حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530808767

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570751415/1445
رقم الحكم:4530808767
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570751415 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530808767 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥١٤١٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي: وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه: للمدعي (عدد (١٩) أعمدة ديكورية وعدد (١٠) قواعد خرسانية لصالح المدعي:ة في مدينة أبها) وقد كان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٥/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٥٦.٠٠) ريال، وقد سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي: المبيع، ومدة العقد (١٠.٠٠) عشرة أيام، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٥,٠٥٦.٠٠) ريال. ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه:ا بما هو وارد في صحيفة دعواهـ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٣/٧/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم ( ... ) وبالوكالة رقم (...) و(...) بهوية رقم ( ... ) بالوكالة رقم (...) وكلاء عن المدعي:ة وحضر لحضورهما المدعى عليه: أصالة (...) بهوية رقم ( ... )، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته فأحال المذكرة المقدمة في المحادثة الكتابية ونصها (أدعي على المدعى عليه:ا أنه بتاريخ ٧/٩/٢٠٢٣ وبتاريخ ٢٤/٩/٢٠٢٣ تم تحويل لحساب المدعى عليه:ا مبلغ قدره ٣٥,٠٥٦ ريال وذلك بموجب الحوالتين البنكيتين المرفقة على مطبوعات البنك (...) (مرفق١)، وذلك مقابل عرض السعر رقم SAM٠٠٩٨ وتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٣، وعرض السعر رقم SAM٠٠٩٠ وتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٣ (مرفق٢ عروض الأسعار)، على أن يتم شراء وتوريد عدد (١٩) أعمدة ديكورية وعدد (١٠) قواعد خرسانية لصالح المدعي:ة في مدينة أبها، وقد التزمت المدعي:ة بسداد المبلغ المبين في عروض الأسعار إلا ان المدعى عليه:ا لم تلتزم بالتوريد وتسليم الأعمدة الديكورية والقواعد الخرسانية المتفق عليها، وقد تواصلنا مع المدعى عليه:ا لطلب رد المبلغ المدفوع قبل اللجوء للجهات القضائية بموجب الخطاب المؤرخ في ٢٥/١٠/٢٠٢٣ والمرسل لها عبر البريد السعودي إلا أن المدعى عليه:ا لم تستجب لذلك مما ألجأنا الى إقامة هذه الدعوى؛ وبناء على ذلك، وحيث أنه لا يجوز للمدعى عليها استلام المبالغ من الغير دون الوفاء بما تعهدت به، وحيث أنه لا ضرر ولا ضرار، وحيث أن المدعى عليه:ا ألجأتنا لإقامة هذه الدعوى، وعليه نطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بالطلبات التالية: إلزام المدعى عليه:ا برد المبالغ المذكورة سلفًا بإجمالي مبلغ وقدره ٣٥,٠٥٦ ريال سعودي. إلزام المدعى عليه:ا بسداد أتعاب المحاماة بموجب المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.) ، وبطلب الجواب من المدعى عليه: أصالة ذكر بأن الحوالة بالمبلغ محل الدعوى وردت على حساب مؤسسته ودفع بعدم وجود علاقة تعاقدية بين مؤسسته والمدعي:ة وبسؤاله عن سبب ورود الحوالة أجاب قائلا: أنا دائن لشخص يمني اسمه عبدالغني حسن علي بمبلغ قدره ١٦.٠٠٠ ريال يخص والدي وباقي المبلغ استلمه اليمني عبدالغني لأنه هو من أبرم العلاقة التعاقدية مع المدعي:ة وبعرض ذلك على المدعي: وكالة أجاب قائلا: لا أعلم عن صفة عبدالغني بشأن العلاقة التعاقدية محل الدعوى وأطلب مهلة للتحقق من موكلتي بهذا الشأن وأجيب لطلبه فأهم بأن له مهلة أقصاها ٧/ ٧/ ١٤٤٥هـ وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم ( ... ) وبالوكالة رقم (...) و(...) بهوية رقم ( ... ) بالوكالة رقم (...) وكلاء عن المدعي:ة وحضر لحضورهما المدعى عليه: أصالة (...) بهوية رقم ( ... )، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ قدره ٣٥.٠٥٦ريال تمثل قيمة عدم التزام المدعى عليه: بتنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين والوارد تفاصيله في صحيفة الدعوى، إضافة إلى طلب إلزام المدعى عليه: بأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي حوالة بنكية لمؤسسة المدعى عليه: بالمبلغ محل المطالبة وفاتورتين عبارة عن عرض سعر - فاتورة صادرة على مطبوعات المدعى عليه:، وبطلب الجواب من المدعى عليه:ا ذكر بأنه قد جرى استلام المبلغ محل المطالبة ولكن كان ذلك لأجل تعامل لا علاقة فيه مع المدعي:ة؛ وإنما هي لوفاء حق من شخص يمني يدعى عبدالغني؛ كما أنه لا يوجد علاقة تعاقدية بين المدعى عليه:ا والمدعي:ة؛ كما أن المطبوعات لا تعود للمدعى عليه؛ وعليه ويطلب رد دعوى المدعي:ة ،ثم سألت الدائرة وكيل المدعي:ة هل يوجد عقد محاماة خاص بين المحامي وموكله للترافع في هذه الدعوى؟ فذكر بأنه يوجد عقد سنوي بين موكله والمحامي، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي: وكالة يطلب إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره ٣٥.٠٥٦ريال تمثل قيمة عدم التزام المدعى عليه: بتنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين والوارد تفاصيله في صحيفة الدعوى، إضافة إلى طلب إلزام المدعى عليه: بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه: دفع بعدم صحة دعوى المدعي:ة على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعي:ة قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال حوالة بنكية لمؤسسة المدعى عليه: بالمبلغ محل المطالبة وفاتورتين عبارة عن عرض سعر – فاتورة- صادرة على مطبوعات المدعى عليه:، وبما أن المدعى عليه: أصالة لم ينكر استلامه للمبلغ محل المطالبة، غير أنه دفع بأن هي لوفاء حق من شخص يمني الجنسية يدعى عبدالغني؛ كما أنه لا يوجد علاقة تعاقدية بين المدعى عليه:ا والمدعي:ة؛ وبما أن الحوالة البنكية والمشار إليها آنفاً قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعى عليه: لم يقدم ما يثبت صحة دفعه من خلال المستندات المؤيدة لصحة ذلك الدفع، وإنما استند إلى كلام مرسل قد خلا مما يؤيده، وبما أن من المقرر فقهاً أن من جعل ابنه أو غلامه يتصرف له كتصرف الوكيل وهو يعلم ثم إذا فعل شيئاً فيه التزام عليه قال ليس بوكيل أو لم أخوله بذلك؛ فإنه لا يقبل إنكاره حتى وإن قُدر بأنه لم يوكله فنصبه للناس يتعاملون معه عدوان وتغرير فإنه غار، و الغار ضامن، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه: بالمبلغ المطالب به. وأما بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة؛ وبما أن الدائرة وبعد التحقق من أركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي: وكالة العقد المبرم بين الطرفين والمتعلق بأتعاب المحاماة عن هذه القضية، كما لم يقدم ما يثبت السداد لأتعاب هذه الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغاً قدره (٣٥.٠٥٦) خمسة وثلاثون ألفاً وستة وخمسون ريالاً ، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات ، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث