حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530807210
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471061482/1444
رقم الحكم:4530807210
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471061482 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530807210 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471061482 لعام 1444هـ المدعي : شركة مطاعم (...) للوجبات السريعة (مساهمة سعودية مدرجة) المدعى عليه : شركة (...) لخدمات الأعمال الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الموثق/ (...) المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم(...) ذات الرقم 444540119 وتاريخ 06/09/1444هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعية تملك العلامة التجارية 1438003018 ويطلب شطب العلامة التجارية بطاقة باللون الابيض رسم بداخلها رسم يشبه ساندويتش برجر باللون البنفسجي بداخلها كلمة ( ... ) بحروف لاتينية باللون الابيض وبجانبها كلمة (...) بحروف عربية باللون البرتقالي والمسجلة برقم 1440023435 بالفئة 43 (باسم شركة (...) لخدمات الأعمال ) لتشابها مع علامة موكلتنا ، تاريخ نشوء الحق 1/1/1441 هـ، وختم صحيفته بطلب: شطب العلامة التجارية ( برغريز ) رقم العلامة 1440023435 بالفئة 43 (باسم شركة (...) لخدمات الأعمال) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 08/01/1445هـ موعدًا لنظرها حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر بأن العلامة محل الدعوى تنازل عنها شخص للمدعى عليها، ولم يعلم بوجود مشكلة متعلقة بها، وأنه مستعد بتغيير العلامة قبل شهر أكتوبر إما بالتعديل عليها أو بشطبها إن رفضت الجهة التعديل، فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم جوابه عن الدعوى والإجراءات اللاحقة أمام الجهة، مع تقديم عقد تأسيس الشركة. وفي تاريخ 08/01/1445هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها ما نصه: (الاجراءات التي ستمضي بها الشركة حسب الاتفاق مع المدعية في إطار زمني حتى تاريخ 15 اكتوبر 2023م كحد اقصى هي كالتالي: - سيتم استغلال هذه الفترة حتى 15 اكتوبر 2023 بإنهاء مواد التغليف والبضاعة الخاصة بالعلامة موضع الخلاف. - سيتم تغيير اللوحات وهوية المعرض الحالي الى علامة اخرى في أو قبل تاريخ 15 اكتوبر 2023 - سيتم ايقاف استعمال العلامة كلياً عبر القنوات البيعية الاخرى كالتطبيقات وخلافه في او قبل تاريخ 15 اكتوبر 2023 - تغيير الاسم التجاري الى REEZ burger وفي حالة عدم موافقة الملكية الفكرية سيتم شطبها فورا في او قبل تاريخ 15 اكتوبر 2023.) وفي جلسة 10/03/1445هـ حضر وكيل المدعية: (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها: (...) بموجب التبليغ رقم (84224351)، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن التعديلات التي وعد بها وكيل المدعى عليها هل تمت؟ فقال إن آخر مهلة في 15 اكتوبر 2023 ولا يعلم عن مدى تنفيذها من عدمه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 03/04/1445هـ حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وفيها أفاد وكيل المدعية بأن العلامة تم شطبها والمتبقي هو النشر ومدته ستون يوماً وأطلب من الجلسة تأجيل الجلسة لحين الانتهاء من ذلك كما أفاد بتسديد رسوم الشطب الطوعي بتاريخ الأمس من قبل المدعية والمتبقي هو إصدار فاتورة برسوم النشر ولم يتم ذلك حتى الآن وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين الانتهاء من ذلك. وفي جلسة 14/06/1445هـ تبين حضور المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وطلب الطرفان مهلة أخيرة لإتمام مساعي الصلح والتأكد من كون العلامة قد تم شطبها من خلال الموقع الرسمي للجهة المختصة (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) فأجابتهما الدائرة إلى ذلك على أن تكون هي المهلة الأخيرة لإتمام ما انتهى إليه الطرفان من اتفاق، ففهما ذلك. وفي تاريخ 08/08/1445هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما يثبت شطب العلامة طوعياً وفي جلسة 09/08/1445هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (97900523) وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية؟ ذكر أنه أودع في ملف القضية مذكرةً تضمنت شطب العلامة محل النزاع بشكل طوعي، حيث قدم مستندًا صادرًا من الجهة المختصة يثبت كون العلامة محل النزاع قد تم شطبها، وطلب من الدائرة إثبات تنازل موكلته عن مطالبتها وعن دعواها نظرًا لسقوط الخصومة، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وبعد المداولة أصدرت حكمها. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب شطب العلامة التجارية (...) المسجلة برقم (1440023435) على الفئة (43) المملوكة باسم الشركة المدعى عليها شركة (...) لخدمات الأعمال، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فإنه لما كان الهدف المبتغى من المدعية في إقامة هذه الدعوى قد انتهى وانحسم على النحو الوارد في الوقائع أعلاه، حيث بيّن المدعي وكالة أن العلامة المراد شطبها قد شُطبت بشكل طوعي من قبل المدعى عليها، وقدم مستندًا يثبت ذلك ويبينه، وإذا تحقق هذا للمدعية، فلم تعد ثمة خصومة تفصل فيها هذه الدائرة، ما يعني بالضرورة الحكم على طلب المدعية بالانقضاء، نظرًا لانقضاء الخصومة نفسها وسقوطها في نفس الأمر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة؛ لما هو موضح بالأسباب.