حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530831507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570486186/1445
رقم الحكم:4530831507
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570486186 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530831507 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٨٦١٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تشطيبات مشروع (...)، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٢٤,٣٢٥.٠٠) تسع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٣١,٨٣٢.٠١) ثمان مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و واحد هلله، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تخلفت المدعى عليها عن إنجاز المشروع خلال مدة التعاقد والمدد الإضافية له)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٨م، مما تسبب بـ(خسرت المدعية مبالغ مالية قدرها ١٤٠٣١١١.٣٢ تمثلت في أجرة العقار وسكن العمالة وأجورهم وتكاليف المشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعذر على المدعية الاستفادة من المشروع وتشغيله حتى تم إجبارها على إخلاء العقار) ومقدار التعويض المطلوب (١,٤٠٣,١١١.٣٢) مليون وأربع مئة وثلاثة ألفًا ومائة وأحد عشر ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢,٥٤٨,٧٩٩.٨٣) مليونان وخمس مئة وثمانية وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وثمانون هلله، هذه دعواي. وبعد يد الدعوى عقدت لنظرها عدة جلسات, ففي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ١ /٥/ ١٤٤٥هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية ، وكيلها / (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى المرفقة في الطلبات بتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ ومرفقاتها والمتضمنة ما نصه: أتقدم لفضيلتكم وكالةً عن المدعية/ شركة (...) لتقديم الوجبات، بهذه اللائحة ضد المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، وذلك في دعوى المطالبة بمبالغ مالية لإخلال المدعى عليها بتنفيذ عقد مقاولة مشروع تجاري، وفق التفصيل الآتي: الوقائع: بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤١هـ الموافق ٠٣/٠٨/٢٠٢٠م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها على أن تقدم المدعى عليها خدمات المقاولات (لمقهى (...)) في الموقع المتفق عليه مع تنفيذ الأعمال حسب جدول الكميات ومخططات التصميم المرسلة من موكلتي، على أن تكون مدة تنفيذ العقد (٩٠) يوم عمل تبدأ بعد خمسة أيام من توقيع العقد وفور سداد الدفعة الأولى، بمبلغ إجمالي وقدره (٩٢٤,٣٢٥) تسعمائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال شامل الضريبة. (مرفق ١ عقد المقاولات). تأخرت المدعى عليها في تنفيذ الأعمال وماطلت في إنجازها وجرى تمديد مدة المشروع عدة مرات إلى أن تم الاتفاق على أن يكون موعد التسليم النهائي للمشروع بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١م (مرفق ٢ مراسلات بريدية). بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢١م أرسلت موكلتي للمدعى عليها بريد يتضمن مطالبتها من المدعى عليها بتحديد موعد نهائي لتسليم المشروع أو تصفية الحسابات المتعلقة به أو اللجوء للقضاء، إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع البريد المرسل وتجاهلته (مرفق ٣ مراسلات بريدية). بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٤هـ أرسل مؤجر العقار (...) خطاباً لموكلتي لإشعارها بتأخرها عن سداد أجرة العقار مطالباً فيه بسداد الأجرة أو تقدمه بدعوى إخلاء وقد تعذر على موكلتي سداد الأجرة لضعف مركزها المالي نتيجة اخلال المدعى عليها بالعقد مما أضطر موكلتي لقبول الصلح مع المؤجر على إخلال العقار مقابل موافقة المؤجر على تقسيط دفعات الإيجار المتأخرة بمبلغ وقدره (١٧٥,٣٣٣.٣٣) مائة وخمسة وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة على أربعة دفعات (مرفق ٤ وثيقة الصلح). ٥. تسببت المدعى عليها بتأخر موكلتي عن سداد الأجرة وعدم استفادتها من المشروع حتى تاريخه وإضعاف مركز موكلتي المالي وقدرتها على سداد ما يترتب عليها من التزامات نظير تكبد موكلتي من مبالغ ماليه على المشروع محل العقد دون تحقيق أي عائدٍ ربحي منه. ٦. أقامت موكلتي دعوى معاينة لإثبات حالة المشروع أمام المحكمة التجارية بمدينة الرياض قيدت برقم (٤٥٧٠٠٤٤٨٤) وصدر بها الحكم رقم (٤٥٣٠٢٤٢١٩٢) (مرفق ٥ صك الحكم) بإثبات حالة العقار وفق التقرير الهندسي الصادر من الخبير المعين، وقد أثبت التقرير الهندسي تخلف إنجاز المدعى عليها عن إنجاز المشروع (مرفق ٦ التقرير الهندسي). ٧. سلمت موكلتي للمدعى عليها مبالغ مالية عن تنفيذ عقد المقاولة مجموعها مبلغ وقدره (٨٣١,٨٣٢.٠١) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال وهللة واحدة ومبالغ مالية عن الأعمال الإضافية في المشروع مجموعها مبلغ وقدره (٢٢١,٤٢٤) مئتان وواحد وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال (مرفق ٧). تكبدت موكلتي خسائر مالية جراء عدم استفادتها من المشروع وذلك حسب الآتي: مبلغ وقدره (١٢٤,٣٤٤.٢٥) مائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة عن أعمال تصميم المشروع دفعت لشركة (...) للخدمات التجارية (مرفق ٨). مبلغ وقدره (١٦٢,٣٥١.٢٦) مائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال وستة وعشرون هللة عن أعمال تنفيذ وتوريد الأثاث والإنارة للمشروع دفعت لشركة (...) (مرفق ٩). مبلغ وقدره (٥٦,٠٢٧.٤٣) خمسة وستون ألف وسبعة وعشرون ريال وثلاثة وأربعون هللة عن أدوات تقديم الخدمة (منتجات كرتونية) (مرفق ١٠). مبلغ وقدره (١٧٥,٧٢٨.٧٧) مائة خمسون وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال وسبعة وسبعون هللة دفعت أجوراً للشحن والتخليص الجمركي والجمارك عن الشحنات الواردة أعلاه (مرفق ١١). مبلغ وقدره (٢٣٣,١٢٥.٧٣) مئتان وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة دفعت لشركة (...) مقابل تدريب العاملين على إعداد القهوة وتقديم الخدمة للعملاء. (مرفق ١٢). مبلغ وقدره (٦٢,١٠٠) اثنان وستون ألف ومائة ريال دفعت لشركة (...) للخدمات التجارية مقابل الإشراف على سير العمل في العقد مع المدعى عليها (مرفق ١٣). مبلغ وقدره (٦٦,٥١٤.٦٢) ستة وستون ألف وخمسمائة وأربعة عشر ريال واثنان وستون هللة دفعت لشركة (...) للصناعة مقابل معدات وأدوات صناعة القهوة (مرفق ١٤). ح. مبلغ وقدره (١٩٠,٠٨٥.٩٣) مائة وتسعون ألف وخمسة وثمانون ريال وثلاثة وتسعون هللة مقابل استقدام العمالة وأجورهم ورخصهم (مرفق ١٥). ط. مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل سكن العمالة (مرفق ١٦). ي. مبلغ وقدره (١٣٧,٥٠٠) مقابل أجرة العقار محل المشروع عن الفترة قبل توقيع عقد الإيجار (مرفق ١٧). ٩. مجموع المبالغ التي خسرتها موكلتي لأجرة العقار وتجهيز المشروع في غير العقد مع المدعية مبلغ وقدره (١,٤٠٣,١١١.٣٢) مليون وأربعمائة وثلاثة ألاف ومائة وإحدى عشرة ريالات واثنان وثلاثون هللة. ١٠. نص في الفقرة (ب) من البند (٣) شرط إضافي من العقد على شرط جزائي في حال تأخر المدعى عليها عن تسليم المشروع في وقته بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، وقد تأخرت المدعى عليها عن تسليم المشروع في ميعاده وفي المواعيد الإضافية التي منحت لها. الطلبات: لما ذكر من وقائع وأسانيد نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: -إلزام المدعى عليها برد ما استلمته من موكلتي عن أعمال المقاولة بمبلغ إجمالي وقدره (١,٠٥٣,٢٥٦.٠١) مليون وثلاثة وخمسون ألف ومئتان وستة وخمسون ريال وهللة واحدة. -إلزام المدعى عليها بالشرط الجزائي بمبلغ اجمالي وقدره (٩٢,٤٣٢.٥٠) اثنان وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة يمثل (١٠%) من قيمة العقد. -إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عما لحقها من خسارة نتيجة تخلفها عن تنفيذ العقد بمبلغ وقدره (١,٤٠٣,١١١.٣٢) مليون وأربعمائة وثلاثة ألاف ومائة وإحدى عشرة ريالات واثنان وثلاثون هللة. انتهى ما تضمنته لائحة الدعوى وبسؤال المدعي عن محل الأعمال فأجاب قائلا إن موكلي قد أخلا العقار محل الأعمال بسبب مطالبة صاحب العقار. هكذا قرر. وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا أطلب مهلة للجواب وعليه أمهل للجواب في مدة أقصاها يوم الثلاثاء القادم الساعة ١٢ ظهرا وللمدعي الرد في مدة أقصاها يوم الاثنين اللاحق الساعة ١٢ ظهرا. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ١٥ /٥/ ١٤٤٥هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) بموجب وكالة رقم (...)، وقد سبق الجلسة أن قدم المدعى عليه مذكرة جوابية بتاريخ الطلب ٠٧/٠٥/١٤٤٥ ونصها: مذكرة جوابية (١): أولاً : بخصوص ما ذكرته المدعية في دعواها من تاريخ العقد ومدة تنفيذه المنصوص عنها في العقد وبدايتها والمدة المتفق على تمديدها فصحيح، وأما ما ذكرته المدعية من تأخير تسليم المشروع بسبب المدعى عليها فهذا كله غير صحيح ، والصحيح أن التأخير كان بسبب من المدعية وذلك بعدم استقرارها على الرأي الفني من قبلها في تحديد الاعمال حيث أن المدعية قامت في عدة مراحل في تعديل كثير من الأعمال ، كما أن المدعية قامت بطلب اعمال إضافية على الاعمال الأساسية المنصوص عنها بالعقد ، كما أن مماطلة المدعية وعدم الرد على عدد من الأراء الفنية التي تتطلب الرد منها كان ذلك سبب جوهري في هذا التأخير ، ونرفق لفضيلتكم ما يثبت مماطلة المدعية في تعميد عدد من الطلبات المتفق على عملها باجتماع بين الطرفين والتي كان تاريخها بشهر ١١ من العام ٢٠٢٢ ، ويثبت من ذلك (أن التأخير بسبب أن المدعية تماطل في تعميد المدعى عليها في كثير من الاعمال ونلفت انتباه أصحاب الفضيلة أن هذه المماطلة كانت بعد التاريخ المشار اليه في دعوى المدعى عليه فيما يتعلق بتمديد مرحلة المشروع ٠٣ ٠٨ ٢٠٢١م) (نرفق لفضيلتكم الايميلات التي تثبت مماطلة المدعية) مستند رقم (١). ثانياً: أن المدعية اقامت هذه الدعوى للمطالبة في التعويض عن الخسائر التي تعرضت اليها كما تزعم بسبب تأخير المدعى عليها عن تسليم المشروع عليه فإننا نطلب من الدائرة الموقرة رد دعوى المدعية لعدة أسباب نفصلها بما يلي: السبب الأول: أن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها والمرفق في مرفقات الدعوى ، نص في البند (٣) شرط إضافي على : ((في حال تأخر الطرف الأول في تسليم المشروع بعد مدة المشروع الأصلية بدون مبرر معتد به لمدة ٣٠ يوم عمل فإنه للطرف الثاني انهاء العقد واستكمال المشروع بطريقته بما تقتضي المصلحة للمشروع)). ويثبت من هذا الشرط أن للمدعية ان تقوم في انهاء العقد في حال تأخر المشروع عن المدة الاصلية ، وحيث أن المدعية لم تقم بإنهاء العقد بناءً على هذا البند فإنه يثبت لفضيلتكم بأن المدعية اجازت هذا التأخير التي تزعمه والذي لا نقر به، كما أنه يثبت أن قرار اكمال العقد مع وجود هذا الشرط الذي يعطيها كامل الحق فإنهائه في حال ثبت ما تزعم به يثبت أن هذا القرار كان بإرادة المدعية المنفردة بإكمال العقد واجازته له برضاها مما يكون ذلك سبباً في رد طلبها، حيث أن للمدعية في حال صحة ما تزعم به أن تقوم بإنهاء العقد بناءً على هذا البند. السبب الثاني: أن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها والمرفق في مرفقات الدعوى، نص في البند (٣) شرط إضافي فقرة (ب) على: ((في حال تأخير تسليم المشروع في المدة المتفق عليها يتم فرض غرامة ١٠٠٠ ريال عن اليوم الإضافي، ويعتبر هذا البند لاغي في حال تأخير الطرف الثاني بتحويل الدفعات المستحقة للطرف الأول في موعدها من ثلاثة إلى ثمانية أيام عمل من إرسال المطالبة المالية)). ويثبت من هذا الشرط أن للمدعية في حال التأخير أن تقوم بمطالبة المدعى عليها بهذا الشرط وليس له الحق بالمطالبة بتحميل المدعى عليها ما تكبدته من خسائر لا علاقة للمدعى عليها بها ، كما أنه يثبت من خلال الشرط المنصوص عليه والمشار اليه أعلاه أنه ليس للمدعية المطالبة بأي غرامة تأخير في حال قامت المدعية بالتأخر بتحويل الدفعات المستحقة للطرف الأول في موعدها وهذا ما تم بالفعل حيث أن المدعية لم تقم بدفع ما عليها من مستحقات ناتجة عن العمل الإضافي بقيمة (٤٦.٢١٦.٥) ريال، وقد قامت المدعى عليها بإرسال المطالبة المالية فيما يتعلق بذلك للمدعية ولم تقم المدعية بسداد هذه الدفعة المستحقة ولا الرد على الايميل المرسل من المدعى عليها فيما يتعلق بهذه المطالبة حتى هذه اللحظة. (مرفق نسخة من الايميل) مستند رقم (٢). السبب الثالث: أن الاضرار التي تطالب المدعية بتحميلها على المدعى عليها ، لا علاقة للمدعى عليها بها ولم ينص العقد المبرم بين الطرفين على تحميل المدعى عليها إياها، كما أن المدعى عليها تتمسك بأن جميع ما تطالب المدعية بالتعويض عنه هو ناتج بسببها وليس بسبب المدعى عليها، ونلفت انتباه الدائرة الموقرة لمسألة بغاية الأهمية وهي أنه بتاريخ ٠٥ ٠٢ ٢٠٢٣م تم الاجتماع بين المدعية والمدعى عليها والاتفاق على استكمال المشروع وتسليمه ، وبناءً عليه قامت المدعى عليها من خلال البريد الالكتروني (الايميل) بالطلب من المدعية سداد ما تبقى من دفعات لاستكمال المشروع ، وكذلك توفير ما يتعلق ببند الانارة، إلا أن المدعية لم تقم بسداد هذه الدفعة ولم تقم بتوفير المطلوب منها كما لم تقم بالرد على الايميل مما يثبت تقصيرها وتفريطها الظاهر الذي تسبب بإقامة هذه الدعوى. (مرفق نسخة من الايميل) مستند رقم (٢). لجميع فإننا نطلب من الدائرة الموقرة ما يلي: الطلبات: رد دعوى المدعية. مقدمها: المحامي (...). انتهى. ثم تقدم المدعي وكالة بتقديم رده عليها عن طريق الطلبات بتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٥هـ ونصها: أتقدم لفضيلتكم وكالةً عن المدعية/ شركة (...) لتقديم الوجبات، بهذه المذكرة رداً على مذكرة المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، المقدمة بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥هـ وذلك على النحو التالي: أولاً: ما ذكرته المدعى عليها من مماطلة موكلتي في تعميد الطلبات فغير صحيح ويثبت ذلك ما يلي: أ‌. تضمنت المراسلات التي قدمتها المدعى عليها جواباً على طلباتهم كما تضمنت طلباتٍ وجهت لهم إلا أنه لم يتم الرد على هذه الطلبات من قبلهم، وأهمها طلب الرد منهم على الوقت المحدد لبدء العمل والموعد المتوقع للتسليم والذي لم يتم الرد عليه كذلك، ونلفت انتباه فضيلتكم بأن المدعى أهملت موقع مشروع موكلتي وذهبت بعمالتها لمواقع أخرى وأنجزت العمل بها في مدة وجيزة على حساب مشروع موكلتي، ثم أن المدعى عليها لم تعين مشرفاً دائماً للمشروع إذ عينت (...) مديراً للمشروع وانسحب ثم جرى تعيين (...) والذي انسحب كذلك مما يبين إهمال المدعى عليها للمشروع وعدم عزمها على إنجازه. ب‌. تدفع المدعى عليها عن نفسها تخلفها عن إنجاز الأعمال في الوقت المحدد لها ولم تبين ما سبب عدم إنجاز الأعمال بعد تمديد المشروع عدة مرات فلم تقدم المدعى عليها أن موكلتي هي من تسببت بتأخر تنفيذ الأعمال بعد انتهاء مدته الأصلية ولا بعد المدد المتفق عليها بعد ذلك ونذكر ذلك لنبين لفضيلتكم سعي المدعى عليها إيهام الدائرة بتسبب موكلتي بالتأخير رغم رجوع السبب للمدعى عليها. ثانياً: ما ذكرته المدعى عليها من نص العقد على حق موكلتي في انهاءه لتأخر المدعى عليها في تنفيذه فهذا تضليل من المدعى عليها للدائرة: بين موكلتي والمدعى عليها اجتماعات عدة وتمديدات للعمل في المشروع وقد اثبت ذلك بمراسلات من خلال البريد الإلكتروني سبق وأن جرى إرفاقها وهي اتفاقات ملزمة لا يكون لموكلتي معها إنهاء العقد بإرادتها المنفردة وإلا لعدت مخلةً بالعقد، كما أن هذه الاجتماعات والتمديدات تثبت بأن موكلتي سعت لتحقيق هدفها من هذه العلاقة بين الأطراف ألا وهي إنجاز المشروع وليس غير ذلك، كما أن موكلتي أرسلت بريداً للمدعى عليها يتضمن زيارتها للموقع بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٣م وتبين أثناء زيارة موكلتي عدم قيام المدعى عليها باستكمال الأعمال وعدم وجود عمالةً بالموقع (مرفق – بريد زيارة المشروع). ثالثاً: نجيب على ما ذكرته المدعى عليها في سببها الثاني على النحو التالي: ما ذكرته المدعى عليها في السبب الثاني من عدم استحقاق موكلتي لغرامة التأخير في حال التأخر في سداد المطالبات المالية فنفيد فضيلتكم بأن مطالبة المدعى عليها لموكلتي بسداد مبلغ وقدره (٤٦.٢١٦.٥) ريال كان عن الأعمال الإضافية كما نصت عليه في بريدها وفي ردها هنا وقد تضمن العقد في الفقرة (ج) من البند (٣) (عند طلب أعمال إضافية للمشروع أو تعديلات جوهرية غير مدرجة بجدول الكميات سيتم إرسال مدة تنفيذها للطرف الثاني عن طريق البريد الإلكتروني بناءً على تقرير فني ولا تحسب ضمن مدة التنفيذ الأساسية) لذا فهذه الأعمال لا تدخل في العقد ابتداءً بل هي اتفاق مستقل خارج العقد ولا تنطبق عليها الفقرة (ب) من البند (٣) من العقد التي ذكرتها المدعى عليها، كما أن المبلغ المطلوب غير متوافق مع الواقع وهذا ما دعا موكلتي للتأني به والتواصل الهاتفي بالمدعى عليها والتي لم تجب على تواصل موكلتي. رابعاً: نجيب على ما ذكرته المدعى عليها في سببها الثالث على النحو التالي: ‌أ. لم تتسبب موكلتي بالتأخر في تنفيذ أعمال المشروع بل أن جميع ما بيد موكلتي من تصرف معلق على تصرف المدعى عليها أما عن الأضرار فقد اكتملت أركان المسؤولية التعويضية ليحق لموكلتي المطالبة بالتعويض، فقد أخطأت المدعى عليها بتأخرها في تنفيذ المشروع وتضررت موكلتي من عدم انتفاعها بالمشروع وضعف مركزها المالي وعجزها عن دفعة أجرةٍ تكدست على موكلتي دون استفادةٍ من المشروع حتى أجبرت موكلتي على إخلاء العقار كونه تم تقييد دعوى ضدها من قِبل المؤجر ولولا خطأ المدعى عليها لما لحق موكلتي هذا الضرر. ‌ب. سبق إرفاق بريد من قبل المدعى عليها يتضمن استعداد موكلتي لتوفير الإنارة وأنها بمستودع موكلتي متى طلبت المدعى عليها ذلك إلا أن بريدها المرسل لموكلتي بتاريخ ٠٨ فبراير ٢٠٢٣م تضمن أنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال في يوم ٢٨ من ذات الشهر ويثبت لكم تقرير الخبير بأن ما أنجز من أعمال من قبل المدعى عليها لم يتجاوز نسبة ٦٢.٠١ بالمائة وعليه فكيف لموكلتي بأن ترسل الإنارة لموقع المشروع والموقع لم ينجز به إلا ما تجاوز النصف بقليل!. ‌ج. أما عن عدم الرد فقد تضمن ذات المرفق من المدعى عليها بأن موكلتي تواصلت بهم هاتفياً ولم يردها رد ولا إجابة ولمماطلة المدعى عليها في تنفيذ الأعمال أحالت الأمر على محاميها ليشرع في الإجراءات القضائية. الطلبات: لما ذكر من وقائع وأسانيد نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. إلزام المدعى عليها برد ما استلمته من موكلتي عن أعمال المقاولة بمبلغ إجمالي وقدره (١,٠٥٣,٢٥٦.٠١) مليون وثلاثة وخمسون ألف ومئتان وستة وخمسون ريال وهللة واحدة. ٢. إلزام المدعى عليها بالشرط الجزائي بمبلغ اجمالي وقدره (٩٢,٤٣٢.٥٠) اثنان وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة يمثل (١٠%) من قيمة العقد. ٣. إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عما لحقها من خسارة نتيجة تخلفها عن تنفيذ العقد بمبلغ وقدره (١,٤٠٣,١١١.٣٢) مليون وأربعمائة وثلاثة ألاف ومائة وإحدى عشرة ريالات واثنان وثلاثون هللة. انتهى ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن إجمالي قيمة العقد والمبالغ المسلمة للمدعية وقيمة أعمال المدعى عليها: فأجاب عن طريق المحادثة: قيمة العقد كاملاً مبلغ وقدره (٩٢٤٫٣٢٥) تسعمائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وقد سلم للمدعى عليها منه مبلغ وقدره (٨٣١٫٨٣٢.٠١) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال وهللة واحده، كما سلم للمدعى عليها مبلغ وقدره (٢٢١٫٤٢٤) مئتان وواحد وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف عن الأعمال الإضافية ونسبة إنجاز المدعى عليها في الأعمال (٦٢,٠١)%. هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي وكالة من أن قيمة العقد مبلغ وقدره (٩٢٤٫٣٢٥) تسعمائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال فصحيح وموكلتي تستحق كامل قية العقد لقيامها بكامل الأعمال وأما الأعمال المتبقية فموكلتي طلبت من المدعية الموافقة عليها ليتم عملها إلا أن المدعية لم تعتمدها وعليه فموكلتي تستحق قيمة الأعمال غير المنفذة قبل تنفيذها. لأن المتبقي من الاعمال الدهان و اللوحة والانارة ، ولم يتم تنفيذ اعمال الدهان بسبب عدم تعميد اللون من المدعية، ولم يتم تنفيذ اعمال الانارة بسبب عدم تسليم المواد المتعلقة بالإنارة من المدعية، ولم يتم تنفيذ اللوحة بسبب عدم قيام المدعية بتعميد اللوحة من حيث المقاسات والأوصاف أو الإبقاء على المقاسات المنصوص عنها بالعقد وتكمن أهمية ذلك بأن الأوصاف المتفق عليها بالعقد مخالفة للنظام عليه كانت الحاجة بطلب تعميد المقاسات المطلوبة بالعقد أو تعديلها لما يتوافق مع النظام، ونلفت انتباه الدائرة الموقرة إلى أن المدعية كانت لا تتجاوب مع المدعى عليها رغم طلبها لتعميد المراحل المشار إليها أعلاه ولدينا ما يثبت ذلك. ثم جرى إفهام المدعي بأن عليه تقديم مذكرة تبين كل ضرر يطالب بالتعويض عنه والخطأ. وعلى المدعى عليه الرد على المذكرة عند تقديمها وعليه ذكر المبالغ المستلمة من المدعية ونسبة الأعمال المنجزة من المدعى عليه ففهم الطرفان ذلك وأمهل المدعي لتقديم مذكرته حتى يوم الثلاثاء القادم الساعة١٢ ظهرا وللمدعى عليه مهلة حتى يوم الإثنين اللاحق له عند الساعة ١٢ ظهرا. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ٢٩ /٥/ ١٤٤٥هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، وقد سبق أن تقدم المدعي وكالة بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٥هـ والمتضمنة ما نصه: أولاً: نبين لفضيلتكم جواباً على طلبكم الأضرار الواقعة على موكلتي وخطأ المدعى عليها فيها: الضرر الأول: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٨٣١,٨٣٢.٠١) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال وهللة واحدة دفع للمدعى عليها عن العقد فيما بينهما يمثل ٩٠% من قيمة العقد دون أن تنفذ المدعى عليها ما جرى التعاقد عليه من إنجاز للمشروع وهذا خطأ المدعى عليها فلم تنفذ الأعمال حسب التعاقد وتسببت بخسارة موكلتي للمشروع ككل كما سيرد في الضرر الثاني أدناه، كما خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٢٢١,٤٢٤) مئتان وواحد وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال دفعت للمدعى عليها عن الأعمال الإضافية (مرفق ١). الضرر الثاني: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٣١٢,٨٣٣.٣٣) ثلاثمائة واثني عشرة ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة أجرة للعقار محل المشروع بعد أن أجبرت على إخلاء العقار بموجب وثيقة الصلح (مرفق ٢) وقد بينت الوثيقة المرفقة أن المؤجر طلب الإخلاء والأجرة المتأخرة على سند صحيح ولم يكن لموكلتي معه إلا القبول بالصلح تجنباً لتكاليف مالية إضافية وظفراً بقبول المؤجر تقسيط المبلغ الحال وقدره (١٧٥,٣٣٣.٣٣) ريال بعد أن سلمت له بقية المبلغ المدون أعلاه وقدره (١٣٧,٥٠٠) ريال بموجب شيك قبل توقيع عقد الأجرة (مرفق ٣). وخطأ المدعى عليها المتسبب في هذا الضرر يكمن في عدم إنجازها المشروع حسب ما جرى التعاقد عليه والذي أدى بعد ذلك إلى عجز موكلتي عن الاستفادة الاقتصادية للمشروع وضعف مركزها المالي وخسارتها لمبلغ الأجرة. الضرر الثالث: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (١٢٤,٣٤٤.٢٥) مائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة دفعت لشركة (...) للخدمات التجارية عن عقد تصميم المشروع (مرفق ٤) وخطأ المدعى عليها المتسبب في هذا الضرر يكمن في عدم التزام المدعى عليها بالتصميم وفق ما سلم لها من مستندات والذي أثبته الخبير بالإضافة إلى أن نتيجة هذا الخطأ لم تستفد موكلتي من التصميم لخسارتها المشروع تبعاً لإخلاء العقار من قبل المؤجر ولو أن المدعى عليها التزمت بالتصميم وبالعقد لما وقع هذا الضرر. الضرر الرابع: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٦٢,١٠٠) اثنان وستون ألف ومائة ريال دفعت لشركة (...) للخدمات التجارية مقابل التعاقد على الإشراف على سير العمل في العقد مع المدعى عليها (مرفق ٥) إلا أنه ولخطأ المدعى عليها في عدم انجاز المشروع بل وعدم العمل فيه باتساق وعدم الإنجاز فيه سوا ما نسبته ٦٢.٠١% لم تستطع شركة (...) الإشراف على العمل فذهبت أموال موكلتي هباءً منثوراً. الضرر الخامس: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (١٦٢,٣٥١.٢٦) مائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال وستة وعشرون هللة دفعت لاستيراد الأثاث والإنارة للمشروع من شركة (...) (مرفق ٥) ولم تستفد من الأثاث المصمم بشكل خاص وفق التصميم الديكوري للمشروع ويعود عجز موكلتي عن الاستفادة منه وخسارتها لقيمته لخطأ المدعى عليها في عدم إنجازها للمشروع فيه مواعيده المحددة. الضرر السادس: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٥٦,٠٢٧.٤٣) خمسة وستون ألف وسبعة وعشرون ريال وثلاثة وأربعون هللة عن أدوات تقديم الخدمة -منتجات كرتونية- (مرفق ٦) ولم تعد هذه الأدوات قابلةً للاستخدام والحال فيها كالحال في أثاث المشروع وتصميمه ولخطأ المدعى عليها في عدم إنجازها للمشروع في وقته المتفق عليه فلم تستطع موكلتي استخدامها لتتحول خسارةً عليها. الضرر السابع: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (١٧٥,٧٢٨.٧٧) مائة خمسون وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال وسبعة وسبعون هللة دفعت أجوراً للشحن والتخليص الجمركي والجمارك عن الشحنات الواردة أعلاه (مرفق ٧) ولخطأ المدعى عليها المذكور عند كل ضرر أعلاه لم تستفد موكلتي من دفعها لهذا المبلغ. الضرر الثامن: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٢٣٣,١٢٥.٧٣) مئتان وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال وثلاثة وسبعون هللة دفعت لشركة (...) مقابل تدريب العاملين على إعداد القهوة وتقديم الخدمة للعملاء. (مرفق ٨) ولم تستفد موكلتي من تدريبها لهم لخطأ المدعى عليها في عدم إنجاز المشروع مما أدى إلى عدم وجود مكان ليعملوا به وفق ما تدربوا عليه. الضرر التاسع: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٦٦,٥١٤.٦٢) ستة وستون ألف وخمسمائة وأربعة عشر ريال واثنان وستون هللة دفعت لشركة (...) للصناعة مقابل معدات وأدوات صناعة القهوة (مرفق ٩) وهذا المعدات كان من المفترض أن تستخدم لتقديم منتجات بمقابل مالي للعملاء إلا أنه ولخطأ المدعى عليها بعدم انجاز المشروع حسب المتفق عليه أصبحت خسارة على موكلتي لا عائد لها منها. الضرر العاشر: خسرت موكلتي مبلغ وقدره (١٩٠,٠٨٥.٩٣) مائة وتسعون ألف وخمسة وثمانون ريال وثلاثة وتسعون هللة مقابل استقدام العمالة وأجورهم ورخصهم (مرفق ١٠) والحال في تضرر موكلتي من دفع تكلفتهم كالحال في تدريبهم ولم يكن هذا ليحدث لولا خطأ المدعى عليها عند تعمدها تهميش علاقتها التعاقدية مع موكلتي وعدم انجاز المشروع، وكذلك خسرت موكلتي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل سكن العمالة (مرفق ١١). ثانياً: نبين لفضيلتكم طلبنا بالشرط الجزائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (٣) من العقد وذلك على النحو التالي: نص في الفقرة (ب) من البند (٣) شرط إضافي من العقد على شرط جزائي في حال تأخر المدعى عليها عن تسليم المشروع في وقته بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال عن كل يوم تأخير وقد أقرت المدعى عليها في مذكرتها المقدمة بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥هـ على مدد تنفيذ المشروع المبينة في دعوانا مما يؤكد تأخر المدعى عليها عن تنفيذ المشروع، ولاستقرار العرف التجاري على ألا يتجاوز مجموع غرامة التأخير ١٠% من إجمالي قيمة العقد فإن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٢,٤٣٢.٥٠) اثنان وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة. الطلبات: لما ذكر من وقائع وأسانيد نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. إلزام المدعى عليها برد ما استلمته من موكلتي عن أعمال المقاولة بمبلغ إجمالي وقدره (١,٠٥٣,٢٥٦.٠١) مليون وثلاثة وخمسون ألف ومئتان وستة وخمسون ريال وهللة واحدة. ٢. إلزام المدعى عليها بالشرط الجزائي بمبلغ اجمالي وقدره (٩٢,٤٣٢.٥٠) اثنان وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة يمثل (١٠%) من قيمة العقد. ٣. إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عما لحقها من خسارة نتيجة تخلفها عن تنفيذ العقد بمبلغ وقدره (١,٤٠٣,١١١.٣٢) مليون وأربعمائة وثلاثة ألاف ومائة وإحدى عشرة ريالات واثنان وثلاثون هللة. انتهى. وبسؤال المدعى عليه عن رده التي طلبه الدائرة منه أجاب قائلا إن موكلتي لم تقدم لي بعض المستندات وتقدمت بالمذكرة هذا اليوم ونصها: نجيب على استفسارات الدائرة بما يلي: اولاً: تاريخ توقيع العقد ٠٣ ٠٨ ٢٠٢٠م، وتاريخ بداية العمل ١٢ ٠٨ ٢٠٢٠م، وتاريخ نهاية العقد الأساسية ٢٥ ١١ ٢٠٢٠ م، وتاريخ الانتهاء من العقد بعد احتساب مدد الاعمال الإضافية ٣١ ٠٥ ٢٠٢١م. ثانياً: فيما يتعلق بالدفعات الأساسية المستلمة: ⁃ الدفعة الأولى: بتاريخ ٠٦ ٠٨ ٢٠٢٠م، بقيمة ٣٦٩.٧٣٠ ريال. ⁃ الدفعة الثانية: بتاريخ ٢١ ٠٩ ٢٠٢٠م بقيمة ٢٧٧.٢٩٧ ريال. ⁃ الدفعة الثالثة: بتاريخ ١٥ ١١ ٢٠٢٠م، بقيمة ١٨٤.٨٦٥.٠١ ريال. ⁃ الدفعة الرابعة: بتاريخ ٠٥ ١٠ ٢٠٢٠م، بقيمة ١١٢.١٦٩ ريال متبقي منها مبلغ ٤٦.٢١٦.٠٥ريال لم يتم تسليمه حتى هذا التاريخ. ثالثاً: فيما يتعلق بالدفعات للأعمال الإضافية: ⁃ مبلغ ٤٩.٢٥٥ ريال، بتاريخ ٢٣ ٠٣ ٢٠٢١م. رابعاً: فيما يتعلق بالتأخير بالتسليم فإننا نتقدم لفضيلتكم ببعض النقاط الجوهرية وهي: أنه بسبب عدم التزام المدعية بسداد الدفعة الأخير وعدم الالتزام بتعمييد العينات لم تتمكن المدعى عليها من اكمال العمل بالمشروع ، كما تم ارسال ايميل بتاريخ ٠٤ ٠٨ ٢٠٢٢م، و مضمونه ان المدعى عليها تطلب من المدعية التجاوب لتتمكن من اكمال المشروع ولم تقم المدعية بالتجاوب ولا الرد على الايميل الا بتاريخ ٠١ ١١ ٢٠٢٢م ، كما نلفت انتباه الدائرة الموقرة انه بتاريخ ٠٥ ٠٢ ٢٠٢٣م قامت المدعية بالطلب من المدعى عليها استكمال المشروع إلا أنها لم تقم بالتجاوب فيما يتعلق بتعميد العينات مما تسبب بتعطيل المشروع وعدم تمكن المدعى عليها من اكماله. خامساً: فيما يتعلق بالنسبة المنجزة والتي تم تنفيذها من العقد: نفيد فضيلتكم بان نسبة ما تم إنجازه هو ٩٠٪؜ من كامل العقد ولم يتبقى الا نسبة ١٠٪؜ من والتي تمثل الاعمال التي لم تتمكن المدعى عليها من تنفيذها بسبب المدعية والتي أشرنا إليه في الفقرة السابقة. نرفق لفضيلتكم مراسلات المدعية والمدعى عليها على الاعمال الأخيرة للمشروع، وما يثبت طلب المدعى عليها من المدعية توريد الإنارة وتعميد الشكل الخارجي للوحة وتعميد أرقام الدهانات التي تم طلب تعديلها من المدعى عليها والتي لم تتجاوب بتعميد هذا المتطلبات والتي تسببت بعدك تمكن المدعى عليها من استكمال هذه الاعمال والتي هي على استعداد على استكمالها متى تم التجاوب من المدعية بالتعميد. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبير لينظر نزاع الطرفين في التأخر في إتمام الأعمال والمتسبب بها والأعمال المنجزة ونسبتها والأعمال المتأخرة وأثرها على المشروع والمبالغ المستلمة من المدعى عليها فقرر المدعي وكالة قائلا لا مانع لدى موكلي من تحمل أتعاب الخبرة ويتحملها الخاسر في الدعوى. وعليه قررت الدائرة ندب خبير في الدعوى لينظر نزاع الطرفين وذلك فيما يتعلق بالأعمال المتأخرة والمتسبب بها والأعمال المنجزة ونسبتها وأثر الأعمال المتأخرة على المشروع والمبالغ المستلمة من المدعى عليها وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت عدة جلسات في انتظار صدور التقرير من الخبير, ثم صدر تقرير الخبير النهائي والمتضمن نص الحاجة منه: سابعاً: التحليل الفني والهندسي تم التحليل الهندسي بناءً على ما تمت دراسته من مستندات طرفي النزاع وبناءً على اجتماع الخبير بطرفي النزاع وعلى المهام المكلف بها الخبير وقد ثبت التالي: أولاً: التحقق من الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها في المشروع محل الدعوى - ثبوت حصر الخبير المنتدب الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها في المشروع محل الدعوى وإصدار تقرير النهائي بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٣ م. (مرفق رقم ٤٨) - ثبوت توقف المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال في المشروع محل الدعوى بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣ م. (مرفق رقم ٤٥) رد الخبير: يرى الخبير أن تاريخ حصر الأعمال وإثبات حالته تم بعد توقف المدعى عليها عن إكمال الأعمال وعليه فإن جميع ما قامت المدعى عليها بتنفيذه في المشروع محل الدعوى قد تم حصره من قبل الخبير المنتدب ويشمل الأعمال الأساسية والإضافية، قام الخبير بتقدير نسبة إنجاز المدعى عليها في المشروع كالآتي: ثانياً: التحقق من نسبة الإنجاز للأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها في المشروع محل الدعوى قام الخبير باستنتاج نسبة الأعمال المنفذة من المدعى عليها في المشروع محل الدعوى حسب الكميات المثبتة من قبل الخبير المنتدب وبناءً على أسعار الوحدة الموثقة في العقد المبرم ثم أرفق الخبير عدة جداول تبين حصر الأعمال. ثالثاً: التحقق من التأخير في تنفيذ الأعمال في المشروع - ثبوت بدء الأعمال في المشروع محل الدعوى بتاريخ ٠٦/٠٨/٢٠٢٠ م وهو تاريخ سداد الدفعة المقدمة حسب العقد المبرم وبدء مدة المشروع لتنتهي بتاريخ ٠٤/١١/٢٠٢٠ م حسب المدة المتفق عليها في العقد المبرم. (مرفق رقم ٤) (مرفق رقم ٥٠) - ثبوت تأكيد المدعى عليها لإنهاء أعمال المشروع حسب الجدول الزمني بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٠ م أي قبل (١٥ يوماً) من انتهاء المدة المتفق عليها حسب العقد. ؤ - ثبوت إنذار المدعية للمدعى عليها بتأخير تنفيذ الأعمال بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٢ م وهو بعد انتهاء المدة الأساسية. (مرفق رقم ٢٤) - ثبوت حصر المدعى عليها جميع المعوقات التي واجهات أثناء تنفيذ الأعمال بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠ م بعد نهاية مدة المشروع واستعدادها لتسليم الأعمال بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١ م. (مرفق رقم ٢٥) - ثبوت إنذار المدعية للمدعى عليها للمرة الثانية بتأخر المدعية عن تسليم الأعمال في التأخير المحدد من قبل المدعى عليها وطلب المدعية تحديد تاريخ أخر لتسليم الأعمال. (مرفق رقم ٢٦) - ثبوت امتناع المدعى عليها على تحديد موعد لتسليم الأعمال بعد تخلفها عن تسليم الأعمال حسب العقد وحسب مدة التمديد الإضافية. (مرفق رقم ٢٧) - ثبوت اتفاق أطراف المشروع على تاريخ تسليم جديد بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١ م وهو يعتبر التمديد الثاني لمدة المشروع. (مرفق رقم ٢٨) (مرفق رقم ٢٩) - ثبوت إنذار المدعية المدعى عليها للمرة الثالثة بتأخر المدعية عن تسليم الأعمال. (مرفق رقم ٣٤) - ثبوت حصر المدعى عليها لمعوقات المشروع للمرة الثانية بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢١ م بعد انتهاء جميع المدد الإضافية. (مرفق رقم ٣٥) - ثبوت توقف المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال في المشروع محل الدعوى بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣ م. (مرفق رقم ٤٥) رأي الخبير: يرى الخبير عند الرجوع والاطلاع على الوثائق والمستندات أنه أثناء سريان المشروع قد حدثت معوقات وصعوبات أدت إلى تأخر تنفيذ الأعمال. (مرفق رقم ٢٥) (مرفق رقم ٢٧) (مرفق رقم ٣٥) المدعى عليها في بريدها الإلكتروني بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠ م وقبل الاجتماع بأطراف المشروع سردت جميع المعوقات التي واجهتها أثناء تنفيذ المشروع وأكدت على استعدادها على إنجاز أعمال المشروع بتاريخ تسليم جديد للمشروع وهو الموافق ٠٨/٠٣/٢٠٢١ م. (مرفق رقم ٢٥) (مرفق رقم ٢٨) (مرفق رقم ٢٩) ويرى الخبير بعد الاطلاع على نتائج الاجتماع (مرفق رقم ٢٨) (مرفق رقم ٢٩) أن المدعية (مالكة المشروع) والمهندس الاستشاري قد تفهموا تلك المعوقات التي واجهت المدعى عليها أثناء تنفيذ الأعمال الموكلة لها ووافقت على زيادة مدة المشروع؛ والمدعى عليها أبدت استعدادها لإكمال وإنهاء الأعمال. لم تلتزم المدعى عليها بنتائج الاجتماع والتمديدات الإضافية لمدة المشروع حيث إنهاء لم تسلم الأعمال حتى تاريخ فسخ العقد. (مرفق رقم ٤٥) قام الخبير بدراسة جميع ما قدم من المدعية والمدعي عليها للتحقق من وجود معوقات إضافية وقد ثبت للخبير أن المدعى عليها قد تأخرت في تنفيذ الأعمال بأسباب تخصها. ينوه الخبير الدائرة القضائية أنه قد جرى في العرف الهندسي والفني بأن مالكة المشروع غير ملزمة بزيادة مدة التنفيذ وبالرجوع إلى محل النزاع والاطلاع على الأسباب والمعوقات التي سردتها المدعى عليها في بريدها الإلكتروني بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠ م (مرفق رقم ٢٥) وإقرارها بالاستعداد لإكمال الأعمال حسب اتفاق أطراف المشروع (مرفق رقم ٢٨) (مرفق رقم ٢٩) وتسليم المشروع بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢١ م؛ ويجب التنويه أن المدعية قد منحتها ما طلبت به المدعى عليها ومع ذلك خالفت الاتفاق من غير تقديم مبررات مُرضية. ولجميع ما سبق يرى الخبير باستحقاق المدعية تطبيق الشرط الجزائي لمخالفة المدعى عليها بنود العقد المبرم وحيث إن العقد المبرم بين طرفي النزاع لم ينص على بند غرامة التأخير فيرى الخبير بتطبيق غرامة التأخير ١٠ % من قيمة العقد المبرم حسب العرف الهندسي والفني الجاري في أعمال المقاولات بمبلغ وقدره (٩٢،٤٣٢.٥ ريالا) فقط اثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالا وخمسين هللة لا غير. رابعاً: أثر الأعمال المتأخرة على المشروع: - ثبوت إنجاز المدعى عليها نسبة (٧٥ %) من كامل الأعمال المتعاقد عليها في المشروع محل الدعوى حسب الكميات التي تم حصرها من قبل الخبير المنتدب بعد والتي حصرت بعد توقف الأعمال في المشروع محل الدعوى. (مرفق رقم ٤٨) - ثبوت توقف المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال في المشروع محل الدعوى بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣ م. (مرفق رقم ٤٥) - ثبوت اتفاق المدعية مع مالك العقار على مدة إيجار لمدة خمس سنوات والتي تنتهي بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٧ م. (مرفق رقم ٤٣) - ثبوت اتفاق المدعية ومالك العقار على إخلاء العقار بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣ م. (مرفق رقم ٤٧) رأي الخبير: ثبت للخبير أن المدعى عليها أنجزت ما نسبته (٧٥ %) من كامل الأعمال المتعاقد عليها وتشمل الأعمال الأساسية والأعمال الإضافية حتى تاريخ توقفها عن تنفيذ الأعمال في المشروع؛ ويرى الخبير أنه من الصحيح أن المدعى عليها تأخرت في تنفيذ الأعمال ولم تقم باستكمالها؛ وعليه فإنه كان الأولى أن تقوم المدعية بتطبيق غرامة التأخير، وفي حالة أن المدعى عليها غير راغبة في استكمال الأعمال المتبقية، تقوم المدعية بالتعاقد مع طرف أخر (مقاول جديد) واسترداد المبالغ الزائدة من المدعى عليها وذلك للانتفاع بالمشروع للغرض المنشأ من أجله. ولكن يُنوه الخبير هنا إلى أنه بعد مراجعة المستندات والوقائع، تبيّن لنا بأنه في مثل هذه المشاريع يكون صاحب المنفعة (المدعية) حريص كل الحرص على استكمال الأعمال للبدء من الانتفاع من المشروع؛ ولكن بعد أن ثبت لنا بأن المدعية قامت بإنهاء العقد مع مالك العقار بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣ م وهو قبل موعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي بأربع سنوات تقريباً فتبين لنا بأن المدعية قررت عدم استكمال المشروع لأسباب تخصها وحدها وتود تحميل المدعى عليها كل ما خسرته على المشروع؛ وعليه فإنه من غير المنطقي أن تقوم المدعية بالمطالبة بكل ما خسرته في المشروع من المدعى عليها، خاصةً أن المتبقي لا يتجاوز (٢٥ %) من كامل الأعمال. وعليه يرى الخبير بأن المدعى عليها تستحق نسبة الأعمال التي قامت بها بعد خصم غرامة التأخير والتي يقدرها الخبير وفقاً للعرف الهندسي بـ (١٠ %) من إجمالي قيمة العقد. خامساً: المخالصة المالية: ولما كان الثابت بأن المبالغ الواصلة من المدعية الى المدعى عليها في المشروع محل الدعوى مبلغ وقدره (١،٠٥٣،٣١٦،٠١ ريال) فقط مليون ثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ريالا وهللة واحدة لا غير. (مرفق رقم ٥٠). كشف حساب المدعى عليها في المشروع محل الدعوى: إجمالي قيمة الأعمال التي قام المدعى عليها بتنفيذها في المشروع شاملة للضريبة حسب حصر الخبير المنتدب وتشمل الأعمال الأساسية والإضافية: ( ٦٩٧,٦٦٢.٧). - خصم غرامة التأخير ١٠ % من قيمة العقد: (٩٢,٤٣٢.٥) -إجمالي قيمة المبالغ الواصلة من المدعية إلى المدعى عليها في المشروع محل الدعوى: (١,٠٥٣,٣١٦.٠١). -الإجمالي: (١,١٤٥,٧٤٨.٥١) – (٦٩٧,٦٦٢.٧) = المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها والمستحق للمدعية: (٤٤٨,٠٨٥.٨١) قام الخبير بعمل مخالصة بين طرفي النزاع في المشروع محل الدعوى كالآتي: وعليه يصبح إجمالي المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها والمستحق للمدعية مبلغ وقدره (٤٤٨،٠٨٥.٨١ ريالا) فقط أربعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وخمسة وثمانون ريالا وواحدة وثمانين هللة لا غير وذلك يمثل قيمة الأعمال التي قام المدعى عليها بتنفيذها في المشروع وبعد خصم غرامة التأخير واسترداد المبالغ الزائدة للمدعية. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء ١٧ /٨/ ١٤٤٥هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة عن طريق النظام وقد سبق تقديمها عن طريق الطلبات ونصها: أولاً: ذكر الخبير في الصفحة ٣١ بأن موكلتي أهملت في سداد التزاماتها عن أجرة العقار وتجاهل بأن موكلتي لم تستطع ذلك لسبب عائد للمدعى عليها: استأجرت موكلتي العقار إلى عام ٢٠٢٧م وذلك للاستفادة طويلة الأمد من المشروع وسداد الأجرة بناءً على الأرباح بعد تشغيله إلا انه ولخطأ المدعى عليها وتأخيرها في انجاز اعمالها تأثرت قُدرت موكلتي المالية ولم تستطع موكلتي سداد الأجرة الحالة حتى قام المالك بمطالبتها بالسداد الذي عجزت عنه ومن ثم تقدم بدعوى للمطالبة بالإخلاء والتي أحيلت إلى الصلح وقد صلحت موكلتي معها صلحاً لا مناص عنه فلو تقدم المالك للقضاء لحكم له بلا ادنى شك مع تحميلها التكاليف القضائية، وهذا الأمر كان على الخبير النظر فيه وحساب تعويض موكلتي عما خسرته بسبب خطأ المدعى عليها الذي أدى إلى عجزها عن سداد الأجرة. ثانياً: ذكر الخبير في الصفحة ٣٢ من التقرير بأن عدم استكمال موكلتي للمشروع يعود لأسباب تخصها وحدها وهذا غير صحيح: ذكر الخبير بأن موكلتي تفهمت معوقات المشروع وأمهلت المدعى عليها مهلةً إضافية لتنفيذه وعليه فلو أن موكلتي لم تكن حريصة على إنجاز المشروع لما أمهلت المدعى عليها، بل أن الأسباب التي أدت إلى عدم استكمال المشروع تخص المدعى عليها فهي من أهملت المشروع وهي من تركته دون إنجازه ولم تعين له مسؤولاً ثابتاً وموكلتي سعت حثيثاً لاستكماله إلا أن المدعى عليها كررت الوعود وأهملتها حتى تقدمت موكلتي بدعوى المعاينة لإثبات الحالة التي تزامن معها تقديم المؤجر دعواه التي أجبرت فيها موكلتي على الصلح معه. ثالثا: احتسب الخبير للمدعى عليها نتيجة ما أنجز من عمل وهذا احتساب غير صحيح: قرر الخبير بأن للمدعى عليها قيمة ما أنجز من عمل في المشروع وهذا تقرير جانب الصواب، فالمدعى عليها لا تستحق شيئاً عن المشروع، فلولا إهمالها له لما خسرت موكلتي المشروع كاملاً من أجرة وعمالة وتجهيزات فكيف للخبير بأن يحتسب للمدعى عليها ما أنجز وهي لم تنجز كامل المشروع! وعدم انجاز المدعى عليها لكامل المشروع يتبعه عدم استفادة موكلتي من المشروع كاملاً وهذا ضرر واجبٌ رفعه عن موكلتي. رابعاً: وردت نصوص نظام المعاملات المدنية بتحمل المخطئ نتيجة خطئه وتعويض المتضرر بما يعيده للحالة التي كانت عليها قبل وقوع الضرر: اكتملت أركان المسؤولية التعويضية عن الضرر الذي لحق بموكلتي من عدم انجاز المدعى عليها لعملها في المشروع، فالخطأ وهو الركن الأول من أركان المسؤولية التعويضية تمثل في عدم انجاز المدعى عليها لكامل المشروع في مدته وفي المدد الإضافية له، والضرر وهو الركن الثاني تمثل في أن موكلتي خسرت ما طالبت به لعدم اكتمال المشروع، والعلاقة السببية وهو الركن الثالث تمثل في أن المدعى عليها هي المقاول المنفذ للمشروع وعدم إنجازها للمشروع خطأ نشأ عنه ضرر يوجب تعويض موكلتي عما خسرته، وبالإمكان الاستفادة في معرض هذه الفقرة بنص المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على: يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر ، وكذلك نص المادة العشرون بعد المائة من ذات النظام والتي نصت على: كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ونصوص هذه المواد واضحة وجلية في أن التعويض يجب أن يشمل كامل الضرر وفي طلبات موكلتي وبيانها جبرٌ للضرر كاملاً. خامساً: نطلب من فضيلتكم مخاطبة الخبير وإلزامه بتعديل التقرير بحساب ما تستحقه موكلتي عن خسائرها في المشروع كاملةً. الطلبات: ١. إلزام المدعى عليها برد ما استلمته من موكلتي عن أعمال المقاولة بمبلغ إجمالي وقدره (١,٠٥٣,٢٥٦.٠١) مليون وثلاثة وخمسون ألف ومئتان وستة وخمسون ريال وهللة واحدة. ٢. إلزام المدعى عليها بالشرط الجزائي بمبلغ اجمالي وقدره (٩٢,٤٣٢.٥٠) اثنان وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة يمثل (١٠ بالمائة) من قيمة العقد. ٣. إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عما لحقها من خسارة نتيجة تخلفها عن تنفيذ العقد بمبلغ وقدره (١,٤٠٣,١١١.٣٢) مليون وأربعمائة وثلاثة ألاف ومائة وإحدى عشرة ريالات واثنان وثلاثون هللة. انتهى. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة عن طريق المحادثة ونصها: نبين لكم بأن العمل يسير بشكل صحيح والدليل أن العميل دفع الدفعة الثانية وهذا إقرار بمخرجات العمل كما دفع الدفعة الثالثة وهذا إثبات بمخرجات العمل ثم بدأت الاعمال الإضافة والتعديلات وقد تم ارسال ايملات توضح ذلك وأثناء سير العقد. ٢) إشارة إلى ( بند السابع ) صفحة (٢٩) الذي يوضح نسبة (٧٥%) الاعمال المنجزة حسب تقرير بقيمة اجمالية (٦٩٧,٦٦٢.٧) نفيدكم بان نسبة المنجزة الاعمال حسب جدول ( كميات ) بالإضافة الاعمال الإضافية فوق ٩٠% التي تم إنجازها بقيمة قدرها ( ٩٤٧.٩٨٤.٤٠) ريال. ٣) إشارة ( بند السابع ) صفحة (٢٩) خصم غرامة التأخير ١٠% من قيمة العقد مبلغ (٩٢,٤٣٢.٥) نوضح لكم وذلك حسب ايميلات المرفقة الي مكتب الخبير الهندسي التي توضح تأخر العميل من عدم اعتماد العينات في وقت سريان العقد وكذلك عدم سداد دفعات المستحقة أثناء سير العمل. ٤) إشارة البند السادس الوثائق والمستندات صفحة رقم (٥) الذي يوضح الالتزام الشركة اكمال المشروع في حالة سداد الدفعة المستحقة من اعمال الإضافية ولم يلتزم العميل بالسداد حتى تاريخيه. ٥) نلفت لانتبهاكم اذا وجد تقصير من طرفنا يوجد نص في العقد الفرقة (د) من البند الثالث الذي يوضح انهاء العقد في حال التقصير او عدم العمل بشكل صحيح. انتهى. ثم جرى سؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فأجابا قائلين نكتفي بما قدمنا. وعند وصول الدعوى لهذا الحد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٠٥٣،٢٥٦.٠١) فقط مليون وثلاثة وخمسون ألفاً ومئتان وستة وخمسون ريالا وهللة واحدة لا غير وذلك قيمة ما استلمته المدعى عليها عن أعمال المقاولة. وتطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٩٢،٤٣٢،٥٠ ريالا) فقط اثنان وتسعون ألفا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالا وخمسين هللة وذلك الشرط الجزائي يمثل قيمة (١٠ %) من قيمة العقد. وتطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٤٠٣،١١١،٣٢ ريالا) فقط مليون وأربعمائة وثلاثة ألف ومائة وأحد عشر ريالاً واثنتين وثلاثين هللة لا غير وذلك قيمة تعويض المدعية عما لحقها من خسارة نتيجة تخلفها تنفيذ العقد وذلك تعويضا عن الأضرار المشار إليها في لائحة الدعوى. وهذه المطالبة ناشئة عن عقد المقاولة المبرم بين طرفي الدعوى فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٢هـ، وبما أنّ أي عقد ينتج التزامات متبادلة بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعة العقد، أو كانت وفقاً للشروط الخاصة التي توافقت عليها إرادة المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوى هو عقد مقاولة، وأهم موجباته القيام بالأعمال المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المدة المحددة، فيما يتعين على المدعى عليها بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرًا وأجلاً، وتسفر واقعات الدعوى أن المدعية تعاقدت مع المدعي عليها على أن تقدم المدعى عليها خدمات المقاولات (لمقهى (...)) في الموقع المتفق عليه مع تنفيذ الأعمال حسب جدول الكميات ومخططات التصميم المتفق عليها، على أن تكون مدة تنفيذ العقد (٩٠) يوم عمل تبدأ بعد خمسة أيام من توقيع العقد وفور سداد الدفعة الأولى، بمبلغ إجمالي وقدره (٩٢٤,٣٢٥) تسعمائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال شامل الضريبة. وتدعي المدعية أن المدعى عليها قد تأخرت في تنفيذ الأعمال وماطلت في إنجازها وجرى تمديد مدة المشروع عدة مرات إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك فأقامت المدعية دعوى معاينة لإثبات حالة المشروع أمام المحكمة التجارية بمدينة الرياض قيدت برقم (٤٥٧٠٠٤٤٨٤) وصدر بها الحكم رقم (٤٥٣٠٢٤٢١٩٢) بإثبات حالة العقار وفق التقرير الهندسي الصادر من الخبير المعين، وتدعي المدعية أنها سلمت للمدعى عليها مبالغ مالية عن تنفيذ عقد المقاولة تجاوزت قيمة الأعمال المنفذة كما تدعي أنها تكبدت خسائر مالية جراء تأخر المدعى عليها في إنجاز الأعمال الأمر الذي ألجأ المدعية إلى فسخ عقد أجرة العقار محل الأعمال وإنهاء المشروع, الأمر الذي كبد المدعية خسائر وأضرار عن أعمال تصميم المشروع وعن أعمال تنفيذ وتوريد الأثاث والإنارة للمشروع وعن أدوات تقديم الخدمة (منتجات كرتونية) كما دفعت أجوراً للشحن والتخليص الجمركي والجمارك عن الشحنات اكما تكلفت المدعية خسائر دفعت لشركة (...) مقابل تدريب العاملين على إعداد القهوة وتقديم الخدمة للعملاء. كما تكلفت خسائر مقابل إقامة مشرف على سير العمل في العقد مع المدعى عليها كما دفعت مبالغ لشركة (...) للصناعة مقابل معدات وأدوات صناعة القهوة كما تكبدت خسائر في مقابل استقدام العمالة وأجورهم ورخصهم ومقابل سكن العمالة وأيضا مقابل أجرة العقار محل المشروع ومجموع المبالغ التي تدعي المدعية خسارتها مبلغا وقدره (١,٤٠٣,١١١.٣٢) مليون وأربعمائة وثلاثة ألاف ومائة وإحدى عشرة ريالات واثنان وثلاثون هللة. ناتجة عن خطأ المدعى عليها في تأخرها في إتمام الأعمال في الوقت المحدد وتطالب المدعية في دعواها بإلزام المدعى عليها برد جميع المبالغ المستلمة لعدم استفادتها من أعمال المدعى عليها لتأخرها وتطالب بإلزامها بأن تتحمل الشرط الجزائي وقدره ١٠% من قيمة الأعمال وتطالب بإلزامها بأن تعوض المدعية عن الخسائر التي حملتها المدعية والمرتبطة بالمشروع, وأقرت المدعى عليها بصحة العقد وتاريخه ومدة تنفيذه المنصوص عليها في العقد وبدايتها والمدة المتفق على تمديدها، وأما التأخر الحاصل في تسليم المشروع فأنكرت المدعى عليها أن ذلك بسببها ونسبت ذلك للمدعية وذلك بعدم استقرارها على رأي فني في تحديد الأعمال وذلك لأن المدعية قامت بتعديل كثير من الأعمال، كما أن المدعية قامت بطلب أعمال إضافية على الأعمال الأساسية المنصوص عنها بالعقد ، كما أن المدعية ماطلت بعدم الرد على عدد من الآراء الفنية التي تتطلب الرد منها كل ذلك كان سبب في هذا التأخير حسب جواب المدعى عليها ولأن الدائرة رأت حاجة الدعوى لندب خبير هندسي ينظر نزاع الطرفين الطرفين وذلك فيما يتعلق بالأعمال المتأخرة والمتسبب بها والأعمال المنجزة ونسبتها وأثر الأعمال المتأخرة على المشروع والمبالغ المستلمة من المدعى عليها, ثم أصدر الخبير تقريره النهائي المتضمن: أن المدعى عليها أنجزت ما نسبته (٧٥ %) من كامل الأعمال المتعاقد عليها وتشمل الأعمال الأساسية والأعمال الإضافية حتى تاريخ توقفها عن تنفيذ الأعمال في المشروع؛ ويرى الخبير أنه من الصحيح أن المدعى عليها تأخرت في تنفيذ الأعمال ولم تقم باستكمالها؛ ويرى الخبير استحقاق المدعية لغرامة التأخير وعليه يرى الخبير بأن المدعى عليها تستحق نسبة الأعمال التي قامت بها بعد خصم غرامة التأخير والتي يقدرها الخبير وفقاً للعرف الهندسي بـ (١٠ %) من إجمالي قيمة العقد. وانتهى الخبير إلى الآتي: إجمالي قيمة الأعمال التي قام المدعى عليها بتنفيذها في المشروع شاملة للضريبة حسب حصر الخبير المنتدب وتشمل الأعمال الأساسية والإضافية: (٦٩٧,٦٦٢.٧). - خصم غرامة التأخير ١٠ % من قيمة العقد:(٩٢,٤٣٢.٥) -إجمالي قيمة المبالغ الواصلة من المدعية إلى المدعى عليها في المشروع محل الدعوى: (١,٠٥٣,٣١٦.٠١). -الإجمالي: (١,١٤٥,٧٤٨.٥١) – (٦٩٧,٦٦٢.٧) = المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها والمستحق للمدعية: (٤٤٨,٠٨٥.٨١). ولم تر الدائرة فيما انتهى إليه الخبير ما يوجب رده, مع تسبيبه في نتيجته وبعد أن أجاب على ملاحظات الدائرة وملاحظات أطراف الدعوى. وأما بشأن مطالبة المدعية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تكبدتها عن أعمال تصميم المشروع وعن أعمال تنفيذ وتوريد الأثاث والإنارة للمشروع وعن أدوات تقديم الخدمة (منتجات كرتونية) وعن أجور الشحن والتخليص الجمركي والجمارك عن الشحنات والمبالغ التي دفعت لشركة (...) مقابل تدريب العاملين على إعداد القهوة وتقديم الخدمة للعملاء. وعن المبالغ التي دفعت لشركة (...) للصناعة مقابل معدات وأدوات صناعة القهوة وعن خسائرها في مقابل استقدام العمالة وأجورهم ورخصهم ومقابل سكن العمالة فإن مدار هذا الطلب وفقا لما تم تفصيله في وقائع الدعوى يقوم على وجود خطا وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث أن الخطأ يوصل إلى الضرر بنتيجة لا تتخلف عنه وبتطبيق ذلك على هذه الطلبات تجد الدائرة أن هذه الأضرار والخسائر ليست ناتجة بشكل مباشر عن خطأ المدعى عليها في تأخرها في الانتهاء من الأعمال, الأمر الذي ترى الدائرة معه رفض مطالبة المدعية في ذلك, إلا أن خطأ المدعى عليها في تأخرها نتج عنه ضرر المدعية في تكبدها أجرة العقار خلال الفترة حل التعاقد التي لا يقابلها أي إنجاز في الأعمال وأيضا نتج عنه ما تكبدته المدعية من تكاليف الإشراف على العمل وهذين الضررين لا تتجاوز قيمتهما غرامة التأخير الواقعة على المدعى عليها. ولأن المدعية هي من تحملت كافة أتعاب الخبير الهندسي وقدرها (٤٩٤٥.٠) ريال، وعليه فإن القسط المستحق على المدعى عليها تكون حسبته كالآتي: ما ربحته المدعية يقسم على مطالبة المدعية ثم يضرب بأتعاب الخبير، وعليه فتتحمل المدعى عليها من أتعاب الخبير مبلغ وقدره مبلغا وقدره (١٩٣٤) ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثين ريالا، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتقديم الوجبات (سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٤٤٨،٠٨٥.٨١) أربعمائة وثمانية وأربعين ألفاً وخمسة وثمانين ريالا وواحدة وثمانين هللة. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتقديم الوجبات (سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (١٩٣٤) ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثين ريالا قسطها من أتعاب الخبير. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث