حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530809139
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570913799/1445
رقم الحكم:4530809139
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570913799 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530809139 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩١٣٧٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٢٨/١١/١٥هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد طبية) عدد (١٥١٨) (مواد ومستلزمات طبية) بثمن إجمالي قدره: (١٣٥,١٧٢)، مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٣٥,١٧٢)مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها: ١- مطابقة رصيد بتاريخ: ٢٣/١٠/٢٠٢٢م، بمبلغ المطالبة، على مطبوعات مؤسسة (...)، ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ((...)للتجهيزات الطبية) وهي ذاتها المدعى عليها قبل تحويلها إلى شركة، ومبين في أختام المدعى عليها على الفواتير ذات السجل التجاري للشركة محل الدعوى، ٢- فواتير عدد (١٣) على مطبوعات مؤسسة (...)، ممهورة بختم المدعية والمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٩هـ، حضر المدعي وكالة وتعذر حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً، ولتحقق المحكمة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت المحكمة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعية بالنفي، ثم أفهمت المحكمة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتعذر الصلح لعدم حضور أحد عن المدعى عليها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: مطابقة رصيد بتاريخ: ٢٣/١٠/٢٠٢٢م، بمبلغ المطالبة، على مطبوعات مؤسسة (...) وهي ذاتها موكلتي قبل ان تتحول إلى شركة، ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ((...) للتجهيزات الطبية) وهي ذاتها المدعى عليها قبل تحويلها إلى شركة، ومبين في أختام المدعى عليها على الفواتير ذات السجل التجاري للشركة محل الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (١٣٥,١٧٢) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، وحيث قدم المدعي وكالة البينة المثبتة لدعواه من مطابقة رصيد وفواتير ولما نصت عليه المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١-يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعة، سجل رقم: (...)، مبلغا وقدره: (١٣٥,١٧٢) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال سعودي، وبالله التوفيق