حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530855164

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570964224/1445
رقم الحكم:4530855164
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570964224 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530855164 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٤٢٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للإتصالات المدعى عليه: شركة (...) العربية للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن ممثل المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضر فيها عن المدعية/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونياً، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المرفق معها أسانيد الدعوى بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٥هـ والمتضمنة: (استأجرت المدعى عليها شركة (...) العربية للمقاولات من موكلتي شركة (...) للاتصالات عبر فرعها (...) للطاقة مولد كهربائي بقوة (٥٠) وخزان ديزل بموجب أمر الشراء رقم: (١٠٢٧-٠٣٠١-٢٩-١٦٩)، وكان بداية التعامل بتاريخ ١٦/ ١/ ٢٠٢٣م بإجمالي مبلغ وقدره: (٢٤,٨٦٨.٢٥) ريال سددت منه مبلغ وقدره: (٨,٦١٣) ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره: (١٦,٢٥٥.٧٥) ريال بموجب شيك رقم: (٠٠٠٠٠٠٠٧)، بتاريخ ١٠/ ٦/ ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره: (٨,٦٣٧.٥٠) ريال عن فاتورتين الفاتورة رقم: ((NE -٠٥٦٥٥ والفاتورة رقم: (NE-٠٠٥٢٠٦) وبموجب الفاتورة رقم: (NE-٠٠٦٠١٤) بمبلغ وقدره: (٣,٣٠٦.٢٥) ريال والفاتورة رقم: (NE-٠٠٦٣٣٦) بمبلغ وقدره: (٤,٣١٢.٥٠) ريال مستلمتين عبر تطبيق الواتس اب، وأكدت المدعى عليها بأنها استلمت الفاتورتين، الأسانيد: أمر الشراء رقم: (١٦٩-٢٩-٠٣٠١-١٠٢٧)، شيك رقم: (٠٠٠٠٠٠٠٧) بمبلغ وقدره: (٨,٦٣٧.٥٠) ريال، ورقة اعتراض على الشيك لعدم وجود المبلغ، الفاتورة رقم: (NE-٠٠٦٠١٤) مستلمة من المدعى عليها، الفاتورة رقم: (NE-٠٠٦٣٣٦) مستلمة من المدعى عليها، مرفق استلام المولد من المدعى عليها بتاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠٢٣م، ولكل ما سبق نطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة: (١٦,٢٥٥.٧٥) ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أتعاب المحاماة وقدرها: (١,٦٢٥.٥٨) ريال)، وفي جلسة ٢٣/ ٨/ ١٤٤٥هـ حضرت المدعية وكالة المدونة بياناتها سابقًا، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعًا تبلغها إلكترونيًا بموعد هذه الجلسة، وبسؤالها عن بينتها عن أتعاب المحاماة فذكرت بأن بينتها تتمثل في عقد الأتعاب، وبسؤالها هل استلمت شيئًا من الأتعاب فذكرت بأنها لم تستلم شيئًا من الأتعاب، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أدناه مبنيًا على التالي من الأسباب. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٦,٢٥٥.٧٥) ريال، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في شيك صادر من المدعى عليها بمبلغ قدره (٨,٦٣٧,٥٠)، وأرفقت ورقة اعتراض على الشيك، كما أرفقت فاتورتين مرسلتين إلى واتس المدعى عليها، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أولًا، وأما بشأن طلب المدعية أتعاب المحاماة بمبلغ قدره : (١,٦٢٥.٥٨) ريال، فإن المدعية وكالة لم تقدم ما يثبت أن موكلتها غرمت ودفعت شيئًا في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا ، ويفهم من نصوص الفقهاء أن غرم المدعية شرط في تحمل المدعى عليها ذلك الغرم، أما إذا لم تغرم المدعية فلا وجه لإلزام المدعى عليها بشيء لم تغرمه المدعية، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا/ بإلزام المدعى عليها(شركة (...) العربية للمقاولات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية(شركة (...) للإتصالات) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغًا قدره(١٦،٢٥٥.٧٥) ستة عشرة ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون ريالًا وخمس وسبعون هللة. ثانيًا/ رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة. لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث