حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531025219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ شوّال ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571235729/1445
رقم الحكم:4531025219
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571235729 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531025219 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٥٧٢٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها بضاعة عبارة عن ورق صحي مناديل، بثمن إجمالي قدره (٩٢,٣٠٠.٧٠) اثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي و سبعون هلله و سدد منه (٧,١٣٨.٢٧) سبعة آلاف ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بـ: تسليم الثمن وقدره (٨٥,١٦٢.٤٣) خمسة وثمانون ألفًا ومائة واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدم مستنداته التالية : ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعي:ة موجه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، وبمبلغ وقدره (٩٢,٣٠٠.٧) وتصادق المدعى عليه:ا بختمها وتوقيعها على صحة ذلك المبلغ . ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١هـ، وفيها حضر وكيل المدعي:ة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته ؟ أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام ، وحصر طلب موكلته في إلزام المدعي: عليها بالمستحقات المالية الثابتة في ذمتها وقدرها ( ٨٥,١٦٢.٤٠) خمسة وثمانون ألفا ومائة واثنان وستون ريال وأربعون هللة ، وأن موكلته تحتفظ بحقها في المطالبة بأتعاب التقاضي في دعوى مستقلة ، واكتفى بما تم تقديمه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، والنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي:ة حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليه:ا بـ تسليم ثمن المبيع وقدره ( ٨٥,١٦٢.٤٠) خمسة وثمانون ألفا ومائة واثنان وستون ريال وأربعون هللة دون المطالبة بأتعاب التقاضي ، مع احتفاظ موكلته بحقها في المطالبة بأتعاب التقاضي . وبما أن وكيل المدعي:ة قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته محرر عادي متضمن لمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة وتصادق عليه المدعى عليه: بختمها وتوقيعها ، الأمر الذي يجعل ذلك المحرر (مطابقة الرصيد) حجة على المدعى عليه:ا ، ودليلا على استحقاق المدعي:ة لما تطالب به ، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان ، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، قال ابن فرحون - رحمه الله : وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليه:ا تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيلة المدعي: ، وتركًا من المدعى عليه:ا لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي:ة ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه: فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعي: عليها شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ( ٨٥,١٦٢.٤٠) خمسة وثمانون ألفا ومائة واثنان وستون ريال وأربعون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .