حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530840855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570860013/1445
رقم الحكم:4530840855
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570860013 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530840855 التاريخ: ١٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٦٠٠١٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدم المدعي ((...)) هوية وطنية رقم: (...)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (مجموعة (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة/(...) –هوية وطنية رقم:(...) –بموجب الوكالة رقم:((...))، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...) –هوية وطنية رقم:(...) –بموجب الوكالة رقم:((...))، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال العظم، لمدة (١٥٠) مائة وخمسون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٤٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م -تقريباً-, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٥٣٠٢٥٨٨٧٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٠٥٧٦١٦) في محكمة (محكمة الإستئناف بالمنطقة الشرقية)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطابات. ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (غرامة تأخير)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م حتى ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م، وطريقة حساب التعويض (غرامة التأخير المتفق عليها بالعقد ١٠ % من قيمة العقد) وقدره (٨١,٢٣٢.٠٠) واحد وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (التوقف عن العمل و تم ارسال خطابات استفسار عن سبب التوقف). ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (المبلغ الذي استلمه المدعى عليه اكثر من الاعمال المنفذة بموجب قرار خبير)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٨م، مما تسبب بـ(التوقف عن العمل)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التوقف عن العمل) ومقدار التعويض المطلوب (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٨١,٢٣٢.٠٠) واحد وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، هذه دعواي)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة فأجيب لذلك على أن يودع إجابته خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة كما أفهم المدعي وكالة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام من تاريخ إرسال المدعى عليه وكالة إجابته ففهما ذلك ورفعت الجلسة. عقدت الجلسة الثانية بتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...) وكالة رقم ((...)) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم: (...) وكالة رقم ((...))وقد أفاد المدعي وكالة بأن هذه الدعوى منظورة لدى الدائرة التاسعة وطلب لأجل ذلك إلغاء هذه الدعوى عليه قررت الدائرةقفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى وما تضمنته إفادة المدعي وكالة من كون الدعوى منظورة لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام وحتى لا تتوارد الأحكام في المحل الواحد فقد رأت الدائرة وجاهة أن تنهي الخصومة بين طرفي الدعوى لديها كون الخصومة بينهما لا تزال قائمة في الدائرة التاسعة التجارية بالمحكمة التجارية بالدمام. نص الحكم: حكمت الدائرة : بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى المقامة من المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) ضد المدعى عليها مجموعة (...)سجل تجاري رقم: (...) كونها منظورة لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبيننا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث