حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630367964

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670302436/1446
رقم الحكم:4630367964
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670302436 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630367964 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٠٢٤٣٦ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه وقد ذكر في دعواه ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة شركة (...)وشركاه مساهمه مقفله وهي شركة سعودية مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة لي منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٤م، إلى تاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٥م، بموجب (أحد ورثة (...))، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (لم يذكر سبب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي أرباحي، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٧م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله.). هذا نصها. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه وجرى نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٦ هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة والمصدقة خارجياً رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٦ فيما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -فأحال إلى صحيفة دعواه وإلى الطلبات والبينات والأسانيد المرفقة فيها. وبسؤال المدعي وكالة عن مستند شراكة موكلته في الشركة المدعى عليها كشريك نظامي فأجاب بقوله: موكلتي شريك بموجب وفاة مورثها وشراكتها ثابتة بصفتها أحد الورثة ولم يتم تعديل النظام الأساس وعقد التأسيس ولم يدرج اسم موكلتي فيه إلى الآن. هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكالة عن مقدار الأرباح المدعى بها فأجاب بقوله: لا نعلم عن مقدار الأرباح لكون موكلتي لا تعلم عن وضع الشركة وليس لدينا أي أوراق للفترة السابقة. هكذا قرر. ثم قرر المدعي وكالة بقوله: إنني أقرر تركي لهذه الدعوى مع احتفاظ موكلتي بالحق المدعى به، هكذا قرر، وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، وحيث قرر المدعي تنازله عن هذه الدعوى مع احتفاظه بالحق المدعى به، ولأن المدعي من إذا ترَكَ تُرِك، ولأن الحق له لا يعدوه لغيره، واستنادا للمادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة إثباته. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة ترك المدعي لدعواه مع احتفاظه بالحق المدعى به. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث