حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530860922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570634522/1445
رقم الحكم:4530860922
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570634522 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530860922 التاريخ: ٢٦ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣٤٥٢٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٤/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)فيما تبين عدم تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرةً طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٤١١٥٨.٨٤ ريال. كما حصرت بينتها في الفواتير الصادرة من المدعية الموقعة من قبل المدعى عليها، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال أربعة أيام فاستعدت بذلك فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (قامت موكلتي بتوريد بضاعة للمدعي عليها عبارة عن خضار وفواكه بقيمة مبلغ وقدره (٤١,١٥٨.٨٤) واحد وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله بموجب الفواتير المرفقة عدد (...) فاتورة بمبلغ وقدره (٤١١٥٨.٨٤) واحد واربعون الف ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله ولم بسدادها حتي تاريخه وعليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد قيمة المطالبة) وفي جلسة ١٣/٠٦/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية السابق حضورها فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وتشير الدائرة إلى تقديم تحرير دعوى موكلتها قبل موعد هذه الجلسة بيوم، وبسؤالها عن سبب التأخر في تقديم التحرير أجابت بأن موكلتها تأخرت في تسليمها مستندات القضية، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة أفهمت وكيلة المدعية بحاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات وبيان مجموع قيمة الفواتير المقدمة، كما أفهمت وكيلة المدعية بمتابعة إجراءات ندب الخبير وسداد الأتعاب وصدور التقرير المبدئي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهائي عبر منصة خبرة، وفي جلسة اليوم ٢٤/٠٨/١٤٤٥هـ حضرت وكيل المدعي السابق حضورها فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بالتقدم بطلب في ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ لإعادة القضية بعد شطبها في الجلسة الماضية، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي في القضية، وبسؤال وكيلة المدعية عن وجود ملاحظات على القضية أجابت بعدم وجود أي ملاحظات واكتفت بما قدمت، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤١,١٥٨.٨٤) واحد وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة، تمثل قيمة توريد خضار وفواكه للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينات موكلتها التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع الاستلام المنسوب لموظفي المدعى عليها، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ وقد رأت الدائرة ندب خبير محاسبي للقيام بيان مجموع قيمة الفواتير المقدمة، وانتهى إلى أن مجموع الفواتير بنفس مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، كما تلزم المدعى عليها بكامل أتعاب الخبرة التي دفعتها المدعية ابتداءً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤١,١٥٨.٨٤) واحد وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٥.١٧٥) خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون ريال، عن أتعاب الخبرة، والله الموفق.