حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530848173
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570952487/1445
رقم الحكم:4530848173
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570952487 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530848173 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٢٤٨٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة) عدد (١) (أجبان وزبدة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (١.٠٠) واحد ريال (...) سدد منه (١١٤,٢٧٦.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال (...)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م تقريباً على أن تورّد موكلتي بضائع (أجبان وزبدة). وقد تراكمت المبالغ على المدعى عليها وماطلت بالسداد لموكلتي حتى تاريخه.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب ومطابقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٣,١٧٩.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال (...)، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٨-١٠هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/(...) بموجب وكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليه/(...) بموجب الوكالة رقم (...)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: /٠٨/١٤٤٥ ه الموافق: /٠٢/٢٠٢٤ م الموضوع: لائحة دعوى. أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض. حفظهم الله السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: المدّعي: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...). المدّعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) ، لصاحبها / (...) ، هوية رقم (...) .الوقـائع: أولاً: في غضون تاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين موكلتي /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها / مؤسسة (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) ، على توريد بضائع (أجبان وزبدة) بالأسعار المتفق عليها بين الطرفين قابلة للزيادة والنقصان على أن يتم السداد وفق الآلية المتفق عليها مع المدعى عليها. ثانياً: بلغت إجمالي الفواتير المستحقة لموكلتي حتى تاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٢م بقيمة إجمالية (١٨٧.٤٥٥.٤٢) مائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال واثنان وأربعون هللة ، وقامت المدعى عليها بسداد أجزاء من المطالبات المستحقة بلغ اجماليها (١١٤.٢٧٦) مائة وأربعة عشر ألف ومائتان وستة وسبعون ريال ليكون المستحق بذمة المدعى عليها مبلغ إجمالي وقدره (٧٣.١٧٩.٤٢) ثلاثة وسبعون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال واثنان وأربعون هللة باقي مستحقات موكلتي في ذمة المدعى عليها ماطلت عن سدادها وذلك بموجب كشف الحساب المسجل لدى موكلتي. (مرفق صورة من كشف الحساب، مرفق رقم١) ثالثاً: صادقت المدعى عليها على صحة رصيد المديونية بذمتها حتى تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٦٠.٧٨٦.٨٥) ستون ألف وسبعمائة وستة وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة بموجب خطاب المصادقة على الرصيد المرسل بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م . (مرفق صورة من خطابات المصادقة رصيد، مرفق رقم٢) رابعاً: طالبت موكلتي المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وفق كشف الحساب المسجل لدى موكلتي ومصادقتها على رصيد المديونية بموجب خطاب مصادقة الرصيد إلا أن المدعى عليها ماطلت عن سدادها ولم تقم بدفع ما في ذمتها مما اضطر موكلتي لإقامة هذه الدعوى. خامساً: كما نحيط علم مقام الدائرة بأن موكلتي المدعية تكبدت مالاً وجهداً في الدعوى التي أقامتها ضد المدعى عليها من خلال توكيل محامي لتولي مهمة إقامة الدعوى وتولي تمثيلها بسبب مماطلة المدعى عليها في السداد رغم مصادقتها بالمبلغ المتبقي في ذمتها واستناداً للمقرر شرعاً بأن الضرر يزال لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)) ولما قرره أهل العلم من أن المتسبب في الضرر يضمن واستناداً لقول ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص ١٦٥ ((ومن غرم بسبب كذب عليه فله تضمين الكاذب بما غرمه)) ، والمقرر شرعاً كذلك أن الحكم بمصاريف الدعوى تكون على من ثبت مطله للحق مع قدرته على الوفاء، وذلك بمصاريف التقاضي لمن ثبت له الحق. الطلبات: لما سبق عرضه فإنني أتقدم لفضيلتكم طالباً الحكم بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها إجمالي وقدره (٧٣.١٧٩.٤٢) ثلاثة وسبعون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال واثنان وأربعون هللة وفق كشف الحساب المسجل لدى موكلتي وخطابات المصادقة على رصيد المديونية المؤرخ في ٠٧/١٠/٢٠٢٣م. ثانياً: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي وذلك بمبلغ وقدره (١٤.٦٣٥) أربعة عشر ألف وستمائة وخمسة وثلاثون ريال. وبسؤال وكيل المدعية هل المطعم شركة أم مؤسسة ؟ كون الختم المدون في المصادقة دون فيه (شركة (...)) أجاب: الظاهر لي أنها مؤسسة ومطعم (...) هو نفسه (...). وبسؤاله عن الاتفاقية العامة؟ أجاب: لم أرفقها وأطلب مهلة لذلك. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب: أطلب مهلة للرد. ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام وعلى أن يضمن مذكرته البينة على كون المطعم مؤسسة لا شركة والبينة على ارتباط مطعم (...) ب(...) والاتفاقية، ثم يودع المدعى عليه مذكرته خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والتأكيد على ضرورة التقيد بالمدد حتى لا يتعرض المخالف للغرامة بموجب المادة: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٨-١٧هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعية بمذكرة نصت على (بناء على ما طلبته الدائرة في الجلسة الأولى من تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى نوضح لفضيلتكم بالوكالة عن المدعية شركة (...)، ما يلي:١- الاتفاقية موقعة مع مؤسسة مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مرفق (١) الاتفاقية ومرفق (٢) السجل التجاري.٢- وقعت المدعى عليها على سندين لأمر باسم صاحب المؤسسة (...) سند بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠ ريال) وسند آخر بقيمة (٤٠.٠٠٠ ريال)ومبلغ السندين لا يغطي كامل قيمة المديونية التي في ذمة المدعى عليها حيث أنها قد سحبت بضاعة أخرى. (مرفق ٣ السندين لأمر) ٣-مطابقة الرصيد التي ختمتها المدعى عليها هي كبينة مقدمة من قبل موكلتي قد ختمتها المدعى عليها ضماناً لحق موكلتي في المبالغ التي في ذمة المدعى عليها، غير أن المدعى عليها وضعت الختم على المطابقة وادعت بأنها شركة وهذا غير صحيح فالثابت من البحث عن السجل التجاري أن المدعى عليها لا تزال مؤسسة ولم تتحول لشركة وكذلك لا يوجد في السجلات الفرعية ما يفيد بالاسم المذكور في الختم الذي في المطابقة. (مرفق ٤) ما يفيد أن المدعى عليها لا تزال مؤسسة.) وكما تشير الى تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة نصت على (مذكرة الرد على الدعوى فضيلة رئيس الدائرة حفظه الله نرفق لفضيلتكم ردنا على الدعوى بناءً على طلب فضيلتكم وذلك وفقاً للآتي: أولاً: الدفع الشكلي : تنتفي الصفة بمواجهة موكلي كونه قد قام ببيع المطعم على شركة (...) وبالتالي انتقلت كل الالتزامات المالية للمالك الجديد وذلك بموجب ما نصت عليه الفقرتين ٥/٦ من عقد البيع (مرفق عقد البيع واستناداً لنص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على :١.لدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ٢. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة. وما يبين عدم صفة موكلي أيضا في هذه الدعوى هو اختلاف اسم المؤسسة وتحوله لاسم (...) وفقاً للمستخرج الرسمي. لذلك كله نلتمس من فضيلتكم عدم قبول الدعوى الدفع الموضوعي أولاً: فيما يتعلق بما جاء في دعوى المدعية بأنها قامت بالاتفاق مع موكلي بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٢م على توريد بضائع بأسعار متفق عليها وأن موكلي قد صادق على صحة رصيد المديونية بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م بالمبلغ الوارد بصحيفة الدعوى فان ذلك غير صحيح حيث أن المعية تتناقض في دعواها فكيف لموكلي أن يبرم اتفاق بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٢ ويصادق على رصيد المديونية بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م فالمصادقة على رصيد المديونية الناتج عن الاتفاق يكون بعد تاريخ ابرام الاتفاق وليس قبله ثانياً: من الملاحظ لما تم ارفاقه من اتفاقية بواسطة المدعية نجد أنها اتفاقية بيع بالأجل وموكلي فعلا قام بإبرام هذه الاتفاقية بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م إلا أنها اتفاق أخر ولا علاقة لها بموضوع الدعوى محل المطالبة حيث كان بتاريخ سابق ولا علم لموكلي بتفاصيل هذه المطالبة ومع من ابرم هذا الاتفاق بعد بيع المطعم وقد قام موكلي ببيع المطعم بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٢م أي قبل تاريخ الاتفاق المزعوم بصحيفة دعوى المدعية فكيف لموكلي أن يبرم اتفاقية مع المدعية والحال أنه قام ببيع المطعم قبل تاريخ الاتفاق الوارد بصحيفة المدعية دليل ذلك أيضاً أنها أوردت تاريخ الاتفاق بينها وموكلي بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢٢م وأنه بيع أجل وفيما بعد قام موكلي ببيع المطعم على شركة (...) التي بدورها حولتها إلى شركة (...) وبما أن الأمر كذلك فإننا نرى أن ما قامت به المدعية من تدوين تاريخ يختلف عن تاريخ الاتفاق والتناقض في دعواها مرده التهرب مما جاء في ثنايا الفقرة (أ) من المادة السابعة والتسعون بعد المائتان من نظام المعاملات المدنية والتي منعت سماع الدعوى على المنكر بالتقادم والتي نصت على :دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية: أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها وذلك ان دل انما يدل على تفاديها مدة التقادم المانعة من سماع الدعوى في مواجهة مالك المؤسسة الجديد. ثالثاً: موكلي قد قام بإبرام الاتفاق بالبيع الأجل إلا أنه بعد بيعه للمطعم لا يعلم ما الذي حدث بين المدعية وبين المشتري/ شركة (...) وبالنظر لما قدمته المدعية يتضح لفضيلتكم تحول المؤسسة من مؤسسة إلى شركة بعد بيع موكلي لها وهذه بينة قوية على عدم مصادقة موكلي على الرصيد وأن هذا الأمر كان بين المدعية والمالك الجديد للمؤسسة الذي قام فيما بعد بتحويلها لشركة باسم (...) بموجب المستند الذي تم ارفاقه بواسطة المدعية والذي حوى ختم شركة (...). عليه ولكل ما أوضحنا نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية) وبسؤال وكيل المدعية عن تاريخ التعاقد ؟ أجاب تم التعاقد بتاريخ ١/ ٤ /٢٠١٩ م والتاريخ المدون في تحرير الدعوى ذكر عن طريق الخطأ وبسؤال وكيل المدعى عليه مطابقة الرصيد المقدمة كانت بتاريخ سابق على عملية نقل ملكية السجل التجاري ما تفسير ذلك ؟ أجاب مطابقة الرصيد لم تكن من قبل موكلي والمؤسسة قد بيعت بما لها وبما عليها والختم لا يعود الى موكلي وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بان له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وبعرضها عليه أجاب نعم أقبل بها وأطلب توجيهها للمدعى عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٨-١٧هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعية بمذكرة نصت على (بناء على ما طلبته الدائرة في الجلسة الأولى من تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى نوضح لفضيلتكم بالوكالة عن المدعية شركة (...)، ما يلي:١- الاتفاقية موقعة مع مؤسسة مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مرفق (١) الاتفاقية ومرفق (٢) السجل التجاري. ٢-وقعت المدعى عليها على سندين لأمر باسم صاحب المؤسسة (...) سند بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠ ريال) وسند آخر بقيمة (٤٠.٠٠٠ ريال)ومبلغ السندين لا يغطي كامل قيمة المديونية التي في ذمة المدعى عليها حيث أنها قد سحبت بضاعة أخرى. (مرفق ٣ السندين لأمر) ٣- مطابقة الرصيد التي ختمتها المدعى عليها هي كبينة مقدمة من قبل موكلتي قد ختمتها المدعى عليها ضماناً لحق موكلتي في المبالغ التي في ذمة المدعى عليها، غير أن المدعى عليها وضعت الختم على المطابقة وادعت بأنها شركة وهذا غير صحيح فالثابت من البحث عن السجل التجاري أن المدعى عليها لا تزال مؤسسة ولم تتحول لشركة وكذلك لا يوجد في السجلات الفرعية ما يفيد بالاسم المذكور في الختم الذي في المطابقة. (مرفق ٤) ما يفيد أن المدعى عليها لا تزال مؤسسة.) وكما تشير الى تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة نصت على (مذكرة الرد على الدعوى فضيلة رئيس الدائرة حفظه الله نرفق لفضيلتكم ردنا على الدعوى بناءً على طلب فضيلتكم وذلك وفقاً للآتي: أولاً: الدفع الشكلي :تنتفي الصفة بمواجهة موكلي كونه قد قام ببيع المطعم على شركة (...) وبالتالي انتقلت كل الالتزامات المالية للمالك الجديد وذلك بموجب ما نصت عليه الفقرتين ٥/٦ من عقد البيع (مرفق عقد البيع واستناداً لنص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على :١. لدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ٢. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة. وما يبين عدم صفة موكلي أيضا في هذه الدعوى هو اختلاف اسم المؤسسة وتحوله لاسم (...) وفقاً للمستخرج الرسمي. لذلك كله نلتمس من فضيلتكم عدم قبول الدعوى الدفع الموضوعي أولاً: فيما يتعلق بما جاء في دعوى المدعية بأنها قامت بالاتفاق مع موكلي بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٢م على توريد بضائع بأسعار متفق عليها وأن موكلي قد صادق على صحة رصيد المديونية بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م بالمبلغ الوارد بصحيفة الدعوى فان ذلك غير صحيح حيث أن المعية تتناقض في دعواها فكيف لموكلي أن يبرم اتفاق بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٢ ويصادق على رصيد المديونية بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٠م فالمصادقة على رصيد المديونية الناتج عن الاتفاق يكون بعد تاريخ ابرام الاتفاق وليس قبله ثانياً: من الملاحظ لما تم ارفاقه من اتفاقية بواسطة المدعية نجد أنها اتفاقية بيع بالأجل وموكلي فعلا قام بإبرام هذه الاتفاقية بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م إلا أنها اتفاق أخر ولا علاقة لها بموضوع الدعوى محل المطالبة حيث كان بتاريخ سابق ولا علم لموكلي بتفاصيل هذه المطالبة ومع من ابرم هذا الاتفاق بعد بيع المطعم وقد قام موكلي ببيع المطعم بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٢م أي قبل تاريخ الاتفاق المزعوم بصحيفة دعوى المدعية فكيف لموكلي أن يبرم اتفاقية مع المدعية والحال أنه قام ببيع المطعم قبل تاريخ الاتفاق الوارد بصحيفة المدعية دليل ذلك أيضاً أنها أوردت تاريخ الاتفاق بينها وموكلي بتاريخ ١٢/٤/٢٠٢٢م وأنه بيع أجل وفيما بعد قام موكلي ببيع المطعم على شركة (...) التي بدورها حولتها إلى شركة (...) وبما أن الأمر كذلك فإننا نرى أن ما قامت به المدعية من تدوين تاريخ يختلف عن تاريخ الاتفاق والتناقض في دعواها مرده التهرب مما جاء في ثنايا الفقرة (أ)من المادة السابعة والتسعون بعد المائتان من نظام المعاملات المدنية والتي منعت سماع الدعوى على المنكر بالتقادم والتي نصت على :دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية: أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها وذلك ان دل انما يدل على تفاديها مدة التقادم المانعة من سماع الدعوى في مواجهة مالك المؤسسة الجديد. ثالثاً: موكلي قد قام بإبرام الاتفاق بالبيع الأجل إلا أنه بعد بيعه للمطعم لا يعلم ما الذي حدث بين المدعية وبين المشتري/ شركة (...) وبالنظر لما قدمته المدعية يتضح لفضيلتكم تحول المؤسسة من مؤسسة إلا شركة بعد بيع موكلي لها وهذه بينة قوية على عدم مصادقة موكلي على الرصيد وأن هذا الأمر كان بين المدعية والمالك الجديد للمؤسسة الذي قام فيما بعد بتحويلها لشركة باسم (...) بموجب المستند الذي تم ارفاقه بواسطة المدعية والذي حوى ختم شركة (...). عليه ولكل ما أوضحنا نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية) وبسؤال وكيل المدعية عن تاريخ التعاقد ؟ أجاب تم التعاقد بتاريخ ١/ ٤ /٢٠١٩ م والتاريخ المدون في تحرير الدعوى ذكر عن طريق الخطأ وبسؤال وكيل المدعى عليه مطابقة الرصيد المقدمة كانت بتاريخ سابق على عملية نقل ملكية السجل التجاري ما تفسير ذلك ؟ أجاب مطابقة الرصيد لم تكن من قبل موكلي والمؤسسة قد بيعت بما لها وبما عليها والختم لا يعود الى موكلي وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بان له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وبعرضها عليه أجاب نعم أقبل بها وأطلب توجيهها للمدعى عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٨-٢٢هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/(...) كما حضر وكيل المدعى عليه/(...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن عدم حضور موكله لأداء اليمين؟ أجاب: موكلي يرفض أداء اليمين لأنه لا ينكر استحقاق المبلغ ولكن يدفع بانتفاء الصفة وان المبلغ المستحق على الشركة. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٧٣,١٧٩.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال يمثل قيمة توريد مواد غذائية. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعى عليه مذكرته التي تضمنت دفعه بعدم صفة موكله كونه قد باع المطعم بما له وما عليه، وقدم ورقة مبايعة، كما تضمنت مذكرته دفعه بعدم صحة الدعوى وعدم صحة مطابقة المدعى عليه على الرصيد، كما أقر باتفاقية البيع بالآجل المقدمة ودفع بأنها تتعلق بتعامل آخر. وبما أن وكيل المدعية قدم بيناته والمتمثلة في اتفاقية بيع بالآجل ومطابقة رصيد ممهورة بختم دون به اسم غير مطعم المدعى عليه، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه بينته غير موصلة، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعية ذلك على نفي دعواها، ثم امتنع المدعى عليه بعد تبلغه بذلك؛ ودفع وكيله بأن لا ينكر استحقاق المدعية ولكن الاستحقاق على الشركة المشترية، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ واستناداً لحكم المادة الثالثة بعد المائة والتي نصت على: من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ١. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ٢. إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً. ؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة مطاعم (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٧٣.١٧٩.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.