حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530881045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571004690/1445
رقم الحكم:4530881045
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571004690 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530881045 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٤٦٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة (...) الطبي وهي شركة ذات مسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (إلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس الشركة وحذف اسم المدعي المدير السابق) بسبب (عقد التأسيس). وطالب بـإلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس الشركة وحذف اسم المدعي المدير السابق، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-شهادة تسجيل الشركة برقم (...) وتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٠هـ. ٢- عقد التأسيس لشركة ((...) الطبي) بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣٠هـ. ٣- خطاب قبول استقالة المدعي على مطبوعات شركة ((...) الطبي) بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧هـ، وممهور بختم الشركة وتوقيع المدعى عليه (...). ٤- صك حكم برقم (٤۵۳۰٤۸۲۷۱۹) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ في القضية رقم (٤۵۷۰٤۷۱۹۸٤) الصادر من (الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض). ثم قدمت وكيلة المدعى عليه (...) جوابها على الدعوى المتضمن: أن موكلها لم يوافق على طلب الاستقالة وطلب ضرورة عقد جمعية شركاء لمناقشة استقالة المدير ولكن هذا الاجتماع لم يتم. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (...)، ولم يحضر المدعى عليهم/ (...) و (...) ولا من يمثلهم رغم تبلغهم، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى الدعوى المقدمة في الطلب الإلكتروني رقم (٤٥١١٥٢٥٠٧٤) وتاريخ ١٨ /٠٨ /١٤٤٥هـ، وبالاطلاع عليها تضمنت ما نصه: أولاً: بموجب عقد التأسيس المؤرخ في ٣٠/٣/١٤٤١هـ الصادر من وزارة التجارة والاستثمار (مرفق رقم١) تم تعيين موكلي مديراً لشركة / (...) الطبي – سجل تجاري رقم( ...) - شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال.ثانياً: تم توزيع حصص الشركاء (المدعى عليهم) على النحو التالي:أ‌- (...) (١٣,٠٠٠). ب‌- (...) (٣٦,٠٠٠). ت‌-(...) (٥١,٠٠٠). ثالثاً: بتاريخ ٢ /٣ /٢٠٢٠م قدم موكلي إلى الشركاء المذكورين أعلاه طلب قبول استقالته لأسباب خاصه ولعدم التفرغ للعمل , وبناءً على طلب موكلي وبتاريخ ١٧ /٧ /١٤٤١هـ الموافق ١٢ /٣ /٢٠٢٠م قبل الشريك (...) طلب استقالة موكلي (مرفق رقم٢) وقبل كذلك الشريك(...) طلب استقالة موكلي وطلب من باقي الشركاء عقد اجتماع طارئي لتعيين مدير تنفيذي بدلاً عن موكلي. رابعاً: بتاريخ ٢٦ /٥ /١٤٤٥هـ صدر صك من الدائرة الأولى بمحكمتكم الموقرة بالرقم (٤٥٣٠٤٨٢٧١٩) في القضية رقم (٤٥٧٠٤٧١٩٨٤) وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٥هـ المتضمن الحكم بثبوت اعتزال موكلي من إدارة شركة (...) الطبي وقد تم تأييد الصك من قبل دائرة الاستئناف التاسعة (مرفق صور صكوك الاحكام) وبما انه قد ثبت قضاءً اعتزال موكلي من إدارة الشركة المشار اليها أعلاه وحيث أن شركاء الشركة المدعى عليهم قد قبلوا طلب استقالة موكلي إلا أن اسم موكلي ما زال مسجلاً في السجل التجاري حتى تاريخه وأصبح يرد لموكلي إخطارات قضائية وأوقفت خدمات موكلي في عدد من القضايا تخص الشركة الأمر الذي أضر بموكلي أبلغ الضرر وبما أن الشركاء لم يتقيدوا بنص المادة (١٦٣) من نظام الشركات والتي نصت على الآتي: إذا كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد، فيجب على الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركة -إن وجد- أو أي من الشركاء حق دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد لتعيين مدير جديد للشركة. , لذا ولكل ما سبق نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بالآتي: الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس الشركة و حذف اسم موكلي من السجل التجاري لشركة (...) الطبي – سجل تجاري رقم (...) وبسؤاله هل جرى تقديم الصك الصادر من الدائرة الأولى في هذه المحكمة إلى وزارة التجارة؟ أجاب قائلًا: نعم تم مراجعة وزارة التجارة وأفادوا بأنه لابد إحضار صك يتضمن الإلزام بتعديل عقد التأسيس وليس بثبوت الاستقالة فقط، وقد تعذر تنفيذ الصك الصادر من الدائرة الأولى من قِبل وزارة التجارة لأنه لا يتضمن إلزام المدعى عليهم بتعديل عقد التأسيس وتعديل الاسم، ثم اطلعت المحكمة على الصك الصادر من الدائرة الأولى في هذه المحكمة في القضية رقم (٤٥٧٠٤٧١٩٨٤) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٤٥هـ والمتضمن في منطوق حكمه: حكمت الدائرة أولًا: بثبوت اعتزال المدعي/ (...) هوية وطني رقم (...) من إدارة شركة (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) من تاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢٠م... ، وبعد اطلاع الدائرة على الصك الصادر من الدائرة الأولى، واستنادًا للقاعد الثالثة والخامسة من قواعد التوزيع الداخلي المعدلة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٦١ /١٤ /٤٤) في ٦ /٣ /١٤٤٤هـ فإن الدائرة تقرر عدم اختصاصها، وأن القضية من اختصاص الدائرة الأولى في هذه المحكمة، وتقرر رفع طلب إلى فضيلة رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسبًا، ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠١هـ وفيها في هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليهما (...) و(...) ولا من يمثلها رغم تبلغهما، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال مفصلا لما ورد في اللائحة المحررة والمقدمة عبر ناجز والمتضمنه طلب الزام المدعى عليهم بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري وذلك بحذف اسم موكله منهما بصفته مديرا للشركة وبسؤاله عن البينة ؟ أجاب قائلا: صك الحكم والاستقالة وبطلب الجواب من وكيلة رياض البقمي أجابت قائله : أن موكلي لم يوافق على طلب الاستقالة وطلب ضرورة عقد جمعية شركاء لمناقشة استقالة المدير ولكن هذا الاجتماع لم يتم. ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه ولصلاحية الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع مقام من مدير سابق لشركة ذات مسؤولية محدودة على الشركاء لغرض طلب تعديل عقد التأسيس والسجل التجاري بحذف اسمه منهما واستنادا على الفقرة ٤ من المادة ١٦ تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره . أما عن الموضوع وحيث ثبت اعتزال المدير لادارة الشركة بالحكم القضائي الصادر من هذه الدائرة وحيث تمثل جواب وكيلة المدعى عليه (...) بكون موكلها طلب اجتماع للشركاء لمناقشة طلب الاستقالة وحيث تبلغ بقية الشركاء ولم يحضرا واستنادا على المواد ٢ و ٣ و ٢١ و ٨٦ من نظام الإثبات ولما كان تعديل عقد التأسيس والسجل التجاري بحذف اسم المدير السابق أثر من آثار اعتزاله للإدارة الثابت بالحكم القضائي واستناداً على مفهوم الفقرة ٢ من ١٦٢ و م ١٦٣ من نظام الشركات لعام ١٤٤٣ ما تنتهي معه الدائرة في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليهم بصفتهم شركاء في شركة (...) الطبي سجل تجاري رقم (...): (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) تعديل عقد تأسيس الشركة بحذف اسم المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) من السجل التجاري للشركة وعقد التأسيس ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث