حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530762120
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570251666/1445
رقم الحكم:4530762120
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251666 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530762120 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4570251666 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية آودعت صحيفة دعوى وعدة مذكرات تضمنت خلاصتها أنها اتفقت مع المدعى عليهما على اتفاق شراكة ، وبموجبه قام المدعى عليهما بتقديم حصص نقدية لها ، وبعد فترة من الزمن قاما بتقديم دعوى ضدها نظرت في الدائرة السادسة ، وتم ندب خبرة محاسبية ، وقد انتهى الخبير في تقريره الى استحقاقها مبلغ (107,849,22) مائة وسبعة ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال واثنان وعشرون هللة ، وطلبت الحكم به لها . وقد عقدت الدائرة لنظر الدعوى عدة جلسات ، ففي جلسة 19 -3-1445هـ حضر : وكيل المدعية/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه الأول أصالة/ (...)، ولم يحضر المدعى عليه الثاني (...) رغم تبلغه عن طريق النظام، و أحال وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في مبلغ وقدره ( 107849.22 ريال ) عبارة عن مبلغ 6848261 ريال مستحق على المدعى عليه الأول / (...) ومبلغ 39,366,61 ريال مستحق على المدعى عليه الثاني (...)، و بعرض ذلك على المدعى عليه الحاضر استمهل لتقديم الجواب . وفي جلسة 29-4-1445هـ حضر وكيل المدعية آنف الذكر ، وحضر المدعى عليهما أصالة ، وبسؤالهما عن جوابهما أوضحا أنهما لم يتمكنا من تقديم الجواب عن طريق النظام و طلبا مهلة لتقديمه، فطلبت الدائرة منهما تقديم الجواب عن طريق البريد الخاص بها حال تعذر تقديمه في النظام فاستعدا بذلك . وفي تاريخ 20-6-1445هـ ورد على بريد الدائرة مذكرة من المدعى عليه الأول تضمنت : ( بناء على طلب فضيلة الشيخ بأرسال المذكرة الجوابية للقضية رقم 4570251666 على ايميل الدائرة مرفق المطلوب ) وبمطالعة المرفق تبين أنه عبارة عن مذكرة محررة من وكيل المدعية بخصوص القضية المنظورة سابقا في الدائرة السادسة . كما اطلعت على تقرير الخبرة المقدم في القضية السابقة رقم : 439481631 ، والمنظورة لدى الدائرة السادسة ، في دعوى المدعى عليهما تجاه المدعية والتي كانا يطلبان فيها حساب الارباح المستحقة لهما والزام المدعية بدفها لهما ، وبمطالعة التقرير المشار اليه تبين انه خلص الى النتائج التالية : 1- بلغ مجموع إيرادات مركز (...) للرعاية مبلغ قدره (1.692.500) ريال 2- بلغ مجموع مصروفات المركز مبلغ قدره (1.092.339) ريالا 3- بلغت مسحوبات الشريك (...) مبلغ قدره (239.420) ريالا ، وبلغت مسحوبات الشريك (...) مبلغ قدره (268.536) ريالا 4- صافي ربح الفترة بلغ (600.160) ريالا 5- الربح المستحق للشريك (...) وفقا لنسبته (33٪) مبلغ قدره (200.053) ريالا ، والربح المستحق للشريك (...) وفقا لنسبته (33٪) مبلغ ((200.053) ريالا 6- بعد احتساب المبالغ المسحوبة من الشريك (...) يصبح مدين بمبلغ (68.482) ريالا 7- بعد احتساب المبالغ المسحوبة من الشريك (...) يصبح مدينا بمبلغ (39.366) ريالا . وفي جلسة 1455/07/26هـ: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليهما ،وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ، والمداولة أصدرت الدائرة الحكم التالي : الأسباب: لما كان طلب المدعية ينحصر في إلزام المدعى عليها أن يردا لها المبلغ الزائد الذي استلماه زيادة عن الارباح المستحقة لهما ، وهو مبلغ (107,849,22) مائة وسبعة ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال واثنان وعشرون هللة . وبما أن تقرير الخبرة المقدم في القضية رقم : 439481631 ، والمنظورة لدى الدائرة السادسة ، قد انتهى الى النتائج التالية : 1- بلغ مجموع إيرادات مركز (...) للرعاية مبلغ قدره (1.692.500) ريال 2- بلغ مجموع مصروفات المركز مبلغ قدره (1.092.339) ريالا 3- بلغت مسحوبات الشريك (...) مبلغ قدره (239.420) ريالا ، وبلغت مسحوبات الشريك (...) مبلغ قدره (268.536) ريالا 4- صافي ربح الفترة بلغ (600.160) ريالا 5- الربح المستحق للشريك (...) وفقا لنسبته (33٪) مبلغ قدره (200.053) ريالا ، والربح المستحق للشريك (...) وفقا لنسبته (33٪) مبلغ ((200.053) ريالا 6- بعد احتساب المبالغ المسحوبة من الشريك (...) يصبح مدين بمبلغ (68.482) ريالا 7- بعد احتساب المبالغ المسحوبة من الشريك (...) يصبح مدينا بمبلغ (39.366) ريالا . وبما أن المادة 124 من نظام الاثبات قد تضمنت جواز الاستناد الى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى ، وبما أن الدعوى السابقة متصلة بهذه الدعوى ، حيث أن الدعوى السابقة تتعلق بحساب ارباح المدعى عليهما ، الا أن التقرير قد انتهى بعد حساب الارباح الى أن مسحوباتهما تزيد عن الارباح المستحقة لهما ، لذلك فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما انتهى اليه الخبير ، وتشير إلى أن التقرير مرفق بملف الدعوى ، وأن المدعى عليهما لم يقدما ما من شأنه تغيير النتيجة التي خلص اليها الخبير ، لذلك فان الدائرة تحكم بما يلي : نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه الأول/ (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره ثمانية وستون ألف وأربعمئة واثنان وثمانون ريالاُ وواحد وستون هللة (68,482،61) ثانياً: إلزام المدعى عليه الثاني/ (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره تسعة وثلاثون ألف وثلاث مئة وستة وستون ريالاُ وواحد وستون هللة (39,366،61) لما هو موضح في الأسباب.