حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530850528

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570962468/1445
رقم الحكم:4530850528
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570962468 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530850528 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٢٤٦٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة مانصه:" لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٣٩١٢٩٨) وتاريخ ٠٧\٠٥\١٤٤٤هـ، والمنظورة لدى (المحكمة التجارية الدائرة الخامسة عشر) بشأن المطالبة بـتعاقد المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عماله وتنفيذ أعمال، لمدة سنة واحدة، بدايةً من تاريخ ١٢\٠٢\٢٠٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١١\٠٢\٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٧٨,٧٦٦) تسعمائة وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وستة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة كامل المبلغ، ولم يسدد منها شيء وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وحيث قامت المدعية بتنفيذ كامل الأعمال بموجب مستند الاستحقاق، والقضية انتهت بحكم نصه:(حكمت المحكمة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم وتاريخ ٠٧\٠٤\١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٣٩١٢٩٨) والقاضي بإلزام المدعى عليه / (...)بأن يدفع للمدعية / شركة (...)للمقاولات مبلغاً وقدره (٧١٠,٤٣٦) سبعمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٤٢٤٦٨). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٦١,٠٠٠) مائة وواحد وستون ألف ريال سعودي "، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ١٤٤٥/٠٨/١١هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...)هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليه: (...)هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح وبسؤاله عن تحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة دعواه المرفقة عبر النظام، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على عقد أتعاب المحاماة والحوالة البنكية والفاتورة الضريبية ، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين عدم وجود الفاتورة الضريبة ، فعقب ممثل المدعية بأنه سيقوم بإرفاقها عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال هذا اليوم ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يطلب إمهاله إلى حين اكتمال بينات المدعية والاطلاع عليها كاملة وتقديم إجابة ملاقيه للدعوى ، فاستجابت المحكمة لذلك ، وأكدت عليه بأن له مدة أقصاها أربعة أيام عمل لتقديم مذكرته الجوابية تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية ، فاستعدا بذلك ، وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٨/٢٣هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...)هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، وتشير المحكمة إلى إرفاق ممثل المدعية للفاتورة الضريبية عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ، كما اطلعت المحكمة على مذكرة المدعى عليه والمرفقة عبر أيقونة الطلبات والمؤرخة بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ والمتضمنة ما نصه "بالإشارة الى الدعوى المرفوعة من المدعية ضد موكلي المدعى عليه بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ (١٤٠,٠٠٠) مائة واربعون الف ريال مقابل تعويض ، وعليه فان جوابنا على ما ورد بلائحة دعوى المدعية نوجزه في الرد التالي: ١- بداية نوضح لفضيلتكم بأن موكلي اقر في اول جلسة بوجود حق لهم ولم ينكر مطالبتهم كما انه مقر بذلك الحق حتى قبل البدء في جلسات التقاضي بل انه كان حينها يوضح لهم صحة المبلغ كون مطالبتهم بالمبلغ المذكور في الدعوى الاصلية (٩٧٨,٧٦٦) تسعمائة وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وستة وستون غير صحيح ولكن لم يتجاوبوا ولم يتأكدوا من صحة ذلك فقاموا باللجوء الى القضاء. ٢- و نبين لفضيلتكم ان المدعية قد طالبت في دعواها الاصلية بمبلغ وقدره (٩٧٨،٧٦٦) وقد حكم بمبلغ وقدره ( ٧١٠،٣٤٧ ) ومما يجب الإشارة اليه هو المبلغ المحكوم به ومراعاة ذلك عند طلب التعويض في التقاضي حيث ان المدعية ابرمت عقد اتعاب المحاماة على ان اصل المطالبة مبلغ وقدره (٩٧٨،٧٦٦) وانتهى حكم المحكمة الموقرة الى مبلغ ( ٧١٠،٣٤٧) وهو الثابت والذي يجب ان يكون معياراً اساسياً في تقدير تعويضات التقاضي . ٣- كما نلفت انتباه فضيلتكم الى ان مماطلة المدعية وعدم جديتها بالدعوى هو ما تسبب بإطالة امد التقاضي الذي نوضحه على النحو التالي : ١- في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤ه تم رد الدعوى لعدم لجوء المدعية للمصالحة - مرفق ١ - . ٢- في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٤هـ تم اعادة النظر بالدعوى وحكم فضيلة ناظر الدعوى بعدم قبولها لأقامتها على غير ذي صفة – مرفق ٢ - . ٣- في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ لم تقم المدعية بإرفاق اسانيدها وفواتيرها وطلبت مهلة فتم إمهالهم – مرفق ٣- . ٤- في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ه طلبت المدعية مهلة لتقديم الايميلات وجدول الساعات – مرفق ٤ - . ٥- في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ لم تقم المدعية بـ إرفاق المراسلات الايميلات وذكروا بأنها غير مترجمة فتم امهالهم – مرفق ٥ - . ومما يتضح لفضيلتكم كثرت استمهالات المدعية ومماطلتها وحيث ان موكلي اقر بالحق الموجود للمدعية واظهر حسن النية ولم يلحق بالمدعية ضرر جسيم ونستند على ذلك بالقاعدة الفقهية " الضرر يزال " . ٤- كما ان طلب المدعية غير وجيه في قدره مع وجاهة أصله وقد استقرت العادة والعرف بأنها تحاسب على عدد الجلسات بالرغم من ان عدد الجلسات في هذه الدعوى نتيجة المدعية في عدم استعدادها للدعوى وليس من موكلي واستناداً ع القاعدة الفقهية والقضائية " العادة محكمة " و " المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً " وحيث ان المدعية تطالب بما يزيد عن العرف الجاري بتقدير تعويضات التقاضي ومن البين ان التعويض في حدود العرف المقرر ، الطلبات تلتمس موكلتي المدعى عليها من فضيلتكم الحكم: - بما استقرت عليه العادة والعرف. - ندب خبير لتقدير اتعاب المحاماة " ، ثم قرر ممثل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه المحكمة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر" دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى"، وأما عن الموضوع، فلما كانت مطالبة المدعية تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي، وفق ما سبق بيانه، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للمحكمة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المرافعة والمحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسات التي حضرتها في الدعوى الأصلية، وعقد أتعاب المحاماة، والفاتورة الضريبية التابعة للعقد والحوالة البنكية، وما انتهى إليه صك الحكم في الدعوى الأصلية من مبلغ استحقاق لصالح المدعية أقل من المبلغ الذي كانت تطالب به، استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث