حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630338862

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670321514/1446
رقم الحكم:4630338862
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670321514 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630338862 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670321514 لعام 1446 هـ المدعي : الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها انها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات مناديل ورقية) عدد (10000) بثمن إجمالي قدره: تسعة آلاف وخمس مئة وثلاثون ريال و سبعة وثلاثون هلله (9,530.37) سدد منه ألفان ريال (2,000.00)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره سبعة آلاف وخمس مئة وثلاثون ريال و سبعة وثلاثون هلله (7,530.37)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعية /(...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1446/11/26هـ وبموجب رخصة التمثيل النظامي للشركة رقم : (45984) والتي تنتهي بتاريخ 1446/12/4هـ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/(...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1451/2/9هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم (40786) والتي تنتهي بتاريخ 1450/8/20هـ، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فعرضها كما جاءت في لائحة الدعوى، ثم قرر بأنه اصطلح مع المدعى عليه على إنهاء الدعوى، وذلك بأن تلتزم المدعى عليه بسداد المبلغ الذي بذمتها بتاريخ 2024/12/15م، وطلب من الدائرة إثبات هذا الصلح والإلزام به، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أيد ما انتهى إليه وكيل المدعية، وطلب من الدائرة إثباته، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية الشركة السعودية لتحويل الورق للمدعى عليها (...) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن وكيلة المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: سبعة آلاف وخمس مئة وثلاثون ريال و سبعة وثلاثون هلله (7,530.37)، وذلك مقابل توريد منتجات مناديل ورقية ، وبما أن طرفي الدعوى اصطلحا برضاهما واختيارهما على أن يسدد المدعى عليه المبلغ محل الدعوى للمدعية مبلغ وقدرة سبعة آلاف وخمس مئة وثلاثون ريال و سبعة وثلاثون هلله (7,530.37)،كامل قيمة ثمن المبيع، على دفعه واحده تحل في تاريخ 15/ 12 / 2024م ، وعلى ذلك جرى الاتفاق، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الصلح ووافق عليه، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، وكما نصت المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية على: (الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها)، ، وكما نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية على أنه : (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت الصلح بين طرفي الدعوى وذلك بالتزام المدعى عليها/ الجمعية (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(7,530.37) سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثين ريالا وسبعة وثلاثون هللة بتاريخ 2024/12/15م، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث