حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630349684

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670242990/1446
رقم الحكم:4630349684
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670242990 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630349684 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670242990 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) للتجارة والتبريد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي:ة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه:ا والمتضمنة ما يلي: قامت المدعي:ة بأعمال صيانة أبواب غرف التثليج والثلاجات وغيرها للمدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها (171,040) مائة وواحد وسبعون ألفا وأربعون ريال سعودي بموجب (34) فاتورة، وقامت المدعى عليه:ا بسداد جزء من المبلغ وقدره (81,025) واحد وثمانون ألفا وخمسة وعشرون ريال سعودي، وعليه تطلب المدعي:ة إلزام المدعى عليه:ا بالمبلغ المتبقي البالغ قدره (90,015) تسعون ألفا وخمسة عشر ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ 1446/03/08هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعي:ة: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليه:ا: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثل المدعي:ة عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا ، فقرر طرفي الدعوى قبول الصلح ابتداء وعرض الأوراق والمستندات وطلبا من المحكمة إمهالهما للجلسة القادمة لعرض ما يتوصلان إليه وتقديمه لمقام المحكمة فاستجابت المحكمة لذلك وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 1446/03/29هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعي:ة: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليه:ا: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال المحكمة طرفي الدعوى عما استمهلت من أجله المحكمة في الجلسة الماضية من بحث مساع الصلح فأجاب الطرفان بأن الاجتماعات بين الطرفين لا زالت قائمة ولم يتم الانتهاء منها وطلبا مهلة إضافية لحين انتهائها وعرض نتيجة الصلح لمقام المحكمة في الجلسة القادمة ، فاستجابت المحكمة لذلك وأكدت عليهما بأن هذه هي المهلة الأخيرة وأنه في حال التوصل إلى صلح نهائي بين الطرفين فإنه يقدم مكتوبا في الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك ، وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 18/ 04/ 1446هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعي:ة: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليه:ا: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم عقب ممثل المدعي:ة بأنه يحصر دعواه بالمبلغ البالغ قدره (18.460) ثمانية عشر ألفا وأربعمائة وستون ريال سعودي ، وبسؤال المحكمة طرفي الدعوى عن نتيجة الصلح والذي استمهلت من أجله المحكمة في الجلسات الماضية فأجاب الطرفان بأنه تم الوصول إلى صلح منهي للنزاع بين الطرفين ونصه ما يلي: (اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليه:ا / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) للمدعية / شركة (...) للتجارة والتبريد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (18.460) ثمانية عشر ألفا وأربعمائة وستون ريال سعودي ، يسدد دفعة واحدة بتاريخ 29 / 10 / 2024م)، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت المحكمة لذلك ، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام الطرفين بالصلح المقيد في هذه الدعوى ونصه ما يلي: (اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليه:ا / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) للمدعية / شركة (...) للتجارة والتبريد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (18.460) ثمانية عشر ألفا وأربعمائة وستون ريال سعودي ، يسدد دفعة واحدة بتاريخ 29 / 10 / 2024م)، ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث