حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530838145
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571010621/1445
رقم الحكم:4530838145
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571010621 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530838145 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4571010621 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ 1441/08/5هـ الموافق 2020/03/29م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (معدات نظام تحكم بالاتصالات وكاميرات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1441/08/5هـ الموافق 2020/03/29م بثمن إجمالي قدره (450,000.00) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/08/5هـ الموافق 2020/03/29م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1444/01/13هـ الموافق 2022/08/11م في جدة. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع، وقدم سندًا لدعواه: (فواتير). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 16/08/1445هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 18/08/1445، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكلته أحال على المذكرة المرفقة في ملف القضية ونصها (تتلخص وقائع الدعوى في قيام موكلتي المدعية بتاريخ 1441/08/05هـ، بشراء بضاعه من الشركة المدعى عليها وفقاً لعرض الأسعار رقم (...) الصادر بتاريخ 2020/03/29م، وتتمثل البضاعة في: (أنظمة اتمتة (...) - تكامل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء - نظام انذار الحريق قابل للتعريف، (...)- النظام المحيطي لغرف السينما مكبرات صوت (...)). بثمن إجمالي قدره (576663) خمسمائة وستة وسبعون الف وستمائة وثلاثة وستون ريال سعودي، وقد سددت موكلتي كامل الثمن، إلا أن الشركة المدعى عليها قامت بتسليم موكلتي جزء من البضاعة، وحجزت باقي البضاعة بسبب خلافها مع موكلتي اذ أن المدعى عليها سبق لها وأن تقدمت بدعوى ضد موكلتي تطلب الزامها بسداد الدفعة المتبقية من قيمة البضاعة، وقد صدر حكم قطعي وتم سداد الدفعة المتبقية، وعندما طلبت موكلتي من المدعى عليها تسليم البضاعة رفضت وطلبت مبالغ إضافية بدون وجه حق وعندما رفضت موكلتي سداد مبالغ إضافي طلبت المدعية منحها تفويضاً لتقوم ببيع البضاعة واستحصال مبالغها المزعومة وعندما تقدمت موكلتي بهذه الدعوى وخلال جلسة المصالحة تم الشخوص لمستودع المدعى عليها لاستلام البضاعة الا انه تبين بأن البضاعة مستبدله ببضاعة (...) ووجد معظمها تالف ومعطل. عليه ولما تقدم نطلب الزام المدعى عليها بتسليم البضاعة الموصوفة في عرض السعر المشار له أعلاه والمرفق في هذا الطلب. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بمذكرة مودعه في النظام ونصها (ردا على لائحة المدعية بالدعوى رقم (4571010621). مقدمة من المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري (...) في الدعوى رقم (457101021) المقامة من المدعي: (...). أولا: نطالب بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها وفقا لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ في المادة (66) حيث جاء فيها أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوى). ثانيا: من الناحية الموضوعية: المدعى هو من تسبب في تأخير تسليم المبيع ومازال يتهرب من استلام المبيع وفقا للاتي: 1- لم يسدد مبلغ المبيع كاملا وعندما طالبناه بالثمن إقامة دعوى بالرقم (439004094) بتاريخ 27/4/1443هـ أمام المحكمة التجارية الرابعة عشر يطالب برد المبلغ المدفوع من قبله ثمنا للمبيع، وصدر صك نهائي بالدعوى بالرقم (447115016) بتاريخ 13/01/1444هـ يلزم المدعية ((...)) بتسديد متبقي المبلغ والبالغ مقداره مائة وتسعون الف وثلاثمائة سبعه وسبعون ريال وتسعون هللة مرفق صوره من الصك مرفق (1). 2- تواصلنا مع المدعي بعد أن سدد المبلغ المتبقي بتاريخ 1/09/2022م وطلبنا منه الحضور لاستلام البضاعة حيث عنوان التسليم وفقا لعرض الشراء هو (المخازن الخاصة بشركة (...)) الا انه رفض الحضور وتحديد موعد للاستلام ولدينا شهود على ذلك. علما بأن التسليم بموقع المشروع أفاد المدعى انل أن لديه خصومة مع مالك المشروع (صاحب الفيلا) وأفاد بذلك أيضا في بصك الحكم وذكر أنه لا يستطيع أحضار مالك الفيلا حيث بينهم خصومة لا يستطيع الاستلام بالموقع. مرفق رقم (2) يوضح مكان التسليم المتفق عليه. 3- تواصل معنا الأستاذ/(...) وطلب منا عدم رغبتهم في استلام البضاعة وطلب أن نقوم ببيع البضاعة لحسابهم وبيننا مراسلات تفيد بذلك وطلبنا منهم أعطاءنا تفويض بذلك مرفق المراسلات. مرفق (3). 4- المدعي وضع المبيع تحت تصرف المدعى عليه حينما طلب من المدعى عليها بيع المبيع لحسابه.، وتسليم المبيع يكون في الأصل بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وتعميده للمدعى عليها بالبيع يعتبر تنازل عن استلام المبيع وتركه بحوزة المدعى عليه لهذا السبب، وبما أن المدعية قد قامت بوضع المبيع تحت تصرف المدعي عليها وطلبت منه التصرف لصالحها يعتبر هذا تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني، يظل البائع حائزا المبيع بناء على رغبة المدعية وبرضها ضمنيا طيلة تلك المدة. 5- منذ تاريخ 29مارس 2020م البضاعة موجود بمستودع موجر. وظللنا نسدد أجرة المستودع والمدعي يتهرب من استلامها مما تسبب في الأضرار والخسائر: التي تعرض لها البائع (المدعى عليه) الناتجة عن امتناع المدعي عن استلام المبيع. أو تأخره في استلام المبيع. نحتفظ بحقنا رفع دعوى للمطالبة بتعويض مالي عن هذه الأضرار والخسائر المثبتة بموجب مستند تأجير المستودع. 6- إذا كانت المدعية لديه رغبة في تسليم المبيع لماذا إقامة دعواها بالرقم (439004094) بتاريخ 1/09/2022م تطالب فيها باسترداد المبلغ المدفوع ولم تطلب في حينها تسليم المبيع، وهذا يوضح عدم رغبتها في استلام المبيع ابتداء والتهرب من الاستلام. كما أن الخصومة مع مالك الفيلا أيضا يبين عدم الرغبة في أستلام المبيع والتهرب. 7- وبالرغم من كل ذلك أبدينا استعدادنا للتسليم امام لجنة الصلح. الا أنه رفض الاستلام ومازال تتهرب من أستلام البضاعة حتى تاريخ رفع الدعوى. ثالثا: الطلبات: لكل هذا نطالب رد دعوى المدعية إلزام المدعي بأن يدفع لموكلتي مبلغ اجرة المستودع (70،000) سبعون ألف ريال. واتعاب المحاماة. والبالغ مقدارها خمسون ألف ريال. ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت المدعية تطلب الزام المدعى عليها بتسليم البضاعة الموصوفة في أمر الشراء رقم (...) الصادر بتاريخ 2020/03/29م وحيث أجملت المدعى عليها ردها بأنه لامانع لديهم من تسليم البضاعة لكون عدم التسليم بسبب رفض المدعية للاستلام وعليه وحيث الحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما يرد في منطوقة نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل رقم (...) بتسليم البضاعة الموصوفة في أمر الشراء رقم (...) الصادر بتاريخ 2020/03/29م، لصالح المدعية شركة (...) للمقاولات سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب.