حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530816833
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570898995/1445
رقم الحكم:4530816833
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570898995 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530816833 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٨٩٩٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (تذاكر سفر) عدد (٥٠٠٠) (تذاكر سفر)، بثمن إجمالي قدره (١٧٩,٧٣٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ بمبلغ قدره(١٢٩,٧٣٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال. وطالب:بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٩,٧٣٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٤٥٩) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات (...) للترجمة بمبلغ وقدره (١٧٩,٧٣٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال وممهور بختم منسوب لمطبوعات (...) للترجمة. ٢- محرر عادي يتمثل في عقد أتعاب محاماة وممهور بختم منسوب للمدعية ومطبوعات مكتب (...). وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٩-٨-١٤٤٥هــ وفيها: وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) وبسؤاله عن دعواه أحال على لائحة دعواه وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في مطابقتي الرصيد والعقد وعقد الأتعاب، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة وقدم عذرا لعدم تقديمه مذكرة الدفاع الأولى وعليه قررت الدائرة إمهاله ورفعت الجلسة، ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١١-٨-١٤٤٥هــ وفيها حضر الطرفان المدونة بيانتهم سابقا، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه قرر قائلا إن المطابقة صحيحة وإن المبلغ المطالب به صحيح وإن موكلته ترفض أتعاب المحاماة، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل تقدمت موكلته بطلب أمر الأداء؟ فأجاب بقوله: لا، وتمسك بمطالبته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن قدره (١٢٩,٧٣٠) مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٤٥٩) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقدم في سبيل إثبات مطالبته مطابقتي الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة المدونة بعاليه، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، ولما كان وكيل المـدعى عليها قـد أقر بصحة مبلغ مطالبة المدعية، ولما نصت عليه المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وأما عن طلب أتعاب التقاضي: ولما ثبت من صحة المطالبة الأصلية ورأت الدائرة مماطلة المدعى عليها، وتكلف المدعية إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادًا الى المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، والدائرة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدائرة ترى الحكم بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أولا: مبلغا قدره (١٢٩,٧٣٠) مئة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريالا، وثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٩٧٢٩) تسعة آلاف وسبعمئة وتسعة وعشرون ريالا، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.