حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530762120

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570251666/1445
رقم الحكم:4530762120
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570251666 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530762120 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4570251666 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية آودعت صحيفة دعوى وعدة مذكرات تضمنت خلاصتها أنها اتفقت مع المدعى عليهما على اتفاق شراكة ، وبموجبه قام المدعى عليهما بتقديم حصص نقدية لها ، وبعد فترة من الزمن قاما بتقديم دعوى ضدها نظرت في الدائرة السادسة ، وتم ندب خبرة محاسبية ، وقد انتهى الخبير في تقريره الى استحقاقها مبلغ (107,849,22) مائة وسبعة ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال واثنان وعشرون هللة ، وطلبت الحكم به لها . وقد عقدت الدائرة لنظر الدعوى عدة جلسات ، ففي جلسة 19 -3-1445هـ حضر : وكيل المدعية/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه الأول أصالة/ (...)، ولم يحضر المدعى عليه الثاني (...) رغم تبلغه عن طريق النظام، و أحال وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في مبلغ وقدره ( 107849.22 ريال ) عبارة عن مبلغ 6848261 ريال مستحق على المدعى عليه الأول / (...) ومبلغ 39,366,61 ريال مستحق على المدعى عليه الثاني (...)، و بعرض ذلك على المدعى عليه الحاضر استمهل لتقديم الجواب . وفي جلسة 29-4-1445هـ حضر وكيل المدعية آنف الذكر ، وحضر المدعى عليهما أصالة ، وبسؤالهما عن جوابهما أوضحا أنهما لم يتمكنا من تقديم الجواب عن طريق النظام و طلبا مهلة لتقديمه، فطلبت الدائرة منهما تقديم الجواب عن طريق البريد الخاص بها حال تعذر تقديمه في النظام فاستعدا بذلك . وفي تاريخ 20-6-1445هـ ورد على بريد الدائرة مذكرة من المدعى عليه الأول تضمنت : ( بناء على طلب فضيلة الشيخ بأرسال المذكرة الجوابية للقضية رقم 4570251666 على ايميل الدائرة مرفق المطلوب ) وبمطالعة المرفق تبين أنه عبارة عن مذكرة محررة من وكيل المدعية بخصوص القضية المنظورة سابقا في الدائرة السادسة . كما اطلعت على تقرير الخبرة المقدم في القضية السابقة رقم : 439481631 ، والمنظورة لدى الدائرة السادسة ، في دعوى المدعى عليهما تجاه المدعية والتي كانا يطلبان فيها حساب الارباح المستحقة لهما والزام المدعية بدفها لهما ، وبمطالعة التقرير المشار اليه تبين انه خلص الى النتائج التالية : 1- بلغ مجموع إيرادات مركز (...) للرعاية مبلغ قدره (1.692.500) ريال 2- بلغ مجموع مصروفات المركز مبلغ قدره (1.092.339) ريالا 3- بلغت مسحوبات الشريك (...) مبلغ قدره (239.420) ريالا ، وبلغت مسحوبات الشريك (...) مبلغ قدره (268.536) ريالا 4- صافي ربح الفترة بلغ (600.160) ريالا 5- الربح المستحق للشريك (...) وفقا لنسبته (33٪) مبلغ قدره (200.053) ريالا ، والربح المستحق للشريك (...) وفقا لنسبته (33٪) مبلغ ((200.053) ريالا 6- بعد احتساب المبالغ المسحوبة من الشريك (...) يصبح مدين بمبلغ (68.482) ريالا 7- بعد احتساب المبالغ المسحوبة من الشريك (...) يصبح مدينا بمبلغ (39.366) ريالا . وفي جلسة 1455/07/26هـ: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليهما ،وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ، والمداولة أصدرت الدائرة الحكم التالي : الأسباب: لما كان طلب المدعية ينحصر في إلزام المدعى عليها أن يردا لها المبلغ الزائد الذي استلماه زيادة عن الارباح المستحقة لهما ، وهو مبلغ (107,849,22) مائة وسبعة ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال واثنان وعشرون هللة . وبما أن تقرير الخبرة المقدم في القضية رقم : 439481631 ، والمنظورة لدى الدائرة السادسة ، قد انتهى الى النتائج التالية : 1- بلغ مجموع إيرادات مركز (...) للرعاية مبلغ قدره (1.692.500) ريال 2- بلغ مجموع مصروفات المركز مبلغ قدره (1.092.339) ريالا 3- بلغت مسحوبات الشريك (...) مبلغ قدره (239.420) ريالا ، وبلغت مسحوبات الشريك (...) مبلغ قدره (268.536) ريالا 4- صافي ربح الفترة بلغ (600.160) ريالا 5- الربح المستحق للشريك (...) وفقا لنسبته (33٪) مبلغ قدره (200.053) ريالا ، والربح المستحق للشريك (...) وفقا لنسبته (33٪) مبلغ ((200.053) ريالا 6- بعد احتساب المبالغ المسحوبة من الشريك (...) يصبح مدين بمبلغ (68.482) ريالا 7- بعد احتساب المبالغ المسحوبة من الشريك (...) يصبح مدينا بمبلغ (39.366) ريالا . وبما أن المادة 124 من نظام الاثبات قد تضمنت جواز الاستناد الى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى ، وبما أن الدعوى السابقة متصلة بهذه الدعوى ، حيث أن الدعوى السابقة تتعلق بحساب ارباح المدعى عليهما ، الا أن التقرير قد انتهى بعد حساب الارباح الى أن مسحوباتهما تزيد عن الارباح المستحقة لهما ، لذلك فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما انتهى اليه الخبير ، وتشير إلى أن التقرير مرفق بملف الدعوى ، وأن المدعى عليهما لم يقدما ما من شأنه تغيير النتيجة التي خلص اليها الخبير ، لذلك فان الدائرة تحكم بما يلي : نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه الأول/ (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره ثمانية وستون ألف وأربعمئة واثنان وثمانون ريالاُ وواحد وستون هللة (68,482،61) ثانياً: إلزام المدعى عليه الثاني/ (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره تسعة وثلاثون ألف وثلاث مئة وستة وستون ريالاُ وواحد وستون هللة (39,366،61) لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث