب الشراكة. 2. أن شراكتنا في بيع الأرض ثابتة بإقرار المدعى بعقد الشراكة وإتمام البيع، وتسليم المبيع واستلام نصف المبلغ وأخذ كل شريك نصيبه في المبلغ المستلم من عقد الشراكة. 3. أن المدعى ناقش المحررات المقدمة من قبل موكلي ومرة ينكرها بالجملة ومرة يقول العقد بدون تاريخ ومرة يقول احد الشركاء موقع وشاهد وبالتالي فإن مناقشة الخصم للمحرر لا يقبل منه انكاره أو ادعاء تزويرها بعد ذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة (29) من الأدلة الجرائية لنظام الأثبات وبالتالي فالمدعى يحاول إبطال ما تم من قبله بالمخالفة الصريحة لقاعدة من (سعي في إبطال ما تم من قبله فسعيه مردود عليه).بالتالي فإني اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي للأسباب المشار إليه أعلاه. وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (2,250,000) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: عدم جواز سماع الدعوى للتقادم وذلك لمضي أكثر من سبعة عشر عام، والمبلغ المشار إليه شراكة في عقار تم بيعه وتم استلام مبلغ (9,000,000) تسعة ملايين ريال وتم قسمتها بين الشركاء، وسيتم قسمة المبلغ المتبقي حال استلامه. وبما أن محل الدعوى (شركات)، فإنه من اختصاص المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة طلب (إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (2,250,000) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال ، وحيث تبين أنه قد مضى على الحق المدعى به سبعة عشر عام، و لما كان الأصل هو الظاهر الذي على عاتق من يدعي خلافه إثباته، فإن هو أثبته بأوجه الإثبات الشرعية المعتبرة ؛ ترتب على ذلك تحول المراكز النظامية إلى حالة ما بعد إثبات خلاف ذلك الظاهر، وإلا فإن الأصل انحسار الطروء دون المراكز النظامية وصيانتها من التبديل أو التغيير، انطلاقا من أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وبراءة الذمة عما يشغلها، وبما أن العبرة في قبول الدعوى والحكم بطلبات المدعي هو إقامته البينة الصريحة المقبولة على دعواه، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة على صحة دعواه مما ترى معه الدائرة بأن بينات المدعي غير موصلة ولا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (4570732841). لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث