حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530884028
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530884028
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570756211لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530884028 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٦٢١١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للنظافة (شركة مساهمة سعودية مقفلة) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: اتفقت المدعى عليها مع موكلته على شراء عدد من منتجات التنظيف بموجب ورقة اتفاق موقعة من المدعى عليها-تم إرفاقها في صحيفة الدعوى- تتضمن التزام المدعى عليها بسداد الفواتير التي تستلمها من موكلته خلال مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ الفاتورة، فقامت المدعى عليها بشراء عدد من المنتجات وهي : ١-مطهر ومنظف ارضيات الورد ٣ ليتر شد ٢-كرتونه مطهر ارضيات ٣ ليتر - عطر فرنسي ٣-مطهر ومنظف ارضيات من الليمون ٣ ليتر شد ٤ حبه٥ ٤-مطهر ومنظف ارضيات من اللافيندر ٣ لیتر شد ٤ حبه ٥-كرتونه مطهر ارضيات ٣ ليتر برائحه العود شد ٤ ٦-مطهر ومنظف ارضيات من الصنوبر ٣ ليتر شد ٤ ٧-مطهر ومنظف ارضيات من معاد البحر ٣ ليتر شد ٤ ٨-كرتونه مطهر ارضيات مد ١.٥ ليتر برائحة الورد ٩-كرتونه مطهر ومنظف اللافندر ١.٥ لیتر شد ٨ حبه ١٠-دردونه مطهر ارضيات من ١.٥ ليتر براحة معادن ١١-كرتونه مطهر ومنظف الصنوبر من ١.٥ ليتر شد ٨ ١٢-كرتونه مطهر ارضيات مد ١.٥ ليتر براحة العود ١٣-كرتونه مطهر ارضيات من ١.٥ ليتر برائحة العطور الفرنسيه شد ٨ حبه ١٤-کرتونه شامبو عباية من ١.٥ ليتر ١٥-كرتونه صابون الزهور ٥٠٠ مثل شد ١٢ ١٦-كرتونه صابون المسك ٥٠٠ متن شد ١٢ ١٧-كرتونه مليون النيني ٥٠٠ مثل شد ١٨-كرتونه صابون برائحه الليمون ٥٠٠ ملى شد ١٢ ١٩-كرتونه صابون كريم مرطب ٥٠٠ مثل شد ١٢ ٢٠-كرتونه صابون الورد الياباني ٥٠٠ مثل شد ١٢ ٢١-كرتونه صديون الورد الياباني ٥٠٠ ملل شد ١٢ ٢٢-كرتونه صابون كريم مرطب ٥٠٠ مثل شد ١٢ ٢٣- سوير جن برائحة الصنوبر شد ١٢ حبه ٢٤-كرتونه مطهر ومعظم ٧٥٠ ملی شد ١٢ حبه ٢٥-كرتونه مظهر ومعظم ٧٥٠ ملى شد ١٢ حبه ٢٦-كرتونه منظف زجاج لان ٦٥٠ ملنی شد ١٢ حبه ٢٧-كراونه منظف زجاج نان ٦٥٠ ملی شد ١٢ حبه ٢٨-مناديل ميله الحمد ١٤٤ حيه ٢٩-كلور الرهدان ٣.٧٨٠ لیتر شد ٦ حبه بموجب الفاتورة رقم: ١٠١-٠٧-٢٠٢٢-٠٠٠٨٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/٢٠م بمبلغ: (١٣,٢١٩.٢٥) ثلاثة عشر ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً وخمس وعشرون هللة، والموقع عليها من قبل المدعى عليها ولم تقم بسداد هذه الفاتورة ولكون هذا المبلغ قد ثبت في ذمتها ولم تقم بسداده رغم محاولة التواصل معها عن طريق الاتصال بها وعن طريق منصة تراضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: (١٣,٢١٩.٢٥) ثلاثة عشر ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً وخمس وعشرون هللة تمثل قيمة الفاتورة المرفقة، و بدفع مبلغ (٢٦٤٣.٨٥) الفان وستمائة وثلاث واربعون ريال وخمس وثمانون هللة أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية وفاتورة بمبلغ المطالبة وموقعة من المدعى عليه وعقد المحاماة، وقد عقدت المحكمة جلسة مرئية في تاريخ ٠٣/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً : بالنسبة للفاتورة صحيحة وكان لتعامل بيننا وصار لي ظروف والمندوب نزل البضاعة وغاب ، ثم أخذ منا مطابقة رصيد ، وتم الحضور عند منصة تراضي وطلبت مهلة للسداد ولكن لم يتم الصلح ، وظروفي الحالية صعبة للسداد ولا أنكر حقهم هكذا أجاب وعليه طلب الأطراف مهلة للتوصل إلى صلح والاجتماع، وقد عقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: (١٣,٢١٩.٢٥) ثلاثة عشر ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً وخمس وعشرون هللة تمثل قيمة الفاتورة المرفقة، و بدفع مبلغ (٢٦٤٣.٨٥) الفان وستمائة وثلاث واربعون ريال وخمس وثمانون هللة أتعاب المحاماة، وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة الدعوى والمطالبة وإقراره بها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وأما ما يتعلق بمطالبة المدعي وكالة بأتعاب المحاماة فإنه لم يظهر للدائرة مماطلة المدعى عليه بالحق الذي تعلق بذمته ودليل ذلك إقراره بصحة الدعوى؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للنظافة شركة مساهمة سعودية مقفلة رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٣,٢١٩.٢٥) ثلاثة عشر ألف ومئتان وتسعة عشر ريال وخمسة وعشرون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.