حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530831653

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570980422/1445
رقم الحكم:4530831653
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570980422 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530831653 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٨٠٤٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:ة/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم ( ... )، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (مستلزمات طبية وتجميلية) عدد (١) (مستلزمات طبية وتجميلية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤,٣٦٧.٩٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشوف حسابات وفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٤,٣٦٧.٩٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٨-١٧هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي:ة/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي:ة عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: إن موكلتي تعمل على توفير المواد الطبية للمنشئات الصحية الخاصة وقد اشترت المدعى عليه:ا من موكلتي مواد طبية بمبلغ (١٠٢٧٠.٥٦) عشرة الاف ومئتان وسبعون رسال وسته وخمسون هلله وقد سددت جزء من المبلغ وتبقى في ذمة المدعى عليه:ا مبلغ (٤٣٦٧.٩٠) أربعة الاف وثلاث مئة وسبعه وستون ريال وتسعون هلله إلا أنها قد امتنعت عن الوفاء بما تبقى في ذمتها بالمخالفة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . رابعا: الطلبات: ١.إلزام المدعى عليه:ا بسداد الثمن المتبقي من المبيع وقدره (٤٣٦٧.٩٠) أربعة الاف وثلاث مئة وسبعه وستون ريال وتسعون هلله. وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي (مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه:ا والفاتورة الصادرة من موكلتي والممهورة بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه:ا). ثم قرر وكيل المدعي:ة الاكتفاء بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعي:ة حصر طلبه في صحيفة دعواه في: إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره: (٤,٣٦٧.٩٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي و تسعون هلله يمثل قيمة توريد مستلزمات طبية وتجميلية. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه:ا، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعي:ة في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد والممهورة بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه:ا والفاتورة الصادرة من المدعي:ة والممهورة بختم وتوقيع مؤسسة المدعى عليه:ا، ولعدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليه:ا نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه:ا بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعي:ة من مستندات، ولتغيب المدعى عليه:ا عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا: (...)، (...)الجنسية بموجب الهوية رقم: ( ... ) بصفتها صاحبة مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره: (٤.٣٦٧.٩٠) أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون ريال وتسعون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث