حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530885375

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570920131/1445
رقم الحكم:4530885375
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570920131 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530885375 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570920131 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن النظافة وذلك في خدمات النظافة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1439/02/21هـ الموافق 2017/11/10م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/02/4هـ الموافق 2022/08/31م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (112,811.00) مائة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (112,811.00) مائة واثنا عشر ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال ، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/5هـ الموافق 2023/11/19م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (112,020.12) مائة واثنا عشر ألفًا وعشرون ريال واثنى عشر هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة من الفواتير بعدة تواريخ ومبالغ متفرقه المذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/02هـ وفيها: حضر مدير المدعية؛ وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها؛ وبسؤال مدير المدعية عن دعواه؟ أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤال عن بيناته؟ أحال على ما ورد بطي لائحته مقررا اكتفائه بذلك وعليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدارسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/02هـ وفيها: حضر مدير المدعية ؛ وبعد دراسة القضية سألت الدائرة ممثل المدعية عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة ومجموع الفواتير حيث أن مجموع الفواتير وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ، فأجاب قائلا بأنه يحصر طلبه بمجموع الفواتير وهو (112,020.12) مائة واثنا عشر ألفًا وعشرون ريال واثنى عشر هلله عند ذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (112,020.12) مائة واثنا عشر ألفًا وعشرون ريال واثنى عشر هلله، وبما أن محل الدعوى مقاولات، فأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مجموعة من الفواتير بعدة تواريخ ومبالغ متفرقه المذيلة بختم المدعى عليها، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)،وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (30) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و المادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (112,020.12) مائة واثنا عشر ألفًا وعشرون ريال واثنى عشر هلله، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث