حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530841834

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471092819/1444
رقم الحكم:4530841834
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092819 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530841834 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٢٨١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها معدات للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١,٦٣١,٣٠٢.٩٦) مليون وست مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال سعودي وستة وتسعون هللة، قامت المدعى عليها بسداد بعض المبلغ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٢٣٢,١٩٨.٧٥) مئتان واثنان وثلاثون ألف ومئة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة وأضرار تقاضي. وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- فواتير صادرة من المدعية. ٢- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣هـ وفيها حرر المدعي وكالة دعواه بما نصّه بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة/ رئيس واعضاء الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلاً عن المدعية/شركة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) بلائحة للدعوى المقيدة امام فضيلتكم بالرقم (٤٤٧١٠٩٢٨١٩) لعام ١٤٤٤هـ المقامة ضد شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة سجل تجاري رقم (...). وقائع الدعوى: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على قيام موكلتي بتأجير رافعة اشخاص بأحجام مختلفة وضاغط هواء للمدعى عليها، وذلك بموجب طلبات شراء صادرة من المدعى عليها. ثانيا: تسلمت المدعى عليها المعدات محل التعاقد في تاريخ ٢٨-٠٢-٢٠١٨ م وانتهى عقد التأجير في تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢١م. ثالثا: بلغ إجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها (١,٦٣١,٣٠٢.٩٦) مليون وستمائة وواحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وريالين سعوديين وستة وتسعون هللة، وقد سددت المدعى عليها (‎١,٣٩٢,٣٤٧.٦١) مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف وثلاثمائة وسبعة واربعون ريال سعودي وواحد وستون هللة، وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (٢٣٨,٩٥٥.٣٥) مائتان وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة، والمتمثل في قيمة (٣٠) ثلاثون فاتورة لم تُسدد، مستلمة من المدعى عليها. الأسانيد: ١. طلبات شراء صادرة من المدعى عليها وعددها (٦) طلبات منها اثنان عن طريق البريد الالكتروني، وهي تثبت أصل التعاقد بين الطرفين وتثبت المبالغ المستحقة لموكلتي تبعا للمعدات المطلوبة في تلك الطلبات. ٢. الفواتير الصادرة من موكلتي وعددها (٣٠) فاتورة. ٣. كشف حساب صادر من موكلتي بالمستحقات التي على المدعى عليها. ٤. كشف حساب تفصيلي بالفواتير. ٥. مراسلات البريد الالكتروني بين الطرفين وفيه اقرار من المدعى عليها باستلام العديد من الفواتير. ٦. عقد أتعاب المحاماة. تأسيسا على ما سبق التمس من فضيلتكم: - - إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٢٣٨,٩٥٥.٣٥) مائتان وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة. - إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وذلك بمبلغ قدره (١٦٧٠٠) ستة عشر ألف وسبعمائة ريال سعودي نظير المشقة والمصاريف التي تكبدتها موكلتي للحصول على حقها الثابت في ذمة المدعى عليها وإلجائها لتوكيل محامٍ يتولى المطالبة بحقها عملًا بالمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وكيل المدعية/المحامي (...) ا.هـ واستمهل المدعى عليه وكالة لتقديم الجواب ثم قام بتقديم الجواب عبر الطلبات وتضمن عدة مرفقات وما نصّه مذكرة الرد على الدعوى أصحاب الفضيلة/رئيس وأعضاء الدائرة الثالثة والعشرون في المحكمة التجارية في الرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من موكلتي شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة (المدعى عليها) رداً على دعوى شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد (المدعية) في القضية المقيدة بالرقم/٤٤٧١٠٩٢٨١٩/لعام ١٤٤٤هـ ردا على دعوى المدعية نبين لفضيلتكم ما يلي: أولا/تمت التسوية مع المدعية عن طريق ممثلها القانوني السيد/(...)/على مجموعة من الفواتير الخاصة بمعدات المدعية على مبلغ وقدره/١٢٥٠٠/ريال وقد تمت الموافقة على تلك التسوية بالإيميل المرسل من قبل السيد/(...)/المرسل الى موكلتي بتاريخ ٧/١٠/٢٠٢٠م. نرفق لفضيلتكم الايميل المرسل من السيد/(...)/الى موكلتي مترجم (مرفق رقم ١) وتلك الفواتير هي كما في الجدول التالي: المبلغ المتفق عليه (النهائي) المبلغ رقم الفاتورة ١٢٥٠٠ ريال عن جميع الفواتير ٢٠.٠٠٠ ريال ٠٠٠١-٨١٦٠٥ ٨.٥٠٠ ريال ٠٠٠١-٨٩٠١٢ ٨.٥٠٠ ريال ٠٠٠١-٨٩٠١٣ ٤.٠٠٠ ريال ٠٠٠١-٨٩٠١٤ ٥.٠٠٠ ريال ٠٠٠١-٨٩٠١٥ ٤.٠٠٠ ريال ٠٠٠١-٨٩٠١٦ ثانيا/إننا ننكر الفاتورة المبرزة من قبل المدعية والمرفقة مع صحيفة دعواها رقم/٠٠٠٨-٤٠١٧٩٢/وتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٠م بمبلغ/١٢.٠٥٧/ريال، وذلك لأنها لا تحمل ختم موكلتي ولا توقيعها، ولذلك فهي لا تعتبر دليلا يمكن الاستناد اليه في الاثبات وكذلك أيضا لم تقدم المدعية ما يثبت عدد ساعات التأجير من قائمة الحضور والانصراف للمعدة ثالثا/إن الفواتير المتبقية من الفواتير المبرزة من قبل المدعية قد ختمت من قبل موكلتي إشعارا بالاستلام للفاتورة وليس باستلام الاعمال الواردة فيها وعلى هذا جرى العرف التجاري بين موكلتي والمدعية، لا سيما أيضا لم تقدم المدعية ما يثبت تنفيذها لتلك الاعمال في الفواتير التي تدعي بها حيث ان الاعمال التي تدعي بها المدعية هي تأجير معدات ولم تقدم ما يثبت التأجير من قائمة بالحضور والانصراف للمعدات المؤجرة للأسباب المبينة ولما تراه فضيلتكم من أسباب نلتمس: رد دعوى المدعية وفقكم الله لما فيه العدل والسداد وكيل المدعى عليها المحامي/(...) ا.هـ ثم عقب المدعي وكالة بمذكرة عبر الطلبات بما نصّه مذكرة الرد على الدعوى بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية في الرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتقدم بصفتي وكيلًا عن المدعية/شركة (...) لتأجير المعدات، سجل تجاري رقم (...) في الدعوى المقيدة أمام فضيلتكم بالرقم (٤٤٧١٠٩٢٨١٩) لعام ١٤٤٥هـ، بالرد على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها/(...) للمقاولات والصناعة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) وذلك كما يلي: أولا: ورد في جواب المدعى عليها في الفقرة الأولى أن موكلتي قبلت بمبلغ ١٢،٥٠٠ ريال سعودي مقابل سته فواتير مفصلة كل فاتورة في مذكرتها الجوابية مستندةً على ايميل مرفق ذكر فيه نصًا لذا فإن هذا التعويض البالغ قدره ١٢،٥٠٠ ريال سعودي مخصص لتغطية جميع هذه الإصلاحات أو التلفيات أو أي تكاليف صيانة أخرى لجميع المعدات التابعة لكم وهذا يدل صراحةً على أن تلك المبالغ هي مقابل الصيانة فقط ولا علاقة لها بأجرة المعدات التي انتفعت بها المدعى عليها غير أن تلك التسوية قبلت بها موكلتي على أن تدفعها المدعى عليها آنذاك لا أن تماطل اكثر من سنتين ونصف وتلجئ موكلتي للمطالبة بحقها قضائيًا. وجدير بالذكر أن الفواتير المذكورة بالبريد المرفق من المدعى عليها، جميعها فواتير غير موقعة لكنها أقرت بها صراحةً في مذكرتها الجوابية وما سبق إقرار صريح صحيح ثابت أمام القضاء لا يقبل من المدعى عليها إنكاره أو الرجوع عنه، ومن المتقرر شرعًا أنه لا رجوع عن إقرار. ثانيًا: ما زعمته المدعى عليها من أن موكلتي لم تقدم ما يثبت تنفيذها لتلك الأعمال وأن الفواتير ختمت بالاستلام للفاتورة وليس باستلام الأعمال الواردة فيها؛ فهذا كلامٌ مرسل لا صحة له كون المدعى عليها أقرت بوجود المعدات لديها في ذات المذكرة المقدمة منها وهذه دلالة صريحة على انتفاعاها بالمعدات واستحقاق موكلتي للقيمة الإيجارية. لذا وتأسيسًا لما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها. والله يحفظكم ويرعاكم المحامي/(...) ا.هـ ثم عقب المدعى عليه وكالة بمذكرة عبر الطلبات بما نصّه مذكرة الرد على الدعوى التاريخ:٦/١/١٤٤٥ الموافق: ٢٤/٧/٢٠٢٣م أصحاب الفضيلة/رئيس وأعضاء الدائرة الثالثة والعشرون في المحكمة التجارية في الرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد مذكرة جوابية مقدمة في القضية رقم/٤٤٧١٠٩٢٨١٩/لعام ١٤٤٤ من المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة. ضد المدعية: شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد. ردا على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية نبين لفضيلتكم ما يلي: أولا: إن موافقة المدعية على التسوية ثابتة بموجب الايميل المرسل من قبل ممثلها القانوني لموكلتي وفق التفصيل الذي اوردناه في مذكرتنا السابقة، وان المدعية في مذكرتها لم تنكر صحة التسوية وانما بانها تخص فواتير الصيانة ولا تخص اجرة المعدات وهذا إقرار صريح منها بصحة التسوية. ثانيا: اننا لم نقر بصحة الفواتير المبرزة من قبل المدعية مع صحيفة دعواها والتي لا تحمل ختم وتوقيع موكلتي والمدعية تقولنا ما لم نقول، وإننا نؤكد على دفنا السابق بإنكار جميع الفواتير التي لا تحمل ختم وتوقيع موكلتي. ثالثا: هناك فرق بين استلام الفاتورة للتدقيق وحساب المستحقات وما بين اثبات التنفيذ، الواجب على المدعية ان تبرزه في الدعوى لإثبات ما تطالب به علما اننا لم ننكر العلاقة التعاقدية، وان البينة على من ادعى. للأسباب المبينة أعلاه ولما اوردناه سابقا من دفوع نلتمس من فضيلتكم: - رد دعوى المدعية وفقكم الله لما فيه العدل والسداد وكيل المدعى عليها محمد عيد القبلان ا.هـ ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٩ هـ وقررت فيها ندب خبير للوقوف على مستندات كل من طرفي الخصومة ثم أصدر الخبير تقريره وقد كل من الطرفين ملاحظاتهم على التقرير للخبير وقدم المدعى عليه كما اعاد المدعى عليه وكالة تقديم ملاحظاته عبر الطلبات في الطلب رقم (٤٥١٠٦٧٤٢٤٢) وتحيل الدائرة إلى ما قدموه في محلّه منعًا للإطالة ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيتين. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن هذه الدعوى قد نشأت بين تاجرين فينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظرها استنادًا للمادة (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجارية وفيما يتعلق بموضوع الدعوى فبما أن المدعية قررت دعواها على على أن تؤجر موكلتها معدات للمدعى عليها على نحو المدون في وقائع هذا الصك وانتهت إلى أن ثمة مبالغ متبقية لها في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٣٨,٩٥٥.٣٥) مائتان وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة فتطلب إلزام المدعى عليها بدفعها والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٧٠٠) ستة عشر ألف وسبع مئة ريال واجمل المدعى عليه وكالة جوابه بإجراء التسوية مع المدعية على جزء من المبالغ التي تدعيها المدعية وإنكار استحقاق المدعية لباقي مطالبتها على ما فصّله في جوابه وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعية وبعد الاطلاع على تفاصيل النزاع فقد لمست الدائرة الحاجة لرأي أهل الخبرة فأصدرت قرارها بندب الخبير استنادًا للمادة (٠١/١١٠) من نظام الإثبات ثم أصدر الخبير تقريره وقدم كل من طرفي الخصومة ملاحظاتهم على التقرير وبدراسة التقرير وما تم تقديمه من ملاحظات فقد تبين للدائرة أن أوامر الشراء صدرت بتاريخ سابق على تواريخ الفواتير غير المحتومة وتلاها فواتير مختومة فيثبت أن الفواتير قد صدرت خلال فترة التعامل ولقبول المدعى عليها لفواتير الصيانة غير المختومة وإجراء التسوية بشأنها فقد رأت الدائرة في كل ما تقدم قرينة على صحة الفواتير وبما أن طبيعة التعامل -وهو عقد الأجرة- يقتضي وجود العين لدى المستأجر وهو الثابت من مستندات كل طرف ولم يقدم المدعى عليه ما ينفي به هذا فتكون المدعى عليها ممكنة من الانتفاع بالعين وعليه فتثبت الأجرة في ذمتها وعليه فالدائرة تقرر اطراح ما انتهى إليه الخبير من نتيجة والأخذ بما ورد في الفواتير الخالية من الختم وأما عن أتعاب الخبير واستنادًا لحكم المادة (١٢٢) من نظام الإثبات التي نصّت على أن يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى وبما أن اتعاب الخبير هي مبلغ قدره (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألف وثمان مئة ريال وحيث أن المطالبة محل الخبرة هي مبلغ قدره (٢٣٨,٩٥٥.٣٥) مائتان وثمانية وثلاثون ألف وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هللة قد ثبت منها مبلغ قدره (٢٣٢,١٩٨.٧٥) مئتان واثنان وثلاثون ألف ومئة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة فتتحمل المدعى عليها من أتعاب الخبير ما نسبته (٩٧.١٧٢٤%) من أتعاب الخبير وهي نسبة ما ثبت من المطالبة محل الخبرة إلى قيمة المطالبة محل الخبرة وعليه فتتحمل المدعى عليها مبلغ قدره (١٣,٤٠٩.١٢) ثلاثة عشر ألف وأربع مئة وتسعة ريالات واثنا عشرة هللة واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي فتقرر الدائرة عدم قبول الطلب لعدم إداء البينة وفقًا لما نصّت عليه المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وللمدعية إقامة دعوى مستقلة بشان الطلب وعلى فتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بما يأتي: أولًا: إلزام/شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: ١- مبلغ قدره (٢٣٢,١٩٨.٧٥) مئتان واثنان وثلاثون ألف ومئة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة لقاء العقد محل الدعوى. ٢- مبلغ قدره (١٣,٤٠٩.١٢) ثلاثة عشر ألف وأربع مئة وتسعة ريالات واثنا عشرة هللة لقاء أتعاب الخبير. ثانيًا:عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث