حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530839926
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570886564/1445
رقم الحكم:4530839926
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570886564 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530839926 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٦٥٦٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة ٢٥/٧/١٤٤٥هـ حضر(...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم: (...) وتاريخها ٢٤/٧/١٤٤٦هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها لشخصها بموجب أمر التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، ونصها: (إنه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مناديل ورقية -منظفات - قفازات) عدد (٣٠٥) (منتجات ومستلزمات استهلاكية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (١،٠٥٤،٨٧٦.٥٦) مليون وأربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة وسبعون ريال سعودي وستة وخمسون هللة سدد منه (١،٠٠١،٠٣٠.١١) مليون وألف وثلاثون ريال سعودي وأحد عشر هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ قدره: (٥٣،٨٤٦.٤٥) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ١٨/٠٧/٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مختومة وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة والتأخر في سداد المديونية مما أدى إلى (فوات الاستفادة من المبلغ في حينه واللجوء الى محامي لاستيفاء الحق وتكبد تكاليف المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره: (٥،٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره: (٥٣،٨٤٦.٤٥) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٥،٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي هذه دعواي) أ.هـ، وبطلب البينة قرر بأنها الفواتير المذيلة بختم المدعى عليها وكشف الحساب وطلبت الدائرة تقديم مزيد بينات فاستمهل لذلك، وفي جلسة ١٨/٨/١٤٤٥هـ حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بالوكالة رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٦هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ مديرها، وأشارت الدائرة إلى مرفقات مذكرة وكيل المدعية بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٥هـ ونظرًا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة النطق بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة للمادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (٥٣،٨٤٦.٤٥) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة وأربعون ريال وخمسة وأربعون هللة؛ يمثل قيمة منتجات ومستلزمات استهلاكية باعتها موكلته على المدعى عليها، وقدم لإثبات مبلغ المطالبة كشف حساب صادر عن موكلته بمبلغ المطالبة، وفواتير تزيد عن مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام ومصادقتها بالختم على معظم الفواتير، والكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، وبما أنه ثبت للدائرة تعلق مبلغ المطالبة بذمة المدعى عليها بموجب المستندات المرفقة، ولم يثبت لديها سداد المدعى عليها لهذا المبلغ، ولما كان الأصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بمواعيد الجلسات؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات، وتنتهي إلى حكمها الوارد بالمنطوق وبه تقضي. ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥،٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال؛ يمثل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى، وأرفق عقد الأتعاب مع موكلته المؤرخ في: ١٦/٠٨/٢٠٢١م، وبما أنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها للمدعية مما ألجأها لرفع هذه الدعوى، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، لذلك فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بما يرد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة -حضوريا- بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) -مساهمة مقفلة- ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/أولا: مبلغا قدره ثلاثة وخمسون ألفا وثمان مئة وستة وأربعون ريالا وخمسة وأربعون هلـ(٥٣.٨٤٦.٤٥)ـلة. ثانيا: مبلغا قدره خمسة آلآف ريـ(٥.٠٠٠)ـال مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.