حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530856042
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571021526/1445
رقم الحكم:4530856042
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571021526 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530856042 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيه المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ 1442/08/25هـ الموافق 2021/04/07م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عمالة لمدة (1)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (16,400.00) ستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (16,400.00) ستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(16,400.00) ستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي بتاريخ 1442/08/25هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (16,400.00) ستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/08/25هـ الموافق 2021/04/07م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/08/25هـ الموافق 2021/04/07م حتى 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م. 2- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (16,400.00) ستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، عن الفترة من 1442/08/25هـ الموافق 2021/04/07م إلى 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,640.00) ألف وست مئة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 24 / 8 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم: (99222989)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم اطلعت على الحكم المرفق بطيات القضية وتبين لها سبق الفصل في الدعوى، ثم سألتها الدائرة عن سبب رفع الدعوى مرة أخرى فقرر قائلا: لأنه تعذر علينا الحصول على هوية المدعى عليه، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (16,400.00) ستة عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (99222989) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: " يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف." وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف." بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية:" 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها تبين لها بعد اطلاعها على الصك الصادر من من الدائرة طرفنا رقم: (4530544315) وتاريخ 13 / 6 / 1445هـ أن هذه الدعوى سبق أن فصل فيها، حيث تضمنت الحكم السابق الفصل في ذات النزاع القائم أمام الدائرة، وحيث حاز الحكم السابقة حجية الأمر المقضي؛ عليه فإن ولاية الدائرة تنحسر شرعا ونظاما عن بحث موضوع النزاع مرة أخرى حيث نصت المادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات على: " الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها." عليه وحيث الأمر ما تقرر، ولأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تدفع بذلك من تلقاء نفسها دون حاجة لإثارته من قبل الخصوم؛ وذلك لما نصت عليه المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛ لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، والله الموفق.