حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530861725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571040106/1445
رقم الحكم:4530861725
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571040106 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530861725 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى القضية رقم ٤٥٧١٠٤٠١٠٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة(...) (شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها جلسة لنظرها، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، في تاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٨/١١ هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال الحاضر عن الدعوى أحال إلى المرفقة عبر النظام وبالاطلاع عليها تبين نصها: نظرا لقيام المدعى عليه بـتم الاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ ٠٤\٠١\٢٠٢٣ م تركيب مصعد خلال٦٠ يوما الا ان المدعى عليها تخلفت والواقع في جدة، أطلب الخروج على (اثبات عدم الانتهاء من الاعمال حتى تاريخ المعاينة) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ الطلبات لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي هكذا ادعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد أقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً تأسيساً على مايلي من أسباب: الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل..)، ولما كان طلب المدعية إثبات حالة عدم استكمال أعمال تركيب المصعد المتفق عليه، وبعد مطالعة مرفقات الدعوى، والعقد المبرم بين الطرفين ظهر للدائرة وجود التزامات متبادلة ولم تقدم المدعية ما يثبت قيامها بالتزاماتها، كما لم يثبت للدائرة أيضاً تحقق أركان الطلب المستعجل، وهي: الإستعجال والجدية والضرر المحدق، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، كما أنه لا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، لذا فللمدعية ــ إن رغبت ــ التقدم بدعوى موضوعية إن كانت المدعى عليها لم تنفذ ما التزمت به وفق المتفق عليه في العقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى مايرد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم قبول الدعوى، لماهو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث