حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531062302

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570395337/1445
رقم الحكم:4531062302
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570395337 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531062302 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570395337 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للانشاءات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل مخلفات وأعمال توريد ورد مخلفات في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1444/10/11هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (123,515.75) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (29,200) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي، والمتبقي (94,315.75) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. لذا أطلب 1- إلزام المدعى عليها دفع المبلغ المتبقي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي ، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1445/04/29هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (88732512)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها، وبطلب البينة على ذلك حيث أنه تبين للدائرة وبموجب أيقونة الإسناد القضائي على ملف الدعوى عدم اللجوء لمنصة تراضي وعدم تقديم ما يثبت اللجوء للمنصة سواء عبر مرفقات الدعوى أو أيقونة الطلبات فطلبت إمهالها أثناء الجلسة لتقديم ذلك فأمهلتها الدائرة قرابة ساعة كاملة وبعد رجوعها ذكرت بأنه لا يوجد لديها ما يثبت اللجوء لمنصة تراضي والجلوس مع الطرف الآخر، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا بعدم قبول الدعوى، ثم تقدمت المدعية بطلب الاعتراض على صك الحكم، وأحيل طلب الاعتراض لدوائر الاستئناف في هذه المحكمة، ثم أصدرت دائرة الاستئناف الأولى حكمها القاضي منطوقه بـ(إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1445/05/05هـ وإعادة القضية اليها لنظرها موضوعا)، ثم استكملت الدائرة الابتدائية إجراءات نظر الدعوى موضوعا وعقدت لها جلستها المؤرخة بتاريخ 1445/07/03هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ثم عقب الطرفان بأنه هناك بوادر للصلح على موضوع الدعوى وطلبا من الدائرة إمهالهما للجلسة القادمة لعرض الصلح وموافاة الدائرة بنتيجته فاستجابت الدائرة لذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى.وفي جلسة 1445/07/19هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن تحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى المرفقة عبر النظام، وبسؤالها عن بياناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على الفواتير الضريبية الصادرة من المدعية ومحادثات عبر تطبيق الواتساب مع محاسب المدعى عليها متضمنة آلية التعامل والمبالغ المستحقة، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين عدم إرفاق هذه المحادثات، فعقبت وكيلة المدعية بأنه تعذر عليها إرفاقها نظرا لوجود إشكالية تقنية وطلبت الاستمهال لإرفاقها فاستجابت الدائرة لها وأكدت عليها بأن لها مدة يوم واحد لتقديم هذه المحادثات، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أرفق ما نصه عبر أيقونة الطلبات اولا: الدفع الشكلي.صاحب الفضيلة من شروط سماع الدعوى وعرضها ان تكون محررة بالقدر الكافي لسماعها ولكون الدعوى غير محررة بالقدر كافي فلم توضح المدعية عن وجود تعاقد للعلاقة بين الطرفين محرر مكتوب من عدمه كون العمل التجاري ولم تبين مكان العمل وفي اي مدينة واي مشروع وما هي طبيعة العمل المنفذ وهل نفذ العمل وسلم ام لا ومن المستلم وتاريخ انتهاء الاعمال كل ذلك لازم لتحرير الدعوى حتى يتم الاجابة عنها بشكل مفصل والا نلتمس من المحكمة عدم قبولها على وضعها الراهن لعدم تحريرها ثانيا: الدفع الموضوعي.صاحب الفضيلة نؤكد لكم تمسكنا بعد تحرير الدعوى ونجيب ما يمكن الاجابة عليه على النحو التالي:لم تقدم المدعية ما يفيد علاقة تعاقدية لاعمال منفذة وما يثبت ان الاعمال تعد من قبيل عقود المقاولات التي يتم العمل بها على مراحل حتى نجيب بشكل مفصل وحيث لا يخفى على علم فضيلتكم ان هناك بعض الاعمال تكون العلاقة والتعامل فيها مباشر ولحظي وليس اجلا وعليه وحتى الان لم ابين المدعية العلاقة ام فيما يخص الفاتورتين المقدمة من المدعية والتي تدعي انها البينة على دعواها بالرجوع فضيلتكم والاطلاع على الفواتير تجدون انها تثبت خلاف ما تدعيه حيث انها فواتير ضريبة من صنع المدعية لا يوجد فيها ما يفيد اعتماد موكلتي لها كما ان الفاتورتين كلاهما يؤكد انها مسددة بالكامل والمتبقي (0 ريال) مرفق لفضيلتكم، وعليه ولكون ما تقدمت به المدعية يثبت خلاف ما تدعيه ويثبت ان الفاتورتين المقدمة كبينة لدعواها مسددة بالكامل وعليه لا صحة لاقامة الدعوى ونلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى ، ثم عقبت وكيلة المدعية بأنها سترفق مذكرة رد على ما أوردته المدعى عليها عبر إجابتها، فأكدت عليها الدائرة بأن لها مدة ثلاثة أيام لتقديم مذكرتها عبر أيقونة الطلبات تلي ذلك مدة مماثلة للمدعى عليها فاستعدا بذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 1445/07/26هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة المدعية المؤرخة بتاريخ 20 / 7 / 1445هـ والمتضمنة ما نصه أولاً، تم إرفاق عدد 2 فاتورة صادرة من موكلتي، وقد أقر وكيل المدعى عليها بصحتهما ويدعي أن موكلته قامت بسدادها. إذا كان هذا الادعاء صحيحًا، فلماذا لم يقدم ما يثبت ذلك من حوالات بنكية او ايصالات أو ما شابه ثانياً، يتم إرفاق محادثات واتساب مع محاسب المدعى عليها، (...)، والتي يقر فيها باستحقاق موكلتي للمبالغ المطالب بها.(مرفق) أما بالنسبة لادعائه بأن المبلغ المذكور في الفاتورة مكتوب أمامه أنه مدفوع، فهذا ما اعتاد عليه التجار في تعاملاتهم من إصدار الفاتورة ومن ثم سداد المبلغ. ومادام يدعي سداد الفاتورة، أرجو منه تقديم ما يثبت ذلك. ، كما اطلعت الدائرة أيضا على مذكرة المدعى عليها والمؤرخة بتاريخ 26 / 7 / 1445هـ والمتضمنة ما نصه بعد اطلاعنا على مذكرة المدعية وكالة لم نجد فيها أي إضافة عما استمهلت من أجله فلم تقدم بينة واحدة حتى تاريخه تثبت صحة ادعائها اما قولها أن الفاتورة ان المدفوع كامل المبلغ والمتبقي صفر اعتاد التجار عليها فما يعلمه الجميع ان التجار اعتادوا ان تكون الفاتورة مبينة لما تم استلامه والمتبقي ويظهر من خلال الفاتورة الضريبية المقدمة أنها مدفوعة بالكامل مما يثبت عدم صحة هذه الدعوى فيما يتعلق بقولها أننا أقرينا صحة الفاتورة فهذا مردود عليها ونكتفي بما أجبنا به على الدعوى وبعد الاطلاع على المحادثات المرفقة لم يظهر منها ما يفيد صحة الدعوى والمبلغ المطالب به اطلاقا ولا تعد دليلا على صحة الدعوى، وعليه نؤكد لفضيلتكم على ما سبق الإجابة به من عدم صحة هذه الدعوى والمطالبة ولعجز المدعية تقديم البينة التي استمهلت من اجلها عدة مرات نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض هذه الدعوى ، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم ما يثبت سداد المبلغ محل المطالبة فاستعد بذلك، وأفهمته الدائرة بأن له مدة أقصاها أربعة أيام من تاريخه، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 1445/08/02هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عما استمهلت من أجله الدائرة في الجلسة الماضية من طلبها إحضار البينة المثبتة لسداد الفاتورتين محل الدعوى فذكر بأنه أرفق إجابته على ماطلبته الدائرة عبر أيقونة الطلبات ونصها مايلي أولا: أن من الثابت بموجب الفواتير أنها مسددة بالكامل ولا يخفى على علمكم أن هذه الفواتير ضريبية ولا يقبل فيها قولا حيال عدم السداد كون البرنامج المحاسبي الصادر عنه الفاتورة أتاح للمستخدم بيان المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي ومن الثابت أن المدعية قررت بأن المدفوع في الفاتورة الأولى مبلغ وقدره (78458.75 ريال) والفاتورة الثانية بقيمة(45057 ريال) وهذا إقرار كتابي نتمسك به ويثبت دون أدنى شك عدم صحة هذه الدعوى. ثانيا: صاحب الفضيلة فيما يخص ما دفعت به المدعية أن العادة جرت بإصدار الفاتورة بهذه الطريقة فهذا حق اريد به باطل حيث ان العادة جرت على إصدارها بهذه الطريقة بعد استلام كامل المبلغ كونها فواتير ضريبية مرتبطة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ولا يصح القول ان يتم الإقرار باستلام كامل المبلغ دون الاستلام كون هذه الفواتير حجة في مواجهة مصدريها والا لادعى كافة التجار بعدم استلام مبالغ لفواتير ضريبية مصدرة تثبت السداد.عليه نتمسك بما سبق تقديمه من إجابة وبعدم صحة الدعوى ونطلب رفضها ، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عليها عن بيان طريقة السداد التي قامت موكلته بسداد المبلغ محل المطالبة فأجاب بأنه وبعد الرجوع لموكلته ذكر بأن السدادات كانت عن طريق حوالات بنكية إلا أن موكلته لديها إشكالية حالية قائمة في الأمور المحاسبية والبنكية يتعذر معها إحضار مايثبت إيصالات الحوالات المثبتة للسداد، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها إحضار هذه السدادات خلال مدة أقصاها سبعة أيام وأنها المهلة الأخيرة لتقديمها، كما طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إحضار موكلتها لمناقشتها في الجلسة القادمة فاستعد الأطراف بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 1445/08/11هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية:(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن عدم حضور موكلتها فأجابت بأنه تعذر الوصول إليها عن طريق الاتصالات، فأفهمتها الدائرة بأن عليها إحضار موكلتها لأداء اليمين على صحة الدعوى والمبلغ المطالب به وذلك في جلسة الدائرة القادمة المؤرخة بتاريخ 16 / 8 / 1445هـ فاستعدت بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 1445/08/16هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية:(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن سبب عدم حضور موكلتها لأداء اليمين فأجابت بأن سبب عدم حضورها أنها لا تعلم تفاصيل الأعمال محل الدعوى، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (94,315.75) أربعة وتسعون ألفا وثلاث مئة وخمسة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي، ولما كانت المدعية قد استندت في مطالبتها على فاتورتين ضريبيتين صادرة من المدعية ومحادثات عبر تطبيق الواتساب، ولما كانت المدعى عليها قد أجملت إجابتها بأن الفاتورتين قد سددت بالكامل لكون الفاتورتين ضريبية ولأن البرنامج المحاسبي الصادرة عنه أتاح للمستخدم بيان المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي، ولا يتبقى للمدعية مبالغ مستحقة بموجب نتيجة الفاتورتين الصادرة من المدعية، ولأن العادة جرت على أن الفواتير الضريبية لايتم إصدارها إلا بعد استلام كامل المبلغ كونها فواتير ضريبية مرتبطة بهيئة الزكاة والدخل فهي حجة في مواجهة من أصدرها، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعى عليها بيان طريقة السداد التي قامت بها لسداد المبلغ محل المطالبة وذكرت بأنها تمت عن طريق الحوالات البنكية، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعى عليها تقديم هذه الحوالات واعتذرت لكونها تواجه إشكالية في الأمور المحاسبية والبنكية لديها ولاتستطيع استخراج هذه الحوالات وتقديمها للدائرة، ولما كانت الأمر كذلك وحيث إن الدائرة قد اطلعت على البينات والمستندات وعلى ما قدمه الطرفين ورأت توجيه اليمين المتممة للمدعية لكون بيناتها المقدمة غير موصلة لدعواها بحسب ما نص عليه نظام الإثبات في الفقرة (2) من المادة (92) ونصها: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. ونص المادة (105) من ذات النظام على أن توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ، ولما كانت المدعية قد تخلفت عن أداء اليمين وسببت لذلك أنها لا تعلم عن تفاصيل الأعمال محل الدعوى، وعليه فإن الدائرة ترى عدم ثبوت الحق المطالب به من قبل المدعية نتيجة لنكولها أداء اليمين وعدم وصول بيناتها للحق المدعى به، وأما طلب المدعية أضرار التقاضي فإن الدائرة رأت عدم أحقية المدعية للحكم لها بهذا الطلب لكون أن الطلب الأصلي لم يثبت وعليه فإن طلب أضرار التقاضي متفرع عن الطلب الأصلي وبسقوط الأصل يسقط معه الفرع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531062302 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570395337 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للانشاءات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بالمتبقي من عقد المقاولة بين الطرفين عبارة عن نقل مخلفات/ أعمال توريد/ رد مخلفات وذلك في نقل مخلفات/ أعمال توريد/ رد مخلفات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م،بمبلغ قدره (94,315.75) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: رفض هذه الدعوى . وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولًا: مخالفة الحكم الصادر لنص المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات؛ حيث نصت على: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة . وحيث إن الثابت بالدعوى أن المدعى عليه قد أقر بقيمة مستحقات المدعية، وجاء في سياق النص الثابت في أسباب الحكم ما نص الحاجة منه: .. ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعى عليها بيان طريقة السداد التي قامت بها لسداد المبلغ محل المطالبة وذكرت بأنها تمت عن طريق الحوالات البنكية.. وهذا يعتبر إقرار قضائي من المدعى عليها على استحقاق المدعية للمبالغ المالية المطالبة بها، إلا ان الحكم المعترض عليه أغفل هذا الإقرار دون بيان سبب ذلك، لاسيما أن المنظم اعتبر أن الإقرار كافيًا لإثبات الحق وذلك بموجب نصوص المواد 17 و18 من نظام الإثبات. ثانيًا: مخالفة الحكم لنص المادة الثالثة من نظام الإثبات؛ حيث على: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر . والحال فإن المدعى عليها قد ادعت أنها قامت بسداد مستحقات المدعية، وقد طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم البينة على هذا إلا أن المدعى عليها لم تقدم البينة على ذلك. ثالثًا: إغفال الحكم الأدلة المقدمة من المدعية ذات الحجية الثابتة بموجب النظام؛ حيث إن الثابت بموجب الدعوى تقديم المدعية أدلة (فواتير / دليل رقمي / إقرار المدعى عليها) وهي كافية لإثبات مستحقات المدعية. مطالبًا بـ 1. قبول الاستئناف شكلاً. 2. إلغاء الحكم محل الاستئناف والحكم بطلبات المدعية). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الإثنين الموافق 05/11/1445هـ بحضور المشار إليهم أعلاه، وقد اطلعت الدائرة على الاستئناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضية؛ ولصلاحية القضية خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وهي كافية في الرد على ما أورده المستأنف، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 25/ 8/ 1445 هــ القاضي برفض هذه الدعوى محمولا ًعلى أسبابه والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث