حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4570600616

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570600616/1445
رقم الحكم:4570600616
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570600616 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570600616 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٠٠٦١٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه مصنع (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: سبق وأن أقام المدعى عليه دعوى قضائية ضد المدعية نظرت لدى هذه المحكمة قيدت برقم (٤٣٩٤٣٢٢٣٤) وتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ مدعيًا شراء فرع الشركة بالدمام من الشركة المدعى عليها، وتداولت الدعوى بالجلسات وبالأخير ثبت عدم صحتها وصدر فيها حكم محمولاً على أسبابه بعدم ثبوت واقعة البيع وعدم استحقاق ما يطالب به (...) وقضى منطوق الحكم بما نصه: برفض الدعوى وذلك بالصك رقم (٤٤٣١٠٠٥٢١١) وتاريخ ١٧ /٠٢ /١٤٤٤هـ واكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييد الحكم من محكمة الاستئناف بالصك الحكم رقم (٤٥٣٠١٦٧٢٦٨) وتاريخ ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، وكذلك رفض طلب النقض المقدم من المدعى عليه على صكوك الأحكام، وحيث أن المدعية وهي في سبيل الدفاع عن نفسها قد قامت بتوكيل محامي من أصحاب الخبرة في الخصومات للمرافعة والمدافعة عنها ودفعت له مبلغ أتعاب (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال نظير الدفاع عنه وحضور الجلسات وذلك بموجب عقد اتفاق الأتعاب وسداد مبلغ الأتعاب بموجب الفواتير المرفقة طي الدعوى. وطالب بـإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال نظير ما تكبده من أتعاب محاماة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب بتاريخ ٢٢ /٠٥ /٢٠٢٢م مبرم بين المدعية ومكتب (...) للمحاماة وممهور بتواقيع منسوبة لطرفيه. ٢- محرر رسمي متمثل في صك الحكم رقم (٤٤٣١٠٠٥٢١١) وتاريخ ١٧ /١٢ /١٤٤٤هـ. ٣- محرر رسمي متمثل في صك حكم محكمة الاستئناف رقم (٤٥٣٠١٦٧٢٦٨) وتاريخ ٢١ /٠٢ /١٤٤٥هـ. ٤- محررات عادية متمثلة في عدد (٣) فواتير بسداد مبلغ الأتعاب وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال. ثم قدّم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أولًا: أن المدعى عليه استعمل حقه في إقامة دعواه دون تعدي أو ظلم للمدعية ومتأكد المدعى عليه من أن الحق معه، فكان يريد إثبات شراء فرع الشركة من المدعية كما هو ثابت في الدعوى الأصلية، وكذلك المدعى عليه لم يتسبب في ضرر للمدعية وبالتالي فلا وجه لإلزامه بنفقات أتعاب المحاماة، الأمر الذي يقتضي برد الدعوى. ثانيًا: أن المدعى عليه اشترى فرع الشركة بشهادة شهود تم الطلب بإدخال الشهود كون أصل العقد معهم كضمان ولم يتم إدخالهم وكذلك الحوالة والتسجيلات الصوتية التي تثبت ذلك وكان المدعى عليه يريد إثبات شراء فرع الشركة، وهو ما لا يتضح علم المدعى عليه بظلمه بل يخاصم ظانًا منه أن الحق معه، بما يتبين منه أن المدعي غير مستحق لما يطلب في دعواه، مما يتوجب معه رد الدعوى. وطالب في جوابه بـ: الحكم برد دعوى المدعية تجاه المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ: وحضر المدعي وكالة، كما حضر المدعي عليه وكالة، واكتفى الطرفان بما تم تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال نظير ما تكبده من أتعاب محاماة، في القضية السابقة المقيدة برقم (٤٣٩٤٣٢٢٣٤) وتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: طلب رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لأتعاب المحاماة، وأنه استعمل حقّه في الدعوى السابقة ظاناً أنّ الحق معه، وبما أنّ دعوى المدعي في حقيقتها دعوى تعويض، ويشترط في ثبوت التعويض توافر أركانه وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث ثبت للدائرة توافر هذه الأركان، وذلك كون الدعوى السابقة خالية من المستندات المؤيدة لها مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم برفضها، كما أنه ثبت تضرر المدعي بسبب تلك الدعوى وذلك من خلال تعاقده مع المحامي بموجب العقد المرفق بالقضية، والحوالات التي قام بها المدعي لصالح المحامي، و لما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة، وحيث إنّ المدعي في تلك الدعوى طلب إثبات شراء فرع الشركة المدعية بقيمة (٢٠٥.٠٠٠) ريال، وعليه ترى الدائرة مناسبة الحكم بما نسبته ١٠% من هذا المبلغ والذي يعادل مبلغاً قدره (٢٠,٥٠٠) عشرون ألف وخمسمائة ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه مصنع (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠,٥٠٠) عشرون ألف وخمسمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث