حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530672376

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570174907/1445
رقم الحكم:4530672376
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570174907 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530672376 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٤٩٠٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (زيوت تشحيم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٨٨٩) ثلاثون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٠,٥٦٠) عشرة آلاف وخمسمائة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٣٢٩) عشرون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضرت عن المدعي وكيلته / (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٤٧٢٦١٤٦) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ .١٥ /٠١ /٢٠٢٤مـ ، ومستلم التبليغ هو (مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية) ، على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فقدمت ما يلي نصه : بتاريخ ٠٣ / ٠٢ / ٢٠٢١ الموافق ٢١ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ سبق وان تقدمت المدعى عليها مصنع (...) للمنتوجات الاسمنتية برغبتها بفتح حساب اجل وذلك بغرض شراء المنتجات التي تنتجها موكلتى شركة (...) المحدودة من زيوت (...) . وحيث قد تمت الموافقة علي طلبها ، وبتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ٢٠٢١ م الموافق ٢٥ /٠٦ / ١٤٤٢ هـ تم توقيع اتفاقية بيع بالأجل بين الطرفين وحيث ان المدعى عليها قد استلمت البضائع وذلك بموجب طلبات الشراء والفواتير التي تؤيد دعوانا الراهنة . وحيث تم التعامل توريد وبيع بثمن اجمالي وقدرة ٣٠٨٩٩ ثلاثون الف وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالا سدد مبلغ وقدرة ١٠٥٦٠ عشرة الف وخمسمائة وستون ريالا وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع وتبقي في ذمتها مبلغ وقدرة ٢٠٣٢٩ عشرون الف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالا . ونضيف للدائرة الموقرة ان المدعي عليها مقرة بالعلاقة ونرفق مطابقة رصيد موقع ومختوم بختم المدعي عليها وتعتبر هذه المطابقة حجة عليها . واستناداً الي المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي ان يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من او امضاء او ختم او بصمه . لذا أطلب الزام المدعي عليها ما تبقي في ذمتها مبلغ وقدرة ٢٠٣٢٩ عشرون الف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالا . والله الموفق) وبسؤالها عن بيناتها على الدعوى ؟ فأجابت بقولها: مطابقة الرصيد واتفاقية البيع بالأجل والفواتير، وباطلاع الدائرة عليها، قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١ه. أما عن الموضوع فلما كانت المدعية نطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠.٣٢٩) عشرون ألفا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالا ، المتبقي من قيمة بيع زيوت تشحيم، وقد استند وكيل المدعية إلى اتفاقية البيع بالآجل، والفواتير ومطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسة إلا أنها لم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، مما تعد معه المدعى عليها ناكلة عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعية إلى فتح الحساب وإلى كشف الفواتير، وحيث نصت المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات على ما يلي: (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وانتهت بذلك إلى منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٣٢٩) عشرون ألفا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالا ؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث