حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531088962
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570885233/1445
رقم الحكم:4531088962
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570885233 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531088962 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٥٢٣٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تكسير وطحن لإنتاج مواد صلبة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٦,١٢٠) ستة وخمسون ألف ومئة وعشرون ريال لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٦,١٢٠) ستة وخمسون ألف ومئة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- فاتورة برقم (٠٤) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م بمبلغ قدره (٥٦,١٢٠) ستة وخمسون ألف ومائة وعشرون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٢هـ وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المدونة أعلاه، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى والمرفقات هكذا قرر وبسؤاله عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: نحصر دعوانا في مبلغ المطالبة ونحتفظ بالحق في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة هكذا أجاب. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة تنفيذ العقد هكذا قرر. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٦,١٢٠) ستة وخمسون ألف ومائة وعشرون ريال، وحيث قدم المدعي مستندات تعضد دعواه، متمثلة في عقد مبرم بينه وبين المدعى عليها ومصادق عليه من قبل المدعى عليها بختمها وتوقيعها، كما قدم فاتورة ضريبية، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولعدم جواب المدعى عليها على الدعوى ونكولها عن ذلك حيث أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم تدفع أو تقدم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/(...) صاحب الهوية رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات مبلغ قدره (٥٦,١٢٠) ستة وخمسون ألفًا ومئة وعشرون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد المقاولات ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531088962 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4570885233لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تكسير وطحن لإنتاج مواد صلبة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 2022/05/12م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2022/06/28م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (56,120) ستة وخمسون ألف ومئة وعشرون ريال لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (56,120) ستة وخمسون ألف ومئة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- فاتورة برقم (04) وتاريخ 2022/06/28م بمبلغ قدره (56,120) ستة وخمسون ألف ومائة وعشرون ريال، وتم عقد عدة جلسات انتهت فيها الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 2/ 8/ 1445هـ بإلزام / شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/(...) صاحب الهوية رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات مبلغ قدره (56,120) ستة وخمسون ألفًا ومئة وعشرون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد المقاولات ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ 23/ 9/ 1445هـ باعتراض طلب فيه: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا برد دعوى المدعي تجاه المدعى عليها، لأسباب حاصلها: أولا: إغفال الدائرة مصدرة الحكم المستأنف ما جاء بالمادة (108) من نظام الاثبات فيما يتعلق بالشيء المتنازع عليه، ثانيا: إغفال الدائرة مصدرة الحكم المستأنف ما جاء بالمادة (110) من نظام الاثبات قبل الفصل في الدعوى، ثالثا: بطلان الحكم المستأنف فيه لعدم استخدام الدائرة مصدرة الحكم حقها النظامي في إعمال نص المادة (96) من نظام الإثبات للتحقق مما جاء بالبند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في 25/ 9/ 1445هـ، وفي جلسة 15/ 10/ 1445هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده على الاستئناف المقدم (هل تم اعتماد الفواتير المقدمة من الاستشاري حسبما نص عليه البند الخامس من العقد؟ طلب مهلة للرد واعطي مهلة للرد خلال ثلاثة أيام، حيث أرفق مذكرة جوابية نصها طلب المستأنف في لائحة الاعتراض أن يتم ندب خبير لمعاينة أعمال التكسير والطحن لإنتاج المواد الصلبة وتقديم تقرير فني. والمواد قد تم إنتاجها قبل نحو سنتين واستخدمت للغرض الذي تم إنتاجها لأجله ولم تعد موجودة بالحالة التي كانت عليها عندما قمت بإنتاجها، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المشروع منذ أكثر من سنة. ٢- لم يلتزم المستأنف بالبند رقم ٧ من العقد المبرم بين الطرفين (يلتزم الطرف الأول بتأمين المواد الخام إلى ما قبل معدات التغذية من نقل للمواد بالتريلات وتأمين ما يكفي من المواد دون انقطاع)، حيث إنه لم يوفر سوى القليل من المواد الخام خلال أكثر من شهر ونصف مما تسبب في تعطل معداتي في أغلب أيام مدة العمل ولم أتمكن من إنتاج سوى ٦١٠٠ م فقط. ٣- تم اعتماد الكميات التي قمت بإنتاجها من قبل الاستشاري المعتمد من الشركة القائمة على المشروع وتم استخدامها للغرض الذي أنتجت لأجله. ٤- لم يتم استلام أي مبلغ من المستأنف حتى تاريخه، وعليه أتقدم للدائرة بطلب تأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة والعشرون بإلزام المستأنف بدفع مبلغ ٥٦١٢٠ ريال ، وفي جلسة 27/ 10/ 1445هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه وقررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف لأنه لم ينكر صحة المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 22 / 8 /1445هـ القاضي بمايلي: (إلزام / شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/(...) سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات مبلغ قدره (56,120) ستة وخمسون ألفًا ومئة وعشرون) ريالًا. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.