حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630283926

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571388672/1445
رقم الحكم:4630283926
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571388672 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630283926 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٨٦٧٢لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من سفارة المملكة في (...) ووزارة العدل ووزارة الخارجية ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٥هـ بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعي يملك علامة تجارية مسجلة والتي وصفها (كلمة (...) بحروف لاتينية بشكل خاص أسفلها رسم ما يشبه (...) باللون (...)) على الفئة (٥)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: مستحضرات صيدلانية، والمقيدة بشهادة رقم (...) وتاريخ تسجيلها ١٤٣٨/٠٩/٢٤هـ وتاريخ بداية الحماية ١٤٣٨/٠٣/١٦هـ وتاريخ نهاية الحماية ١٤٤٨/٠٧/٥هـ، والمملوكة باسم (...)، وقد صدر قرار إدارة العلامات التجارية بـ (رفض الاعتراض على قبول تسجيل العلامة التجارية) برقم (...) وبتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٣هـ، ونصه (رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة محل الاعتراض)، وأُبلغ المدعي بالقرار بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٣هـ وقد تم تقديم طلب تسجيل علامة تجارية برقم (...) ووصفها (كلمة (...) بحروف لاتينية) على الفئة (٥)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: حقن طبية بالتنقيط الوريدي والمملوكة باسم: مصنع (...)، فاعترض المدعي على تسجيل العلامة بسبب: التشابه مع علامة المدعية. وختم صحيفته بطلب التالي: (أطلب إلغاء القرار الإداري (، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وقدم وكيل المدعى مذكرة في ٠٥/٠١/١٤٤٦هـ جاء فيها التالي: (أولاً: مصلحة المدعية في دعوى الاعتراض: ١- المدعية شركة (...)، شركة (...) ومشهورة عالمياً، وفى محاولة منها للحفاظ على علامتها التجارية فقد قامت بتسجيل علامتها (...) داخل المملكة العربية السعودية بالفئتين (٣ و٥) بموجب شهادة التسجيل رقم (...) وتاريخ ١٣-١٠-٢٠١٦ ورقم (...) وتاريخ ١٩-٦-٢٠١٧ ورقم ١٤٣٨٠٠٦٤٦٦ وتاريخ ١٩-٦-٢٠١٧ (مرفق برنت من موقع (...) بتسجيلات العلامة). ٢- بذلت المدعية الكثير من الجهد والمال في سبيل تحقيق الشهرة لعلامتها التجارية على المستوى العالمي، كما قامت المدعية بتسجيل علامتها التجارية في عدة دول منتشرة حول العالم، وقد حققت انتشاراً كبيراً وواسعاً لعلامتها التجارية داخل المملكة العربية السعودية وفي كثير من الدول الخليجية والدول العربية والأجنبية. ٣- قامت المدعية باستعمال العلامة (...) على منتجاتها في الأسواق الخليجية وتحديداً الأسواق السعودية، وهي معروفة جيداً لدى المستهلكين داخل السعودية حيث تقوم المدعية بتصدير منتجات العلامة إلى الأسواق السعودية عبر المنافذ الجمركية السعودية، وتباع داخل السعودية من خلال مواقع البيع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. ونورد فيما يلي أدلة استعمال العلامة في الأسواق السعودية على النحو التالي: ومرفق صور المنتجات: مما سبق يتأكد معه أن المدعية هي أسبق بتسجيل واستخدام علامتها التجارية من طالبة التسجيل واستناداً إلى نص الفقرة (٢) من المادة (١٧) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على أنه:(لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة ومنع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عليها).ثالثاً: أسانيد الاعتراض: إننا نؤسس اعتراضنا على قرار إدارة العلامات التجارية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية (...) المودعة بالـرقم (...) بالفئة (٥)، وذلك استناداً إلى ما يلي: ١- التشابه الكبير بين العلامة المعلن عنها وعلامة المدعية: فالعلامة المعلن عنها كلمة (...) بحروف لاتينية تتشابه إلى حد كبير مع علامة المدعية (...) بسبب الاشتراك في المقطع الأخير (...). ويتضح التشابه بين العلامتين عند إجراء مقارنة بينهما وذلك فيما يلي: وباطلاع فضيلتكم على العلامتين يتأكد معها التشابه التام بين العلامتين، وخاصة أن العلامة المعترض على قبول تسجيلها مطلوب تسجيلها باللغة الإنجليزية حسب ما أعلن عنه وهي متشابهة مع علامة موكلتنا في اللغة الانجليزية، والتطابق في اللغة الإنجليزية قائم، ومكان استعمال العلامة في مجتمع ينطق بالعربية. ولم تكلف طالبة التسجيل نفسها عناء البحث عن علامة مبتكرة من صميم أفكاره بل حاول الاستفادة من السمعة والشهرة الكبيرة للعلامة التجارية لموكلتنا وبالتالي يعد ذلك نوع من أنواع المنافسة غير المشروعة لعلامة موكلتنا، لذا فإن قرار قبول تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض جاء مخالفاً لنظام العلامات التجارية ويكون بذلك جدير بالإلغاء. وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في أحد أحكامه إلى: - (وحيث أن العلامة المطلوب تسجيلها تشبه علامة سبق تسجيلها سواء في الشكل أو الرسم أو الفئة، خصوصاً أن العلامة المعترض على قبول تسجيلها مطلوب تسجيلها باللغة الإنجليزية حسب ما أعلن عنه، والتشابه في اللغة الإنجليزية قائم، خاصة مع اتحاد الاستعمال للعلامتين،.... ومكان استعمال العلامة عند مجتمع ينطق بالعربية ..... والنظام كفل الحماية ومنع التسجيل مع قيام التشابه...وحيث أن المدعية لها سبق الاستعمال والتسجيل والإشهار. وبناء على ما تقدم حكمت الدائرة: بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وزارة التجارة والصناعة قبول طلب مؤسسة.. .... لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق). حكم التدقيق رقم ١١٠/ت/٥ لعام ١٤٢٧هـ في القضية رقم ١٥٥٠/١/ق لعام ١٤٢٥هـ. ٢- تطابق المنتجات والفئة بين العلامة المعلن عنها وعلامة المدعية، وهو الأمر الذي من شأنه وقوع المستهلكين في الخلط واللبس بين أصل ومصدر منتجات العلامتين، ويتضح ذلك من خلال المقارنة بين منتجات العلامتين على النحو التالي: ٣- أكد ديننا الحنيف على عدم التعدي على حقوق الغير وتحريم الاتجار غير المشروع بالعلامة التجارية دون أخذ موافقة مالكها، وحيث أن ما حدث من جانب طالب التسجيل هو تعدي على العلامة التجارية المملوكة لموكلتنا فيكون طالب التسجيل قد خالف شريعتنا الإسلامية. الطلبات: بناء على ما تقدم من أسباب تلتمس المدعية من فضيلتكم إحالة لائحة الطعن هذه إلى إحدى الدوائر التجارية المختصة تمهيداً للحكم لها بالآتي: ١- من حيث الشكل، قبول هذا الطعن لتقديمه خلال المهلة النظامية. ٢- من حيث الموضوع: إلغاء قرار المدعى عليها الصادر برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة محل الاعتراض المودعة بالرقم (...) بالفئة (٥)، ومن ثم إلغاء قرار قبولها.)، وارفق السجل الاجرائي لها .وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٥/٠١/١٤٤٦هـ موعدًا لنظرها في هذه الجلسة المرئية حضر الطرفين المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على مذكرته المرفقة في النظام عبر خانة الطلبات وبعرضها على ممثل الجهة المدعى عليها استمهل للجواب وعليه افهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر النظام خلال ٢٠ يوم ثم لوكيل المدعية التعقيب بمذكرة وذلك قبل موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة. وقدم ممثل المدعى عليه مذكرة في ٢٢/٠٣/١٤٤٦هـ جاء فيها التالي: (أولاً: الوقــــــــــائع: من الناحية الموضوعية: ١-تــقدمت طالبة التسجيل بطلب تسجيل العلامة التجـــارية برقم طلب (...) على الفئة (٥) للإدارة المختـــصة، وطبقًا لأحكام (المادة الرابعة عشر) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على: ١- إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار... . ٢- تقدمت المدعية بطلب اعتراض على قبول طلب التسجيل، استنادًا لأحكام الفقرة (٢) من المادة رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على: لكل ذي شأن، خلال ستين يومًا من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضاً مكتوباً على تسجيل العلامة... . ٣- وصدر قرار إدارة العلامات التجارية المنتهي الى : وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض، وعليه فإن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا يوجد ترابط بين المنتجات أو الخدمات للعلامة محل الاعتراض والعلامة سند الاعتراض، لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية للقرار التالي: رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة (٥). ثانيًا: الرد على ماورد في لائحة الادعاء: ١- نفيد فضيلتكم بأن ادعاء وكيل المدعية بوجود التشابه بين علامة المدعية والعلامة محل الاعتراض لا أساس له من الصحة، فإن الشكل والطابع العام للعلامة لا ينتج عنها احتمالية ربط المستهلك بين العلامتين وذلك لاختلافهما تماماً من ناحية العناصر البصرية. ٢- أما ما يتعلق بالعنصر اللفظي فإن العلامتين تختلفان من ناحية الجرس الصوتي وتكوين الكلمة فعلامة المدعية تنطق (...) والعلامة محل الاعتراض تنطق (...)، وحيث أن كلا العلامتين ضمنت باللغة اللاتينية وبالنظر لها يمكن للمستهلكين من مختلف الفئات التفريق بينها. الطـلبـــــات: أولًا: رفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب الموضحة أعلاه.) وارفق السجل الاجرائي. وقدم وكيل المدعى مذكرة في ٢٨/٠٣/١٤٤٦هـ جاء فيها التالي : ( أولاً : الرد على الدفوع من الناحية الشكلية :فيما يخص إثارة الدفع الشكلي من قبل ممثل الهيئة، نفيد فضيلتكم بأن دعوى موكلتنا مستوفية للجانب الشكلي بقيدها خلال المهلة النظامية، حيث أن المدعية قد تبلغت بقرار اللجنة القاضي برفض الاعتراض ضد طلب تسجيل العلامة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٢م الموافق ١٤٤٥/١٠/٢٣هـ، وباحتساب مهلة (٣٠) يوما النظامية، فإن الموعد النهائي لتقديم الطعن هو فإن الموعد النهائي لتقديم الطعن هو ٢٠٢٤/٠٥/٣١م الموافق ١٤٤٥/١١/٢٣هـ، وبما أن المدعية تقدمت بلائحة الطعن محل الدعوى بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٣٠م، وبالتالي فإن الدعوى قد استوفت الجانب الشكل بقيدها خلال مهلة الطعن (٣٠) يوماً النظامية. ثانياً: الرد على الدفوع من الناحية الموضوعية: دافع ممثل المدعى عليها بانتقاء التشابه بين علامة المدعية والعلامة محل الاعتراض في الشكل والطابع العام بالقدر الذي لا ينتج عنه احتمالية ربط المستهلك بين العلامتين، وذلك لاختلافهما تماماً من ناحية العناصر البصرية بالإضافة إلى اختلاف العنصر اللفظي في العلامتين من ناحية الجرس الصوتي وتكوين العلامة، ومن جانبنا ندفع بعدم صحة ما ذكره ممثل المدعى عليها لمخالفته قواعد فحص العلامات التجارية المعمول بها فقها وقضاء، ونتقدم بالرد عليه في النقاط التالية:-١ - التشابه الكبير بين العلامة المعلن عنها وعلامة المدعية :فالعلامة المعلن عنها كلمة (...) بحروف لاتينية تتشابه إلى حد كبير مع علامة المدعية (...) بسبب الاشتراك في المقطع الأخير (...). ويتضح التشابه بين العلامتين عند إجراء مقارنة بينهما. وباطلاع فضيلتكم على العلامتين يتأكد معها التشابه التام بين العلامتين، وخاصة أن العلامة المعترض على قبول تسجيلها مطلوب تسجيلها باللغة الإنجليزية حسب ما أعلن عنه وهي متشابهة مع علامة موكلتنا في اللغة الانجليزية، والتطابق في اللغة الإنجليزية قائم، ومكان استعمال العلامة في مجتمع ينطق بالعربية. ولم تكلف طالبة التسجيل نفسها عناء البحث عن علامة مبتكرة من صميم أفكاره بل حاول الاستفادة من السمعة والشهرة الكبيرة للعلامة التجارية لموكلتنا وبالتالي يعد ذلك نوع من أنواع المنافسة غير المشروعة لعلامة موكلتنا، لذا فإن قرار قبول تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض جاء مخالفاً لنظام العلامات التجارية ويكون بذلك جدير بالإلغاء. وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في أحد أحكامه إلى: - (وحيث أن العلامة المطلوب تسجيلها تشبه علامة سبق تسجيلها سواء في الشكل أو الرسم أو الفئة، خصوصاً أن العلامة المعترض على قبول تسجيلها مطلوب تسجيلها باللغة الإنجليزية حسب ما أعلن عنه، والتشابه في اللغة الإنجليزية قائم، خاصة مع اتحاد الاستعمال للعلامتين ومكان استعمال العلامة عند مجتمع ينطق بالعربية والنظام كفل الحماية ومنع التسجيل مع قيام التشابه ... وحيث أن المدعية لها سبق الاستعمال والتسجيل والإشهار. وبناء على ما تقدم حكمت الدائرة بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وزارة التجارة والصناعة قبول طلب مؤسسة.. لما هو مبين بالأسباب والله الموفق.) حكم التدقيق رقم ١١٠ /ت / ٥ لعام ١٤٢٧هـ في القضية رقم ١٥٥٠/١/ق لعام ١٤٢٥هـ. -٢ تطابق المنتجات والفئة بين العلامة المعلن عنها وعلامة المدعية، وهو الأمر الذي من شأنه وقوع المستهلكين في الخلط واللبس بين أصل ومصدر منتجات العلامتين، ويتضح ذلك من خلال المقارنة بين منتجات العلامتين. ٣- أكد ديننا الحنيف على عدم التعدي على حقوق الغير وتحريم الاتجار غير المشروع بالعلامة التجارية دون أخذ موافقة مالكها، وحيث أن ما حدث من جانب طالب التسجيل هو تعدي على العلامة التجارية المملوكة لموكلتنا فيكون طالب التسجيل قد خالف شريعتنا الإسلامية، وفي ذلك ذهب مجمع الفقه الإسلامي بشأن الاعتداء على العلامات التجارية إلى. الاسم التجاري، والعنوان التجاري والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها لان ذلك تزوير واضح وهو حرام شرعا لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران، فلا يجوز الاتجار أو شراء أو صنع الماركات المقلدة لأنه مشاركة في الاعتداء، مالم تجزه الشركات صاحبة هذا الحق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وبيننا وبينهم قوانين تنظم التجارة الدولية ومن بينها حماية العلامة التجارية والحقوق الفكرية عامة وعصمة مال المسلم والكافر غير الحربي كعصمة دمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار . ٤- أكدت الاتفاقيات الدولية على ضرورة حماية العلامات التجارية من أعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقية باريس للملكية الصناعية بمادتها السادسة ثانياً الفقرة (١) على: تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليد أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شانه إيجاد ليس بها). وحيث أن المملكة العربية السعودية ضمن أعضاء دول اتفاقية باريس للملكية الصناعية، لذا. فمن الضروري على إدارة العلامات التجارية أن: تمتنع عن تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها، وهذا ما أكد عليه نظام العلامات التجارية الفقرة (ي) وأكدت. الاتفاقية سالفة الذكر. بناء على ما تقدم، تلتمس المدعية من فضيلتكم إجابتها إلى طلباتها الواردة في لائحة دعواها والمتمثلة في إلغاء قرار المدعى عليها الصادر برفض الاعتراض على طلب تسجيل العلامة محل الاعتراض المودعة بالرقم (...) بالفئة (٥)، ومن ثم إلغاء قرار قبولها). وفي ٢٩/٠٣/١٤٤٦هـ في هذه الجلسة حضر الطرفين المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى ما قدمه الطرفان في ملف القضية وبعد الاطلاع عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية والمبلغ للمدعية بتاريخ (٢٣/١٠/١٤٤٥هـ).وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً : وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراض المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /٥١) وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة (٣) من المادة (١٥) ونصها: (ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك), وبما أن الثابت أن القرار محل الطعن قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٥هـ, وقد تقدمت المدعية بطعنها أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث نظر الدعوى موضوعاً: وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب: (...) بالفئة رقم (٥), وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيلاً سابقاً لعلامة تجارية لها برقم: (...) وتاريخ ٢٤/ ٠٩/ ١٤٣٨هـ بالفئة (١٤) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها من حيث الشكل والعنصر الجوهري وتستند إلى التطابق بالمعيار اللفظي واتحاد الفئة, الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه إلى تضليل الجمهور ويؤكد وقوع المستهلك في الخلط واللبس، وبما أن الجهة المدعى عليها تجيب عن الدعوى بأن العلامة محل الدعوى جاءت مميزة بذاتها وبطريقة مميزة ومبتكرة واستوفت شروط التسجيل، حيث يتضح بالنظر إلى المحصلة النهائية للعلامتين اختلافهما مما لا يؤدي إلى الخلط واللبس. وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به, ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً, نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض؛ وبعد اطلاع الدائرة على العلامتين لبحث التشابه بينهما؛ رأت الدائرة وجود تشابه بين علامة المدعية (...) والعلامة محل الاعتراض (...), حيث إن كِلا العلامتين اقتصرتا على الاشتراك في المقطع الأخير (...) الأمر الذي يجعل من العلامتين متشابهتين بصرياً ولفظياً, بالإضافة إلى أن اتحاد العلامتين في الفئة (٥), الأمر الذي سيوقع جمهور المستهلكين في اللبس والخلط, الأمر الذي يجعل المدعى عليها برفض الاعتراض المقدم من المدعية وتسجيل العلامة المذكورة بياناتها أعلاه قد خالفت المادة (٣) من قانون –نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها, ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ... ١١: أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه) وقد بنت قرارها على سبب غير صحيح, ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء، وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية المتعلق بقبول طلب تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة رقم (٥)، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث