حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530812196

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570174395/1445
رقم الحكم:4530812196
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570174395 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530812196 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٤٣٩٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدمت بها وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) ترخيص رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٥/١/١٤٤٥هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلها أحالت إلى لائحة الدعوى المرفقة في الدعوى والتي خلصت فيها إلى طلب إلزام المدعى عيلها بدفع مبلغ قدره (١،٨٢٥،٠٠٠) مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفً ريال تعويضا عن عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية بالإضافة إلى أتعاب التقاضي، وفسخ العقد المبرم. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديم رده تليها مدة مماثلة لوكيلة المدعية للتعقيب على مذكرة المدعى عليه فاستعدا بذلك. وفي تاريخ ٢٥/٢/١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولا: فيما يخص تحرير العقد فهو صحيح أما ما ذكرته المدعية بالانسحاب فغير صحيح والصحيح هو أنني التزمت بالعقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: لم تحدد مدة التمديد في العقد ولا يوجد بند واضح ينص على مدة محددة صريحة في العقد. ثالثا: عند توقيع العقد مع المدعية لم ترفق صورة من عقد (...). رابعا: وجود مستحقات مالية على المدعية لصالح (...) مقابل إيجار خمس سنوات سابقة. خامساً: سبب التأخير في إكمال الإجراءات هو انتهاء السجل التجاري بالشركة وتقدمت بطلب للتجديد. لذا وبناء عليه أؤكد التزامي بالعقد المبرم بيني وبين المدعية وعدم الانسحاب ولكن التأخير للأسباب المذكورة أعلاه. وطلب تطبيق الحل الودي بين الطرفين أمام الدائرة الموقرة كما ذكر في بند العقد. وفي تاريخ ٢/٣/١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما يلي: أولاً: أن موكلتي قد خاطبت المدعى عليها عدة مرات لتنفيذ التزاماتها في العقد كما هو مدون في الفقرة السابعة الصفحة الثانية: (يتعهد الطرف الأول بدفع الرسوم المتأخرة من هيئة المدن بموجب المطالبة من هيئة المدن وكذلك إذا وجدت أي رسوم أو مطالبات لدى السجل التجاري) وقد تم إشعار المدعى عليها بأنه تم إرسال إشعار من هيئة المدن الصناعية بسحب الموقع في حال عدم سداد الرسوم المتأخرة إلا أن المدعى عليها كانت تتنصل من مسؤوليتها. ثانياً: ذكرت المدعى عليها في لائحتها أنه لا توجد مدد محددة وصريحة بالعقد وهذا خلاف ما ذكر بالعقد المبرم والمرفق لفضيلتكم والمحدد به في المادة التاسعة عشر الصفحة الثالثة: (مدة العقد عشر سنوات عقدية من تاريخ التوقيع). ثالثاً: ذكرت المدعى عليها أنه لم يتم إرفاق عقد مدن عند توقيع العقد، مما يتنافى مع ما تم تدوينه في العقد الموقع من قبلها والمذكور في تمهيده من رقم وتاريخ عقد مدن وهو عقد الإيجار رقم (٢١٠٦٦٩٤٨) والمبرم في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٢هـ، وفي هذا الإطار وحيث أن الثابت أنه ما ذكرته المدعى عليها مخالف عما هو مدون بالعقد المبرم والموقع من قبل الطرفين وبطبيعة الحال أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني وبذلك لا يمكن للمدعى عليه إنكار علمه التام والنافي للجهالة بوجود العقد واطلاعه عليه لما تم تدوينه في التمهيد بالعقد المبرم. رابعاً: ذكرت المدعى عليها أنه يوجد مستحقات مالية سابقة لموكلتي، وكما ذكرنا لفضيلتكم في أولاً أنه تم التوضيح للمدعى عليها بوجود رسوم متأخرة من هيئة المدن في الفقرة السابعة من العقد وتمت الموافقة على ذلك وتوقيع العقد من قبل الطرفين وهما بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية بعد اطلاعهما على جميع ما دون بالعقد من التزامات ومطالبات بما لا يدع مجال للشك لعدم علم المدعى عليه بوجود تلك المستحقات لما تم ذكره في البند السابع من وجود المطالبات صراحة. خامساً: أن المدعى عليها قد أهملت إجراءات تجديد السجل لمدة سنة وتسعة أشهر بالإضافة إلى تنصلها من سداد المطالبات المترتبة على المصنع والتي تقع مسؤولية سدادها عليها مما أدى الى خسارة موكلتي جميع أصولها والبالغ قيمتها (٧٠٤،٠٠٠) سبعمائة ألف وأربعة آلاف ريال، ومن هذا المنطق وحيث أن القاعدة القانونية قد نصت على أن العقد شريعة المتعاقدين ولما لحق موكلتي من خسائر جراء مخالفة المدعى عليه لما عليها من التزامات مما ترتب عليه خسائر فادحة وأنه كان بالإمكان لموكلتي الدخول بشراكات أخرى مع مستثمرين أخريين لتشغيل المصنع ولكن لارتباطها بعقد مع المدعى عليه لم تتمكن من ذلك مما أدى لعدم انتفاع موكلتي من المصنع إلى حين سحبه من قبل هيئة المدن الصناعية وخسارتها لرأس مالها كاملاً، ووفقاً لما تم ذكره لفضيلتكم نطلب الآتي: ١-إلزام المدعى عليها التعويض بمبلغ إجمالي قدره مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفا ريال سعودي. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). وفي جلسة ١٨/٣/١٤٤٥هـ تبين عدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة على ماذا أسست المطالبة بالتعويض بمبلغ مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وأفهمتها الدائرة بإيداع جوابها في النظام عير طلب إيداع مذكرة. وفي تاريخ ١٥/٤/١٤٤٥هـ أرفقت وكيلة المدعية مذكرة تضمنت ما يلي: أولاً: حيث أنه تضمنت المطالبة في الدعوى التعويض بمبلغ يقدر بقيمة مليون وثمان مئة ألف وخمسون ريال سعودي وقد تأسست المطالبة على الآتي: ١-رأس مال الشركة والذي تضمن الأصول للمدعي والمقدرة بقيمة (٧٠٤،٠٠٠) سبعمئة وأربعة آلاف ريال. ٢-قيمة الاستثمار في المصنع من قبل الطرف الثاني بغرض تشغيل المصنع والمقدر بمبلغ مليون وستة وأربعون ألف ريال. ٣-أتعاب المحاماة والمقدرة بقيمة خمسة وسبعون ألف ريال. ثانياً: وحيث أن المدعى عليه بسبب تفريطه في التزاماته التعاقدية مما أدى إلى سحب المصنع محل التعاقد وبسبب تفويته الانتفاع من عروض استثمارية أخرى قدمت للمدعى لاستكمال عمل المصنع وحيث أن الضرر الواقع على المدعي بسبب عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المدعى عليه بخسارة رأس ماله والمكون من أصول ثابتة وتعطيل الانتفاع من المصنع مدة سنتين بسبب تعيينه مدير عليه حسب العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه، وأنه بسبب جميع ما ذكر أعلاه من فوات المنفعة من كسب وربح المدعي من المصنع حالا ومستقبلاً وذلك بسبب عدم التزام المدعى عليه بالمسؤولية التعاقدية بما تم الاتفاق عليه ولما تسبب به من خسارة بالغة لرأس المال السابق والانتفاع منه مستقبلاً وأن التعويض يجب أن يغطي جميع الأضرار التي تلحق بالشخص المضرور، وتشمل ما لحقه من خسارة، وما فاته من كسب أو ربح مشروع، ولما لحق المدعى عليه من مسؤولية عقدية ولما كان الحقوق التي ينشئها العقد، فتثبت فور انعقاده أيضا ويجب على كل من الطرفين تنفيذ ما أوجبه العقد عليه منها وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وأن المسؤولية العقدية تترتب في حالة عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه، أي هي الجزاء الذي يرتبه القانون على إخلال المتعاقد بتنفيذ التزامه أو بمعنى آخر هي واجب تعويض الضرر الذي نتج عن الاخلال بالالتزام التعاقدي وهذا ما قررته محكمة الاستئناف السعودية في حكمها الصادر في ١١/٤/١٤٣٤هـ، بقولها.... : العقد شريعة المتعاقدين، والمسلمون على شروطهم. ولما كان إثبات الخطأ العقدي على طبيعة التزام المدين، وعما إذا كان التزام بتحقيق نتيجة أم التزام ببذل عناية، وأن الواقع على عاتق المدعى عليه هو تحقيق النتيجة وبتفريطه بذلك الالتزام تسبب بالخسارة البالغة على المدعى عليه وجب على ذلك كله تعويض المدعى عليه عن كامل قيمة رأس المال المتفق عليها في العقد المبرم بينهم إضافة إلى تحمله أتعاب المحاماة بسبب اضطرار المدعى عليه على توكيل محامي المباشرة القضية، ووفقاً لما تم ذكره لفضيلتكم نطلب الآتي: ١-إلزام المدعى عليها التعويض بمبلغ إجمالي قدره مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفا ريال. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ). وفي جلسة ١٦/٤/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم قيامه بتشغيل المصنع حتى سحبه من قبل (...) أجاب أطلب مهلة لذلك، فأمهلته الدائرة عشرة أيام على أن يرفق ذلك في مذكرة كتابية عبر طلب إيداع مذكرة. وفي تاريخ ٢٩/٤/١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها أولاً: حيث أنه تم التعاقد مع مدن والمرحوم فيصل بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٣هـ وينتهي العقد بتاريخ ١٢/٧/١٤٥٢هـ، تم التعاقد مع شركة أزورا بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٣هـ، وقد تم إبرام ملحق عقد بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ ١/٧/١٤٤٤هـ، وفي البند (F) مدة التنفيذ سنة من تاريخ إصدار السجل التجاري وفتح حسابات بنكية وسداد المدفوعات الحكومية والمدة بينهم تقدر بـ(۱۱) عام. ثانياً: يتحمل الطرفين الضرر الواقع بعدم إصدار سجل تجاري وفتح حسابات بنكية وسداد المبالغ المتأخرة الحكومية من حساب الشركة مناصفة بينهم في التخاذل والتكاسل لما تسبب فيه من تأخير. ثالثاً: تم سحب المصنع في ١٤/٩/١٤٤٤هـ وذلك بعد مرور مدة تجاوزت (۱۱) عام من تاريخ تعاقدها مع مدن وبعد مرر مدة عام وستة أشهر من التعاقد مع المدعى عليه. رابعاً: تم التواصل مع مدن وشرح الموضوع وقدموا ترحيبهم بإعادة النظر في الأمر بشرط سداد المديونية وإكمال البناء. وبناء عليه أطرح لفضيلتكم بعض الاقتراحات: ١-إصدار تفويض رسمي لدى منصة مدن مسجل من المدعية لي بسداد المديونيات المتأخرة على المدعية لإرجاع الأرض وإكمال البناء وأقوم أنا بالمتابعة لسداد الدين وذلك بعد الموافقة على هذا البند يتم عرض شروط أخر. ٢-في حالة عدم رغبة شركة أزورا الاستمرار معي وإكمال المشروع يمكنهم الإدارة ويتم إنهاء التعاقد المبرم بين الطرفين وتقوم المدعية بإدارة مشروعها بنفسها ولم أطالبها بأي مبالغ. ٣-في حالة رفض المدعية وإكمال المشروع أو العقد المبرم يمكنني أن أتحمل المشروع كاملا ويمكنهم الانسحاب من المشروع وذلك مقابل تقييم المبني بمكتبين هندسيين للطرفين لأخذ متوسط الأسعار بالإضافة إلى سداد مديونية مدن لذا وبناء على الأسباب السالفة الذكر أطلب من الدائرة الموقرة الوصول إلى الحل الودي من أحد الاقتراحات الثلاثة سالفة الذكر. وفي جلسة ٧/٥/١٤٤٥هـ تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وبعرض مذكرة المدعى عليها على المدعية وكالة قررت اكتفاءها. وفي جلسة ٢١/٥/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر وكيلة المدعى عليه، وطلبت الدائرة من المدعية وكالة حصر دعواها فأجابت بأننا نحصر دعوانا في طلب فسخ العقد، وبسؤالها عن تاريخ بداية العقد وتاريخ سحب المصنع من قبل (...) أجابت بأن تاريخ بداية العقد في ٢٠/٣/١٤٤٣ وسحب المصنع في تاريخ ١٤/٩/١٤٤٤ وتم سحبه بموجب خطاب من قبل (...) فطلبت منها الدائرة إرفاق الخطاب، وعليه؛ قررت الدائرة التأجيل. وفي تاريخ ١٢/٦/١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولاً: أوجه عناية الدائرة بأن عدم حضوري الجلسة الرابعة والخامسة بسبب السفر لمهمة العمل إلى (...) و(...) لحضور مؤتمرات الصناعات والتعدين وقد تقدمت بطلب تذكرة للتواصل العدلي لطلب تأجيل موعد الجلسة بسبب السفر ولا يوجد مماطلة أو ما يشابه. ثانياً: أتمسك بما قدمت في المذكرة السابقة بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٥هـ وأطلب من المدعية الموافقة على أحد الحلول المقدمة في المذكرة ذلك لإنهاء هذا الأمر وبدون أضرار على الطرفين. ثالثاً: أوجه عناية الدائرة الموقرة إلى أن العقد الموقع بين مدن والمدعية منذ (۱۱) عام وتم تنفيذ ما يقارب (٢٠%) من المبني فقط، والعقد الموقع بين المدعية والمدعى عليها منذ سنة وستة أشهر. وأخيراً أطلب من الدائرة الموقرة توقيع الصلح بين الطرفين لإنهاء هذا النزاع على أحد الحلول المقدمة سابقاً وأن أتعهد أمامكم بالالتزام. لذا وبناء على الأسباب السالفة الذكر أطلب من الدائرة الموقرة الوصول إلى الحل الودي من أحد الاقتراحات الثلاثة سالفة الذكر. وفي جلسة ١٣/٦/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها طلبت المدعية وكالة مزيد مهلة لتقديم ما طلب منها وبناء عليه؛ قررت الدائرة التأجيل. وفي تاريخ ١٣/٦/١٤٤٥هـ أرفقت وكيلة المدعية صورة البريد الالكتروني من مدن لأشعار موكلها بسحب المصنع وإلغاء العقد. وفي تاريخ ٩/٧/١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولاً: تم التوقيع بين مدن والمرحوم فيصل بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٣هـ حتى توقيع العقد بين شركة (...) وشركة (...) في ٢٨/٥/١٤٤٣هـ وملحق التعديل بتاريخ ١/٧/١٤٤٤هـ أي بعد مرور إحدى عشر سنه وتساوي ١٣٦ شهر بين عقد مدن وعقد شركة (...). ثانياً: في ملحق العقد بين شركة (...) وشركة (...) لم ينتهي ويوجد بند (f) في الملحق مدة التنفيذ سنة أي ١/٧/١٤٤٥هـ. ثالثا: شركة (...) تقدمت بشكوى بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٥هـ قبل انتهاء العقد حسب الملحق رابعا في العقد الأساسي بند رقم (٢٤) لم تلتزم شركة (...) بالحل الودي. خامساً: أكرر وأقدم بأحد الحلول الثلاثة وهي: ١-اما انسحب وتكمل شركة (...) المشروع بدون أي مقابل والله يوفقهم. ٢-نكمل المشروع سويا حسب العقد لكن هناك شروط تذكر بعد الموافقة. ٣-تنسحب شركة (...) واتعهد والتزم بسداد المديونية لدي مدن وسداد قيمة المبني بعد تقرير لجنة هندسية من طرفهم ومن طرفنا ويتم الموافقة على متوسط السعر. سادسا: اتمسك بما قدمت أعلاه وكذلك في المذكرة السابقة وأطلب من المدعية الموافقة على أحد الحلول المقدمة وانهاء هذا الأمر دون أضرار على الطرفين. سابعاً: أوجه عناية الدائرة الموقرة بأن العقد الموقع بين مدن والمدعية منذ (١١) عاما تم فقط تنفيذ ما يقارب عشرين بالمية من المبنى ولا يوجد أي انتاج أو ماركة تطلب المدعية تعويض. ثامناً: أي مدة أو إجراء من مدن منذ إيقاف العمل في ١٤/٢/١٤٤٥ وسبب القضية تكون شركة (...) هي المسؤولة عن هذا ولم تتقدم بالحل الودي. تاسعاً: لن أدفع أي رسوم محاماة لأن شركة (...) هي التي تقدمت بالشكوى؛ فقط ادفع ما يطلبه مني النظام لوزارة العدل. لذا وبناء على الأسباب السالفة الذكر أطلب من الدائرة الموقرة الوصول إلى الحل الودي من أحد الاقتراحات الثلاثة سالفة الذكر. وفي جلسة ١١/٧/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها المدعى عليه أصالةً، وذكر الطرفان بأنهما تقدما بمذكرة عبر تبادل المذكرات وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوى. وفي جلسة ١٠/٨/١٤٤٥هـ وبحضور أطراف الدعوى، جرى عرض مقترحات الصلح التي اقترحها المدعى عليه في مذكرته الأخيرة على ممثلة المدعية وذكرت أن موكلتها ترفض هذا العرض ثم جرى محاولة الصلح بينهم فتعذر ذلك، وبناء على إقرار طرفي الدعوى بأن الأرض تم سحبها من قبل هيئة المدن الصناعية ولا يوجد محل للعقد المحرر بين الطرفين قررت الدائرة ما هو مبين في منطوقه محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت وكيلة المدعية حصرت طلب موكلتها في الدعوى الماثلة في فسخ عقد الاتفاق المبرم بين موكلتها والمدعى عليها بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٣هـ الموافق ١/١/٢٠٢٢م، والمتضمن اتفاق أطراف الدعوى بتسجيل شركة المصنع العالمي الذهبي للمنظفات والمطهرات والمعطرات شركة ذات مسؤولية محدودة وإكمال بناء المصنع ذا عقد إيجار للأرض برقم (٢١٠٦٦٩٤٨) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٢هـ، وحيث طلبت المدعية وكالة فسخ العقد المذكور، كما أن المدعى عليه لم يمانع من فسخ العقد ما دام أنه لن يلحقه أي التزامات مالية، وبما أن طرفي الدعوى أقرا بأن الأرض تم سحبها من قبل هيئة المدن الصناعية ولا يوجد محل للعقد المحرر بين الطرفين، وحيث أن ذلك يعد تغييراً جوهرياً في العقد، حيث يسبب خللا لركن من أركانه، إذ لا يمكن أن يستمر العقد بعد سحب الأرض محل العقد من قبل هيئة المدن الصناعية، وحيث أن سبب الفسخ قد وجد، وانتفت موانعه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ العقد المحرر بين الطرفين المعنون بعقد اتفاق وتضامن والمؤرخ في ٢٨/٥/١٤٤٣هـ الموافق ١/١/٢٠٢٢م بين المدعية/شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها/شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث