حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530833810
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570257158/1445
رقم الحكم:4530833810
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570257158 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530833810 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٧١٥٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: فلدي أنا(...) القاضي بالدائرة الخامسة بالمحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب قرار رئيس المحكمة رقم: ٤٥٦٠٤٤٢٤٠ وتاريخ ١٢/١/١٤٤٥هـ وقد انعقدت هذه الجلسة في ميعادها المحددة لها وفيها حضر المدعي أصالة(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة علي(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة بموجب شهادة تسجيل الشركة برقم (...) وتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٢هـ ، وبسؤال المدعي اصالة عن دعواه قال هي الموجودة في لائحة الدعوى وهذا نصها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (قطاع البلاستيك)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة استثمار اموال الشركات التابعة للشركة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٦م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليها بالاتفاق)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكه و حوالة بنكية و سند قبض)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتعيين محامي مما أدى إلى (دفع أتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد و سداد اجمالي رأس المال). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. ) هكذا ادعى، ثم جرى سؤال المدعي عن حصر دعواه فقرر قائلاً: أحصر دعواي بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال، وبعرض على المدعى عليه وكالة أجاب: الشركة تعرضت للخسارة ولا مانع من رد رأس المال على دفعتين دفعة بمبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٥هـ ودفعة ثانية بتاريخ ٢٥-١١-١٤٤٥هـ وبعرض على المدعي أصالة أجاب: لا مانع لدي من الصلح مع المدعية وفق هذه الجدولة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها الأسباب: فبناء على ما تقدّم من الدعوى، ولما كانت المدعى عليها لا تمانع من رد رأس مال المدعي على دفعتين دفعة بمبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٥هـ ودفعة ثانية بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٥-١١-١٤٤٥هـ ولأن الطرفين اصطلحا على ذلك، واستناداً إلى المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) من أجل ذلك كله نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة الصلح بين الطرفين وحكمت بإلزام المدعى عليها شركة(...) للصناعة القابضة بأن تدفع للمدعي(...) مبلغاً قدره ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال مجدولة كالتالي: دفعة أولى: بمبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال بتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٥هـ دفعة ثانية: بمبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال بتاريخ ٢٥-١١-١٤٤٥هـ وبه حكمت، وألزمت بموجبه الطرفين وبه حكمت، وهذا الصلح مكتسب القطعية بناءً على المادة (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.