حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530807126

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4530807126/1445
رقم الحكم:4530807126
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530807126 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530807126 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4530807126 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال حفر وإيجار معدات وذلك في اعمال حفر وإيجار معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1443/05/28هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/04/27هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (506,000) خمس مئة وستة ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (476,000) أربع مئة وستة وسبعون ألفًا ريال، والمتبقي (30,000) ثلاثون ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـ.1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وفي جلسة 25/7/1445 افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وحضر وكيل عن المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الإجابة افاد انه قدمها في 24/7/1445 ونصها هي أولاً:من حيث الشكل:- إنعدام صفة المدعى عليه في الدعوى: لا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن من المسائل الأولية لقبول الدعوى التحقق من قبولها شكلاً، ولكون المدعى عليه لا تربطه أي علاقة تعاقدية أو تجارية بينه وبين المدعية ولا صفة له في هذه الدعوى فقد قدمت المدعية مصادقة رصيد منسوبة ل(...) للمقاولات ويظهر فيها سجلها التجاري وهي غير مملوكة للمدعى عليه ونستغرب من توجيه الدعوى قباله، واستناداً للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. . ثانياً: من حيث الموضوع:- ينكر المدعى عليه تعاقده مع المدعية، كما ينكر انشغال ذمته بأي مبلغ مالي لصالحها. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بـ:- أصلياً: عدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى عليه فيها. احتياطاً: رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تدعيه. وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات بشكل نصي والمرفقات بصيغة بي دي اف وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/09هـ حضر وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة قدم مذكرة تاريخ 26/7/1445 ونصها مذكرة الرد على الدعوى الســــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،إشارة لمذكرة المدعى عليه بتاريخ 24 رجب 1445هـ، وطلبه برد الدعوى لعدم الصفة، حيث تم جلب بياناته عن طريق منصة ناجز برقم السجل التجاري وبعد الجلسة الأولى تقدمنا بطلب إصدار مستخرج تجاري برقم السجل التجاري اتضح صحة ما ذكره المدعى عليه، وأن مالك السجل شخص أخر ، وتجنب لإصدار فاتورة التكاليف القضائية نتقدم لفضيلتكم بطلب لترك الخصومة مع حفظ حق موكلنا المدعي بالرجوع على صاحب الصفة في دعوى أخرى. وحيث ان وكالة وكيل المدعية فيها حق التنازل – الإبراء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. واستناداً على ما جاء في الدعوى، واستناداً لإقرار المدعي وكالة بطلب التنازل عن هذه الدعوى وتركها ، وحيث إن وكالته تخوله ذلك ، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليهم إما بالوفاء أو بالإبراء فإن الدعوى محل النظر تكون منقضية بحق المدعى عليه مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث