حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630012689
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470918049/1444
رقم الحكم:4630012689
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918049 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630012689 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨٠٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٢م بموجب عقد (أعمال تركيب مطابخ خشبية) على أن تقوم المدعية بتركيب مطابخ خشبية بمشروع يخص المدعى عليها بمدينة (...) بمبلغ اجمالي قدره (٦٤٠.٥٠٠) ستمئة واربعون ألف وخمسمئة ريال (مرفق صورة من العقد). ٢/تم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليه بتوريد عدد (٨٤٥ مطبخ) ثم تقوم المدعية بتركيبها خلال المدة المتفق عليها وهي (٦٠يوم) كما هو موضح في العقد المشار اليه أعلاه. ٢/ فشلت المدعى عليها في تنفيذ التزامها الواقع على عاتقها بموجب المادة الثانية من العقد المشار اليه أعلاه بتوريد كامل عدد وحدات المطابخ المتفق على تركيبها حيث لم تورد سوى ٨٠ وحدة من العدد الكلى البالغ ٨٥٤وحدة. ٣/ قامت المدعية في تاريخ ٩/١/٢٠٢٣م بمخاطبة المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني طالبة منها توريد بقية الوحدات المتبقية والبالغة عددها (٧١٤) وحدة وأمهلتها مدة ثلاثة أيام من تاريخ ارسال البريد الالكتروني مع تذكيرها إياها للضرر الذي قد يقع عليها جراء تأخرها في توريد المطابخ (مرفق صورة من البريد الالكتروني). ٤/ تم ارسال بريد الكتروني اخر بتاريخ ١٢/١/٢٠٢٣م وتمت الإشارة فيه إلى البريد الذي تم ارساله بتاريخ ٩/١/٢٠٢٣م وتم امهال المدعى عليها يومين آخرين لتوريد وحدات المطابخ المتبقية وفقا لما جاء في العقد (مرفق صورة من البريد). ٥/ بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٣م قامت المدعى عليها بإرسال بريد الكتروني للمدعية مفاده (أنه تم إيقاف العمل في المشروع محل العقد بناء على طلب المقاول الرئيسي لمشاكل في التوريد) دون أدنى سابق انذار من المدعى عليها مما أدى الي الاضرار بموكلتي (المدعية) مرفق لفضيلتكم صورة من الايميل. ٦/ على الرغم من ارسال المدعية مجموعة من الرسائل عبر الريد الالكتروني للمدعى عليها بالالتزام بمقتضى العقد الا أنها ماطلت ولم تنصاع، أضف الي ذلك أنه قامت المدعية بموجب المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية بإرسال اخطار الى المدعى عليها بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٣م (مفاده الالتزام بمقتضى أحكام العقد) إلا انها لم تستجيب لما جاء بالإخطار، مما دفع المدعية برفع هذه الدعوي أمام محكمتكم الموقرة طالبة أن يتم الحكم لها بالآتي: ١/ كامل المبلغ المستحق بموجب العقد المشار إليه والبالغ ٥٧٠.٥٨٠ خمسمئة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانون ريال. ٢/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ النفقات التي تكبدتها موكلتي جراء اخلال المدعى عليها مبلغ وقدره٢٢٠.٧٦٦ مئتان وعشرون ألف وسبعمئة ستة وستون ريال. ٣/ تحميل المدعى عليها مصاريف واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٤٥٠٠) أربع وثلاثون ألف وخمسمئة ريال مرفق لفضيلتكم عقد الأتعاب. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضرت وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فاستمهل للرد فأجابته الدائرة لطلبه، ثم قدم المدعى على عليه وكالة مذكرة جوابية تضمن الإقرار بالتعاقد، والدفع بعدم صحة دعوى المدعي وأن المدعي هو من فشل بالالتزام بالعقد ولم يقم بتنفيذ العقد في وقته المحدد مما جعل موكلته تفسخ العقد معه وفقا لاشتراطات العقد حيث أن موكلته وردت ١٥٠ مطبخ دون التزام من قبل المدعي مخالفا بذلك ما ورد بالعقد في البند السادس منه والذي تضمن أنه في حال التأخر الطرف الثاني في تركيب المطابخ يحق لموكلته فسخ العقد، ثم أرفق مستندات صادرة من المقاول الرئيسي تثبت أن المورد ١٥٠ مطبخ، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة كتابية تضمنت الدفع بإنكار دفوع المدعى عليها وأن المورد فقط ٨٠ مطبخ وقد التزمت موكلته بتركيبها، ويدل على عدم التزامهم بالتوريد البريد الصادر منهم الذي تضمن فسخ العقد من قبل المقاول الرئيسي لمشاكل في التوريد، وأما عن المستند الذي يسندون دفوعهم عليه بخصوص عدد المطابخ فهذا غير صحيح حيث أنه يعد مستند فحص، ثم قدم المدعى عليه مذكرة تضمنت إنكار ذلك ورسائل بريدية تضمنت أن الفسخ تم بسبب التعثر بتنفيذ الأعمال من قبل المدعي، والدفع أيضا بأن التركيب لم يكن بشكل صحيح وقد لاحظ المقاول الرئيسي ذلك وأرفق صورا من التقارير، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت إنكار ذلك وأنه لم يتم إنذارهم وتحيل الدائرة إلى جميع هذه المذكرات منعا للإطالة، وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة (...) بالهوية الوطنية رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وبعد سؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة (...) بالهوية الوطنية رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي أصالة عن سبب الدعوى هل هي تعويض عن فوات الكسب؟ وتعويض عن مالحقكم من خسارة فقرر قائلا: نعم، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن العقد وقدره (٥٧٠,٥٨٠.٠٠) خمس مئة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال سعودي، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ النفقات التي تكبدتها موكلته جراء اخلال المدعى عليها وقدرها (٢٢٠,٧٦٦.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها جوابها بالمصادقة على التعامل وعلى فسخ العقد، ودفعت بإنكار دعوى المدعي وأن العقد قد فسخ بسبب عدم التزام المدعي بالتركيب وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بالعقد، ودفع المدعي وكالة بإنكار هذه الدفوع وقرر أن المدعى عليها هي من فشلت بالتوريد حسب المتفق عليه بالعقد، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أن حقيقة دعوى المدعي هي تعويض عن ما لحقه من خساره وما فاته من كسب بناء على العقد المبرم بين الأطراف لذا يظهر للدائرة أن هذه الدعوى تعد من دعاوى المسؤولية العقدية التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل تأمل هذه الدعوى والتأكد من توافر هذه الأركان جرى منها الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها ولم يتبين لها توافر ركن الخطأ حيث لم يقدم المدعي أي مما يثبت خطأ المدعى عليها بفسخ العقد لذا والحال ماذكر وبسقوط هذا الركن تسقط وتتهاوى دعوى المسؤولية لعدم قيامها على أساس صحيح، ولا ينال من ذلك البريد المرفق من قبل المدعي الذي تضمن أن الفسخ تم مع المقاول الرئيسي لمشاكل في التوريد حيث أن ذلك معارض ببريد آخر بذات اليوم تضمن فسخ العقد مع المدعي بسبب عدم الالتزام بالمدة الزمنية للتركيب ومما يدل على تأخر المدعي هو إقراراه بأنه لم يقم بتركيب سوى ثمانين مطبخا، ولا ينال من ذلك دفعه بأن المدعى عليها هي التي لم تلتزم بالتوريد حيث أن الثابت وفقا للمحضر الصادر من المقاول الرئيسي أن المدعية وردت للموقع أكثر من مائة وخمسون مطبخا لذا والحال ما ذكر فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذه الدعوى وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630012689 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470918049 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن العقد وقدره (570,580.00) خمس مئة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال ، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ النفقات التي تكبدتها موكلته جراء إخلال المدعى عليها وقدرها (220,766.00) مئتان وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وستون ريال ، والتعويض عن أضرار التقاضي وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة أصدرت حكمها المؤرخ في 22/08/1445ه والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه مبينا فيه إن العقد المبرم بين الطرفين نص على التزامات متبادلة حيث تضمن أن تقوم المعترضة بتنفيذ الأعمال خلال ستين يومًا من تاريخ العقد، وقد حدد العقد عدد المطابخ المطلوب من المدعية تركيبها بواقع 845 مطبخ ونص العقد على أن يقتصر دور المدعية على التركيب بدون مواد، كما تضمن أن تقوم المدعى عليها بتوريد المطابخ ومواد التركيب المطلوبة وبناء على ذلك العقد حشدت المدعية عمالها والفنيين والمهندسين لتنفيذ العمل خلال مدة العقد من الدمام إلى موقع العمل في (...)، وتكبدت في سبيل ذلك مصاريف السفر والأجور ، بينما لم تلتزم المدعى عليها بتوريد المطابخ إلا في حدود قليلة جدًا وعلى فترات كما يظهر من الرسائل المرفقة وانقضت المدة الأصلية من العقد دون أن تقوم المدعى عليها بالتوريد حسب العقد، وقد اضطرت المدعية إلى إبقاء عمالتها بالموقع نظرًا لأن المدعى عليها تأخرت في سداد أجرة المدعية مما أدى إلى تأخر دفع أجور العمال، حيث لم تدفع سوى بعض الدفعات والتي جاءت بعد انقضاء مدة العقد، وهنا طلبت المدعى عليها من المدعية إبقاء عمالها في الموقع لحين استكمال تركيب المطابخ، ولم يكن لدى المدعية خيار آخر سوى البقاء نظرًا لبعد المسافة بين (...) و(...) وصعوبة الذهاب بالعمال والعودة، ولكونها لم تتسلم جميع مستحقاتها المنصوص عليها في العقد فاستجابت لطلب المدعى عليها وظلت في موقع العمل لمدة ثمانين (80) يومًا إضافيًا وأما عن ادعاءات المدعى عليها بأن المدعية كان لديها تقصير سواء في مدة التنفيذ أو جودته فجميعها ادعاءات غير صحيحة خاصة وأن المدعية لم تنذر المدعى عليها بأي وسيلة بوجود تقصير كما أنها لم تمارس حقها في فسخ العقد في حالة التأخير، ولو كانت تلك الادعاء صحيحة فتكون هي المفرطة والمقصرة في استخدام حقها بموجب العقد، والمفرط أولى بالخسارة، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه مما يدل على عدم وجود التقصير من المدعية الرسائل بين الطرفين والتي تضمنت إشعار المدعى عليها بالتأخير في التوريد وطلب تحديد مدة زمنية لتوريد المطابخ المتبقية حسب العقد، وبعدها رسالة أخرى من المدعية تتضمن الإنذار بسحب العمال من الموقع لتفادي النفقات المتزايدة. بعدها جاء الرد الأول من المدعى عليها والذي تقر فيه المدعى عليها بتوقيف العمل بالمشروع بناء على طلب المقاول الرئيسي، ثم أعقبه الرد الثاني وتقر فيه المدعى عليها بتوقف المشروع لمشاكل في التوريد وهو الإقرار الصحيح واختتم اللائحة بطلب نقض الحكم المطعون به والحكم للمدعية بطلباتها وهي مبلغ 570280 ريال المتبقية من قيمة العقد ومبلغ 220766 ريال عن النفقات الإضافية التي تكبدها بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره 34500 ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 28/10/1445ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأحال وكيل المستأنف للاعتراض الوارد القضية وطلبت وكيلة المستأنف ضدها مهلة للإجابة، وفي تاريخ 14/11/1445ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفاد الطرفان بأنهما قدما مذكرات عبر طلبات القضية وأنهما يكتفيان بما قدماه وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وفي تاريخ 02/01/1446ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1445/08/22هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى، والله الموفق.