حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570900128

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570900128/1445
رقم الحكم:4570900128
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570900128 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570900128 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570900128 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 14\06\2015م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه ملابس جاهزة (ولادي- بناتي- رجالي) بثمن إجمالي قدره (27,500) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، سدد منه (14,820) أربعة عشر ألف وثمانمائة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة. وطالبت بـــــ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (12,680) اثنا عشر ألف وستمائة وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 22\08\1445هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المحكمة المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في لائحتها، وبسؤال المحكمة وكيل المدعى عليه عن الدعوى؟ أفاد أن موكله ينكر الدعوى جملةً وتفصيلا، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: أن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما جاء في دعواها، وطلبت يمين المدعى عليه على نفي هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب رد اليمين على المدعية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، أفادت أن موكلتها لا مانع لديها من أداء اليمين الآن، فأذنت المحكمة بحضورها فحضرت المدعية، وعرضت المحكمة اليمين عليها صيغة وكرتها بمغبة اليمين فحلفت قائلة:(أقسم بالله العظيم أنه اشترى مني المدعى عليه/ (...) ملابس جاهزة ولادي وبناتي ورجالي بقيمة (27,500) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سلمت له وسدد منها (14,820) أربعة عشر ألف وثمانمائة وعشرون ريال، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (12,680) اثنا عشر ألف وستمائة وثمانون ريال.) وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (12,680) اثنا عشر ألف وستمائة وثمانون ريال، مقابل بيع ملابس جاهزة، وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (12,680) اثنا عشر ألف وستمائة وثمانون ريال، -وفق ما تقدم بيانه-، وحيث أنكر المدعى عليه وكالة ما ورد في الدعوى، وخلت الدعوى من البينة الموصلة على الاستحقاق وطلبت المدعية وكالة يمين المدعى عليه على النفي، وحيث قرر وكيل المدعى عليه طلب موكلته رد اليمين على المدعية استناداً على المادة (1/97) من نظم الإثبات حيث نصت على أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلَف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعى عن اليمين المردودة رُدت دعواه. وحيث حضرت المدعية أمام المحكمة وأدت اليمين المطلوبة منها على الصيغة الواردة في وقائع الحكم، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (12,680.00) اثنا عشر الفاً وستمائة وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث