حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530853722
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570939408/1445
رقم الحكم:4530853722
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570939408 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530853722 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٩٤٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ الموافق اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (موز) عدد (٢٧٩٠) (موز)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٠٦ه بثمن إجمالي قدره (٥٣،٧٠٧) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (عقد توريد)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣،٧٠٧) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة على مطبوعات المدعية مباعة إلى مؤسسة (...)، بمبلغ (١٤،٣٢٢) أربعة عشر ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون دولار، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م. ووردت مذكرة من (وكيل المدعى عليها) في ١٤٤٥/٠٨/٠٨هـ وفيها: أقر للمدعية بمبلغ (٤٥،٢١٨.٨٠) خمس وأربعون ألف ومائتان وثمانية عشر ريال وثمانون هللة، ولا مانع لدى موكلته من تسليمه. وأرفق: بيان تصفية على مطبوعات مؤسسة (...)، بمبلغ (٤٥،٢١٨.٨٠) خمس وأربعون ألف ومائتان وثمانية عشر ريال وثمانون هللة، ومجموعة فواتير الجمارك، وسند صرف على مطبوعات شركة (...) بمبلغ (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، لصالح شركة مؤسسة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٩هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية، وبسؤال المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أرفق مذكرة عبر التيمز وطلب وكيل المدعي إمهاله لتقديم الرد، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٣هـ وفيها: قدم وكيل المدعي مذكرة ونصها (أقر وكيل المدعى عليها بأن موكلتي قد وجهت المدعى عليها بأن تبيع بضاعة موكلتي لشركة (...) للتجارة وقامت شركة (...) للتجارة بسداد مبلغ (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، قيمة التخليص الجمركي وغرامة التأخير ومصاريف التبريد، وبعد ذلك لم يتم التعاقد بين المدعى عليها وشركة (...) للتجارة وقامت المدعى عليها بإرجاع مبلغ (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، لشركة (...) للتجارة، وهنا يتضح بأن من يتحمل تكاليف التخليص الجمركي وغرامة التأخير ومصاريف التبريد هو المشتري وهي المدعى عليها وليس موكلتي، ونبين أن التعاقد أصبح بين المدعى عليها وشركة (...) فكيف تتحمل موكلتي هذه المصاريف والغرامات؟ وطالبت موكلتي بقيمة البضاعة وهي مبلغ وقدره (٥٣،٧٠٧) ثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة ريالات، وطلب إلزام المدعى عليها بسدادها. وبسؤال المدعي عن هل تم تفويض المدعى عليه ببيع البضاعة محل الدعوى؟ أجاب نعم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توكيل المدعى عليها ببيع بضائع للمدعي فإنها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣،٧٠٧) ثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: إقراره بمبلغ (٤٥،٢١٨.٨٠) خمس وأربعون ألف ومائتان وثمانية عشر ريال وثمانون هللة، ولا مانع لدى موكلته من تسليمه، وبناءً على ما جاء في الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدم للمحكمة فواتير، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بمبلغ (٤٥،٢١٨.٨٠) خمس وأربعون ألف ومائتان وثمانية عشر ريال وثمانون هللة، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وللمادة (١٨) فقرة (١) من نفس النظام ونصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) وبما ان المدعي فوض المدعى عليها ببيع البضاعة محل الدعوى وبما ان المدعي لم يقدم بينة تثبت ان مصاريف الشحن يتحملها المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٧٦١٧) سبعة وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة عشر ريال لما هو موضح بالأسباب.