حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630328246

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571496083/1445
رقم الحكم:4630328246
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571496083 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630328246 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٦٠٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لحلول المياة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي /(...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٣ هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن إن المدعي يملك علامة تجارية مسجلة والتي وصفها (رسم هندسي (...)) على الفئة (٧)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: الآت و عدد آلية،محركات و مكائن عدا ما كان منها للمركبات البرية، قارنات آلية و عناصر نقل الحركة، والمقيدة بشهادة رقم (...) وتاريخ تسجيلها ١٤٣٩/٠٥/١٦هـ وتاريخ بداية الحماية ١٤٣٩/٠٥/١٦هـ وتاريخ نهاية الحماية ١٤٤٩/٠٩/٦هـ، والمملوكة باسم (...)، وقد اعتدى المدعى عليه على علامة المدعي التجارية بـ (استخدام العلامة التجارية دون إذن موكلي) وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٦هـ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بوقف التعدي على العلامة التجارية. ، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٢م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٤/٠٢/١٤٤٦هـ موعدًا لنظرها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام بموجب التبليغ رقم ١١٢٦٩٧٦٠١ وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر ما نصه: أتقدم بتحرير الدعوى إضافة على ما ورد في صحيفة الدعوى وكالةً عن السيد/ (...) ضد المدعى عليها شركة (...) لحلول المياه وبيانتهما المقيدة لديكم في صحيفة الدعوى على الإيجاز التالي، التزامًا بما ورد في المادة الثانية من نظام الإثبات التي نصت على يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. : ١-سجل موكلي علامته التجارية -المعتدى عليها- في تاريخ ٢-٢-٢٠١٨ الموافق ١٦ – ٥ – ١٤٣٩ه، واستخدمها في تجارته التي كان محلها بيع المضخات المائية وما شابه ذلك، حيث تم تصنيع منتجات لموكلي من (...) خصيصًا له تحمل هذه العلامة بغرض بيعها، وهو ما جرى عليه العمل من قبل موكلي. (مرفقات الصحيفة) ٢-ورغم نشر العلامة التجارية من الجهة المختصة بذلك منذ ذلك الحين، وممارسة التجارة في كل أنحاء المملكة، إلا أن المدعى عليها استمرت بممارسة تجارتها بعلامة تجارية -غير مسجلة- ومشابهة لعلامة موكلي (مرفقات الصحيفة) بالمخالفة لأحكام النظام والأعراف التجارية التي لم تُجز استخدام أو تسجيل علامة تجارية لعلامة مسجلة، وهو ما يستشف من تعريف العلامة التجارية الوارد في المادة الثانية من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث نصت على أن العلامة التجارية هي التي يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى ، ٣-وعليه، فاستنادًا على ما نصت المادة ٢١ من نظام العلامات التجارية على: لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها ، ٤-ونص المادة ٧ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها. ٥-وما استقر عليه القضاء التجاري في أحكام ومنها القضية رقم ٤٢٨٠٣٧٤٤ لعام ١٤٤٢هـ ٥-وحيث أن تصرف المدعى عليه بالتجارة باستخدام علامة تجارية مشابهة ينطوي على تعدٍ على علامة موكلي التجاري المسجلة، وان الضرر يجب أن يزال وأن يتوقف لما أعطاه المنظم لصاحب العلامة المسجلة من استئثاري لصاحب العلامة المسجلة، وحيث نصت المادة ٤٢ من ذات على يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن تأمر بالآتي: أ - ضبط السلع المشتبه في أنها تنطوي على تعد، وضبط أية مواد أو أدوات لها صلة بذلك وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي. ب - إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة. ٦-فإننا نطلب منكم الآتي: إثبات اعتداء المدعى عليها لعلامة موكلي التجارية ووقف الاعتداء لما تسببه من ضرر على تجارة موكلتي. ونظرا لعدم حضور من يمثل المدعى عليها فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة ١١/٠٤/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعي السابق حضوره ، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) ، هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أجاب قائلاً: لقد تقدمت بجوابي عبر النظام وبالرجوع إلى الطلبات لم تجد الدائرة جواباً للمدعى عليها ، ثم جرى إفهامه بتقديم جوابه في هذه الجلسة ، ثم قرر قائلاً: لدي جواباً محرراً ونصه: (أتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد على دعوى المدعي وذلك على النحو التالي: أولاً: الوقائع ١- في تاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٦هـ، صدرت شهادة تسجيل العلامة التجارية-(...)- باسم شركة مجموعة (...) القابضة. ٢- في تاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ، تم نقل ملكية العلامة التجارية من شركة مجموعة (...) القابضة إلى موكلتي. ثانياً: الرد على الدعوى ١- ما ذكره المدعى من أن موكلتي اعتدت على علامته التجارية غير صحيح، والصحيح أن تاريخ تسجيل العلامة لشركة مجموعة (...) القابضة سابق لتاريخ تسجيله، وقد انتقلت العلامة من شركة مجموعة (...) القابضة إلى موكلتي. ٢- ما ذكره المدعي بشأن إخطار موكلتي كتابة في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٦هـ، غير صحيح. ثالثاً: الأسباب حيث إن العلامة التجارية الخاصة بموكلتي (...) والموصوفة ب (بطاقة باللون (...)) كانت مسجلة باسم شركة مجموعة (...) القابضة، وصدرت شهادة الحماية الخاصة بها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ، ومن ثم نقلت ملكية العلامة التجارية (...) الى موكلتي في بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٤هـ، وعليه فإن تسلسل تملك موكلتي أسبق من تسجيل المدعي للعلامة الذي كان في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٦هـ، كما أن تسجيل المدعي للعلامة محل الدعوى كان أثناء فترة سريان الحماية عليها وذلك استناداً للفقرة ١ من المادة ٢٠ من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون ونصها: (مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة ١٠ سنوات ولصاحب الحق إذا رغب باستمرار الحماية لمدد مماثلة أن يقدم طلباً بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون -النظام- ولائحته التنفيذية)، مما يكون معه التعدي واقع من قبل المدعي، واستناداً للمادة ٢٢ من ذات النظام أطلب من فضيلتكم التالي: رابعاً: الطلبات ١-رد دعوى المدعي. ٢- الحكم بشطب علامة المدعي.) هكذا أجاب ، وبعرضها على المدعي أجاب قائلاً: اكتفي بما سبق تقديمه ، عليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها وإغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بوقف التعدي على العلامة التجارية المملوكة له محل الدعوى ، مما تكون معه هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، ـ أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، أما من حيث الموضوع فقد أسس المدعي دعواه على طلب إلزام المدعى عليها بوقف التعدي على علامته التجارية ، وذلك لوجود تشابه بينها وبين علامتها التجارية المملوكة له ، وبما أن المدعى عليها دفعت بأن استخدامها للعلامة التجارية محل الدعوى كان مشروعًا وذلك لكون علامتها تحمل شهادة تسجيل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وهذا ما يجعل استعمال العلامة من قبلها قائم على سند صحيح ، وبما أن الثابت للدائرة صحة ما دفعت به المدعى عليها من تسجيلها للعلامة التجارية ، وعدم تقديم جواب من قبل المدعي على شهادة التسجيل المقدمة من المدعى عليها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استعمال المدعى عليها لعلامتها التجارية محل هذه الدعوى ، ويكون طلب المدعي في هذه الدعوى قد انتفى محله - وهو الاعتداء - وعليه تقرر الدائرة الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث