حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530856836
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570879012/1445
رقم الحكم:4530856836
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570879012 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530856836 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570879012 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوات خاصة بالمقاولات متنوعة) عدد (١٧,٨٨٨) (عدة أدوات خاصة بأعمال المقاولة موضحة بالفواتير، لكن الاعتماد على اتفاقية تسوية المديونية)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨هـ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع بثمن إجمالي قدره (٩٤٢,٩٥٧.٠٨) تسعمائة واثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال وثمانية هللات لم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء التعامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٤٢,٩٥٧.٠٨) سبعمائة واثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال وثمانية هللات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٤,٢٩٥) أربعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من (المدعية) بتاريخ 2023/04/01م المتضمن مبلغ قدره (998,063.08) تسعمائة وثمانية وتسعون ألف وثلاثة وستون ريال وثمانية هللات. والممهور بختم المدعى عليها. 2- اتفاقية تسوية مديونية على مطبوعات (المدعى عليها)، على مبلغ إجمالي قدره (٩٤٢,٩٥٧.٠٨) تسعمائة واثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال وثمانية هللات ممهور (بختم وتوقيع) المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/08/24هــ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: بإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٤٢,٩٥٧.٠٨) سبعمائة واثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال وثمانية هللات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٤,٢٩٥) أربعة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المذكور أعلاه وقدم في سبيل إثبات دعواه بيناته المتضمنة (1- كشف حساب صادر من (المدعية) بتاريخ 2023/04/01م المتضمن مبلغ قدره (998,063.08) تسعمائة وثمانية وتسعون ألف وثلاثة وستون ريال وثمانية هللات. والممهور بختم المدعى عليها. 2- اتفاقية تسوية مديونية على مطبوعات (المدعى عليها)، على مبلغ إجمالي قدره (٩٤٢,٩٥٧.٠٨) تسعمائة واثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال وثمانية هللات ممهور (بختم وتوقيع) المدعى عليها.) المشار إليها أعلاه، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الاثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: 2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب. وأما طلب المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أتعاب التقاضي وبالنظر إلى عقد أتعاب المحاماة المرفق والذي نص على أن الأتعاب تستحق بعد صدور حكم نهائي وتقديمه للتنفيذ، وحيث إن ذلك لم يتحقق بعد ولم تتكلف المدعية أي أتعاب بعد وحيث إن شرط المطالبة بالتعويض هو اكتمال أركانه، ولكونها قد تكتمل لاحقا بموجب العقد، عليه قررت الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، والمادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (742.957.08) سبعمائة واثنان وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال وثمانية هللات. ثانياً: عدم قبول طلب المدعية أتعاب المحاماة لرفعه قبل اوانه، وبالله التوفيق