حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530860015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570964421/1445
رقم الحكم:4530860015
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570964421 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530860015 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٤٤٢١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتار٣/٠٣/١٤٤٥ه الموافق ٠٩/٢٠٢٣ /١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليه للمدعي جهاز مولد اتوماتيكي كهربائي ولوحة تحويل عدد (١) سنة الصنع (١٠١٦) من شركة (...) وهو مولد اتوماتيكي كهربائي ولوحة تحويل بثمن (٨٤,٠٠٠,٠٠) أربعة وثمانون ألفًا ريال،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٨م بثمن إجمالي قدره (٨٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا ريال سدد منه (٤١,٠٥٥,٠٠) واحد وأربعون ألفًّا وخمسة وخمسون ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـ إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٠٥٥.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وخمسة وخ: ١- مطابقة رصيد المتضمنة مبلغ المطالبة الممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- خطاب على مطبوعات المدعى عليها. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ وفيها، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: مصادقة الرصيد وخطاب صادر من المدعى عليها هكذا قال، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها ثم قرر وكيل المدعية اكتفاءه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم ومقداره (٤١,٠٥٥.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وخمسة وخمسون ريال، ذلك أن المدعية اتفقت مع المدعى عليه على توريد جهاز مولد اتوماتيكي كهربائي ولوحة تحويل عدد (١) سنة الصنع (١٠١٦) من شركة (بور)، وأن المدعى عليه استلم جزء من الثمن ولم يقم بتوريد المبيع، وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليه عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاطاً لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمر: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، بيد أن الدائرة لم تكتف بذلك وسألت وكيل المدعية ال، وقدم بينته والتي تمثلت بمطابقة رصيد ممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه مؤرخة في ١١/١٢/٢٠٢٣م، تتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم خطاب على مطبوعات الم، يتضمن تعهده بسداد المبلغ وإرجاعه، وبما أن المدعى عليه سكت أمام هذه المستندات، والأصل صحتها وسلامتها، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظ: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في مع، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمته إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال"ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقداره (٤١,٠٥٥) واحد وأربعون ألفًا وخمسة وخمسون ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.