حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530883641
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571016461/1445
رقم الحكم:4530883641
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571016461 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530883641 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠١٦٤٦١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية من خضروات وفواكه والبان ومشتقاتها)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١م بثمن إجمالي قدره (١٩١,٢٥٤.٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م بمبلغ قدره(١٩١,٢٥٤.٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد فتح حساب للتمويل (بالآجل)). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٩١,٢٥٤.٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٢٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٨-٢٢هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم:(...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي (عقد فتح حساب بالآجل والممهور بختم وتوقيع الطرفين والمصدق من قبل الغرفة التجارية، والفواتير الصادرة من موكلتي والممهورة بختم المدعى عليها)، وبالاطلاع على الفواتير وجدت بعضها ممهورة بختم استلام والآخر بتوقيع استلام مجموعها: (١٨٥.٤٤٩.٩٣) وبسؤال وكيل المدعية عن بينة ما زاد على ذلك؟ أجاب لدي مزيد فواتير أطلب مهلة لإرفاقها في النظام، وأفهمته الدائرة بتقديمها عن طريق النظام خلال يوم عمل وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٨-٢٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليها أجاب: (بالنسبة للتعاقد فصحيح وأما مبلغ المطالبة فأحتاج الرجوع إلى موكلتي ومراجع الحسابات) كما تشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بتاريخ هذا اليوم بفواتير ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها بالمبلغ الزائد على (١٨٥.٤٤٩.٩٣) ريال ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والتأكيد على ضرورة التقيد بالمدد حتى لا يتعرض المخالف للغرامة بموجب المادة: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٩-٠٢هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه السابق حضورهم في الجلسة الماضية، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة نصت على (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشارة الى صحيفة الدعوى والفواتير المرفقة فاننا نؤجز ردنا بمايلي: أولا: ما ذكره وكيل المدعية من أتفاقية فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل واصل التعامل فصحيح واما المبلغ الذي بذمة موكلتي فغير صحيح والصحيح بأن المبلغ المستحق هو (١٣٦,٧٩٧.٥٩) فقط وبما يخص المبلغ الفرق وقدره ٥٤,٤٥٦.٤١ والمقدم بها سبعة فواتير وهي ٠٤١١/٠٢٩٩/٠٣١٦/٠٣٣٩/٠٣٤١/٠٣٦٦/٠٤١٢) وجميع هذه الفواتير صادرة من المدعية دون وجود ختم استلام أو ايميل يتضمن الاستلام او طلب من الشخص المخول من موكلتي بالاتفاقية وهو الاستاذ عبدالله بن حميد وهو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفان بموجب الاتفاقية المبرمة على أن المخول بطلب الشراء من موكلتي هو عبدالله بن حميد (مرفق) ويؤكد ذلك ما ورد بنظام الاثبات بالمادة السادسة ونصها:(إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام.)والاصل براءة الذمة ولا يمكن الاحتجاج بمستندات صادرة من المدعية دون وجود دليل على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم).كما أن الطرفان اتفقا بالاتفاقية المبرمة على أن المخول بالشراء من موكلتي هو عبدالله بن حميد وهذا ما ورد بنص المادة السادسة من نظام الاثبات ونصها:(إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام.) ثانيا: بما يخص طلبه اتعاب المحاماة فموكلتي لم تنكر الحق الثابت بذمتها والمبلغ الفرق تمسكت موكلتي بحقها المشروع بنفيه لعد استحقاقه لما اوردنا ختاما: اطلب من فضيلتكم الحكم بالمبلغ المقر به وقدره (١٣٦,٧٩٧.٥٩) ورد ما زاد عن ذلك لعدم الاستحقاق، هذا والله يحفظكم ويرعاكم) وكما تشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمذكرة نصها (ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن أرقام الفواتير وعددها (٧) فواتير وهي: (٠٤١١/٠٢٩٩/٠٣١٦/٠٣٣٩/٠٣٤١/٠٣٦٦/٠٤١٢) لا يوجد عليها أختام استلام أو ايميل يتضمن الاستلام أو طلب من الشخص المفوض من موكلتها (...) والمدون اسمه في الاتفاقية والمخول بطلب الشراء, فإننا نرد على ذلك بأن الفواتير المطعون بصحتها هي فواتير استلام للمواد وعليها توقيع مندوبي المدعى عليها بصحة الاستلام, كما ارفقنا لفضيلتكم محادثة (واتس آب) لمندوبة المدعى عليها (...) في المجموعة المشتركة للعمل تقر بأن التوقيع يكفي عن أي اختام استلام لهذه الفواتير ونفيد فضيلتكم أن موكلتي لديها نسخه من أوامر الشراء لهذه الفواتير السبعة المعترض على صحتها من وكيل المدعى عليها.) وبسؤال الأطراف عما لديهما من أضافة أجاب وكيل المدعية أحتاج مهلة لتقديم أوامر الشراء مترجمة وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه سبق ان قدم أوامر شراء وذكر بأنها صادره من (...) اطلب تقديمها، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩١,٢٥٤.٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومائتان وأربعة وخمسون ريال يمثل قيمة توريد مواد غذائية. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٢٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد أقر وكيل المدعى عليها بالتعاقد، ودفع بأن المدعية تستحق مبلغاً قدره: (١٣٦,٧٩٧.٥٩) وأنكر ما زاد على ذلك، ودفع بأن المدعية لا تستحق مبلغ الأتعاب كون موكلته تقر بالمبلغ الثابت بذمتها. وفي سبيل إثبات وكيل المدعية لدعواه قدم مجموعة الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها بعضها مرفق في مرفقات القضية وبعضها الآخر في الطلبات على القضية والتي يتجاوز مجموعها مبلغ المطالبة. وحيث أنكر وكيل المدعى عليها الفواتير الموقعة وغير الممهورة بختم موكلته ودفع بأنها صدرت من غير مخول. وبدراسة الدائرة لما تقدم تبين لها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها فإن مجموع الفواتير الممهورة بختم موكلته والتي يقر بنسبته إلى موكلته ضمنياً في مذكرته يتجاوز مجموع مبلغ المطالبة وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه استنادا لما جاء في المادة (١٧) من نظام الإثبات لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، كما قدم وكيل المدعية عقد الأتعاب المرفق في ملف القضية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ١-إلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٩١.٢٥٤.٠٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا ومائتان وأربعة وخمسون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٥.٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.