حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630322615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630322615

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670097805لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630322615 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٧٨٠٥لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية (...) هوية رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها (...) هوية رقم (...) تضمنت :(إنه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ اتفق كل من الطرفين، المدعية: (...) وهوية رقم (...) والمدعى عليه: (...) ، وهوية رقم (...) على أن يؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة من نوع (...) لون (...) موديل (...) لوحة مرورية (...)، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً هجرياً، علماً بأن قيمة الأجرة الشهرية (٢،٢٠٠) ألفان ومأتين ريال سعودي، وثمن إجمالي كامل وقدره (٢٦،٤٠٠) سته وعشرون ألفا وأربع مئة ريال سعودي، كما اتفق الطرفان على أن تكون طريقة دفع الأجرة بشكل مقدم في بداية كل شهر هجري، إلا أن المدعى عليها خالفت ذلك وقامت بدفع مقدماً مبلغ وقدره (٢٫٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي فقط، حيث أنها لم تكمل سداد موكلتي باقي الأجرة رغم إشعار موكلتي للمدعى عليه مرات عدة ولعدم تجاوب المدعى عليها بإشعارات السداد اضطرت موكلتي برفع دعوى على المدعى عليها لعدم إلتزامها بدفع الأجرة والذي من شأنه أن الدائرة الموقرة السابقة أصدرت حكم على المدعى عليها: (...) بدفع باقي الأجرة المتقرره بموجب العقد لموكلتي مبلغ وقدره (٢٣٫٩٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال وتسع مئة ريال سعودي وذلك بصك حكم رقم (٤٥٣١١٣٦٠٩٦). إلا أنه بعد هذا الحكم وانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين في تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥هجري، كانت موكلتي في هذا التاريخ تنتظر من المدعى عليها إعادة السيارة محل العقد الموضح أعلاه والمرفق في المرفقات، إلا أن المدعى عليها وبعد انتهاء العقد لم تقم بإعادة العين المؤجرة، وبلا شك أنما قامت به المدعى عليها قد خالفت النظام العام والشريعة الإسلامية والاداب والأخلاق العامة:حيث إن نظام المعاملات المدنية نص في المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة إنه: ١- (يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها). ومما لا شك فيه إن المدعى عليها لم يلتزم بالتزاماته العقدية بإعادة العين محل العقد والدعوى لموكلي لما يستوجب إعادة العين بقوة القانون الذي وضع لردع مثل هذه التعديات، ٢- (إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حقٍّ استحق المؤجر أجرة المثل، دون إخلال بحقه في التعويض). وكما لا يخفى على شريف علمكم لما تقدم أعلاه بأن المدعى عليه يستخدم العين المؤجرة من تاريخ نهاية عقد الإيجار بين الطرفين إلى أن يرفع الضرر عن موكلي من فضيلتكم بالحكم على المدعى عليه بإعادة العين المؤجرة لموكلي، فمما لا شك فيه بأن موكلي يستحق أجرة المثل بما يعادل ما في العقد المتقرر السابق الذي ربط المدعى عليه بموكلي وهو أن يدفع المستأجر لموكلي ٢٢٠٠ ألفين ومائتين ريال سعودي تدفع في بداية كل شهر هجري، يتم حسبتها من نهاية العقد إلى تاريخ صدور الحكم برفع الضرر.وأن القرآن الكريم حث على أن يوفي المسلم بالعقد بقوله تعالى: {أوفوا بالعقود}، يعني: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربكم، والعقود التي عاقدتموها إياه، وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقا، وألزمتم أنفسكم بها لله فروضا، فأتموها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكم بها، ولمن عاقدتموه منكم، بما أوجبتموه له بها على أنفسكم، ولا تنكثوها فتنقضوها بعد توكيدها .فعلما تقدم أعلاه يا أصحاب الفضيلة فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بإعادة العين المؤجرة) انتهت صحيفة دعواه ، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ١٠/٠٤/١٤٤٦ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (...) وتاريخ ٥/٤/١٤٤٦هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وجرى من الدائرة التأكد من المسائل الأولية، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال : (إن البينة هي صك الحكم السابق المتضمن الحكم لموكلي بأجرة سنة كاملة، والعقد بين الطرفين) هكذا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشرة من المحكمة التجارية بجدة برقم الصك ٤٥٣١١٣٦٠٩٦ وتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٥هـ والمتضمن الحكم للمدعي بأجرة سنة، كما جرى الاطلاع على العقد بين الطرفين والمتضمن أن مدة العقد سنة، ومحل العقد ( سيارة -(...)) وبسؤاله هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها برد العين المؤجرة، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا أصليا للمدعية وتبعيا للمدعى عليها والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على العقد بين الطرفين وصك الحكم رقم٤٥٣١١٣٦٠٩٦ وتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٥هـ، وبما أن صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشرة من المحكمة التجارية بجدة برقم الصك ٤٥٣١١٣٦٠٩٦ وتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٥هـ والمتضمن الحكم للمدعية بأجرة سنة، كما أن العقد بين الطرفين يتضمن أن مدة العقد سنة، ومحل العقد ( سيارة -(...)- وتاريخ الصنع (...) لوحة (...) اللون (...) ورقم الهيكل (...)) ولقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) واستنادا على المادة الخامسة والثلاثين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على : (يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها) مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لما تطلبه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية (...) برد العين المؤجرة وهي: (سيارة -(...)- وتاريخ الصنع (...) لوحة (...) اللون (...) ورقم الهيكل (...) للمدعية (...) هوية وطنية (...)؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث