حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530853642
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530853642
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571004140لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530853642 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٠٠٤١٤٠لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: بأنه قد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٢٢٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ والمنظورة لدى الخامس عشر بشأن المطالبة تضمنت الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٨,٢١٩) ثمانية وخمسون ألفا ومائتان وتسعة عشر ريال سعودي تمثل كفالة المدعى عليها للمدعية كفاله تجارية لسداد هذا المبلغ، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة مبلغا وقدره (٥٨,٢١٩) ثمانية وخمسون ألفا ومائتان وتسعة عشر ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٤٨٥٨٩)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت مالكة الشركة المدعية(...)سجل مدني رقم (...)، وممثلها: (...)سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها: (...)سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فطلب ممثل المدعى عليها الرجوع لموكلته أثناء الجلسة لعرض الصلح عليها فاستجابت له المحكمة وبعد رجوعه ذكر بأن موكلته مستعدة بالصلح على مبلغ (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي وعلى سداد المبلغ حالا بتاريخ ١٤ / ٠٣ / ٢٠٢٤م، وعند عدم السداد بهذا التاريخ يصبح المبلغ المطالب به مستحقا كاملا البالغ قدره (٦.٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي، فعقبت مالكة الشركة المدعية بأنه لا مانع لديها من الصلح على هذه الصيغة المشار إليها سلفا، ثم طلب الأطراف إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت المحكمة لذلك، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (٤٥٧١٠٠٤١٤٠) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.