حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530846221
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570994246/1445
رقم الحكم:4530846221
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570994246 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530846221 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٤٢٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...)للاجارة والتمويل الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (سيارات) عدد (٢٥) ((...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (٢٥ سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكية عدد (١) من السيارات وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور وبيان السيارة كالتالي: (...) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعي.٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه من نقل ملكية سيارات موكلي مما أدى إلى (تعينيه لمحامي وتكبد قيمة اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-نقل ملكية المبيع.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٨-٢٢هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: ((...)) كما حضرت وكيلة المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: ((...))، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وبعرضها على وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة هذا نصها: أولاً: نفيد فضيلتكم بخصوص طلب المدعية الزام موكلتي إتمام إجراءات نقل الملكية لا يحق لها ذلك حيث نصت المادة (الخامسة والسادسة) من الاتفاقية على التزام المدعية بإتمام إجراءات نقل الملكية وتحملها كافة المصاريف المترتبه على ذلك. ثانياً: نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه على المركبات محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارات وفقاً للمهلة المحددة في البند (السادس) من الاتفاقية، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بالغرامات المترتبه على ذلك. ثالثاً: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبات محل الدعوى وذلك بعد التزام المدعية باستكمال إجراءات نقل الملكية وفقاً للمادة الخامسة من العقد والتي نصت على (يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبة على هذه المركبة أو المركبات من نقل ملكية وفحص وتجديد وأي رسوم حكومية تتعلق بها) رابعاً:نفيد فضيلتكم عن طلب المدعية عن التعويض عن أضرار التقاضي (لا تستحق المدعية التعويض لان الإخلال بالعقد من قبل المدعية وعدم نقلهم لملكية المركبات خلال الفترة) عليه فأن موكلتي تطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى . وبسؤال وكيلة المدعية عن البينات أجابت بيناتي هي (العقد محل الدعوى رقم ٢٨ وعقد الأتعاب والحوالات البنكية وجدول يبين السيارات المحظورة وسوابق قضائية) ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيلة المدعية حصرت طلبه في صحيفة دعواها في إلزام المدعى عليها: ١-بنقل ملكية السيارة محل الدعوى وبيانها: ((...) ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وأما عن الموضوع فقد قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرتها الجوابية التي تضمنت دفعها بأن نقل الملكية على عاتق المدعية وأن عبء تكاليف النقل حسب ما نص عليه العقد على المدعية وأن موكلتها قامت بحظر نقل ملكية على المركبات محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارة المتبقية وفقاً للمهلة المحددة في البند السادس من العقد، كما تضمنت دفعها بأن موكلتها لا تمانع من رفع الحظر عن السيارة محل الدعوى وذلك بعد التزام المدعية باستكمال إجراءات نقل الملكية وفقاً للمادة الخامسة من العقد، كما تضمنت دفعها بعدم استحقاق المدعية للأتعاب كون الإخلال من طرفها. وبدراسة الدائرة لما قدمه الأطراف وبعد تقديم ما يثبت تسلم المدعى عليها للأموال تبين لها إقرار وكيلة المدعى عليها بعملية البيع، كما تبين أن السيارة محل الدعوى ما زالت باسم المدعى عليها، وما ذكرته وكيلة المدعى عليها من دفوع فهي دفوع مرسلة لا دليل عليها لا سيما وأن السيارة محل الدعوى هي جزء من العقد وأن الجزء الآخر تم نقل ملكيته للمدعية مما تنتهي الدائرة معه إلى إلزام المدعى عليها بنقل الملكية. ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من دفوع فهذا وإن نُص في العقد على من تقع على عاتقه التكاليف فهذا لا يعني عدم الحكم بنقل الملكية فالمدعى عليها هي المالكة والأوراق بحوزتها فلا تعد سبباً موجباً لعدم النقل، مما تنتهي معه الدائرة معه إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، وحيث قدمت وكيلة المدعية عقد الأتعاب المرفق، وحيث إن المدعية لم تتحصل على حقها إلا بعد إقامة هذه الدعوى، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ١-إلزام المدعى عليها بإتمام إجراءات نقل ملكية السيارة محل الدعوى والمشار إليها في التسبيب وذلك في حدود العقد بينهما. ٢-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: (٥.٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.