حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530862966

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570892056/1445
رقم الحكم:4530862966
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570892056 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530862966 التاريخ: ٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570892056 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة ذكر في دعواه أن موكلته تملك علامة تجارية مسجلة بشهادة رقم (...) وتاريخ تسجيلها 1436/10/19هـ وتاريخ بداية الحماية 1436/06/17هـ وتاريخ نهاية الحماية 1446/06/15هـ، والمملوكة باسم شركة (...)، والتي وصفها: (...) ، على الفئة (1)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: (لواصق لأغراض صناعية لواصق لإصلاح المواد المكسرة سيبيكات، الكيماويات المستخدمة في الصناعة والبحث)، وقد قام المدعى عليه بتسجيل علامة تجارية برقم: (...) ووصفها: (...) على الفئة (1) ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: (الكيماويات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة)، وقد سجل علامته التجارية بالمخالفة للنظام العام حيث تشابهت مع علامات المدعية الأسبق في التسجيل، وختم دعواه بطلب شطب العلامة التجارية للمدعى عليه، ولنظر هذه القضية عقدت الدائرة جلسة حضرها طرفا الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن الدعوى غير صحيحة؛ لأن الشكل غير متطابق في العلامتين التجاريتين، كما أن الاسم مختلف تمامًا حتى بالنطق (الحس الصوتي)، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بالإجابة على دعوى المدعي جوابًا تفصيلًا وإرفاقه على الطلبات عبر النظام خلال يوم واحد فقط؛ ففهم ذلك واستعد به، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته قرر اكتفاءه ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى تقرر الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق من الدعوى والإجابة والاطلاع على مرفقات القضية، ولمّا كانت المدعية تطلب في دعواها شطب العلامة التجارية للمدعى عليه والمسجلة برقم: (...) لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً على الفقرة (السادسة) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ فإن المحكمة التجارية تختص نوعيًا بنظر هذه الدعوى. وأما ما يتعلق بالدعوى موضوعاً فإنه واستناداً إلى المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ونصها: للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك ، وحيث أن المدعية وكالة أسس دعوى طلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه في النطق والجرس الصوتي بينها وبين علامة موكلته، واتحاد الفئة والخدمات المقدمة على العلامتين، وأسبقية موكلته بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها حيث أن قبول العلامة التجارية المطلوب شطبها يسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين لما هو مخالف لواقع الحال، مستندا في ذلك على الفقرة الثالثة عشرة من المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصها: (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ... 13- العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها)، كما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من ذات النظام على أنه لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها – بما في ذلك أي مؤشر جغرافي – في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة . ، كما نص نظام العلامات التجارية في المادة الحادية والعشرون على أنه يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة. ، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها، وإجابة مالك العلامة التجارية المطلوب شطبها، والمقارنة بين العلامة التجارية العائدة للمدعية والمسجلة لدى وزارة التجارة برقم: (...) وتاريخ 19/10/1436 هـ، ووصفها كلمة (...) والعلامة التجارية العائدة للمدعى عليه والمسجلة لدى وزارة التجارة برقم: (...) وتاريخ 4/6/2019م، ووصفها (...) ، وعليه يتبين حسب وصف العلامة الوارد أعلاه بوجود فارق بينهما كتابةً ورسماً، وعليه فإن الثابت للدائرة عدم وجود التشابه بين العلامتين في المعيار اللفظي والرسم المؤدي إلى اللبس والخلط لجمهور المستهلكين؛ لوجود تباين كبير بينهما كما هو مبين سلفاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، فقد حكمت الدائرة بـرفض الدعوى المقامة من/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ (...)، سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث