حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530773355

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570025097/1445
رقم الحكم:4530773355
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570025097 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530773355 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570025097 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بموجب عقد بيع سيارة محرر بتاريخ 08 / 07 / 2007م بين موكلته ومؤسسة (...) تم من خلاله بيع ما هو عبارة عن (4) سيارات من نوع (...) (15) راكب ديزل موديل 2007م بمبلغ وقدرة (322,400) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وأربعمائة ريال وتم الاتفاق علي ان يتم سداد المبلغ علي هيئة أقساط شهرية قيمة القسط الواحد مبلغ وقدرة (8,952) ثمانمائة آلاف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال وذلك لمدة (35) قسط وان يكون مبلغ القسط الأول فقط مبلغ وقدرة (9,080) تسعة آلاف وثمانون ريال وسدد المشتري الأصيل مبلغ وقدره (40,800) أربعون ألف وثمانمائة ريال وتبقي بذمته مبلغ وقدرة (322,320) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال لم يقم بسداد وبما ان المدعى عليه كفيل بذات العقد كفالة في حالة التأخر عن سداد المشتري الأصيل لمبلغ الأقساط يحق للمدعية مطالبة الكفيل بالمبلغ المستحق للمدعي وطالب بمبلغ وقدره (322,320) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال قيمة المتبقي من ثمن السيارات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب بمبلغ قدره (322,320) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال على مطبوعات المدعية، 2- فاتورة بمبلغ وقدره (322,400) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وأربعمائة ريال على مطبوعات المدعية، 3- إقرار كفالة على مطبوعات المدعى عليها والمذيلة بتوقيعها، 4- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط بتاريخ 08/08/2007م على مطبوعات المدعية، 5- صك حكم رقم (4530415863) بتاريخ 1445/05/02 صادرة من المحكمة التجارية بالدمام، 6- عدد (36) سند لامر على مطبوعات المدعية والمذيلة بختم الأطراف، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بعدم الاختصاص النوعي ولما كانت كفالة المدعى عليها لمكفولة لا علاقة لها بتجارة الكفيل أو مصلحته ولم يكن شريكا للكفيل في تجارة أخرى وإنما كفله لكونه ابن عمه وعليه فإنها كفالة مدنية لا علاقة لها بتجارة الكفيل ولا تندرج ضمن اختصاص القضاء التجار وبما أن الأصل في عقد الكفالة أنه من عقود التبرع، ولما كانت التبرعات تخرج من نطاق القانون التجاري، لذلك يخرج عقد الكفالة من نطاق الأعمال التجارية ويعتبر من الأعمال المدنية وحيث أن تعود قيمة المطالبة التي تدعي بها المدعية الى ما يزيد عن (16) سنة وهي مدة طويلة عرفاً لسماع الدعوى والسكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها هو دليلا على ترك الحق وموجب لرد الدعوى، ومن حيث الموضوع ناقضت المدعية نفسها في تحرير دعواها عندما ذكرت بأن القيمة الاجمالية للعقد بمبلغ (322,400) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وأربعمائة ريال والمسدد كدفعة مقدمة من قبل مؤسسة (...) هو مبلغ وقدرة (40,400) أربعون ألف وأربعمائة ريال وباستقراء ما قد أرفقته المدعية من مرفقات تبين وجود مرفق كشف حساب عميل الخاص بمؤسسة (...) وبالاطلاع عليه يرى وجود العديد من السدادات التي قامت مؤسسة (...) بسدادها بعد تاريخ العقد وقد بلغ مجموع السدادات (28) دفعة تقريبا بقيمة (116,760) مائة وستة عشر ألف وسبعمائة وستون ريالا بالإضافة الى قيمة الدفعة التي أشر اليه بعالية وهذا تناقض لما ذكرته المدعية في تحريها دعواها عندما ذكرت وتبقي بذمته مبلغا وقدرة (322,320) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال لم يقم بسدادها حيث إن بوجود هذه السدادات المرفقة من قبل المدعية تكون فيه قيمة المطالبة أقل بكثير مما طلبت به المدعية إن صحت لذلك يطلب في جوابه بالحكم بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في 12 /01 /1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، ثم قرر اكتفائه بما تقدم، وقد عقدت المحكمة جلسة في 19 /02 /1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعى عليه، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 19 /02 /1445هـ وفيها: قدم جوابه على الدعوى، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 13 /03 /1445هـ وفيها: بأن ذكر المدعى عليه انه قام بالسداد حيث ان هذا الادعاء غير صحيح لان السدادات الموجودة كما هو موضح بكشف الحساب مبالغ موحده (4,170) أربعة آلاف ومائة وسبعون ريال تخص فاتورة أخرى هي سيارتان (...) ولا تخص الدعوى المقامة حيث ان المدعى عليه كفيل في معامله (4) (...) (...) قيمه القسط الواحد مبلغ وقدرة (8,952) ثمانمائة آلاف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال وهو كما هو بكشف الحساب لا يوجد اى سداد بقيمه هذا القسط، وقد عقدت المحكمة جلسة في 01 /08 /1445هـ وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (322,320) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال قيمة المتبقي من ثمن السيارات، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بعدم الاختصاص النوعي حيث كانت كفالة المدعى عليها لمكفوله لا علاقة لها بتجارة الكفيل أو مصلحته ولم يكن شريكا للكفيل في تجارة أخرى وإنما كفله لكونه ابن عمه وبأن تعود قيمة المطالبة التي تدعي بها المدعية إلى ما يزيد عن (16) سنة وهي مدة طويلة عرفاً لسماع الدعوى هو دليلا على ترك الحق وموجب لرد الدعوى، ومن حيث الموضوع ناقضت المدعية نفسها في تحرير دعواها لذلك يطلب في جوابه الحكم بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن محل الدعوى الكفالة التجارية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، وحيث نص نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/08/1441هـ مادته السادسة عشرة على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة...)، وبناء على الدعوى والإجابة وحيث ثبتت كفالة المدعى عليه للمدين كما أن الدين ثابت بموجب الحكم الصادر من هذه المحكمة بصك حكم رقم (4530415863) بتاريخ 1445/05/02هـ، واستناداً لنظام المعاملات المدنية الصادر بتاريخ 1444/11/29 هـ ولنص المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة بأنه (الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام الكفيل صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...)(...) ذو السجل المدني رقم (...) بأداء الدين البالغ قدره (322,320) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريال للدائن شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد عن مكفوله (مؤسسة (...) للخدمات التجاريه0) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث