حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530862116

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530862116

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570991080لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530862116 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩١٠٨٠لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعي عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ونصها (إنني مانح الامتياز لصاحب الامتياز، ومحل الامتياز (...)، وموطنه (...) وحالتها سارية خلال الفترة من ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ إلى ١٤٤٦/٠٧/١هـ، ونطاقه المكاني (...)، بنسبة عمولة (٧%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: الامتياز التجاري، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إلزام المدعى عليه بـالمواد والأجهزة ورسوم الامتياز بناء على المادة ٧ بناءً على اتفاقية الامتياز. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بـ (المواد والأجهزة ورسوم الامتياز بناء على المادة (٧) بناءً على اتفاقية الامتياز، هذه دعواي)، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم قررت وكيلة المدعية بتنازل موكلتها عن الدعوى لسداد المدعى عليه لكافة مستحقات موكلتها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ ولما كانت المدعية هي المتصرفة في دعواها إنشاءً وإنهاءً، ومن حيث قرر وكيل المدعية بجلسة اليوم بتنازل موكلته عن الدعوى لسداد المدعى عليها لكافة مستحقات موكلته، وطلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات ذلك. نص الحكم: بإثبات التنازل عن هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث