حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530849601

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570858933/1445
رقم الحكم:4530849601
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570858933 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530849601 التاريخ: ٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570858933 لعام 1445هـ المدعي : فرع شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة للصناعة والمقاولات والتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقدت موكلتي-المدعية- مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة بالباطن في إحدى المشاريع الخاصة، والأعمال عبارة عن مقاولة إنشاء من تبليط صخري وغيره مما نص عليه العقد المبرم، ومدة التنفيذ (6) ستة أشهر، ابتداء من تاريخ 1443/09/23هـ الموافق 2022/04/24م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/03/28هـ الموافق 2022/10/24م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (6,369,020.85) ستة ملايين وثلاث مئة وتسعة وستون ألفًا وعشرون ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة، سلم منها كدفعة مقدمة مبلغ وقدره (636.902) ريال، ولم تنفذ المدعى عليها العمل، فاتفق الطرفان على إنهاء عقد المقاولة -سالف الذكر-، بموجب اتفاقية تسوية محررة بتاريخ 03/04/1445 الموافق 18/10/2023م، وقد جاء فيها -أي الاتفاقية- أن تقوم المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره (573.211.8) ريال تمثل جزء من المبالغ المسلمة لها كدفعة مقدمة -كما سبق بيانه- لعقد المقاولة، ويتم دفع مبلغ اتفاقية التسوية على أربع دفعات شهرية، بحيث تكون قيمة كل دفعة مبلغ وقدره (143.302.95) مائة وثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وريالين، وتحل كل دفعة في يوم 15 من كل شهر ميلادي، وتحل الدفعة الأولى بتاريخ 15/12/2023، كما نص في الاتفاقية على توثيق هذه الاتفاقية إما عبر المحكمة أو عبر منصة تراضي، حيث إن موكلتي متقدمة بطلب التراضي لإثبات هذه الاتفاقية، فتم عقد ثلاث جلسات بعد التوقيع على اتفاقية التسوية لغرض توثيقها، إلا أن المدعى عليها رفضت توثيق الاتفاقية لدى منصة تراضي مخالفة بذلك المادة السابعة من اتفاقية التسوية، ثم حلت الدفعة الأولى على المدعى عليها بتاريخها المشار إليه ورفضت السداد رغم الإشعارات المرسلة إليها كالإخطار العدلي وغيره، ثم حلت الدفعة الثانية بتاريخ 15/01/2024 دون استجابة منها، ولأن موكلتي تضررت بسبب مماطلة المدعى عليها ليس على عقد المقاولة فحسب، بل حتى على اتفاقية التسوية والالتزام بها إما بالتوثيق أو بالسداد، وحيث اضطرت موكلتي لتعيين المحامي عمر النملة لتقديم هذه الدعوى، وحيث إن إجمالي المبالغ الحالة على المدعى عليها مبلغ وقدره (286.605.9) مائتان وستة وثمانون ألف وستمائة وخمسة ريالا وتسعون هللة، ولما جاء في المادة السابعة من اتفاقية التسوية من توثيقها لدى المحكمة أو منصة تراضي، وحيث إن الثابت رفض المدعى عليها لتوثيق الاتفاقية لدى منصة تراضي فإننا نطلب من فضيلتكم مايلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (286.605.9) مائتان وستة وثمانون ألف وستمائة وخمسة ريالا وتسعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تعوض موكلتي عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (29.500) تسعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال. ثالثا: فسخ العقد. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 18 / 7 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وتشير الدائرة الى أن أطراف القضية توصلوا الى صلح منه للنزاع وعليه تم تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى فقرر قائلا: لقد أودعت جوابي في طلب إيداع مذكرة، وقد دفعت به بأول جلسة، وبرجوع الدائرة إليه وجدته متضمنا الدفع بوجود شرط تحكيم، ثم جرى من الدائرة سؤال مدير المدعى عليها هل قمت بالتوقيع على اتفاقية التسوية فقرر قائلا: نعم، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال الأطراف إن كان لديهم مايرغبون بإضافته فقرر المدعي وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه فسخ العقد المبرم بين الأطراف، وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (286,605.90) مئتان وستة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة ريال سعودي و تسعون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (29,500.00) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليها وكالة دفوعه بالدفع بوجود شرط تحكيم، كما أقر مدير المدعى عليها بتوقيعه للاتفاقية المبرمة بين الأطراف، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولا ينال من ذلك دفعه بوجود شرط تحكيم حيث لم تجد الدائرة أي مما يفيد تقدمه بهذا الدفع وجل ماوجدته الدائرة ما ذكروه في الجلسة التحضيرية بخصوص توصلهم إلى صلح ولا يقبل الدفع بهذا الدفع بعد إبداء أي طلب أو دفاع، وأما عن موضوع الدعوى، فأما عن طلب المدعية فسخ العقد المبرم بين الأطراف وحيث أن الدائرة وهي في سبيل تأمل هذا الطلب جرى منها الاطلاع على المحررات المرفقة بطيات القضية، وتبين لها وفقا للاتفاقية المبرمة بين الأطراف بتاريخ 3 / 4 / 1445هـ والتي مهرت بتواقيع وأختام الأطراف أقر بها مدير المدعى عليها أن العقد تم فسخه بالتراضي بين الأطراف (إقالة)، لذا والحال ما ذكر وحيث أن العقد قد زال بالتراضي بين الأطراف فلا محل للفسخ هنا مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب، وأما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (286,605.90) مئتان وستة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة ريال سعودي و تسعون هللة، وحيث أن هذا المبلغ قد حل واستحق وفقا للاتفاقية المبرمة بين الأطراف لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، وأما عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينة تثبت تكلفها لهذه المصاريف لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن ذلك وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: عدم قبول طلب الفسخ. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (286,605.90) مئتان وستة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة ريال سعودي و تسعون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث