حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530834787

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570774727/1445
رقم الحكم:4530834787
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570774727 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530834787 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٧٤٧٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم (...) بصفته وكيلا عن المدعي:ة بموجب الوكالة الصادرة بالرقم (...) بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها منتجات غذائية مستوردة، وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (١,٦٦٩,٥٥٠) مليون وستمئة وتسعة وستون ألفًا وخمسمئة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والبضائع الموردة للمدعى عليها تتمثل بمنتجات غذائية مستوردة متنوعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: لحوم وأسماك متنوعة ودقيق وأجبان وأرز وكريمة طبخ وغيرها، وسددت المدعى عليه:ا مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مائة ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره (١,٠٦٩,٥٥٠) مليون وتسعة وستون ألفًا وخمس مائة وخمسون ريالًا. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محررات عادية متمثلة في عدد (٢٣٦) فاتورة من تاريخ ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م إلى تاريخ ٠٨/ ١١/ ٢٠٢٣م صادرة من المدعي:ة باسم المدعى عليه:ا. ٢- محررات عادية متمثلة في أوامر شراء صادرة من المدعى عليه:ا. ٣- محرر عادي متمثل في بريد إلكتروني صادر من المدعي:ة للمدعى عليها وتضمن عبارة بأنه في حال عدم الاعتراض على الفواتير خلال ثلاثة أشهر فيعتبر إقرارًا ضمنيا بصحة الفواتير. ٤- محرر عادي متمثل في عقد شراء بالدين، ثم وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فافتتحت الترافع الكتابي فيها في ٢٧/٠٦/١٤٤٥ هــ ثم طلبت من المدعي:ة بيان المبيع بياناً تفصيلياً بإرفاق الفواتير أو ذكرها، مع ترجمة المستند المرفق بالدعوى وذلك خلال ثلاثة أيام عبر الترافع الكتابي وبتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٥هـ أجاب وكيل المدعي:ة: بناء على طلب الدائرة الموقرة بتقديم بيان المبيع بياناً تفصيلياً فإننا نورد لكم أدناه قائمة تفصيلية تشتمل على أرقام الفواتير المطالب بقيمتها من المدعى عليه:ا شركة (...) لتقديم الوجبات، وتاريخها، وقيمتها، وحيث إن عدد الفواتير ٢٣٦ فاتورة، نأمل من الدائرة الموقرة التأكيد إذا ما كان هنالك حاجة لإرفاقها جميعها في ملف الدعوى. كما نود الإفادة بما يلي: أولاً: البضائع الموردة للمدعى عليها تتمثل بمنتجات غذائية مستوردة متنوعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر : لحوم وأسماك متنوعة ودقيق وأجبان وأرز وكريمة طبخ وغيرها. ثانياً: قامت المدعى عليه:ا بسداد قيمة (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال سعودي يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٧م) - أي بعد تاريخ رفع الدعوى الماثلة أمام الدائرة الموقرة وعليه يصبح المبلغ المطالب به ١,٠٦٩,٥٥٠.١٦ (مليون وتسعة وستون ألفا وخمسمائة وخمسون ريال سعودي)، وذلك بعد خصم المبلغ المتسلم من قيمة المبلغ المطالب به ابتداءاً وفقاً للفواتير الواردة أدناه.(مرفق جدول تضمن أرقام ومبالغ الفواتير وتواريخها )، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه:ا الاطلاع على صحيفة الدعوى والإجابة عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينة – إن وجدت- خلال ثلاثة أيام عبر الترافع الكتابي، وبتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٥هـ انتهت المهلة ولم تجب المدعى عليه:ا لتعذر ظهور حالة التبليغ وعليه قررت الدائرة إغلاق جلسة الترافع الكتابي وتحديد جلسة مرئية، ثم وفي ١٧ /٠٧/١٤٤٥ هــ أرفق وكيل المدعى عليه:ا مذكرة جوابية تضمنت: الوجه الأول : :عدم وجود بينه صحيحة على صحة المطالبة التي تدعي بها المدعي:ة على النحو التالي : ١- المدعي:ة أرفقت عدد ٦٤ فاتورة وادعت أنها جميعها مختومة من قبل موكلتي ومعتمدة وبالاطلاع عليها نجد ٣٩فاتورة غير مذيلة بأي اعتماد منسوب لموكلتي ولم يذيل منها بختم سوى ٢٥فاتورة بقيمة ١٨٠٩٠٣ريال . ٢- المدعي:ة لم تقدم سوى عدد ٢٥ فاتورة بقيمة ١٨٠٩٠٣ ريال كإثبات على التسليم في الجلسة السابقة، وقد أشارت المادة ٢١ -٢٠ من نظام المحاكم التجارية إلى أن المدعي: إذا لم يكمل الطلبات والأسانيد فكأن لم تكن ، ووجه الشاهد أن المدعي:ة لم تقدم ما يثبت استلام موكلتي لعدد ٦٤فاتورة بقيمة ١٠٦٩٥٥٠ ريال وقد نصت الفقرة ١من المادة الثانية من نظام الاثبات على على المدعي: أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه وعليه فإنه في حال عجز المدعي:ة عن تقديم البينة فالأصل يمين المدعى عليه:ا على إنكار الدعوى. ٣- المدعي:ة عليها تطعن في صحة استلام عدد ٦٤ فاتورة لمخالفة هذه الفواتير لآلية التسليم الواردة في نموذج فتح الحساب التي تتضمن إثبات عملية التسليم ثبوت توقيع المفوض بالاستلام حيث نصت اتفاقية فتح الحساب الائتماني المرفقة من قبل المدعي:ة على تحديد المفوض بالاستلام والذي بموجب توقيعه حسب اتفاق الطرفين على يتم إثبات استلام المنتجات ، وطبقا للقاعدة النظامية الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم وكما نصت الفقرة ٤من المادة ٣٨ من نظام المحاكم التجارية على دون اخلال بالنظام العام، إذا اتفق الأطراف على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ، وعليه فإن الأصل في تطبيق وإثبات عملية الاستلام للبضاعة من قبل الطرفين التقيد بما ورد في نموذج فتح الحساب ولا يمكن التنصل منه طبقا للقاعدة النظامية من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه ، وعليه نطعن في صحة الفواتير ونلتمس استبعاد جميع الفواتير الغير مذيي لعيها بتوقيع استلام من المفوض . ولما نصت عليه المادة ٣٢٤ من نظام المعاملات المدنية يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع مادام البائع قد اعلم المشتري بذلك ،ويكون هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع مما يستوجب معه رد الدعوى. ثانياً: تناقض المدعي:ة في دعواها وفي بيناتها مما يبطل الادعاء ويستوجب ردها للأوجه التالية: ١- صاحب الفضيلة استقر العمل قضاء ً على أنه في حال ثبوت التناقض في دعوى المدعي:ة وثبوت التناقض في بياناتها المقدمة والمكتوبة فإنه أوجب وألزم لرد الدعوى طبقا لما استقر عليه أهل العلم التناقض هو سبق كلام من المدعي: يناقض دعواه وموجب لبطلان دعواه والبينة على التناقض الموجب لرد الدعوى أرفقت ذكرت المدعي:ة أن جميع الفواتير و عدد ٦٤ فاتورة بقيمة ١٠٦٩٥٥٠ريال بينما لم ترفق من الفواتير سوى٢٥ فاتورة مذيلة بختم بقيمة ١٨٠٩٠٣ محاولة إيهام الدائرة بأنها قدمت ما يثبت صحة كامل المطالبة وهذا غير صحيح مما يستوجب معه رد دعواها للتناقض . ٢- الفواتير المقدمة عددها ٦٤ فاتورة مدققة والكشف المرفق في دعوى المدعي:ة لا ينطبق عليها وصف الفاتورة وإنما وصف المستند عبارة عن برنت لكشف عمليات من على النظام التقني (السيستم ) الخاص بالمدعي:ة ولم يتم إرفاق المستندات الدالة على وجود الفواتير وهذا يؤكد على عدم صحة دعواه وتناقضها ولا يجوز الاستناد على أقوال بوجود فواتير لا أصل لها طبقا للقاعدة الشرعية الواردة في الحديث النبوي الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ ودِماءَهُمْ ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي، واليَمِينَ على مَنْ أنْكَرَ . صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توالت الجلسات والردود بين الطرفين، ثم وفي جلسة في ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ: وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي:ة بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه:ا بموجب الوكالة رقم :(...) ، وفيها ذكر الطرفان أنهما توصلا إلى اتفاقية صلح يرغبان بإثباتها والحكم بموجبها ومضمون هذه الاتفاقية :(التزام شركة (...) لتقديم الوجبات (السجل التجاري : (...) بأن تدفع لـشركة (...) للتجارة (السجل التجاري رقم : (...) مبلغا مقداره (١,٠٦٩,٥٥٠) مليون وتسعة وستون ألفاً وخمس مئة وخمسون ريالا مقسطا على (١٠) أشهر ميلادية ابتداء من شهر (٣) لعام (٢٠٢٤م) ومبلغ كل قسط (١٠٦.٩٥٥) مائة وستة آلاف وتسع مائة وخمسة وخمسون ريالا يدفع كل قسط في اليوم (١٥) من كل شهر وفي حال التأخر عن سداد أي قسط خلال الميعاد المحدد فيستحق المبلغ المتبقي دفعة واحدة) ، وعليه وبعد تحقق الدائرة من حق الأطراف في إجراء الصلح قررت بعد المداولة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعي:ة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه:ا بدفع قيمة توريدات مقدارها (١,٠٦٩,٥٥٠) مليون وتسعة وستون ألفًا وخمس مائة وخمسون ريالًا، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة إصدار الحكم، وتأسيسا على قوله الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات صلح بين طرفي الدعوى وإلزامهما بما التزما به ومضمونه: التزام شركة (...) لتقديم الوجبات (السجل التجاري : (...) بأن تدفع لـشركة (...) للتجارة (السجل التجاري رقم : (...) مبلغا مقداره (١,٠٦٩,٥٥٠) مليون وتسعة وستون ألفاً وخمس مئة وخمسون ريالا مقسطا على (١٠) أشهر ميلادية ابتداء من شهر (٣) لعام (٢٠٢٤م) ومبلغ كل قسط (١٠٦.٩٥٥) مائة وستة آلاف وتسع مائة وخمسة وخمسون ريالا يدفع كل قسط في اليوم (١٥) من كل شهر وفي حال التأخر عن سداد أي قسط خلال الميعاد المحدد فيستحق المبلغ المتبقي دفعة واحدة) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث