حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531009954

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570579347/1445
رقم الحكم:4531009954
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570579347 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531009954 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٩٣٤٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : الشركة (...) للإنشاء والتعمير المدعى عليه : شركة (...) العقارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيبات وذلك في تشطيبات حتى تسليم المفتاح، لمدة (١١) أحد عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٢ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢،٩٠٤،٨٧٧,٩٥) اثنا عشر مليون وتسع مئة وأربعة ألف وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧،١٨٢،١٣٩,٢٨) سبعة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي وثمانية وعشرون هللة، سدد منها مبلغ قدره (٦،٣٠٣،١٩٩,٩٦) ستة ملايين وثلاث مئة وثلاثة ألف ومائة وتسعة وتسعون ريال سعودي وستة وتسعون هللة، والمتبقي (٢،٥٧٠،٦٦٩) مليونان وخمس مئة وسبعون ألف وست مئة وتسعة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٧٨،٩٤٥,٣٢) ثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله بموجب مستند الاستحقاق، ٢/ خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مصاريف تشغيلية وادارية خلال فترة التوقف)، وذلك بتاريخ ٠٩ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م، مما تسبب بـ(تعطيل اعتماد المستخلص وصرفه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (زيادة في المصاريف الادارية والتشغيلية) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٦،٤٠٠) خمس مئة وستة ألف وأربع مئة ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (مواد لم تتم فوترتها محجوزة في الموقع)، وذلك بتاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م، مما تسبب بـ(تم منعنا من استلام المواد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المواد مورده في الموقع) ومقدار التعويض المطلوب (٤٦٢،٥٢٥) أربع مئة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (فسخ العقد لسبب غير مشروع وعليه نطلب التعويض ما نسبته (١٥%) من القيمة المتبقية من العقد)، وذلك بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ١٠ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م، مما تسبب بـ (تسبب بخسائر مالية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم اكمال العقد وفسخه) ومقدار التعويض المطلوب (٧٢٢،٧٩٩,١٥) سبع مئة واثنان وعشرون ألف وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و خمسة عشر هللة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧٨،٩٤٥,٣٢) ثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢/ التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١،٦٩١،٧٢٤,١٥) مليون وست مئة وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي وخمسة عشر هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات ا.ه ثم بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: بموجب عقد أساسي بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، قيمته (٨،٩٠٠،٠٠٠) ريال، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة مدة العقد (١٢) شهر ميلادي (مرفق رقم ١) تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على تنفيذ أعمال عدة تختص تنفيذ أعمال التشطيب لمجمع (...) السكني في مدينة (...)، وتم بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، توقيع ملحق عقد لواجهات الحجر بقيمة (١،٥٩٠،٠٠٠) ريال، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة مدة العقد (٨) شهر ميلادي من تاريخ الدفعة المقدمة مرفق رقم (٢)، وبتواريخ مختلفة خلال المشروع تم توقيع عدة أوامر تغيير تختص بالأعمال الإضافية المتربطة بالعقد الاساسي بقيمة (٧٣١،٦٣٣) ريال، وبوقت إضافي إجمالي يبلغ (١٣٥) يوما (مرفق رقم ٣)، وحيث أن المدعية تعرضت لخسائر مادية بسبب إخلال المدعى عليها ببنود التعاقد، إذ: تأخرت في اعتماد بعض المواد الأساسية للمشروع عن المدة المحددة تعاقدياً، تأخرت في استلامها للأعمال المنفذة على الطبيعة عن المدة المحددة تعاقدياً، تأخرت في تنفيذ الأعمال الخارجة عن نطاق عملنا والمرتبطة به ارتباطا وثيقا والتي يجب تنفيذها من قبل المدعى عليها وفقاً للجدول الزمني (مرفق رقم ٤)، تأخرت باعتماد ودفع المستخلصات المالية عن المدة المحددة تعاقدياً (مرفق رقم ٥)، كشف حساب المستخلصات، قامت بالعديد من التعديلات مما عطل أعمال العقد الأساسي علما اننا قمنا بإعلام المدعى عليها مرارا، وسنسرد لفضيلتكم الخط الزمني للمشروع وسأشير إلى المخالفات المرتكبة من طرف المدعى عليها: أولاً: الخط الزمني بشكل عام: ١/ تم استلام الموقع بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، وتم البدء بشكل فعلي بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، حيث ينص العقد على فترة شهر لتجهيز الموقع. وعند البدء بالأعمال قمنا بتحضير المخططات التنفيذية التي بموجبها يتم بدء التنفيذ وتم تقديمها للاستشاري للاعتماد تباعا مع تقديم مواد المشروع للاعتماد، وفي تلك المرحلة لم تقم المدعى عليها بالبدء بالأعمال الخارجة عن نطاق العقد كأعمال التكييف والمطبخ والمصعد والمسبح (وفقاً للجدول الزمني المقدم مما أخر أعمالنا المرتبطة ارتباطا وثيقا بأعمال المدعى عليها، وقد قمنا بإرسال العديد من التذكيرات والتنبيهات الى تباطؤ الأعمال كما هو موضح في المرفق رقم (٤) المذكور سلفا بالإضافة الى المرفق رقم (٦)، الذي يلخص التأخيرات الحاصلة من طرف المدعى عليها ولم يكن هناك أي تعاون للوصول الى حل، ٢/ من جهتنا قمنا بتقديم تعاون دائم واكمال العمل وتأجيل تنفيذ بنود حتى انهاء بنود المالك وحتى انهاء الاعتمادات .... الخ، وعند انتهاء نسبة كبيرة من المشروع، تفاجئنا بتعطيل اعتماد المستخلص رقم (١٠) من قبل مهندس المالك لغياب الاستشاري. حيث تم تقديم هذا المستخلص (٣) مرات دون اعتماد، وقد كان يردنا ملاحظات مختلفة في كل مرة، وقد أبلغنا شفهيا بان المالك لم يقوم بالدفع حتى انهاء كامل الاعمال بالمشروع، وهو ما يخالف شروط العقد، ثانياً: الخط الزمني الخاص بأوامر التغيير / الاعمال الاضافية: وهي بنود اضافية غير منصوص عليها بالعقد يرغب في اضافتها الطرف الاخر المدعى عليها، حيث تم اعتماد حزمة من أوامر التغيير متعلقة بتغيير نوع المواد الموصفة في العقد أو أعمال لم تكن مدرجة في العقد الأساسي، وقمنا بذكر المدة الإضافية المطلوبة لتنفيذ كل أمر تغيير في نفس المستند المعتمد لكل أمر تغيير، حيث بلغت المدة الإضافية الإجمالية (١٣٥) يوما، والغريب ان المدعى عليها لم تعترف بتلك المدد الإضافية المتفق عليها علما ان بعض التغييرات طلبت منا قبل شهر وحتى بعد انتهاء مدة العقد إشارة الى أوامر التغيير رقم (٢٢،٢٣،٢٦) وغيرها في المرفق رقم (٣)، ثالثاً: الخط الزمني للمستخلصات والتدفق النقدي: ١/ لقد لمسنا منذ الفترة الأولى للمشروع تأخرا في اعتماد المستخلصات من قبل الاستشاري بحجة إعادة التمتير والحصر وتعاونا منا وحرصا على استمرار العمل لم نكن نؤخر وتيرة العمل او المشتريات. الا انه عند تقديم المستخلص رقم (١٠) في تاريخ ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م، تم إعادته من قبل ممثل المالك في تاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، مع بعض الملاحظات، وتم اعلامنا بعدم إعادة تقديمه الا بعد ثلاثة أسابيع حسب طلب المالك. وقد قمنا بالتعاون وإعادة تقديمه بعد استيفاء الملاحظات وبعد مرور ثلاث أسابيع بتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، وتم الرد عليه بملاحظات أخرى جديدة لم يتم الإشارة لها في التقديم الأول، والذي هو مخالفة للأعراف الهندسية، علماً ان العقد بين المالك والاستشاري تم فسخه في تلك الفترة وقام المالك بضم مهندسي المكتب الاستشاري ليكونوا تحت ادارته، مما يشكل تضاربا في المصالح، حيث ويصبح طرف في العقد و الحكم في نفس الوقت في مخالفة للبند السابع من العقد يعين الطرف الأول مستشارا فنيا له خلال فترة التنفيذ المهندس المشرف أو المهندس... وللمهندس أن يتخذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة للتنفيذ إلا أن المهندس ليس طرفاً في هذا العقد ... ، ٢/ بناء عليه قمنا بإعادة تقديم المستخلص رقم ١٠ بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٣ لمهندس المالك و لم يتم الرد عليه رسميا، مما اثار الريبة لدينا بالمماطلة، خصوصا عندما طلب منا المالك انهاء اعمال معينة ليتم الصرف، لنتفاجأ بعد ذلك طلبه انهاء جميع أعمال المشروع ومن ثم يقوم بصرف المستخلص رقم في (١٠) في مخالفة للبند السادس طريقة وشروط العقد فقرة ب من العقد وبقية المستخلصات شهرية وفق ما يتم إنجازه من عمل يصادق عليها المهندس المشرف وتصرف خلال (١٠) أيام عمل من اعتمادها على ان لا تتجاوز فترة الاعتماد ثلاثة أيام عمل ... ، مع العلم ان العقد متبقي عليه اضعاف قيمة المستخلص ( مرفق رقم ٧) والذي يوضح مستندات تقديم المستخلص والرد عليها، ٣/ وبعد ارسال عدة خطابات للمالك بان عدم اعتماد المستخلص وتأخير صرفه يسبب تعثر بالتدفق النقدي للمشروع (مرفق رقم ٨)، أحد الخطابات المنذرة لتوجه الأعمال للتوقف، الا انا تفاجأنا بخطاب سحب الأعمال مرسل من المدعى عليها، ومن ثم حصر الأعمال من قبل مهندس المالك وليس المشرف المكتب الهندسي في مخالفة للبند (٢٣) فقرة (٣) من العقد في حال نشوء خلاف بين الطرفين - لا قدر الله - أثناء احدى مراحل العمل وقرر معها الطرف الأول وقف العمل وسحبه فأنه يقوم بتثبيت حالة المشروع ومرحلة التنفيذ من خلال مهندس المشروع او مكتب هندسي يختاره الطرف الأول واثنان من الشهود ويكون ملزما للطرف الثاني ولا يحق له الطعن في تقرير المكتب الهندسي علاوة على قيام المالك بالتواصل مع مقاولين الباطن والموردين لإكمال الاعمال، وايضاً: - لم يقم المالك بحصر للأعمال المنفذة من قبل مكتب هندسي او بحضورنا لحفظ حقنا. - الاستناد الى مادة سحب الاعمال الموجودة في العقد دون اعتبار التجاوزات التعاقدية منه والمذكورة في المقدمة، لم يقم بحصر المواد الموردة والأدوات التابع ملكيتها لنا قبل اخراجنا من المشروع، ٤/ وبعد المخالفات المستمرة من قبل المدعى عليها قمنا برفع دعوى مستعجلة إثبات حالة لمخالفة المدعى عليها الية تثبيت حالة المشروع حسب البند (٢٢) فقرة (٣)، وبالتالي قام الخبير المعيين من المحكمة بإرسال تقريره الفني بتاريخ والمحدد فيه حصر بالأعمال المنجزة حتى تاريخه (مرفق رقم ٩)، ٥/ بالرغم من اثبات الخبير لوجود اعمال منفذة لم يتم صرف قيمتها، وبالتالي قمنا بإعادة تقديم المستخلص رقم (١٠) بشكل رسمي وفقاً لتقرير الخبير بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م، (مرفق رقم ١٠)، إلا أن المالك / المدعى عليها: اكد على سحب الاعمال وتم إخراجنا من موقع المشروع، وقام بالتحفظ على المواد والمعدات والأدوات التابعة ملكيتها لنا، دون حصرها بالتشارك معنا او بحضور طرف ثالث او من خلال مكتب هندسي، امتنع عن صرف المستخلص رقم (١٠) بالرغم من تطابقه مع تقرير الخبير الصادر من المحكمة، وعلى الرغم من إخلال المدعى عليها المثبت والواضح ببنود التعاقد كما أوضحنا، وارتكابها للعديد من المخالفات والمماطلة والتأخر في اعتماد ودفع المستخلص رقم (١٠) والمقدم وفقاً لتقرير الخبير المعتمد من المحكمة قامت برفع السند لأمر المرتبط بالقيمة المتبقية من الدفعة المقدمة و البالغة (٣٦٤،٢١٤) ريال لدى محكمة التنفيذ رغم الوفاء بقيمة الدفعة المقدمة وقد تم تنفيذه، ٦/ تم إعادة تقديم المستخلص رقم (١٠)، ومستخلص الحجر بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ م، وذلك وفقاً لتقرير الخبير وبعد استقطاع نسبة الدفعة المقدمة المستوفاة للتنفيذ ، ولم يتم صرفها حتى تاريخه (مرفق رقم ١١) (مرفق رقم ١٢)، مما يؤكد لفضيلتكم توافر أركان دعوي المطالبة بقيمة الاعمال المنفذة، بالإضافة الى اركان التعويض بسبب خطأ المدعى عليها وذلك بإخلالها ببنود العقد والمماطلة والتأخير المتعمد بدون وجه حق، مما ترتب عليه ضرر مادي ومعنوي للمدعي مباشرة، من تأخر في تسليم المشروع لسبب عائد للطرف الأخر المدعى عليه والذي تسبب لنا بزيادة التكاليف التشغيلية وتأخر الرواتب، وتأخر في تسليم بعض المشاريع الأخرى لعدم توفر السيولة المالية نظرا للتأخر في دفع المستخلصات من قبل الطرف الآخر، علاوة على ما لحقنا من خسارة في المشروع كون الأرباح تحسب على المشروع بشكل كامل و فوات المصلحة في أستلام مشاريع جديدة، والعلاقة سببية فيما بين خطأ المدعى عليها والضرر الواقع على المدعى والمقصود بها أن يكون الفعل موصلاً إلى نتيجة لا تتخلف عنه وهذا يعني أنه لابد لكي يسأل الفاعل عن فعله أن يكون فعله هو الذي أحدث الضرر، إما مباشرة ، أو تسبباً وعلى هذا جاء نص القاعدة الأصولية إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر)، بما يستوجب التعويض الجابر لذلك الضرر، استنادا الى أنه لا ضرر ولا ضرار ، وبالتالي فالمدعى يطلب من فضيلتكم جبر الاضرار المادية والمعنوية، ملاحظة لدينا كافة المراسلات والخطابات واوراق لا يتسع ارفاقها بالدعوى تؤكد ما ذكرناه، الطلبات: أولا: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المستخلص رقم (١٠) وفقاً لتقرير الخبير مبلغ وقدرة (٨٤٣،٧٧٩) ريال، ثانيا: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة مستخص الحجر رقم ... مبلغ وقدرة (٣٥،١٦٦.٣١) ريال، ثالثا: الزام المدعى عليها بجبر الضرر المادي وهي تكاليف المصاريف الإدارية خلال فترة عدم اعتماد المستخلص وحتى الخروج من المشروع مبلغ وقدرة ( ٥٠٦،٤٠٠) ريال، رابعا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعى عليها عن المصاريف الادارية نسبة ١٥% من القيمة المتبقية من العقد (مصاريف إدارية محسوبة على العقد اصولاً، مبلغ وقدرة (٧٢٢,٧٩٩) ريال، خامسا: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المواد الموردة والأدوات ولمعدات التي تم الحجز عليها مبلغ وقدره (٤٦٢،٥٢٥) ريال، (مرفق رقم ١٣)، سادساً: التعويض عن الاضرار المعنوية التي لحقت بنا بنسبة (١٠%) من المطالبة، سابعاً: إلزام المدعى عليها بإعادة اصل السندات لأمر المقدمة نظراً لاستيفائها الدفعة المقدمة ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى الطلب المقدم عبر النظام بتاريخ اليوم، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب الحكم بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المستخلص رقم (١٠) وفقاً لتقرير الخبير بمبلغ وقدر (٨٤٣،٧٧٩) ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة مستخص الحجر بمبلغ وقدره (٣٥،١٦٦.٣١) ريال، ثالثا: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المواد الموردة والأدوات والمعدات التي تم الحجز عليها مبلغ وقدره (٤٦٢،٥٢٥) ريال، وأحصر المطالبة في ذلك مع احتفاظ موكلتي بحقها في الرجوع على المدعى عليها في باقي الطلبات بدعوى مستقلة هكذا قرر، وبسؤاله عن أسانيده في القضية؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: ١/ عقد المقاولة محل الدعوى وملحقه، ٢/ الحكم الصادر بحصر الأعمال من دائرة الطلبات والأوامر، ٣/ طلبات التغيير، ٤/ الخطابات والمراسلات بشأن المشروع وجميعها مرفق بملف القضية. وباطلاع الدائرة على عقد المقاولة وجد أنه مبرم بين طرفي الدعوى ومؤرخ في ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٥ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، ومعنون له بـ (عقد تنفيذ مشروع تشطيبات مجمع (...) السكني بمدينة (...)) وله ملحق مؤرخ في ٠١ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٣١ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م، كما جرى من الدائرة الاطلاع على الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بهذه المحكمة رقم (٤٥٣٠١٧٢٦٦٧) في ٢٦ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ، ويتضمن في منطوقه ما نصُّه: (حكمت الدائرة: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها شركة الاختيار للاستشارات الهندسية وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته) ا.هـ وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: لدي إجابة حاضرة لجانب شكلي من جوانب الدعوى هكذا أجاب، ثم بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصُّه: (نتقدم لفضيلتكم بالدفع الشكلي على دعوى المدعية وذلك من حيث عدم صحة الاخطار المقدم والمرفق في ملف القضية، اما ما أشارت إليه المدعية من كونه تم اللجوء إلى المصالحة بالطلب رقم (٤٥٠٤٠٢٥١٣٤-٠١) نود أن نبين لفضيلتكم أن طلب الصلح المشار إليه أعلاه تم انتهائه بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، وتم تقييد الدعوى المنظورة لدى دائرتكم الموقرة بتاريخ ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، لذلك لم تارعِ المدعية المدة ما بين انتهاء المصالحة إلى حين تقييد الدعوى والمحددة بـ (١٥) يومًا بحسب ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث نصت على ( يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضيء المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشر من النظام ) ا.هـ وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجاب وكيل المدعية قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح، وأجاب وكيل المدعى عليها قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالجواب عن موضوع الدعوى وأسانيدها عبر النظام مع إرفاق ما يحتج به من أسانيد على دفوعه خلال (١٠) أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، على أن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع ورفعت الجلسة لذلك، ثم بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: أولا: ردا على استفسارات الدائرة الموقرة بشأن اجمالي قيمة المبالغ المسلمة للمدعية واجمالي قيمة الاعمال المنفذة، نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قد سلمت للمدعية قيمة المستخلصات المسلمة من قبلها المتمثلة بالمستخلصات رقم (١-٩) مبلغ إجمالي (٦،٢٢٠،٥٠٤.٨٩) ريال شاملة للضريبة المضافة، وعليه يعد المبلغ المسلم من موكلتي للمدعية غير شامل للضريبة المضافة مبلغ (٥،٤٠٩،١٣٤) ريال، بشأن استفسار فضيلتكم حول قيمة الاعمال المنفذة فنبين لفضيلتكم بأن قيمة الاعمال المنفذة على أرض الواقع والخاصة بأعمال التشطيبات حسب ما تبين من تقرير الخبير مبلغ (٥،١٧٩،٠٣٤.٤٧) ريال، علمًا أن هذه القيمة غير شاملة للضريبة المضافة، ثانيا: ردا على المذكرة المقدمة من قبل ممثل المدعية والمؤرخة بـ ١٨ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ،: ١/ ما ذكره ممثل المدعية من تأخر موكلتي في اعتماد بعض المواد الأساسية وفي استلام الاعمال المنفذة وفي تنفيذ الاعمال الخارجة عن نطاق عمل المدعية والمرتبطة بعملها وباعتماد صرف المستخلصات عن المدة المحددة فكله غير صحيح والصحيح بأن موكلتي كانت أكثر حرصا على سرعة تنفيذ الاعمال وانجازها لكون تربطها علاقة تعاقدية مع المالك ومن الضرر عليها تأخر تنفيذ أعمال المشروع وما تم ارفاقه من قبل المدعية من مراسلات على تباطئ الاعمال تم الرد عليه والتجاوب معه، ٢/ ما ذكره ممثل المدعية بشأن الخط الزمني للمستخلصات وادعائه بتأخر موكلتي بصرف المستخلصات فهذا غير صحيح، حيث إن موكلتي التزمت بما ورد في الفقرة (٢) من المادة (٦) من العقد والتي تنص على (وبقية المستخلصات شهرية ... وتصرف خلال (١٠) أيام عمل من اعتمادها... الخ) ونرفق لفضيلتكم ما يبين فرق الأيام بين تاريخ المستخلص وتاريخ الصرف، ٣/ ما ذكره ممثل المدعية بشأن المستخلص رقم (١٠) نبين لفضيلتكم بأن المدعية قدمت المستخلص بتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م، وتبين وجود ملاحظات على المستخلص وتم الرد على المدعية بها وهو ما أقر به ممثل المدعية في مذكرته المقدمة، على ان يتم إعادة تقديمه مره أخرى بعد العمل على اصلاح الملاحظات الا انها لم تقدم المستخلص للمرة الثاني الا بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٣م بسبب يعود للمدعية، وما ذكره ممثل المدعية بأن موكلتي ابلغتهم بعدم تقديم المستخلص الا بعد ثلاثة أسابيع فهذا غير صحيح ورغم تأخرها بإعادة تقديمه الا أنه عند تقديمه تبين أيضا وجود ملاحظات وتم توضيحها للمدعية الا أنها لم ترغب بإنهاء الملاحظات، حيث مما لا يخفى على فضيلتكم بأن صرف المستخلص يعني الموافقة على الاعمال الوارد به فكيف للمدعية أن تطلب من موكلتي صرف المستخلص والموافقة على الاعمال الواردة به وهي منفذه بشكل غير صحيح بالإضافة إلى عدم تنفيذ بعض الاعمال الواردة بالمستخلص، ٤/ ما ذكره ممثل المدعية بشأن سحب الاعمال، نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تقدمت بسحب الاعمال بموجب نص المادة رقم (١٨) من العقد المبرم بين الطرفين وذلك لما واجهته من اضرار بتباطؤ المدعية في تنفيذ محل العقد كما نبين لفضيلتكم بأن موكلتي لم تتقدم إلى سحب الاعمال الا بعد تقديم العديد من الفرص وسبل التعاون مع المدعية وتقديم عدة إنذارات على امل أن تلتزم المدعية بالجدول الزمني بين الطرفين الا أنها لم تتجاوب لكل هذه الفرص المقدمة مما دعى موكلتي بسحب الاعمال وذلك لكي لا يزيد حجم الضرر الواقع على عاتق موكلتي لقاء تباطؤ وتأخر المدعية في تنفيذ محل العقد، ٥/ ما ذكره ممثل المدعية بشأن حصر الاعمال من قبل مهندس المالك فقد نصت الفقرة (٥) من البند (٣) من المادة (١٨) على (في حالة سحب العمل كله أو بعضه من الطرف الثاني يحرر محضر جرد الاعمال... ويتم اخطار الطرف الثاني بنتيجة الجرد وفي حالة عدم الاعتراض.. خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ارسال الجرد تعد تلك موافقة صريحة.. الخ) وتم بناء على ذلك اعداد الحصر وارسال اخطار للمدعية، إلا أنها لم تتجاوب لذلك متقدمة بدعوى إثبات الحالة أمام المحكمة التجارية بالرياض والتي تم الحكم بها وفق تقرير الخبير المعين مع قبل الدائرة الموقرة، ٦/ ما ذكرته المدعية بشأن إعادة تقديم المستخلص رقم (١٠) وفق تقرير الخبير وذلك بتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م، وبتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ م، فهذا غير صحيح، حيث لم تقدم المدعية المستخلص وفق تقرير الخبير، وانما تم تقديمه وفق ما تراه المدعية من استحقاق، ٧/ بشأن مطالبة المدعية بمبلغ (٨٤٣،٧٧٩) ريال، نفيد فضيلتكم بأن الخبير أصدر تقرير الخبرة وفق نطاق التكليف المحدد من قبل الدائرة الموقرة والذي ينص على (حصر كمية الاعمال المنجزة في المشروع.. دون التطرق إلى تقدير قيمة العمل.. الخ)، فبناء على ماذا استندت المدعية بأن القيمة للمستخلص رقم (١٠) وفق تقرير الخبير هي القيمة المشار إليها أعلاه، ٨/ بشأن مطالبة المدعية بمبلغ (٣٥،١٦٦.٣١) ريال، لمستخلص الحجر، نفيد فضيلتكم بأن المدعية لم تقدم مستخلصًا لأعمال الحجر بهذه القيمة كما نبين لفضيلتكم بأن هذه المطالبة غير واضحة لكون رقم المستخلص غير مذكور، ٩/ بشأن مطالبة المدعية بمبلغ (٥٠٦،٤٠٠) ريال والمتمثلة بقيمة المصاريف الإدارية خلال فترة عدم اعتماد المستخلص وحتى خروج المدعية من المشروع، نبين لفضيلتكم بأن موكلتي لا تتحمل مسؤولية المصاريف التي تدعيها المدعية ان صحت لكون عدم اعتماد المستخلص يعود لسبب وجود ملاحظات لم تعمل المدعية على إصلاحها، ١٠/ بشأن مطالبة المدعية بمبلغ (٧٢٢،٧٩٩) ريال والمتمثلة بالمصاريف الإدارية، نفيد فضيلتكم إلى عدم استحقاق المدعية لهذه المطالبة استنادًا على نص المادة رقم (١٥) من العقد، وعليه يتبين لفضيلتكم بأنه تم اتفاق الطرفين على تحمل المدعية للمصاريف، ١١/ بشأن مطالبة المدعية بمبلغ (٤٦٢،٥٦٥) ريال، والمتمثلة بقيمة المواد الأدوات والمعدات التي تم الحجز عليها، نبين لفضيلتكم بأن القيمة المقدرة من قبل المدعية غير صحيحة بالإضافة إلى انه تم الحجز على المواد والأدوات والمعدات بموجب الفقرة (٣) من البند (٣) من المادة رقم (١٨)، وهنا يتبين لفضيلتكم بأن موكلتي اجرت الحجز على المواد كونه حق ثابت لها، وعليه ولما تم ذكره أعلاه نطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق ا.ه ثم بتاريخ ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: نتقدم لفضيلتكم بالرد على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها، ووفقاً للتسلسل الوارد بها وكما يلي: أولاً: بخصوص اجمالي المبالغ المسلمة لنا وإجمالي قيمة الاعمال المنفذة: ١/ المبالغ المستلمة (٧،٦٣٨،٧٨٠.٦٤) ريال، وهي كما يلي: أ/ بالنسبة للعقد الرئيسي مع الأعمال الإضافية: تم صرف (٦،٢٢٠،٥٠٤.٨٩) ريال سعودي، وذلك حسب المستخلص رقم (٩) الذي تم صرفه والدفعة المقدمة شامل ضريبة القيمة المضافة (مرفق رقم ١) سندات التحويل، ب/ بالنسبة لملحق عقد أعمال الحجر: تم صرف (١،٤١٨،٢٧٥.٧٥) ريال سعودي، وذلك حسب المستخلص رقم (٥) الذي تم صرفه مع الدفعة المقدمة (شاملة ضريبة القيمة المضافة ) (مرفق رقم ٢) سندات التحويل، ٢/ المبالغ المستحقة كما يلي: أ بالنسبة للعقد الرئيسي مع الاعمال الإضافية: (٦,٨٩٠,٢٥٦.٠٥) ريال سعودي، شاملة ضريبة القيمة المضافة، والتي هي عبارة عن: (٥،٣٧١،٢٥٤.٢٣) ريال سعودي، غير شامل ضريبة القيمة المضافة حسب الكميات المعتمدة في تقرير الخبير، مرفق رقم (٣)، (٣٠٦،٨٨٩.٣٤) ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (حسب تقرير الخبير) واوامر التغيير المعتمدة والمسلمة بمحاضر (رسمية) (مرفق رقم ٤)، (٩٨،٠٠٠) ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وهي دفعات أولية لمواد تم دفعها كدفعات مقدمة قام المالك بالتواصل مع الموردين واستلام المواد) (مرفق رقم ٥)، (٢٦٢،٨٩٠.٣١) ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة المبالغ المستقطعة حتى نهاية المشروع، (٣٦٤,٢١٩.٣٩) ريال سعودي، (قيمة سالبة) غير شامل ضريبة القيمة المضافة مبلغ مسترد من الدفعة المقدمة، إجمالي المستحق شامل ضريبة القيمة المضافة (٦،٥٢٦،٠٣٦.٦٦) ريال سعودي، يضاف لها قيمة السند لأمر المنفذ (٣٦٤،٢١٩.٣٩)، وبالتالي فإن اجمالي المطلوب هو (٦,٨٩٠,٢٥٦.٠٥) ريال سعودي، وبالتالي فإن قيمة المبلغ المستحق بعد التعديل هو خصم (أ/٢) من (١/١) (٦،٨٩٠،٢٥٦.٠٥) – (٦،٢٢٠،٥٠٤.٨٩) = (٦٦٩،٧٥١.١٦) ريال سعودي، (مرفق ٦) والذي هو عبارة عن المستخلص العقدي الختامي / العاشر (المعدل)، ب/ بالنسبة لملحق عقد اعمال الحجر: ١,٤٥٣,٤٤٢.٠٦ ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فإن قيمة المبلغ المستحق بعد التعديل هو خصم (ب/٢) من (ب/١) (١,٤٥٣,٤٤٢.٠٦) – (١,٤١٨,٢٧٥.٧٥) = (٣٥،١٦٦.٣١) ريال سعودي، (مرفق ٧) ٣/ قيمة المعدات والأدوات والمواد الموجودة هي (٤٦٢،٥٦٠) ريال سعودي، (مرفق رقم ٨)، وفقاً لما ذكر أعلاه، نقدر من فضيلتكم الموافقة على تعيين خبير حسب المرفقات والمستندات الداعمة، وذلك لتأكيد مطالبتنا بعد التعديل والتي ملخصها كما يلي: (٦٦٩,٧٥١.١٦) ريال سعودي، المستخلص الختامي رقم (١٠) للأعمال العقدية والأعمال الإضافية، (٣٥،١٦٦.٣١) ريال سعودي، المستخلص الختامي رقم (٦) لأعمال ملحق عقد اعمال الحجر، (٤٦٢،٥٦٠) ريال سعودي قيمة الأدوات والمعدات والمواد التي تم استلامها من قبل المالك، لتكون إجمالي المطالبة بعد التعديل (١،١٦٧،٤٧٧.٤٧) ريال سعودي، ثانياً: رداً المدعى عليها في مذكرته الجوابية على ما ورد في صحيفة الدعوى المقدمة من جهتنا وحيث إنه قد تم الاكتفاء في حصر الطلبات على ما ذكر أعلاه في الجلسة الاولي، وبالتالي فإن ما ورد في مذكرة المدعى عليها في مذكرة الجوابية هي ليست محل الدعوى، الا انه سيتم الرد باختصار على النقاط الواردة في رده: ١/ ما ذكره وكيل المدعى عليها بعدم تأخر موكلته في اعتماد المواد واستلام الاعمال المنفذة، وفي عدم تأخرها في تنفيذ الاعمال المرتبطة بأعمال المدعى والتي أخرت تنفيذ اعمال المدعي حسب الجدول الزمني المعتمد، فنفيد بأنه غير صحيح، وهو كلام مرسل والصحيح هو قيامنا بتقديم مستندات تفصيلية واضحة لجميع التأخيرات (مرفق رقم ٩)، ٢/ ما ذكره وكيل المدعى عليها بعدم تأخر موكلته في صرف المستخلصات، فذلك غير صحيح، ونرفق لفضيلتكم جدول يلخص تاريخ اعتماد المستخلص وتاريخ الدفع، والذي يبين بان رد المدعى عليها هو كلام مرسل، حيث قام بإرفاق صفحة ملخص كل مستخلص دون تاريخ الاعتماد، وأيضا فإن تاريخ صرف مستخلص رقم (٤) في المرفق رقم (٣) في مذكرة الرد هو بتاريخ ٠٥ / ١١ / ٢٠٢٢ م، بينما الحقيقة هي أن تاريخ الصرف كان ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢ م، (مرفق ١٠)، ٣/ ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن المستخلص رقم (١٠) فان الملاحظات التي وضعها المهندس قد تم تفاديها من جهتنا، وعند إعادة تقديم المستخلص قام بوضع ملاحظات أخرى غير التي وضعها أول مرة، مما يدل على تقصد تأخير المستخلص حتى لا نقوم بالمطالبة بالصرف، حيث تم تقديم المستخلص رقم ١٠ بتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م، وتم وضع ملاحظات وتم استيفائها وقمنا بتقديم المستخلص مرة أخرى بتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، وتم وضع ملاحظات جديدة وتم استيفائها وقمنا بتقديم المستخلص مرة أخرى ومرة أخرى بتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، ولم يتم اعتماد المستخلص في مخالفة صريحة الفقرة الثانية من المادة السادسة من العقد والتي تنص على ... وبقية المستخلصات شهرية وفق ما يتم إنجازه من عمل يصادق عليها المهندس المشرف وتصرف خلال (١٠) أيام عمل من اعتمادها على أن لا تتجاوز فترة الاعتماد ثلاثة أيام عمل... ، وقد تم اعلامنا شفهيا بعدم نية المالك بالصرف حتى انتهاء (٤) ما ذكره وكيل المدعى عليها بمشروعية سحب الاعمال غير صحيح، والصحيح أن موكلة المدعى عليها خالفت العقد ولم تلتزم بما ألزمت نفسها به وارتكبت العديد من المخالفات ويوجد لدينا العديد من الخطابات والمراسلات بهذا الصدد تؤكد صحة دعوانا ومطالبتنا وسيتم عرضها في دعوى منفصلة. فكيف يتم النظر لتأخير المشروع دون النظر المشروع كليا والذي هو مخالف للعقد كما ذكر)، للسبب الرئيسي والذي هو مخالفة المدعى عليها للعديد من المخالفات العقدية ولا سميا تأخير الاعتمادات وتأخير تنفيذ الأعمال الخارجة عن نطاق أعمالنا، ولا يمكن تنفيذ اعمالنا بدون تنفيذه الاعمال الخاصة به، وغيره العديد من المخالفات، ٥/ ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن سحب الأعمال غير صحيح والصحيح انها قامت بحصر المواد الموردة للموقع وخالفت البند الثالث والعشرون الفقرة الثالثة والتي تنص في حال نشوء خلاف بين الطرفين - لا قدر الله – أثناء إحدى مراحل العمل وقرر معها الطرف الأول وقف العمل وسحبه فأنه يقوم بتثبيت حالة المشروع ومرحلة التنفيذ من خلال مهندس المشروع او مكتب هندسي يختاره الطرف الأول واثنان من الشهود ويكون ملزما للطرف الثاني ولا يحق له الطعن في تقرير المكتب الهندسي، إلا أن الحصر لم يتم من قبل مكتب هندسي مذكور بل من قبل المالك ودون طلبنا للحضور للتأكد من الحصر، وعليه تم اللجوء الى القضاء وطلب اثبات حالة المشروع هما هو وأورد التقرير العديد من الأعمال المنتهية و التي كانت تدعي المدعى عليها أنها غير منتهية و لا ترغب بصرف قيمتها، ٦/ ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن أعادة تقديم المستخلص (١٠) غير صحيح، والصحيح انه تم تقديمه بناء على الكميات الواردة في تقرير الخبير ولكن المدعى عليها لم تراجعه وتصر حتى على تجاهل مناقشته معنا، فغير مفهوم نيتهم في ذلك، ٧/ ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن مطالبتنا بالمستخلص الأخير فقد تم بناء على الكميات المثبتة في تقرير الخبير والأسعار التعاقدية، ٨/ ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن مطالبتنا بمبلغ (٣٥،١٦٦.٣١) ريال، والخاص بأعمال الحجر، فإن رد المدعى عليها غير صحيح، والصحيح باننا قمنا بإرسال مستخلص أعمال الحجر بشكل رسمي عبر الايميل بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣ م، (مرفق ١١)، وتم تجاهله وتم تجاهل مناقشته معنا، فمن الغير المفهوم نيته في ذلك، ٩/ ما ذكره وكيل المدعى عليها فيما يخص مطالبتنا الخاصة بالمصاريف الإدارية فهي غير محل الدعوى بعد اقتصار الطلبات، ونتحفظ بحقنا بالمطالبة في دعوى منفصلة، ١٠/ ما ذكره وكيل المدعى عليها فيما يخص مطالبتنا الخاصة بالمصاريف الإدارية فهيا غير محل الدعوى بعد اقتصار الطلبات، ونتحفظ بحقنا بالمطالبة في دعوى منفصلة، ١١/ ما ذكره وكيل المدعى عليها في ما يخص المطالبة بقيمة المواد المحجوزة من قبله، فنفيد بأن البند الذي استندت عليه هو خاص بالمواد الموجودة في الموقع و المطلوبة لإنهاء أعمال غير منتهية، انما ما تم حجزه من قبل المدعى عليها لا يتعلق بأي أعمال غير منتهية، وتتضمن مفروشات مكتبية وثلاجة و مكيفات وأدوات مكتبية، بالإضافة الى مواسير كهرباء وسباكة وأسلاك علما أن أعمال الكهرباء والسباكة منتهية حسب تقرير الخبير والتسليمات الحاصلة للاستشاري حسب علمه لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وعليه لا يحق له الحجز على المواد علما بأن الأسعار الملحوظة هي حسب الأسعار الوسطية في السوق، الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦٦٩،٧٥١.١٦) ريال سعودي، المستخلص الختامي رقم (١٠) للأعمال العقدية والأعمال الإضافية، إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٥،١٦٦.٣١) ريال سعودي المستخلص الختامي رقم (٦) لأعمال ملحق عقد أعمال الحجر، إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٦٢،٥٦٠) ريال سعودي قيمة الأدوات والمعدات والمواد التي تم استلامها من قبل المالك ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام في ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ، وبالنظر فيما قدمه الطرفان رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة هندسية للاطلاع على مستندات الطرفين وعلى تقرير خبير المعاينة المثبت بالصك الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى برقم (٤٥٣٠١٧٢٦٦٧) في ٢٦ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ، والتحقق من مبلغ المطالبة في أعمال العقد الأساسي وأعمال واجهات الحجر ومواد وأدوات ومعدات المشروع وبيان ما تستحقه المدعية من ذلك -إن وجد- على أن تشمل إجراءات الخبرة تقديم تحليل هندسي وتحليل مالي لنقاط الخلاف بين الطرفين. وسيجري من الدائرة إصدار قرار بذلك عبر منصة (خبرة) تتحمل فيه المدعية أتعاب الخبرة ابتداء ثم يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وأفهمت الدائرة الطرفين بالمتابعة في ذلك عبر المنصة وتقديم كافة المستندات والوثائق إلى الخبير والتعاون معه لإنجاز مهمته ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى صدور قرار الخبرة في القضية على وفق ما تضمنه محضر الجلسة السابقة، وباطلاع الدائرة على إجراء الخبرة في النظام تبين أن حالته في مرحلة (إعداد التقرير) ولحين ورود التقرير النهائي من الخبير جرى رفع الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٠٨ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على إجراء الخبرة في النظام تبين أن حالته في مرحلة (تحت المراجعة من قبل أطراف الدعوى) ولحين ورود التقرير النهائي من الخبير جرى رفع الجلسة، ثم بتاريخ ٢٦ / ٠٨ / ١٤٤٥ه صدر تقرير الخبير النهائي وجاء فيه ما نصه: الدراسة الفنية : التحقق من مبلغ المطالبة في العقد الأساسي: ١/ التحقق من قيمة العقد الأساسي: تم الاطلاع على جداول كميات العقد الأساسي والاطلاع على الكميات المحصورة والمسجلة بتقرير الخبير السابق وتم التأكد من مراجعة الكميات مع الطرفين والتأكيد من الطرفين على عدم وجود خلاف من الطرفين حول الكميات المسجلة بتقرير الخبير، تم مراعاة أن بعض الأعمال لم يتم إجراء الفحص والاختبارات والتشغيل لها وعليه تم خصم نسبة (١٥%) مقابل ذلك وفق المتعارف عليه في قطاع التشييد والبناء بتخصيص (١٥%) لأعمال الاختبار والتشغيل، تم مراعاة احتساب بند نظام الغاز الطبيعي بنسبة (٥٠%) نظرا لتوريد المواد وتركيبها ولكن لا يوجد نموذج تسليم معتمد لهذه الأعمال من قبل الاستشاري، ٢/ التحقق من قيمة عقد واجهات الحجر: تم الاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين، لم يذكر حصر تقرير الخبير أي كميات الأعمال الحجر، لم يقدم الطرف المدعي طلبات استلام الأعمال الحجر أو أي مستندات تفيد حصر الكميات للقيمة التي يطالب بها، ٣/ الجدول التالي يوضح قيمة الأعمال الإجمالية المنجزة في العقد الأساسي وفق حصر الخبير السابق ووفق أسعار العقد وتقديرنا لنسب الإنجاز: ١/ قيمة الأعمال المنفذة بالعقد الأساسي: ١/ الوصف: المجموع الإجمالي للأعمال التحضيرية والإنشائية (٢_٠)، القيمة حسب مطالبة المدعية (٥٩٧،٣٨٧,٧٧) ريال، القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٥٩٩،٦٤٦,٣٠) ريال، ٢/ الوصف: المجموع الإجمالي للأعمال المعمارية (٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩)، القيمة حسب مطالبة المدعية (٣،٣٤٧،١٧٥,٠١) ريال، القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٣،٣٣٨،٩٥٤.٣٦) ريال، ٣/ الوصف: المجموع الإجمالي للأعمال الميكانيكية (١٠)، القيمة حسب مطالبة المدعية (٣٩٥،٤٤٥) ريال، القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٣٧٩،٨٥٩,٩٥) ريال، ٤/ الوصف: المجموع الإجمالي للأعمال الميكانيكية (١١)، القيمة حسب مطالبة المدعية (١،٠٣١،٢٤٦.٤٥) ريال، القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٩٣٢،٥٤٦,٩١) ريال، إجمالي قيمة الأعمال المنفذة بالعقد: )، القيمة حسب مطالبة المدعية (٥،٣٧١،٢٥٤.٢٣) ريال، القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٥،٢٥١،٠٠٨) ريال، ٢/ مطالبة أوامر التغيير المعتمدة: ١/ الوصف: تغيير من بورسلين إلى رخام (vo-١٢)، القيمة حسب مطالبة المدعية (٢٨،٨٥١) ريال، القيمة بعد المراجعة من قبلنا (١١،٣١٧) ريال، ملاحظات مدرجة بجدول الكميات/ تم إضافة القيمة التي تم صرفها بالمستخلص بناء على خطاب المدعية المرفق، ٢/ الوصف: توريد نظام الغاز للمطبخ (vo-١٦)، القيمة حسب مطالبة المدعية (٨١،١٨٣,٨٤) ريال، القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٠) ريال، ملاحظات مدرجة بجدول الكميات تم احتساب (٥٠%) لوجود طلب توريد وعدم وجود طلب تسليم أعمال، ٣/ الوصف: توريد نظام مانع الصواعق (vo-١٩)، القيمة حسب مطالبة المدعية (٣٢،٨٥٧.٥٠) ريال، القيمة بعد المراجعة من قبلنا (١٦،٤٢٨.٧٥) ريال، ملاحظات تم احتساب (٥٠%) لأن طلب استلام الإخبار مرفوض، ٤/ الوصف: توريد وتركيب سقف معدني للمطبخ (vo-١٧)، القيمة حسب مطالبة المدعية (١٠،٠٠٠) ريال، القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٥،٠٠٠) ريال، ملاحظات تم احتساب (٥٠%) لأنها منفذة حسب صور الخبير ولكن لم يتم تسليمها، ٥/ الوصف: تكسير الفلل (vo-٢٢)، القيمة حسب مطالبة المدعية (٥٠،٠٠٠) ريال، القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٤٥،٠٠٠) ريال، ملاحظات لا يوجد أي مستندات إثبات / بناء على المستندات المقدمة لاحقا من المدعي وإقرار المدعى عليه بتنفيذ الأعمال وفق التقارير اليومية واعتماد المستخلص (٨) و(٩) تم احتساب (٩٠%) من القيمة، ٦/ الوصف: أعمال الموقع العام (vo-٢٦)، القيمة حسب مطالبة المدعية (١٢٠،٩٠٢) ريال، القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٢٤،١٨٠,٤٠) ريال، ملاحظات بناء على التقرير اليومي والصور المبينة به التي توضح إنجاز بعض الأعمال بنسبة (٢٠%)، ٧/ الوصف: توريد خزانات كراسي الحمام المدفونة، القيمة حسب مطالبة المدعية (١١،٩٤٦) ريال، القيمة بعد المراجعة من قبلنا (١١،٩٤٦) ريال، ملاحظات لا يوجد طلب استلام مواد أو تركيب/ طبقا لإفادة الطرفين تم توريد وتركيب الخزانات، إجمالي قيمة أعمال أوامر التغيير القيمة حسب مطالبة المدعية (١٩٢،٨٤٨) ريال، القيمة بعد المراجعة من قبلنا (١١٣،٨٧٢) ريال، ٣/ دفعات موردين: ١/ الوصف: دفعة مقدمة لمصنع (...) للأبواب الحديدية، القيمة حسب مطالبة المدعية (٦٧،٠٠٠) ريال، القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٠) ريال، ملاحظات: نفت شركة (...) المدعى عليها استخدامها لهذه الدفعات ولا توجد علاقة تعاقدية لها، ٢/ الوصف: دفعة مقدمة لمصنع (...) للأبواب الحديدية، القيمة حسب مطالبة المدعية (٣١،٠٠٠) ريال، القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٠) ريال، ملاحظات: نفت شركة (...) المدعى عليها استخدامها لهذه الدفعات ولا توجد علاقة تعاقدية لها، إجمالي قيمة مستحقات الأعمال لكامل مطالبات العقد: القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٥،٣٦٤،٨٧٩.٦٧) ريال، إجمالي قيمة مستحقات الأعمال لكامل المطالبة شاملة ضريبة القيمة المضافة: القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٦،١٦٩،٦١١.٦٢) ريال، إجمالي الدفعات المسددة من المدعية للمدعى عليها شاملة الضريبة: القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٦،٢٢٠،٥٠٤.٨٩) ريال، استرداد القيمة المخصومة من السند لأمر: القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٣٦٤،٢١٩.٣٩) ريال، إجمالي الصافي المستحق للمدعية: القيمة بعد المراجعة من قبلنا (٣١٣،٣٢٦.١٢) ريال، الدراسة الفنية: تحليل هندسي ومالي لنقاط الخلاف: تم تحديد ومراجعة نقاط الخلاف بين الطرفين ومناقشتها معهم وحصرها في النقاط التالية: ١/ الاختلاف حول التأخير في المشروع ومن المتسبب به من الطرفين وأحقية شركة (...) العقارية (الطرف المدعى عليه بالقضية) في فسخ العقد وما يترتب عليه من أثار قانونية، ٢/ الخلاف حول أحقية المدعية (...) في تحصيل قيمة الأعمال الإضافية التي تم الاتفاق عليها في العقد، ٣/ الخلاف حول المستخلص الأخير لعقد أعمال الحجر بالمشروع، ٤/ الخلاف حول المواد والعدد والآلات بموقع المشروع الخاصة بالطرف المدعي في القضية وأحقيته في تحصيلها أو تحصيل قيمتها، ٥/ ذكر الطرف المدعي بالقضية وجود دفعات له لدى بعض الموردين للمشروع قام الطرف المدعى عليه باستخدامها والبناء عليها، التحليل الهندسي والمالي لنقاط الخلاف كالتالي: ١/ سحب الأعمال وفسخ العقد: مبررات (...) العقارية الطرف المدعى عليه) في فسخ العقد: ١/ تأخر المقاول (الطرف المدعي) في إنجاز الأعمال بالمشروع، ٢/ توجيه إنذارات متكررة له بهذا الخصوص مرفق، ٣/ خطاب فسخ العقد المبرر طبقا لبنود العقد، ٤/ خطاب من المقاول بتوجهه للتوقف في حال عدم السداد من قبل المالك للمستحقات، مبررات الطرف الثاني (المدعي) لعدم أحقية فسخ العقد: ١/ تعطيل الاعتمادات المواد والمخططات وخلافه من قبل ممثل المالك، ٢/ تداخل الأعمال وتسبب المقاولين الأخرين في تعطيل الطرف الثاني، ٣/ تأخر اعتماد المستخلص وعدم وسداد المستحقات، ٤/ تم ارسال خطاب بالمعوقات للطرف الأول المدعى عليه مرفق، الرأي والتحليل: مبررات الطرف الثاني موضوعية و تم دراستها وأخذها في الاعتبار ولكنها غير كافية لنفي أحقية الطرف الأول (المدعى عليه) في سحب الأعمال وفسخ العقد وفق المبررات المقدمة منه طبقا لبنود التعاقد، ٢/ الخلاف حول أحقية الطرف المدعي في تحصيل قيمة الأعمال الإضافية وفق أوامر التغيير المعتمدة: لم يتطرق الخبير السابق في تقريره لحصر الكميات بالموقع للأعمال الإضافية عليه ولم يحصرها، دخل جزء من هذه الأعمال في المستخلصات السابقة للعمل، قدم الطرف الثاني (...) طلب تسليم لبند أعمال إضافية مواد لنظام مانع الصواعق معتمد من ممثل (...) العقارية ولم يقدم ما يفيد تركيب وتسليم العمل، قدم طلب اختبار لنظام الغاز بعد تركيبه ولكنه مرفوض من قبل الاستشاري، بند أعمال تسوية موقع عام مذكورة بحصر الخبير تم حساب قيمة متوسطة حيث ذكر الخبير في الحصر رقمين مختلفين (٧٥٠) و (٤٨٠) م٣، الرأي والتحليل: تقديرنا لأوامر التغيير كالتالي: ١/ بند التوريد وتركيب رخام بديلا للبورسلان تم احتساب ما تم صرفه وفق المستخلصات بقيمة (١١،٣١٧) ريال، ٢/ بند نظام الغاز المدعية (...) يستحق قيمة (٥٠%) من قيمة البند والمذكور وتم تسجيله في جدول الكميات، ٣/ بند نظام الصواعق تستحق المدعية قيمة (٥٠%) من قيمة البند بقيمة (١٦،٤٢٨.٧٥) ريال، ٤/ بند تسويات موقع عام بين المباني تم حساب قيمة متوسطة حيث ذكر الخبير في الحصر رقمين مختلفين (٧٥٠) و (٤٨٠) م،٣ وتم تسجيل قيمة (٦٠٠) م٣، وهي مسجلة في جدول الكميات / بند أعمال التسوية لأوامر التغيير منفذ منه نسبة تم تقديرها بنسبة (٢٠%) وفقا للصور المقدمة من المدعية، ٥/ بند سقف المطبخ تستحق المدعية قيمة %٥٠% من قيمة البند بقيمة (٥،٠٠٠،) ريال، ٦/ بند التكسير تم تقدير نسبة التنفيذ ب (٩٠%) وفق المنصرف بالمستخلصات السابقة وتقدير العمل وفق صور التقارير اليومية، ٧/ بند الخزانات المدفونة أقر الطرفين بتركيبه وتم إضافة قيمته بقيمة (١١،٩٤٦) ريال، ٣/ الخلاف حول المستخلص الأخير لعقد أعمال الحجر بالمشروع: لم يتم ذكر حصر كميات لعقد الحجر بتقرير الخبير، لم يقدم الطرف المدعي (...) أي مستندات تفيد تسليم أو حصر الكميات، المدعى بها أو اعتمادها من ممثل المالك لم يعتمد ممثل الطرف الأول (...) العقارية المستخلص الأخير للحجر للمدعية، الرأي والتحليل: لا نرى صرف القيمة التي يطالب بها الطرف المدعي (...) القيمة، ٤/ الخلاف حول المواد والعدد والألات بموقع المشروع الخاصة بالطرف المدعي في القضية وأحقيته في تحصيلها أو تحصيل قيمتها: طبقا لبنود التعاقد يحق للطرف الأول (...) العقارية حجز المواد واستعمالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع مقابل لذلك، وينص على أن يتم حصر الأدوات والأجهزة، وينص العقد على أحقية الطرف الثاني المدعي (...) بعد تسوية حساب الطرفين وانتهاء الالتزامات التعاقدية نقل هذه الأدوات والمعدات بالتنسيق مع الطرف الأول، الرأي والتحليل: تم حصر المواد والأدوات وبعد تسوية مستحقات الطرفين يحق للطرف الثاني استرداد المتبقي من هذه المواد والأدوات بالتنسيق مع الطرف الأول بعد انتهاء أعمال المشروع مع عدم مسؤولية شركة (...) عن سلامة هذه المواد وفقا للعقد وأحقيتها في المطالبة بأي أضرار تنتج عن فسخ العقد وفقا للعقد، ٥/ ذكر الطرف المدعي بالقضية (...) وجود دفعات له لدى بعض الموردين للمشروع قام الطرف المدعى عليه ((...) العقارية) باستخدامها والبناء عليها، نفى الطرف الأول أنه استخدم هذه الدفعات المشار إليها وأنه أبرم تعاقدات جديدة مع الموردين، الرأي والتحليل: حيث نفى الطرف المدعى عليه استخدامه للدفعات التي أشارت إليها المدعية عليه لا يحق لها المطالبة بهذه الدفعات حيث أنه لا يوجد علاقة تعاقدية تربط الطرف المدعى عليه بالموردين داخل العقود المبرمة بين الموردين والمدعية (...)، ٨/ حصر المواد والأدوات التابعة للمدعية بالمشروع: تم الاطلاع ومراجعة الحصر الذي تم بمعرفة الطرف الأول عند سحب الأعمال، ذكر الطرف المدعى على ((...) العقارية) أن المدعية قامت بمحاولة نقل هذه المواد من الموقع بالمخالفة للعقد وتم تحرير محضر بذلك في الشرطة، تم حصر الكميات النهائية المتبقية وبيانها كالتالي: ١/ ثلاجة، عدد: (٢)، ٢/ موقد كهربائي، عدد: (١)، ٣/ غلاية كهربائية، عدد: (١)، ٤/ طاولة مكتب، عدد: (٧)، ٥/ مكيف، عدد: (٣)، ٦/ طاولة اجتماعات، عدد: (١)، ٧/ خزانة مكتبية، عدد: (٢)، ٨/ طابعة، عدد: (٢)، ٩/ طالعة مخططات، عدد: (١)، ١٠/ جهاز مساحة ليزر، عدد: (١)، ١١/ كابينة حراسة مع مكيف، عدد: (١)، ١٢/ كراسي مكتبية، عدد: (٢٠)، ١٣/ (...)، عدد: (١٣)، ١٤/ توصيلة كهرباء، عدد: (١٢)، ١٥/ ماسورة حديد، عدد: (٥٠٠)، ١٦/ قطع حديد، عدد: (٩٠٠)، ١٧/ مواسير بلاستيك، عدد: (٥٠٠)، ١٨/ قطع بلاستيك، عدد: (٣٠٠)، ١٩/ أسلاك أمريكي، عدد: (٨٨)، ٢٠/ مواسير تغذية خضراء، عدد: (٨٤)، ٢١/ عدة، عدد: (٤٠)، ٢٢/ مكينة قص، عدد: (٢)، ٢٣/ مواسير سباكة للصرف، عدد: (١٣٠)، ٢٤/ سقالات، عدد: (٤٥)، ٢٥/ سلالم، عدد: (١١)، ٢٦/ أسلاك ميروم أبيض، عدد: (١٢)، ٢٧/ أسلاك انجليزي، عدد: (٣٢)، ٢٨/ علب أرضية، عدد: (١٩)، ٢٩/ أكواع حراري أبيض، عدد: (٩١)، ٣٠/ جلب حراري أخضر، عدد: (٣٢)، ٣١/ سوسة تسحيب، عدد: (٨)، ٣٢/ كمبروسر هواء، عدد: (٢)، أسلاك بلدن، عدد: (٨)، ٣٤/ مراوح، عدد: (٢)، ٣٥/ ماكينة تلحيم مواسير، عدد: (٥)، ٣٦/ طفايات حريق، عدد: (٤)، ٣٧/ خلاط اسمنت، عدد: (١)،، ٣٨/ سماعات دش، عدد: (٦)، ٣٩/ صفايات، عدد: (١٠)، الخلاصة والتوصيات: تم التحقق من قيمة الأعمال المنجزة بالعقد الأساسي وقيمتها (٥,٢٥١,٠٠٧.٥٢) خمسة ملايين ومائتان وواحد خمسون الفا وسبعة ريالات واثنان وخمسون هللة لا غير، غير شاملة الضريبة وفق الجدول، تم تقدير قيمة أوامر التغيير وفق الجدول ووفق المستندات المقدمة من الطرفين تم التحقق من عقد اعمال الحجر ولا توجد مستحقات إضافية للمدعية، تم عمل التحليل الفني والمالي لنقاط الخلاف بين الطرفين، تم حصر المواد والأدوات الخاصة بالمدعية وبيانها بجدول كميات، نوصي بخصم قيمة الأعمال المنفذة بالإضافة الى أوامر التغيير الموضحة بالتقرير وخصمها من قيمة المبالغ المسددة من المدعى عليها إلى المدعية وتسوية مستحقاتهما كما هو موضح بالجدول أعلاه ومن ثم يحق للمدعية نقل المتبقي من الأدوات والمعدات والمواد الموجودة بالموقع بعد انتهاء العمل وتسليم المشروع، اعتراض الطرفين والردود عليها: اعتراضات المدعى عليها شركة (...): أولا: بشأن جدول الكميات المنفذة وفقًا لحصر الخبير، حيث ذكر في بعض البنود بأنه تم خصم نسبة (١٥%) أعمال اختبار وتشغيل الا أن أعمال موكلتي تكبدت خسائر في أعمال الاختبار والتشغيل ما يستوجب خصم ما نسبته (٣٠%) كما أن التقدير العادل لأعمال الاختبار والتشغيل لا تقل نسبته عن (٣٠%) من قيمة كل بند بحاجة لاختبار وتشغيل، الرد: النسبة المتعارف عليه في قطاع التشييد والبناء لأعمال اختبارات التشغيل هي (١٥%)، ثانيا: بشأن سحب الأعمال وفسخ العقد الصفحة (٥٥) من التقرير، حيث لم يبين في الرأي والتحليل بأنه وفق البنود الواردة في العقد يعد المسحب من حق موكلتي (المدعى عليها). وعليه نأمل منكم توضيح ذلك، الرد: الفقرة واضحة في أحقية المدعى عليها في الفسخ، ثالثا: بشأن الخلاف حول المواد والعدد والآلات بموقع المشروع الخاصة بالطرف المدعي في القضية، الصفحة رقم (٥٨) من التقرير، الحصر المقدم هو حصر بتاريخ سحب الاعمال وعليه بعد تصفية مستحقات الطرفين إذا كانت موكلتي ليس الطرف الخاسر مالياً جراء العقد يحق للمدعية استرداد المتبقي فقط واستنادا إلى البند (١٨) فقرة (٣) نصت على يجوز في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق رغم اخطاره كتابة ان يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المحجوزة دون الرجوع للطرف الثاني ولا يكون الطرف مسؤول عن أي خسائر تلحق الطرف الثاني بالتالي نطلب تعديل الرأي التحليل إلى: بحق للطرف الثاني استرداد المتبقي من المواد والأدوات بعد انتهاء اعمال المدعى عليها مع مراعاة ما ورد في البند (١٨) بالعقد المبرم مع المدعية، الرد : تم إضافة كلمة المتبقي من المواد بعد انتهاء المشروع، رابعًا: بشأن حصر المواد والأدوات التابعة للمدعية بالمشروع الصفحة رقم (٦١-٦٠) من التقرير، وحيث جاء التقرير الآتي: تم حصر الكميات النهائية المتبقية وعليه نحيطكم علما أن الحصر الذي تم تقديمه من طرفنا وفق البند في ثالثاً ونص على الآتي في حالة السحب العمل كله او بعضة من الطرف الثاني يحرر محضر جرد الاعمال ومقدار المعدات والأجهزة والمواد الموجودة بالمكان وهذا ما قامت به موكلتي بأرسال الجرد لكم والوارد في التقرير، نفيدكم بأنه مؤرخ في ١٠ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م، مع تاريخ أرسال خطاب سحب الاعمال معاً فليس هذا هو الجرد النهائي حيث سنتم تحرير محضر جرد جديد بالمتبقي بعد انتهاء أعمال موكلتي كما نشير إلى الموقع لم ينته إلى تاريخه وعليه نطلب أن يتم الاشارة إلى تاريخ الجرد وأنه ليس نهائي لكون أنه سيتم عمل جرد أخر بعد الانتهاء من الاعمال كاملة كما نشير الى خطاب وبلاغ الشرطة والصور توضح ان المدعى علها اخذت بالفعل وذكر في تقرير الخبير أنها حاولت وهذه حقيقة ناقصة إذ ان المدعى علها تقر بذلك والحادثة والصور مقدمة لكم وعليه نأمل أن يتم تعديل كلمة حاولت إلى أخذت، الرد: لا يوجد ما يثبت أنها أخذت والعبرة بالمتبقي بعد نهاية المشروع، خامسا: بشأن الخلاصة والتوصيات الصفحة رقم (٦٢) من التقرير، حيث تم التوضيح بأن قيمة الاعمال المنجزة من العقد الأساسي مبلغ وقدره (٥،٢٥١،٠٠٧.٥٢) ريال، ونود التنويه بأن تقدير الاعمال المنجزة بالتقرير قد شمل جميع الاعمال المنجزة بالمشروع وليس فقط العقد الأساسي لذا نأمل التعديل، الرد : الرقم المشار اليه هو رقم الاعمال المنجزة بالعقد الأساسي والجدول الإجمالي يوضح جميع القيم، اعتراضات المدعية شركة (...): الموضوع للقضية المقامة ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م، الاعتراض على التقرير الهندسي الابتدائي الصادر بتاريخ (٤٥٧٠٥٧٩٣٤٧) من قبل الشركة (...) ضد شركة (...) العقارية في القضية المقيدة برقم الملخص والاعتراض على عدم تقييد مستخلص الاعتراض على البند الثاني لأعمال أوامر التغير: الحجر، بداية تم تكليف مكتب هندسي بحصر الأعمال حسب العقد وكما يعلم سعادتكم ان أوامر التغيير لم تدرج في حصر الأعمال وعليه تم ارفاق المستندات الداعمة والتي تؤكد صحة مطالبة موكلتي كما نود التوضيح ان المشروع لم يتم الانتهاء منه بل تم سحبه من المالك بشكل تعسفي وعليه نرجو من الخبير الأخذ بعين الاعتبار ان عدم استلام المالك لبعض الأعمال المذكورة ادناه لا يعني عدم صحتها نرفق لسعادتكم الملاحظات على التقرير مع المرفقات الداعمة، الرد: تم الأخذ في الاعتبار جميع المستندات المقدمة من الطرفين لإثبات الأعمال، أولا: الاعتراض على البند الثاني من أوامر التغير الصفحة رقم: تم تغيير من بورسلان الى رخام لم يقم الخبير باحتسابها بالتقرير الفني مدرج بجدول الكميات ويشمل العقد الأساسي وعبارة عن بورسلان علما بان حصر الخبير الأول لم يتطرق لنوعية المواد المعتمدة وقام فقط بحصر الكميات وسبق وأن علمنا بأنه تم تبديل بعض الكميات من بورسلان الى رخام حسب امر التغيير في مرفق رقم ريال شامل الضريبة. ١١,٣١٧ بقيمة ٥ تم صرف جزء من فارق السعر في المستخلص الرد: تم الأخذ في الاعتبار القيمة المنصرفة بالمستخلص، تم توريد نظام الغاز في المطبخ بقيمة (٨١،١٨٣.٨٤) ريال، ولم يقم الخبير باحتساب (٥٠%) من قيمة البند، بالتقرير الفني علما بانه تم توريد وتركيب واختبار الشبكة كاملة وتم دفع جميع مستحقات المورد شركة (...) للغاز من قبلنا مرفق طلب استلام اختبار الشبكة والذي تم رده من قبل الاستشاري بطلب ورقيات فقط ولم يذكر عدم تركيب الشبكة، (مرفق رقم ٢)، الرد: لم يتم استلام الأعمال وتم إزالة بعضها وفق المعاينة بالموقع والنسبة عادلة، توريد نظام مانع الصواعق تم توريد وتركيب النظام كامل بقيمة (٣٢،٨٥٧.٥٠) ريال، ولم يقم الخبير، سوى باحتساب (٥٠%) من قيمة البند بالتقرير الفني علما بأنه تم تنفيذ البند كاملا لكن تم توقف المشروع ولم يتم استلامها، الرد: لا يوجد مستندات تثبت تركيب الأعمال وتسليمها والنسبة عادلة، توريد وتركيب السقف المعدني للمطبخ تم تنفيذ البند كاملا وتوجد صور في تقرير الخبير توضح تركيب البند لكن تم توقف المشروع لأسباب تعود للمالك ولم يتم الاستلام ورقيا، الرد: لا يوجد مستندات تثبت تركيب الأعمال وتسليمها والنسبة عادلة، تكسير الفلل و (٨%) من أمر التغيير في مستخلص رقم (٧٥%) تم تكسير الفلل كاملة، كما أن جميع الأعمال الخاصة بالتكسير مدرجة في محاضر الاجتماعات (٧٥%) منها في مستخلص رقم (٢٥) الذي يبين تدرج الأعمال والانتهاء منها، الرد: تم احتساب النسبة وفق المستندات المقدمة أخيرا وبعد استيضاح الأعمال من الطرفين، أعمال الموقع العام بقيمة (٣٩٦،٩٠٥) ريال، المدرج في جدول الكميات هي للأعمال في العقد الأساسي لكن تم إلحاق مناطق الفلل التي تم تكسيرها، يبين انجاز الأعمال حسب الصور المستخرجة من (مرفق رقم ٢٦) ومنطقة الاستراحة وهو ما تم اضافته في أمر التغيير رقم (٤) محاضر الاجتماعات، الرد: تم احتساب النسبة وفق المستندات المقدمة أخيرا وبعد استيضاح الأعمال من الطرفين، مستخلص الحجر (٧)، الرد: لا توجد أي مستندات مقدمة من المدعية تثبت أحقيتها، ثانيا: الاعتراض على عدم تقييد توريد الخزانات المدفونة بقيمة (١١،٩٤٦): تم توريدها وهيا خارج نطاق العقد وتم توريدها نيابة عن المالك، (مرفق رقم ٣)، واضافتها الى مستخلص رقم (٥) الرد: تم تسجيلها بعد إقرار المدعى عليه بها ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود التقرير النهائي من الخبير بعد الجواب على ملاحظات الطرفين، وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية؟ قرر وكيل المدعى عليها قائلا: تتحفظ موكلتي على عدم التزام الخبير بنطاق الخبرة المكلف به وذلك بقيامه بحساب بنود أعمل لصالح المدعية مع عدم ورودها في حصر خبير المعاينة هكذا قرر، كما قرر وكيل المدعية بأن موكلته معترضة على بعض ما ورد في التقرير النهائي هكذا قرر، وقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعية باعتبارها مقاولاً منفذاً تهدف من دعواها على المدعى عليها باعتبارها صاحب العمل في مشروع تنفيذ أعمال التشطيب لمجمع (...) السكني في مدينة (...) إلى إلزامها بسداد باقي مستحقاتها المالية عن أعمالها المنفذة في المشروع وإلزامها بقيمة المواد الموردة والأدوات والمعدات التي تم الحجز عليها في المشروع وذلك على التفصيل الوارد بدعواها، ولأن المدعى عليها تصادق على صحة التعاقد وتنازع في استحقاق المدعية لما تطالب به على التفصيل الوارد بجوابها، ولأن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبير هندسي استناداً لما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للاطلاع على مستندات الطرفين وعلى تقرير خبير المعاينة المثبت بالصك الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى برقم (٤٥٣٠١٧٢٦٦٧) في ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه والتحقق من مبلغ المطالبة في أعمال العقد الأساسي وأعمال واجهات الحجر ومواد وأدوات ومعدات المشروع وبيان ما تستحقه المدعية من ذلك -إن وجد- على أن تشمل إجراءات الخبرة تقديم تحليل هندسي وتحليل مالي لنقاط الخلاف بين الطرفين، ولأن الخبير ((...) للاستشارات الهندسية) انتهى في تقريره إلى ما تقدم رصده على التفصيل الوارد في وقائع الحكم، ولأن الدائرة بما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وبعد اطلاعها على التقرير النهائي والملاحظات الواردة عليه من الطرفين وجواب الخبير عليها - وجميع ذلك مرصود في وقائع الحكم - وبعد الاطلاع على المستندات التي اعتمد عليها الخبير في تقريره تنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتائج، وتبني حكمها في القضية على ما ورد فيه، وفيما يتعلق بأتعاب الخبرة لهذه القضية، ولأن المدعية هي من تكفَّل بسداد أتعاب الخبرة وفقاً لما هو مرصود في قرار الخبرة وقدرها مبلغ (١٣.٨٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال، واستناداً لما نصَّت عليه المادة رقم (١٢٢) من نظام الإثبات وفيها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى) ا.ه ولأن المدعية طالبت في دعواها الحكم لها بمبلغ قدره (٨٤٣،٧٧٩) ثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً عن باقي أعمالها في العقد الأساسي، والحكم لها بمبلغ قدره (٣٥،١٦٦.٣١) خمسة وثلاثون ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً وواحد وثلاثون هللة عن أعمالها في واجهة الحجر، وانتهت الدائرة في الحكم إلى إثبات جزء من هذا المبلغ وفقاً لما قرره الخبير الهندسي وقدره (٣١٣,٣٢٦.١٢) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً واثنا عشر هللة فقط، ولأن المدعية تتحمل نسبة ما خسرته من مطالبته في القضية في أتعاب الخبير وتتحمل المدعى عليها باقي مبلغ الأتعاب، فإن الدائرة تقضي على المدعى عليها بقسط ما تتحمله من أتعاب الخبرة بمبلغ قدره (٣,٦٢٦) ثلاثة الاف وست مئة وست وعشرون ريالاً فقط، وأما عن مطالبة المدعية الحكم لها بقيمة المواد الموردة والأدوات والمعدات التي تم الحجز عليها في المشروع، ولأنه محل الادعاء بشأن هذه المواد يتعلق بحجز المدعى عليها لها في موقع المشروع ومنع المدعية من استلامها، وبالتالي فإن مطالبة المدعية لها تكون باسترداد أعيانها القائمة لا المطالبة بقيمتها؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) العقارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ الشركة (...) للإنشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣١٣,٣٢٦.١٢) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً واثنا عشر هللة فقط ورفض ما زاد عن ذلك. ثانياً/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) العقارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ الشركة (...) للإنشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣,٦٢٦) ثلاثة الاف وست مئة وست وعشرون ريالاً وذلك عن قسط ما تتحمله المدعى عليها من أتعاب الخبرة في هذه القضية. ثالثاَ/ عدم قبول مطالبة المدعية بقيمة المواد الموردة والأدوات والمعدات المحجوز عليها في المشروع؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531009954 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570579347 لعام 1445هـ المدعي : الشركة (...) للإنشاء والتعمير المدعى عليه : شركة (...) العقارية الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بسداد باقي مستحقاتها المالية عن أعمالها المنفذة في المشروع وإلزامها بقيمة المواد الموردة والأدوات والمعدات التي تم الحجز عليها في المشروع وذلك على التفصيل الوارد بدعواها، ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي : أولاً/ إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (313,326.12) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً واثنا عشر هللة فقط ورفض ما زاد عن ذلك. ثانياً/ إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (3,626) ثلاثة الاف وست مئة وست وعشرون ريالاً وذلك عن قسط ما تتحمله المدعى عليها من أتعاب الخبرة في هذه القضية. ثالثاَ/ عدم قبول مطالبة المدعية بقيمة المواد الموردة والأدوات والمعدات المحجوز عليها في المشروع، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الدائرة تناقضت في التسبيب حيث أن نطاق الخبرة المحدد من قبل الدائرة محدد وفق بند قرار الندب رقم (4560298026) ونصه (الاطلاع على مستندات الطرفين وعلى تقرير خبير المعاينة المثبت بالصك الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى برقم 4530172667 في 06/02/1445ه، والتحقق من مبلغ المطالبة قي أعمال العقد الأساسي وأعمال وجهات الحجر ومواد وأدوات ومعدات المشروع وبيان ما تستحقه المدعية من ذلك – إن وجد – على أن تشمل إجراءات الخبرة تقديم تحليل هندسي وتحليل مالي لنقاط الخلاف بين الطرفين)، إلا أنه تبين أن الخبير تطرق إلى نقاط لم تكن واردة تقرير خبير دائرة الطلبات والأوامر وهذه النقاط غير موجودة في أرض الواقع ولا تستحقها المدعية، واختتم لائحته بطلب قبول الاستئناف شكلا وموضوعاً ونقض الحكم، وإعادة القضية للدائرة لمناقشة الخبير فيما أوردها.اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٢١/١٠/١٤٤٥ هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530874611 وتاريخ 02/09/1445 هـ في القضية رقم 4570579347 والقاضي بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) العقارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ الشركة (...) للإنشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (313,326.12) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً واثنا عشر هللة فقط ورفض ما زاد عن ذلك. ثانياً/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) العقارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ الشركة (...) للإنشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (3,626) ثلاثة الاف وست مئة وست وعشرون ريالاً وذلك عن قسط ما تتحمله المدعى عليها من أتعاب الخبرة في هذه القضية. ثالثاَ/ عدم قبول مطالبة المدعية بقيمة المواد الموردة والأدوات والمعدات المحجوز عليها في المشروع؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث